بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

الجمهور على جواز امامة الجالس في الصلاة

[1]. عند ساداتنا المالكية : مشهور المذهب : لا تصح صلاة المأموم القائم الصحيح بإمام جالس لعجز (او في معناه ) اي عجز بدني او عجز علم -كالأمي او من يلحن بقراءة الفاتحة لحنا يخل في معناها كنطق الضاء ظاء في الضالين -...
وهو مذهب المدونة فقد منع في المدونة إمامة الجالس في النافلة كما منعها في الفرض

[2]. ووافقنا بها الإمام محمد الشيباني من الاحناف ..
(قلت : ولعلها من حسنة ذهاب الشيباني إلى أخذ العلم عن مالك كما يظهر في كثير من اختياراته في المدونة التي من روايته عن امام دار الهجرة ووافق فيها المالكية..)
لعلي أفرد بها سلسلة مسائل وافق بها الشيباني المالكية وخالف مذهبه .. ان شاء الله

[3]. ووافقنا كذلك بها السادة الحنابلة واستثنوا الإمام الراتب الذي يكون عجزه مؤقتا لا دائما وإلا فلا وحينها يستحب الجلوس للمامومين كذلك ..
وهو القول الثاني عند أصحابنا المالكية إلا أنهم قالوا ان يبقى المامومون قياما

[4]. وخالفنا بها الأحناف والشافعية في مشهور مذهبيهما في جواز ذلك
.

.
والخلاف في هذا التنوع الفقهي نتيجة لاضطراب في روايات الأحاديث الصحيحة فأجرينا القياس كما هو أصل من أصول المالكية في تقديم القياس على خبر الآحاد سواء اضطرب رواياته ام لا وهنا مضطرب .. وإن صح السند لكن لا يجوز الاحتجاج به ... والقياس يقتضي ان يتحمل القوي الضعيف وليس العكس !
.

.
والحمد لله على الاسلام والسنة
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي