في الدفاع عن فقه المذاهب الاربعة .. بناء على طلب احد الاصدقاء في بيان خطأ ادعياء السلفية والدليل في حسم المسائل ... اقول وبالله اصول واجول:
ان الالباني اختط لنفسه منهجا في التعامل مع الاحاديث وعلى ضوء هذا المنهج صار الى فقه مستنبط وفق طريقته ... فلماذا يعيب على المذاهب الاربعة كالاحناف او المالكية مثلا استنباط الفقه وفق منهج خاص بهم...
كيف يحل له ويحرمه على غيره ؟.. .. وهذا حقيقة تطرف من نوع الاقصاء ومن باب : لا اقبل بالمخالف على الرغم من وجود منهج للطرفين...!!
ساتكلم عن منهج كل مذهب باختصار واعتصار حتى يكون المنشور مقبولا لدى جميع الاصدقاء والمتابعين فلا يصيبهم السآمة والملل من هكذا منشورات....
اسأل الله ان يؤدي الغرض المرجو منه وينفع به..
_____________________
ليس كلُ حديث صحيح يُحتجُّ به.. وكلُ حديث مُحتجّ به صحيحاً... هذه قاعدة هامة عند اهل السنة جميعا والخلاف في الحكم على الحديث لما ترجّح لديهم من مرجحات سواء داخلية (عِلل حديثية ..) او خارجية (معارضة حديث بحديث اخر... او عمل الصحابة بخلاف ما روي..) الخ..الخ...
منهج السادة الاحناف في قبول الخبر
[(1)]. اشترط في الراوي ألا ينسى الأحاديث او يثبت انه عمل بخلاف ما روى!
مثال :
1. لم يأخذوا برواية أبي هريرة رضي الله عنه :" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب"؛ وذلك لأنه ثبت لديهم عن أبي هريرة رضي الله عنه انه اكتفى بالغسل ثلاثا من ولوغ الكلب (!) فقالوا كيف يعمل بخلاف ما روى
2. لم يأخذوا بالحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بلا إذن وليها فنكاحها باطل"؛ وذلك لأنه ثبت عندهم عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن حينما كان غائبا في الشام بدون إذنه..!!
[(2)]. رد الحديث اذا عارض اية من القران.. تقديم القرآن على المرويات وان صح سندها (المتواتر لا يعارض بخبر الاحاد) (قطعي الدلالة والثبوت لا يعارض بظني الدلالة والثبوت)
مثال:
1. لم يأخذوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين لأنه مخالف لقوله تعالى:
{واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان...}
2. لم يأخذوا بحديث :" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" لمخالفته نصا قرآنيا ظاهرا: { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ } لذلك الفاتحة عندهم واجبا ليس ركنا
(3) لا يحتج بحديث خبر آحاد فيما تعم به البلوى
الشرح:
تعم به البلوى اي في مفهومنا المعاصر مسألة عامة تهم الجميع ومع ذلك تروى من واحد (خبر آحاد) كيف يكون ذلك ؟! يفترض مسألة عامة ان تروى من جمع كثير او على الاقل يكون من عدة طرق من اكثر من صحابي ...فلو ثبت لاشتهر..
مثال :
حديث الصحابية بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ انها سمعت النبي ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» حديث صحيح السند
فقد سكت عنه ابو داود اي صححه وقال الترمذي حديث حسن صحيح
فلم يحتج به الاحناف وقالوا فلو ثبت لاشتهر وروي من الصحابة الذكور فلم يروها الا امرأة.... واما الاحاديث الاخرى لا تقوى وكلها به علة تضعفها لا ترفع هذا الحديث من الآحاد... قال البخاري في حديث بسرة أنه قال: هو أصح شيء في هذا الباب
وقالوا ان الحديث له معارضة من حديث اخر ومن عمل الصحابة وعليه تم الترجيح وبناء الحكم الفقهي : لا ينقض الوضوء بمس الذكر..
الاستدلال الحنفي:
(1) جاء رجلٌ كأنه بدوى فقال: يا نبي الله، ما ترى في مسّ الرجل ذكرهُ بعد ما يتوضأ؟ فقال: " وهل هو إلا مُضغةٌ منه، أو بضعةٌ منه؟ "
وهذا الحديث له أربع طرق..
(2). قالوا ان مخالفة المتن لهذا الحديث لما روي عن كثير من الصحابة بمعارضته لما رُوي عن عمر بن الخطاب وعليّ بن ابي طالب وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت وعمران بن حصين، وحذيفة بن اليمان، وأبي الدرداء، وعمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أمامة ... وكثير من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وسفيان الثوري
(3). الحديث روي في زمن مروان بن الحكم فشاور من بقي من الصحابة فقالوا: " لا ندع كتاب ربنا ولا سُنة نبينا بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت "
(4). لو تم التسليم بثبوته فهو محمول على غسل اليدين؛ لأن الصحابة كان يستنجون بالأحجار دون الماء، فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصاً في أيام الصيف، فأمر بالغسل لهذا..
(5). لم يقل بالوضوء بمس الذكر الا ابن عمر وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب
رسول الله ﷺ
.
__________________________
احتجّ به وبغيره (المالكية والشافعية والحنابلة) وبنوا عليه الحكم الفقهي بنقض الوضوء من مس الذكر ...إلا أن الشافعي لا يرى ذلك إلا باللمس بباطن الكف..