الكفن والتكفين
وهو واجب في نفسه وفرض كفاية على من علم بموته سواء اقارب او غيرهم وتجب أولا عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ
القدْرُ الواجب فيه ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَ المَيِّتِ لَا يَصِفُ البَشَرَةَ ويسمى كَفَنُ الكفاية للضرورة لعِلّة الستر ( ستر الميت)
ثلاثة أثواب للرجل وللنساء خمسة وكره الاسراف في زيادتهم وجاز أقلُّ العدد حتى الثوب الواحد وكره لغير الضرورة
وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة ولا خلاف
(2). ويستحب ان يكون من قطن والكِتَّان في معناه ، ثم اللون الأبيض مُجْمَعٌ عليه وكره بغيره إذا أَمْكن غيرُه وإلا لَم يُكرَه
لحديث «أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَى اللَّهِ الْبِيضُ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ حديث رجاله ثقات فصححه الحفاظ كابن حجر وابن الأثير وابن الملقن والسيوطي والبزار وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد 5/131) : رجاله ثقات
ولحديث عند البخاري ومسلم عن عائشة قالت كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَّةٍ من كُرْسُفٍ قرية من اليمن تسمى سحول والكرسف هو القطن
(3) يستثنى من ذلك الشهيد فيدفن في ثياب المعركة بعد نزع ما زاد عن كونه ثياب كسلاحه ودرعه ..
وفي كل ما ذكر أعلاه على الاستحباب لا الوجوب فقد رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ اغْسِلُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا صححه الحافظ ابن حجر
وعليه ؛ في زمن #الكورونا
كون الأعذار تسقط الأحكام كقاعدة أُصولية في الفقه ، والضرورات تبيح المحظورات؛ وهنا لا محظور ، بل إذا تم تكييف الحكم الفقهي على أقل الواجب في الكفن وهو الستر لمن مات من راسه حتى قدميه
فلو غطي وستر الميت بكيس مصنوع من البلاستك كما كان في بعض الحالات التي لم يكفن فيها المصابون المسلمون منهم خشية انتقال العدوى لاهاليهم جاز التكفين وصح الدفن
.
وقلنا في المنشور السابق : لا يجوز نبش القبر إذا دفن بغير غسل وكذا اذا دفن بكفن ليس كفن السنة وبنحو من دفن ولم يصل عليه اتفاقا بين المذاهب الاربعة اذا ظهر (يقينا او ظنا) تغيير او تفسُّخ في جسد الميت وادناها ثلاثة أيام بعد الدفن
المنشور اللاحق من هذه السلسلة سيكون على من دفن ولم يصلّ عليه
.