زكاة الحرث
على المذهب المالكي
النصاب من الحب 5 اوسق تحسب بقشورها
والوسق 60 صاعا والصاع 4 امداد والمد حفنتين
ما سقي من الامطار والانهار وبغير الة ففيه العشر
اما ما يسقى بماء سثاية اي مشتراه اة استعمل فيه سماد مشتراة ففيه نصق العشر
ليس كل ما تنبت الارض عليه زكاة
1. البقوليات السبع : الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجردل والبازلاء
2. القمح
3. الشعير
4. السلت ( شعير النبي)
5. العلس ( نوع من القمح كل حبتين معا)
6. الذرة
7. الدخن
8. الارز
9. ذوات الزيوت كالزيتون والسمسم وزيت الفجل الاحمر
من الثمار :
التمر والزبيب
ولا تجب في التين والرمان والتفاح وسائر الفواكه ما عدا الكرمة اي العنب ففيها زكاة
والتين فيه خلاف بين المالكية البغداديين وبين المغاربة والمعتمد قول المعاربة
لان التين مما يقتات به ويدخر (قطين) والمغاربة لا يرون انه مما يقتات به اي يعتمد فيه قوتا مستقلا كالتمر مثلا .. ويستعمل القطين على معنى التفكه فهو اشبه بالفواكه عنه من القوت اي الطعام
وكذلك الامر في "العنب" فيه زكاة وفي جافة زكاة " الزبيب" لانه يقتات عليه في المديتة كالتمر ..
وقالوا ان التين في الاندلس مما يقتات به فاعترض عليه ان القياس يتم على ما كان في المدينة فالشرع اناط عمل اهل المدينة والقياس لسائر المدن عليها حتى لو كان يقتات به في مدينة اخرى في العالم
ولا في بذر الكتان ولا في الجوز واللوز والتوابل كالفلفل والكمون والزعفران وكل من مصلحات الطعام
وخالف ابن حبيب في اللوز فقال به زكاة لان الشرط عنده الكيل والادخار في الحبوب والثمار
وحالف ابن العربي وقال الزكاة على كل ما يخرج من الارض وهو قول الاحناف
ولا زكاة في الخضروات لعلة ان الزكاة تتعلق بالمقتات المدخر .. والخضروات ليس كذلك
والقياس عليه في الحطب فلا زكاة عليه
ولا زكاة في العسل
والقياس بالعسل اللبن لا زكاة فيه لانه يخرج من حيوان
وزكاته يوم حصاده
وفي الحبوب عند بلوغ الصلاح
وفي النخل بطيب الرطب والتمر
وفي الكرم بظهور حلاوته
1. نصف العشر اي من عشرين نخلة تزكي نخلة مثلا
2. عشر الزكاة لكل من سقيت بماء المطر او الانهر او البعل ولا تخرج النفقات عليها من العشر الى نصف العشر كل من اجور الحصاد او الزراعة او اثمان السماد الا اثمان المياه لان الماء يتوقف عليه وجود الثمر بخلاف السماد فلا يتوقف عليها وجود
لأن الله جعل الزكاة حق الزرع فكلما حصل النصاب تجب الزكاة اي واجبة في عين الثمرة دونما النظر ما على صاحبها من ديون
قولان مشهوران فيما اشترك في السقاية بالمطر وبالآلة
1. يخرج ما هو غالب في السقاية فاذا كان الغالي سقاية من المطر والانهار فيدقغه عشر وان كان العكس فيدفع نصف العشر
2. يقسم حسب حالى السثايى فان سقي شهر بالمطر وشهرين بالالة فيكون ثلاث اثلاث (عشر + نصف عشر+نصف عشر) واذا كان شهرين في المطر وشهر بالالة يكون ( عشر+ عشر+نصف عشر) اي نسبة وتناسب ..
1. وتضم البقوليات لبعضها عند اخراج الزكاة على انها صنف واحد لتحقيق النصاب ولا تقسم
فان كان 4 اوساق بازيلاء و 6 اوساق حمص .. فلا يفرق بينهما ويدفع عن الحمص لانه اكثر من 5 اوساق بل لا يفرق بينهما ويكون 10 اوساق وتدفع على هذا الاساس اما في البيع اجناس متفرقة
ويجوز التفاضل يدا بيد بين الحمص والعدس فلا ربا هنا بخلاف القمح والشعير وباقي الثمار ...
