بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

صلاة المرأة مكشوفة الشعر

 السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الدكتور زياد سمعت شخص يقول انه يجوز للمرأة أن تصلي بدون غطاء للرأس في بيتها فهل هذا صحيح 

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة على نبيه الامين وبعد ؛

ابتداء لا يجوز لها ذلك لكن قواعد المذهب بالقياس تقول تعيد في الوقت اي اجزاء الصلاة المؤداة بعدم تغطية الشعر لانه عند المالكية من العورة المخففة هذا هو المشهور الاجزاء ..

لكن الاظهر  - والله اعلم- ان عليها الاعادة ابدا  ومحل الاستظهار هو الفرق بين "انكشف" شعرها اثناء الصلاة وتراخت في تغطيته فاكملت صلاتها فتعيد في الوقت ( وهو مصطلح عند المالكية مبني على الاستحسان الذي بني على قاعدة مالكية اصلية وهي رعاية للخلاف) اما من ابتدات بالصلاة بدون تغطية فعليها اعاة الصلاة ابدا اي لا تقبل صلاتها  ولا تجزيء الصلاة بدونها .. هكذا يكون التحقيق في المسألة لكن البعض من المالكية لم يفرق بين الانكشاف تلقاء نفسه كان سحل الغطاء لحركة الركوع او السجود او لاي سبب ) وبين ان تبادر بالكشف هي اصالة ... وانا مع القول الاظهر وهو يتناسب مع قواعد المذهب بالقياس كما في مسألة التيمم بتراب عليه بول وقد جف فقال مالك يعيد في الوقت وهذا خلاف القياس المالكي والصحيح ان يعيد ابدا بناء على تعريف مالك للطيب من الصعيد فقال الطاهر ... فقام علماء المذهب بالتحقيق في مسألة كهذه فقالوا اذا علم ابتداء ان عليها بول  وان جف فتيمم فلا يجزيء فيعيد ابدا واذا تيمم وعلم بعدها  ان عليها بول فيعيد في الوقت رعاية للخلاف لمن قال بطهارة النجاسة بالجفاف!!