في فقه المياه ...
1. تصحُّ الطهارةُ بماء البحر
2. تصحُّ الطهارةُ بما نزل من السماء مِن مطر وثَلْج وبَرَد
3. تصح الطهارة بالماء المسروق مع الإثم بخلاف الحنابلة
4. تصح الطهارة إذا وقَع ترابٌ في الماء لانه طاهر وما دام اسم الماء باقياً
5. تصح الطهارة بالماء المشمَّس والماء الساخِن
6. لا تصحُّ الطهارةُ بالماء المتغيّر الذي أُضيف إليه شيءٌ آخَرُ فغيَّر أحد أوصافه: الطعم، أو اللَّوْن، أو الرائحة) تغييرًا يُخرِجه عن إطلاقِ اسم الماء عليه
7. الماء المستعمل في الوضوء يباح عند عدم وجود غيره ويكره عند وجود غيره
وجاز لو صلى به فرضا او نفلا
هذا قول المالكية
صورة المسألة:
لو خرج مسلم من بركة سباحة فتقاطر الماء في وعاء ثم انتقض وضوءة واراد ان يتوضأ بهذا الماء
ولا يجوز الوضوء به عند الجمهور
وقال الشافعية:
1. المستعمل في فرض الطهارة غير طهور.
2. المستعمل في نفل الطهارة طهور.
3. الماء ما دام متردًدا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ما دامت الحاجة باقية.
4. إذا جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين فطهور.
وقال الاحناف والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث
والمستعمل: كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة
فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز
الحنابلة: لا يجوز الوضوء بماء مستعمل لأنه ماء تعلق به حكم فصار مستعملاً، أو نقول هو: ماء حصلت به طهارة فصار مستعملاً كما لو أزيل به الحدث لأن طهارة مقصودة أو طهارة مشروعة فلم يجز رفع الحدث بالماء المنفصل
المالكية: يكره الماء المستعمل في حدث لكنه مطهر فيما لو استعمله والراجح في تعليل الكراهة كونه مختلفا في طهوريته واقتصر في الذخيرة على التعليلين كونه اديت به عبادة وأزيل به حدث فيباح عند عدم وجود غيره ويكره عند وجود غيره طهورا
وان قلنا في الكراهة فيحصر في العبادة
ويجوز استعماله فيما دون ذلك كسقي البهائم او سقي النباتات واي شيء من استعمالات الحياة اليومية