بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية

زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية
وتسمى زكاة العين

على المذهب المالكي

نصاب الذهب 
20 دينار شرعي = وكل دينار شرعي يساوي 72 حبة من الشعير = ووزنهم 4.2 غم ~  فالنصاب يكون 84 غرام ذهب
والدليل عمل اهل المدينة
قال مالك هذه السنة التي لا خلاف عندنا عليها

وفي النصاب عشرين دينار أحاديث ضعيفة ولكن المعوّل عليه هو الاجماع

نصاب الفضة : 
200 دينار شرعي = وكل دينار شرعي 50.2 حبة شعير = ووزنهم  588 غرام فضة  ~ والمعتمد 600 غرام فضة

مقدار الزكاة في الذهب والفضة
ربع العشر = 25 / الف ~ 2.5%
لحديث عاشة انه كان ياخذ من كل عشرين دينار نصف دينار

احكام :
1. من كان عندها حلي فلا زكاة عليه الا ما يستثى كما سيأتي
2. النصاب من خالص الذهب والفضة إلا ان يخالطهما نحاس مثلا لضرورة الصناعة فغنه يجري مجراها ما اقل نسبته من العشر فيحسب معها وان زاد فيتم  على الخالص

الاوراق النقدية :
1. التقدير على الذهب لا على الفضة وهذا المفتى به
2. ما يملك اوراق مالية بقيمة 84 غرام ذهب عيار 22 عليه زكاة هذا الاصح فيما يضاف من نحاس اصفر على الذهب حال السبك ليتماسك ولكن هذا العيار غير موجود والقاعدة انه كلما قل العيار يزيد النصاب فقدرت 88 غراك ذهب 21
اما  عيار 18 فوفق ما افاده الصاغة ان به ما نسبته 25% من النحاس  وعيار 14 فيه من النحاس ما نسبته 50%
لذلك الاقرب للتقدير هذه الايام هو عيار 21
وعليه يعتبر سعر السوق للغرام الواحد بدون مصنعية ويضرب بـ 88 غرام وفق عيار 21  ليظهر فيمة الاوراق المالية التي حال عليها الحول والتي استحق زكاة فيها

3. يضم الذهب والفضة والاوراق المالية لتحقيق النصاب لمن  يملك اكثر من صنف
4 . ما يستثنى من زكاة العين لا زكاة عليه :
1. رجل اعطى شخص وصية وقال فرقها على ناس معينين يستحقون الوصية لكنه مات قبل حول الحول عليها فلا زكاة فيها
2. لا يدخل خاتم الفضة للرجل والانف المركب الصناعي او الاسنان الذهبية في ضمها للمال  فلا تدخل في الحساب

5. الحلي المحرم فيه زكاة كالاواني والمرودة والمكحلة  لول لإمراة
5. الحلي بشرط الاستعمال في الحال لبسه والقياس بحال الثياب في لبسها فلا يشترط ان تدوم في لبسها فلو خلعتها فترة او فترات ثم لبستها فلا زكاة عليها مهما بلغت الكمية

6. ما يستثنى من زكاة الحلي الذي عليه زكاة:
1. اذا تهشم ولم يعد يصلح للزينة وجب عليه الزكاة سواء نوى صاحبه اصلاحه ام لا مع مراعات ان يحول عليه الحول بعد التهشم
2. اذا تكسر ولم يتهشم ولم يعد يصلح للزينة وصاحبه لم ينو اصلاحه ففيه زكاة  بخلاف لو نوى اصلاحه فهو بمنزلة الصحيح خينئذ
3. اذا كان حيا لكنه اعد لنوائب الدهر والقنية ففيه زكاة
4. اذا اعد للزواج او زواج ابنته او ولده ... الخ
5. اذا اعد للاكراء اي يؤجره  ففيه زكاة
6. اذا كان قنية ولمن يحرم عليه استعماله كالذهب للرجل فان قناه ففيه زكاة

7.  زكاة المال الضائع او مدفون ثم مضى عليها سنة فاكثر  بالغ النصاب

يزكيها لسنة واحدة حال استلامها ولا تزكى ما دامت ضائعة

8. زكاة المال المغصوب اي اخذها عن صاحبها بالقوة  ففيها الزكاة حال استلامها من صاحبها  ولا تزكى ما دامت مع مغتصبها

9. الوديعة : اذا اودع عند شخص مال او ذهب او فضة  فخاف اذا بقي عنده السرقة او الضياع او صرفه  فتزكى بكامل سنواتها حال قبضها الا اذا نقصها وصل حد النصاب

10. المال الذي ما يحصل بالعين بعد الم يكن :

1. الريح 2. علة مكتر 3. والفائدة

الربح : ما زاد عن اصل راس المال بغرض التجارة لا القنية

فمن اشترى بيت ليسكنه ثم بدا له ان يبيعه بعد سنة فربح به فلا زكاة عليه انما يستقبل بها حولا جديدا