بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

فضلات النبي ودمه وعرقه وشعره ومنيه كلها طاهرة


د. زياد حبوب أبو رجائي

 (1) . المالكية : أجسادهم بل جميع فضلاتهم طاهرة اتفاقا

حتى بالنسبة لهم؛ لأن الطهارة متى ثبتت لذات فهي مطلقة واستنجاؤهم تنزيه وتشريع

(الدسوقي على الدردير 54/1)

(2) . الاحناف : "فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة كما جزم به البغوي وغيره وهو المعتمد ( الفتاوى الحامدية /لابن عابدين 331/2)

(3) . الحنابلة : والنجس منا طاهر منه (البهوتي/كشف القناع 31/5)

(4) . الشافعية : الفضلات من النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة كما جزم به البغوي وغيره, وصححه القاضي وغيره وهو المعتمد (الاقناع / الشربيني 1/ 314)

وقال الرملي في النهاية

جزم البغوي وغيره بطهارتها وصححه القاضي وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين وصححه السبكي والبارزي والزركشي وقال ابن الرفعة إنه الذي اعتقده وألقى الله به وقال البلقيني إن به الفتوى (نهاية المحتاج/الرملي 1/242)

وهذا قول شيخ الاسلام زكريا الانصاري في أسنى المطالب 3/ 106)