الصلاة صحيحة
لكنها مكروهة عند المالكية هذا هو الراجح
والمسألة عندنا خلافية فالبعض قال بانها صلاة فاسدة وعدخا من مفسدات الصلاة
⭐ والأفضل بل المشروع: الاقتداء بالإمام لتحصيل فضل الجماعة
والكراهة شديدة اذا كانت بلا عذر قال الحطاب نقلا عن القباب
فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي فَرْضٍ، فَلَا يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يُصَلِّيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَذًّا، وَلَا فِي جَمَاعَةٍ، وَلَا أَنْ يُصَلِّيَ فَرِيضَةً غَيْرَهَا، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: فَإِنْ فَعَلَ أَسَاءَ، وَتُجْزِئْهُ... اهــ. في مواهب الجليل تجدها للمختصر عند قول ولا تتفاضل......
وصرح به في التوضيح في فصل الاستخلاف بالإجزاء، ونقله عن الباجي ذكره في قوله: وكذا لو أتم بعضهم وحدانا، ونصه بعد قوله: وحدانا بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم، وصلوا قال الباجي قالوا: ولو هم قدموا رجلا إلا واحدا منهم صلى فذا فقد أساء وتجزيه صلاته بمنزلة رجل وجد جماعة تصلي بإمام فصلى وحده فذا
وقال البرزلي بعد ذلك سئل ابن أبي زيد عن قوم صلوا في مسجد بإمامين قوم في داخله وقوم على ظهره أو صحنه فقال: صلاتهم تامة، ولا يعيدون (قلت) إن لم يكن لهم إمام راتب فيجوز كيفما فعل، وإن كان له إمام راتب فاختلط معه في وقت الصلاة من صلى لنفسه إما منفردا أو جماعة، فالصلاة صحيحة، ولا ينبغي ذلك
اما ابن رشد رحمه الله فقد سئل عمن يصلي الصبح حالة كون الإمام يصلي الظهر ويلحقه في الظهر وكله بالمسجد، وهل يجوز ذلك جوابه لا ينبغي أن يصلي الصبح، والإمام في غيره لا في المسجد، ولا في أفنيته التي تصلى فيها الجمعة (قلت) لقوله - عليه الصلاة والسلام - أصلاتان معا إنكارا لذلك.
**السؤال:**
ما حكم من يُصلّي وحده غير مقتدٍ بالإمام، مع قيام الجماعة؟
**الجواب:**
الصلاة في هذه الصورة **صحيحة عند المالكية**، وهذا هو **الراجح في المذهب**، لكنها **مكروهة**؛ لأنه تركُ فضيلةِ الجماعة مع القدرة عليها.
🔹 **والمسألة خلافية** داخل المذهب:
فقد ذهب بعض المالكية إلى القول بفسادها، وعدّوها من **مفسدات الصلاة**، إلا أن **المعتمد** هو: *الصحة مع الكراهة*.
*والأفضل، بل المشروع: الاقتداء بالإمام؛ لتحصيل فضل الجماعة الوارد في السنة.
--
**تنبيه:**
تشتد الكراهة إذا كان تركُ الاقتداء **بلا عذر**.
قال محمد بن محمد الحطاب الرعيني نقلًا عن القباب:
> *«فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي فَرْضٍ، فَلَا يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يُصَلِّيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَذًّا، وَلَا فِي جَمَاعَةٍ، وَلَا أَنْ يُصَلِّيَ فَرِيضَةً غَيْرَهَا»*
وقال القاضي عياض:
> *«فَإِنْ فَعَلَ أَسَاءَ، وَتُجْزِئُهُ»*
📚 وذلك في مواهب الجليل شرح مختصر خليل.
كما صرّح بالإجزاء في التوضيح في شرح مختصر خليل نقلًا عن الباجي:
> أن من صلّى وحده مع وجود جماعة: *«فقد أساء، وتجزيه صلاته»*.
وقال البرزلي نقلًا عن عبد الله بن أبي زيد القيرواني:
> *«الصلاة صحيحة، ولا ينبغي ذلك»*.
وقال ابن رشد:
> *«لا ينبغي أن يصلي صلاةً والإمام في غيرها في المسجد»*،
> إشارةً إلى إنكار الجمع بين صلاتين في موضعٍ واحد.
والله أعلم.