[1]. عند ساداتنا المالكية : مشهور المذهب : لا تصح صلاة المأموم القائم الصحيح بإمام جالس لعجز (او في معناه ) اي عجز بدني او عجز علم -كالأمي او من يلحن بقراءة الفاتحة لحنا يخل في معناها كنطق الضاء ظاء في الضالين -...
وهو مذهب المدونة فقد منع في المدونة إمامة الجالس في النافلة كما منعها في الفرض
[2]. ووافقنا بها الإمام محمد الشيباني من الاحناف ..
(قلت : ولعلها من حسنة ذهاب الشيباني إلى أخذ العلم عن مالك كما يظهر في كثير من اختياراته في المدونة التي من روايته عن امام دار الهجرة ووافق فيها المالكية..)
لعلي أفرد بها سلسلة مسائل وافق بها الشيباني المالكية وخالف مذهبه .. ان شاء الله
[3]. ووافقنا كذلك بها السادة الحنابلة واستثنوا الإمام الراتب الذي يكون عجزه مؤقتا لا دائما وإلا فلا وحينها يستحب الجلوس للمامومين كذلك ..
وهو القول الثاني عند أصحابنا المالكية إلا أنهم قالوا ان يبقى المامومون قياما
[4]. وخالفنا بها الأحناف والشافعية في مشهور مذهبيهما في جواز ذلك
.
.
والخلاف في هذا التنوع الفقهي نتيجة لاضطراب في روايات الأحاديث الصحيحة فأجرينا القياس كما هو أصل من أصول المالكية في تقديم القياس على خبر الآحاد سواء اضطرب رواياته ام لا وهنا مضطرب .. وإن صح السند لكن لا يجوز الاحتجاج به ... والقياس يقتضي ان يتحمل القوي الضعيف وليس العكس !
.
.
والحمد لله على الاسلام والسنة
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي