يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية
فشرطها من سن، وعدم عيب صحة، وكمال كالضحية
ندب لأب من ماله ذبح واحدة سواء كان المولود ذكرا أو أنثى خلافا لمن كان يعق عن الأنثى بواحدة، وعن الذكر باثنين فلو ولد توأمان في بطن واحدة عق عن كل واحد منهما بواحدة
كره عملها وليمة يدعو الناس إليها بل تطبخ، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم او محلاتهم
ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية بل يأكل منها ما شاء
يأكل منها ويتصدق، ويهدي بما شاء) نيئا أو مطبوخا والجمع بين الثلاثة أولى
وزمانها الاسبوع الاول
يوم الولادة لا يحسب من السبعة (إن ولد قبل الفجر) وأن ولده بعده او معه حسب
ويندب ان يتصدق بزنة شعره ذهبا قبل ذبح العقيقة
سقطت بمضي زمنها بغروب السابع ولو كان الأب موسرا فيه، وقيل إنها لا تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل في الأسبوع الثاني فإن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث، ولا تفعل بعده
وقت الذبح:
مستحب، وهو من الضحوة للزوال.
ومكروه بعد الزوال للغروب وبعد الفجر لطلوع الشمس. وممنوع، وهو الذبح بالليل فلا تجزي إذا ذبحت فيه
على مذهب مالك
الاضحية من البقر عمرها سنتين وداخلة في الثالثة
الأضحية من الماعز ما أتم سنة
عند الجمهور بخلاف الشافعية فعندهم ما أتم سنتين