2. لا تضم باقي الثمار وذات الزيوت كما ذكرنا اعلاه .. فهي صنف مستقل اذا كان النصاب ففيها الزكاة وان كان عنده ارز وتين والذرة كل واحد جنس لوحده
فلا يقوم مقام الاخر لانتفاع به كقوت ...
3. زيت الزيتون من زيته لا من حبه الا زيت السمسم يمكن من حبه
وإن باعه نقدا يخرج القيمة
4. ويخرج من المضمومة من الاعلى الى الادنى في الافضلية عرفا سعرا او نسبة وتناسب او بالتساوي فالامر سعة
5. الوريت للحرث اذا لم يكن تحقق النصاب فيضمه الى ما عنده فان زاد عن النصاب ففيه زكاة
بخلاف الماشية اذا ورث 10 اغنام وعنده كان 39 شاة فلا يضمها وكذلك النقدين فلا وكاة ان لم يكن معه قبلا الورثة او الهبة او الصدقة فلا يضمها الا اذا كان تحقق معه النصاب من ملكه الاصلي ..
والقاعدة كل ماطرأ على نصاب يزكي
6. الزكاة على صاحب الزرع لا على صاحب الارض في حال كانت الارض مستاجرة
7. التخريص يكون في التمر والعنب : وهو تقدير القيمة دون الحاجة الى كيل بالاوساق
8. ان اصابته جائحة او افة بعد التخريص فانه يزكي الباقي ان تخقق النصاب كذلك والا فلا
9. ما سبق اذا حصلت الوفاة أثناء الزرع ولم ياتي زمن اخراج الزكاة كيوم حصاده او ما في معناه وفق التفاصيل التي ذكرتها
أما إذا مات بعد استحق الزكاة فإنه يجب على الورثة اخراجه قبل قسمة الارث لأن الزكاة تعلقت بالمورث قبل الموت لنه صار كالدين ودين الله أحث ان يقضى
على المذهب المالكي
النصاب من الحب 5 اوسق تحسب بقشورها
والوسق 60 صاعا والصاع 4 امداد والمد حفنتين
ما سقي من الامطار والانهار وبغير الة ففيه العشر
اما ما يسقى بماء سثاية اي مشتراه اة استعمل فيه سماد مشتراة ففيه نصق العشر
ليس كل ما تنبت الارض عليه زكاة
1. البقوليات السبع : الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجردل والبازلاء
2. القمح
3. الشعير
4. السلت ( شعير النبي)
5. العلس ( نوع من القمح كل حبتين معا)
6. الذرة
7. الدخن
8. الارز
9. ذوات الزيوت كالزيتون والسمسم وزيت الفجل الاحمر
من الثمار :
التمر والزبيب
ولا تجب في التين والرمان والتفاح وسائر الفواكه ما عدا الكرمة اي العنب ففيها زكاة
والتين فيه خلاف بين المالكية البغداديين وبين المغاربة والمعتمد قول المعاربة
لان التين مما يقتات به ويدخر (قطين) والمغاربة لا يرون انه مما يقتات به اي يعتمد فيه قوتا مستقلا كالتمر مثلا .. ويستعمل القطين على معنى التفكه فهو اشبه بالفواكه عنه من القوت اي الطعام
وكذلك الامر في "العنب" فيه زكاة وفي جافة زكاة " الزبيب" لانه يقتات عليه في المديتة كالتمر ..
