صفة صلاة الوتر ركعة واحدة
ويستحب صلاة ركعتين قبلها
ولا يُكْرَه الوتر بها، ولو بلا عذرٍ من مرضٍ أو سفر ونحوهما.
~ الجمهور~
المالكية والشافعية والحنابلة
وانفرد الاحناف في عدم جوازها الا ثلاثا
عند السادة الشافعية الوتر بركعة وادنى الكمال ثلاثا
والحنابلة : يجوز صلاة الوتر ركعة ولا يُكْرَه الوتر بها، ولو بلا عذرٍ من مرضٍ أو سفر ونحوهما.
السادة الاحناف :
لا يجوز عندهم الا ثلاثا فلا يصح الوتر بركعة ..
والقنوت عندهم في الوتر قبل الركوع
الشفع معناها الزوج .. فسميت لانها ركعتين زوجين .. وسميت بذلك لان بعض التفسيرات للاية {والشفع والوتر} قيل هما
فإذا تأخر الوتر إلي الفجر وأُذن الفجر هل يصلي الوتر قبل ركعتي السنة أم يترك
فالجواب :
وقت الوتر عندنا من وقت العشاء الى صلاة الصبح .. فاذا لم تصلي الفجر فصلها واذا صليتها فلا صلاة بعد الفجر ...
لو لم تصلي الوتر بعد العشاء لأي سبب كان ثم نمت عنه واستيقظت بعد الآن الفجر صلي الوتر اولا ثم سنة الفجر ثم صلاة الفجر
هذا معناها
لان البعض يظن أن نهاية وقتها هو أذان الفجر وهو غلط والصحيح وقتها لم لم تصلي الفجر