بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم العقيقة

 يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية

فشرطها من سن، وعدم عيب صحة، وكمال كالضحية

ندب لأب من ماله ذبح واحدة سواء كان المولود ذكرا أو أنثى خلافا لمن كان يعق عن الأنثى بواحدة، وعن الذكر باثنين فلو ولد توأمان في بطن واحدة عق عن كل واحد منهما بواحدة

كره عملها وليمة يدعو الناس إليها بل تطبخ، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم او محلاتهم 

ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية بل يأكل منها ما شاء

يأكل منها ويتصدق، ويهدي بما شاء) نيئا أو مطبوخا والجمع بين الثلاثة أولى 

وزمانها الاسبوع الاول 

يوم الولادة لا يحسب من السبعة (إن ولد قبل الفجر) وأن ولده بعده او معه حسب

ويندب ان يتصدق بزنة شعره ذهبا قبل ذبح العقيقة

سقطت بمضي زمنها بغروب السابع ولو كان الأب موسرا فيه، وقيل إنها لا تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل في الأسبوع الثاني فإن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث، ولا تفعل بعده

وقت الذبح:

 مستحب، وهو من الضحوة للزوال. 

ومكروه بعد الزوال للغروب وبعد الفجر لطلوع الشمس. وممنوع، وهو الذبح بالليل فلا تجزي إذا ذبحت فيه

على مذهب مالك

الاضحية من البقر عمرها سنتين وداخلة في الثالثة

الأضحية من الماعز ما أتم سنة

عند الجمهور بخلاف الشافعية فعندهم ما أتم سنتين