وقالوا ان التين في الاندلس مما يقتات به فاعترض عليه ان القياس يتم على ما كان في المدينة فالشرع اناط عمل اهل المدينة والقياس لسائر المدن عليها حتى لو كان يقتات به في مدينة اخرى في العالم
ولا في بذر الكتان ولا في الجوز واللوز والتوابل كالفلفل والكمون والزعفران وكل من مصلحات الطعام
وخالف ابن حبيب في اللوز فقال به زكاة لان الشرط عنده الكيل والادخار في الحبوب والثمار
وحالف ابن العربي وقال الزكاة على كل ما يخرج من الارض وهو قول الاحناف
ولا زكاة في الخضروات لعلة ان الزكاة تتعلق بالمقتات المدخر .. والخضروات ليس كذلك
والقياس عليه في الحطب فلا زكاة عليه
ولا زكاة في العسل
والقياس بالعسل اللبن لا زكاة فيه لانه يخرج من حيوان
وزكاته يوم حصاده
وفي الحبوب عند بلوغ الصلاح
وفي النخل بطيب الرطب والتمر
وفي الكرم بظهور حلاوته
1. نصف العشر اي من عشرين نخلة تزكي نخلة مثلا
2. عشر الزكاة لكل من سقيت بماء المطر او الانهر او البعل ولا تخرج النفقات عليها من العشر الى نصف العشر كل من اجور الحصاد او الزراعة او اثمان السماد الا اثمان المياه لان الماء يتوقف عليه وجود الثمر بخلاف السماد فلا يتوقف عليها وجود
لأن الله جعل الزكاة حق الزرع فكلما حصل النصاب تجب الزكاة اي واجبة في عين الثمرة دونما النظر ما على صاحبها من ديون
قولان مشهوران فيما اشترك في السقاية بالمطر وبالآلة
1. يخرج ما هو غالب في السقاية فاذا كان الغالي سقاية من المطر والانهار فيدقغه عشر وان كان العكس فيدفع نصف العشر
2. يقسم حسب حالى السثايى فان سقي شهر بالمطر وشهرين بالالة فيكون ثلاث اثلاث (عشر + نصف عشر+نصف عشر) واذا كان شهرين في المطر وشهر بالالة يكون ( عشر+ عشر+نصف عشر) اي نسبة وتناسب ..
1. وتضم البقوليات لبعضها عند اخراج الزكاة على انها صنف واحد لتحقيق النصاب ولا تقسم
فان كان 4 اوساق بازيلاء و 6 اوساق حمص .. فلا يفرق بينهما ويدفع عن الحمص لانه اكثر من 5 اوساق بل لا يفرق بينهما ويكون 10 اوساق وتدفع على هذا الاساس اما في البيع اجناس متفرقة
ويجوز التفاضل يدا بيد بين الحمص والعدس فلا ربا هنا بخلاف القمح والشعير وباقي الثمار ...
2. لا تضم باقي الثمار وذات الزيوت كما ذكرنا اعلاه .. فهي صنف مستقل اذا كان النصاب ففيها الزكاة وان كان عنده ارز وتين والذرة كل واحد جنس لوحده
فلا يقوم مقام الاخر لانتفاع به كقوت ...
3. زيت الزيتون من زيته لا من حبه الا زيت السمسم يمكن من حبه
وإن باعه نقدا يخرج القيمة
4. ويخرج من المضمومة من الاعلى الى الادنى في الافضلية عرفا سعرا او نسبة وتناسب او بالتساوي فالامر سعة
5. الوريت للحرث اذا لم يكن تحقق النصاب فيضمه الى ما عنده فان زاد عن النصاب ففيه زكاة
بخلاف الماشية اذا ورث 10 اغنام وعنده كان 39 شاة فلا يضمها وكذلك النقدين فلا وكاة ان لم يكن معه قبلا الورثة او الهبة او الصدقة فلا يضمها الا اذا كان تحقق معه النصاب من ملكه الاصلي ..
والقاعدة كل ماطرأ على نصاب يزكي
6. الزكاة على صاحب الزرع لا على صاحب الارض في حال كانت الارض مستاجرة
7. التخريص يكون في التمر والعنب : وهو تقدير القيمة دون الحاجة الى كيل بالاوساق
8. ان اصابته جائحة او افة بعد التخريص فانه يزكي الباقي ان تخقق النصاب كذلك والا فلا
9. ما سبق اذا حصلت الوفاة أثناء الزرع ولم ياتي زمن اخراج الزكاة كيوم حصاده او ما في معناه وفق التفاصيل التي ذكرتها
أما إذا مات بعد استحق الزكاة فإنه يجب على الورثة اخراجه قبل قسمة الارث لأن الزكاة تعلقت بالمورث قبل الموت لنه صار كالدين ودين الله أحث ان يقضى