المشهور من المذهب هو اخراج زكاة الفطر من أغلب قوت اهل البلد ويجوز استبدال قيمته .. مع الكراهة .
قال العلامة الدردير في شرحه الصغير من باب الزكاة
العين ( ذهبا أو فضة) يخرجها (عن حرث وماشية) بالقيمة (فتجزئ بكره) أي مع كراهة. وهذا شامل لزكاة الفطر (البلغة 663/1)
وقال الامام الصاوي : عند قول الدردير (فلا يجزئ الإخراج من غيرها) إذا لم يكن ذلك الغير "عينا"، وإلا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم
وهي رواية عن الامام مالك نقلها ابن عبد البر عنه في الكافي وآخر الأقوال التي رجع إليها ابن القاسم كما في البيان والتحصيل عن سماع عيسى ( 486/2)
وقول الصاوي بـ "الأظهر" يفيد قوة الحكم هنا وهو مقابل المشهور الذي يفهم منه انه ظاهر المذهب ..
وهذا قول كثير منهم وبعضهم لا يرى الكراهة ..
كما ان من ادّعى اجماع المالكية فقد جانب الصواب ..
وقد احصى بعض طلبة العلم منهم ونشروها فراقت لي لنشرها لتعم الفائدة :
1- ابن حبيب من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
2- وأصبغ من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
3- وابن أبي حازم من أصحاب الإمام مالك
4- وعيسى بن دينار هو من أصحاب ابن القاسم تلميذ الإمام
5- وابن وهب من أصحاب الإمام مالك
6. الامام القرطبي المالكي صاحب التفسير
وأضفت :
1. الامام الدردير
2. العلامة الصاوي
3. ابن عاشور المالكي الأشعري التونسي
4. أشهب كما نقل ذلك عنه المواز