الجمهور (المالكية والحنابلة والشافعية والاحناف)
من كان كل ماله من الحرام، فيحرم أخذ شيء منه، وكذا إذا عُلم أن طعامه اشتراه بعين الحرام ومن كان ماله كله حراماً حرم الأكل منه
الشاهد:
- قوله صلى الله عليه وسلم: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن أيتام ورثوا خمرًا قال: " أهرقوها " قال: أفلا أجعلها خلاً ؟ قال: " لا " (أبو داود 3677)
- فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه.
اختلف الفقهاء اذا كان اكثر ماله حرام ا بعضه حلال والاخر حرام:
قول الجمهور ~ الجواز مع الكراهة ....
___________________________
قول الجمهور ~ الجواز مع الكراهة ....
___________________________
المال المختلط ولم يعرف قدر المال على وجه الدقة فيجتهد قدر المستطاع... كما هو هذه الايام :
1. الشافعية وهو مذهب مالك قالوا بالكراهة قال السيوطي في الأشباه والنظائر: ( معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره) اي: عدم التحريم مطلقاً، قل الحرام أو كثر لكنه يكره كراه تنزيه وليس كراهة تحريم...
2. الاحناف : المختار عندهم أنه إن كان الغالب حراماً فحرام، وإن كان الغالب حلالا فموضع توقفنا
3.الحنابلة اختلفوا فبعضهم هو التحريم بغض النظر عن نسب الحرام الحلال فيه وبعضهم من قال بقول الشافعية والمالكية ومنهم من وافق الاحناف لكن اشترطوا ان يكون اكثر من الثلث حرام وقد نسبه الامام المرداي شيخ الحنابلة الى المشهور من المذهب..
الدليل ما روى ابو داود عَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن رجل من الْأَنْصَار رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي جَنَازَة، فَرَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على الْقَبْر يُوصي (الْحَافِر) أوسع من قبل رجلَيْهِ، أوسع من قبل رَأسه. فَلَمَّا رَجَعَ استقبله دَاعِي امْرَأَة، فجَاء وَجِيء بِالطَّعَامِ، فَوضع يَده ثمَّ وضع الْقَوْم، فَأَكَلُوا، فَنظر آبَاؤُنَا إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يلوك لقمته فِي فَمه ثمَّ قَالَ: (أجد) هَذَا لحم شَاة أخذت بِغَيْر إِذن أَهلهَا، فَأرْسلت الْمَرْأَة: (يَا رَسُول) الله، إِنِّي أرْسلت إِلَى البقيع يشترى لي شَاة فَلم أجد، فَأرْسلت إِلَى جَار لي قد اشْترى شَاة أَن أرسل إِلَيّ بهَا بِثمنِهَا، فَلم يُوجد، فَأرْسلت إِلَى امْرَأَته فَأرْسلت إِلَيّ بهَا، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أطعميه الْأُسَارَى ".
وجه الدلالة:
لما علم ان اللحم مال مأخوذ بغير حق أمر بالتخلص منها في ما فيه النفع للأمة وهو إطعام الأسارى كما جاءت الرواية ان الرسول امر باطعامه للاسارى ... فلو كان حراما لما امر الرسول باطعامه إنما تركها صلى الله عليه وسلم تورعًا وليس بواجب؛ لأنَّ الأصل في الاشياء الاباحة
والاسارى جمع أسير ، والغالب أنه يقصد الفقراء . وقال الطيبي : وهم كفار وذلك أنه لما لم يوجد صاحب الشاة ليستحلوا منه وكان الطعام في صدد الفساد ولم يكن بد من إطعام هؤلاء فأمر بإطعامهم انتهى