هذا مذهب المالكية والاحناف
(1) . نويت صوم يوم عرفة غدا الجمعة منفردا
هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور ائمة اهل السنة
لحديث صحيح قلَّما كان يفطرُ يومَ الجمُعةِ وفي رواية لم أره يفطر يوم الجمعة!! وقد صححه الحفاظ والمحدثون (انظر التعليق)
(2) . المنهي عنه في حديث مسلم هو كما قال العلماء فضلا انه لا يسلم من المعارضة !! من حيث حديث ولعمل اهل المدينة اي ليس عليه العمل :
1. خشية أن يستمر عليه فيفرض،
2. خشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى فى سبتهم وأحدهم من ترك العمل
3. يرجع نهيه عن اختصاص قيام ليلتها
4. إن النهى إنما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره
(3) . فإن كان صيام قبله يوم يفيد معنى عدم اختصاصه او تحريه لانه جمعة فلا باس
وان كان مجرد الاعتقاد بانه يصومه لانه يوم عرفة يفيد عدم اختصاص وتحري الجمعة للصيام فلا باس
فأي وجهة تفيد عدم الاختصاص والتحري ليوم الجمعة كجمعة فهذا حسن وصيامه حسن كما قال الامام مالك..انظروا بند رقم 2
"خشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى فى سبتهم وأحدهم من (ترك العمل)"
ترك العمل يوم الجمعة :
وللاسف حصلت دون دواعي الصوم !! فاصبح يوم الجمعة الان لا يعمل فيه وصار يوما للراحة!!
والاصل ان يعمل به كاي يوم من ايام الاسبوع ولا يجوز تفرقته خشية ان يكون بمقام التعظيم كتعظيم اليهود والنصاري لايامهم!!
وحديث مسلم لا يسلم من المعارضة !!
فهو معارض بحديث صحيح يمكن الجمع بينهما ولا يتعذر فلا يصار الى ترجيح حديث مسلم واهمال حديث النسائي والترمذي !!
كما يلي:
1. كان يصومُ ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهرٍ ، قال : وما رأيتُهُ يُفطرُ يومَ الجمعةِ
صححه الحافظ ابن عبدالبر في الاستذكار 262/3
2. كان يصومُ من غرَّةِ كل شَهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ وقلَّما كان يفطرُ يومَ الجمُعةِ
صححه الحافظ السيوطي في الجامع الصغير 7059
صححه ورواه النسائي في السنن والترمذي في السنن
صححه ابن حزم في المحلى
.
وهذا معتمد المالكية والاحناف ودليلهم في جواز افراد الجمعة مطلقا بصوم
وقد نقل المزني عن الشافعي
لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر.
اي نعم الحديث الثاني عند النسائي والترمذي ليس "نصا" وانما "ظاهر" لتطرق الاحتمال له كالتالي :
1. يحتمل ان تكون الجمعة المقصود بها اذا وافق الثلاث ايام
2. يحتمل ان يكون الجمع للمغايرة وهو اصل العطف بالوار فيكون الجمعة مطلقا
والاول اشد ظهورا عند الشافعية والحنابلة بخلاف المالكية والاحناف فان الثاني اشد ظهورا وعليه اقيم الحكم الفقهي كما بيناه اعلاه بتقييد المطلق بقيود حديث مسلم كما عند الشافعية والحنابلة وعدم تقييده بل يقدر تقدير حديث مسلم لمعارضته بعمل اهل المدينة كما هو اصل المالكية
لم يقيد المشهور في مذهب مالك الحديث لسببين:
1. حديث النسائي والترمذي
2. عمل اهل المدينة ليس عليه ونص مالك في الموطأ صريح انه قال : " لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به، ينهى عن صيام يوم الجمعة
التوازن بين حكم المالكية والاحناف وبين حكم الشافعية والحنابلة يقتضي الانصاف
فكما اختار الشافعية شدة ظهور "حديث النسائي والترمذي" بان الجمعة المقصودة في حديث ابن مسعود "ولم اره يفطر الجمعة" جمعا بينه وبين حديث ابي هريرة في انه نهى عن صيام الجمعة منفردا
وشدة ظهور حديث ابن مسعود عند المالكية مقترنا "بعمل اهل المدينة" كما صرح الامام مالك في الموطا " لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به، ينهى عن صيام يوم الجمعة"
اذن :
فالحكم عند الشافعية بني على اصولهم في تناول النصوص الصحيحة
والحكم عند المالكية بني على اصولهم في الترجيح بين الاحاديث المتعارضة بمعيار عمل اهل المدينة
لذلك الاختلاف بني على اختلاف في اصول ومنهج الاستنباط
وعليه ؛
لا قوة ولا ترجيح لقول على قول بل ارى ان اصل المالكية في اعتبار عمل اهل المدينة حجة على غيره بل نسخ لغيره وان صح سنده
قلت:
ولعل هذا الاصل هو الذي كان معيارا بترجيح بين اقوال مالك -ان صح النقل عنه- انه كره صيامه منفردا لانه لو صح هذا يكون مخالفا لقاعدة المذهب الذي اسسه في قيام الحجة بعمل اهل المدينة
.