مَنَهَجُ (التَّرْجِيحِ الْمَقَاصِدِيِّ وَالْأُصُولِيِّ) عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. يَعْتَمِدونَ فِي تَرْجِيحَاتهم عَلَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الصَّارِمَةِ:
تَقْدِيمُ "الْمُدَوَّنَةِ": فَهِيَ أُمُّ الْمَذْهَبِ، وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنَ الْإِمَامِ مَالِكٍ .
تَقْدِيمُ "الرِّوَايَةِ" عَلَى "التَّأْوِيلِ": فَمَا رُوِيَ نَصّاً عَنِ الْإِمَامِ أَوْ كِبَارِ أَصْحَابِهِ يُقَدَّمُ عَلَى مَا اسْتَنْبَطَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ فَهْماً.
الرَّاجِحُ حَسَبَ الدَّلِيلِ: أَجْعَلُ بُوصَلَتِي "الرَّاجِحَ" وِفْقَ قُوَّةِ الْقِيَاسِ الْأُصُولِيِّ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَتَقْدِيمِ الْأَقْوَى أَثَراً إِذَا تَعَارَضَتِ الظَّوَاهِرُ.
تَقْدِيمُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ التَّسَاوِي: فَإِذَا تَعَادَلَتِ الْأَدِلَّةُ، فَالْمَشْهُورُ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ.