بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

صفة الصلاة بفقه المذاهب الاربعة - النية

 النية في الصلاة .. (1)

من نوى الصلاة اثناء دخول المسجد ثم ذهب للصف في الجماعة وكبر فيصح ذلك

المالكية والحنابلة ومقتضى الاحناف

بخلاف الشافعية فشرط الصحة ان تقترن النية بتكبيرة الاحرام

وعندنا -اي المالكية- لو نوى خارج المسجد ثم دخل والتحق بالجماعة ثم كبر للاحرام صحت وأجزأت

ذهاب النية (عزوبها) قبل تكبيرة الاحرام بقاصل يسير لا يضر عند الجمهور وهذا الفرق بيننا وبين الشافعية فذهابها قبل تكبيرة الاحرام يضر ولا تصح الصلاة عندهم

النية في الصلاة .. (2)

شرط صحتها تعيين رتبتها ووقتها

أفرض أم سنة ووقتها ظهرا أو عصرا ... وإلا لا تصحّ

اتفاقا بين الاربعة

ويجوز ان ترادف وقتها بالوفت اي ان تقول فرض الظهر او فرض الوقت بشرط ان تطون اداء في الوقت فيكفي حينها

النية في الصلاة .. (٣)

وصلاة السنن كالفريضة في شرط تعيينها

نويت ان اصلي سنة العيد وسنة الفجر ... الخ

وإلا لا تصحّ

النية في الصلاة .. (4)

صلاة النوافل كالضحى والتهجد والرواتب لا يلزم في نيتها أي شرط ...فتصح

في الفرائض (الصلوات الخمس + الجنازة + قضاء الفروض + النذور) يجب التعيين

والسنن كالوتر والعيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء

وسنة الفجر فقط عند المالكية ( يجب التعيين)

والرواتب عند الجمهور (يجب التعيين)

النوافل (يستحب ولا يجب التعيين)

المشهور من المذهب المالكي انها لا تعتبر من السنن وانما من النوافل فهى نافلة وفي آكيديتها قولان والثاني مندوبة

الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب ولا نافلة بعد العشاء

لذلك عندنا لا يلزم تعيين السنية ولا وفتها

اما الشافعية

فعندهم من السنن وعليه يلزم عندهم التعيين كأن نويت سنة الظهر الفبلية او سنة الظهر البعدية

النية في الصلاة .. (5)

شروط  النية عند الشافعية

1. في صلاة الفريضة (عين/كفاية/نذور) 

= 3 شروط = القصد والتعيين ونية الفرضية

2. النفل المؤقت أو ذو السبب 

= شرطان = القصد والتعيين / ولا حاجة لنية النفلية

3. النفل المطلق 

= شرط = القصد فعله / ولا حاجة للتعيين ولا لنية النفلية

النية في الصلاة .. (6)

وينوي إمام الجمعة "إمامة الصلاة" لأنها شرط صحة زائد. فضلا لشرط تعيين الفرضية ووقتها

~الجمهور~

هذا قول الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة) فينوي

"نويت فرض الجمعة إماما"

بخلاف الاحناف فقد قيدوا شرط الصحة اذا كان في المامومين نساء أما الرجال فلا يشترط فلو علم ان في المامومين نساء ينبغي أن ينوي امامة الصلاة لمن خلفه من النساء

.وهذا خاص (بصلاة الجمعة) عند المالكية والشافعية

1. بخلاف الحنابلة فهو مطلق لاي صلاة جماعة

2. بخلاف الاحناف فيمن كان خلفه نساء فمطلق لاي صلاة جماعة

وإمام الجمعة عند الصلاة يجب ان تكون نيته صلاة فرض الجمعة "إماما"

~الجمهور~ وإلا بطلت صلاة الامام وصلاة المامومين

الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة) بخلاف الاحناف

وقد نقول اتفاقا بين الاربعة اذا كان قي المامومين "نساء" قهذا مما اشترطه الاحناف لنية امامة الصلاة في الجماعة كالجمعة

ونذكركم

ان هذا الحكم لا يطرد في كل صلاة جماعة الا عند الحنابلة

اي نية الامامة ان يقول او يعقد النية القلبية على : اصلى الظهر او العصر اماما

بخلاف الجمهور فلا يشترط نية الامامة لصلاة الجماعة

في هذه المسألة نتكلم عن لو علموا او اخبرهم الامام بعدم انعقاد مبته على الامام في الجمعة

اما لو لم يعلموا بسهوه فتبطل صلاته ولا تبطل صلاة المامومين الا من نوى عدم الاقتداء بالامام عند المالكية

النية في الصلاة .. (7)

... ونية المأموم : شرط زائد "نية الإقتداء" بالامام مطلقا سواء جمعة او جماعة

~اتفاقا بين الأربعة~

النية في الصلاة .. (8 )

ومندوباتها : نية الأداء ونية عدد الركعات ونية استقبال القبلة

فمن تركها صحت نيته اتفاقا في المعتمد

ومعنى المندوب : اي يستحب او يسن بمعنى يشرع...

والمشروعية أتت من كون النية "مقصد" لما تتوقف صحة الصلاة عليها ولو من غير مكلف كالصبي.. ثم وكون المندوبات هذه بمعنى الوسائل التي تعين القلب على ثبوت نيته "جزما" والقاعدة عند اهل السنة الوسائل لها حكم المقاصد ما لم تُعتَرض بنص

1. نية الاداء : ان تقول نويت فرض الظهر اداء

(لتمييزه عن القضاء)

2. نية عدد الركعات : ان تقول كل صلاة بعددها مثال نوبت فرض الظهر أربعا

(لتأكيد ثبوت النية لهذا الفرض في القلب)

3. نية استقبال القبلة : أي ان تقول نويت فرض الظهر أربعا اداء مستقبلا القبلة

(لتأكيد شرط صحة الصلاة والتأكد أنك تصلي باتجاه الفبلة)

4. ويباح اضافة لله تعالى لثبوت الاخلاص المطلوب كما في الاية الكريمة : { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ }

فتكون نويت فرض الظهر أربع ركعات أداءً لله تعالى مستقبلا القبلة وبعقبها (و/ثم) تكبيرة الاحرام الله اكبر

استقبال القبلة فيها خلاف في المذهب الحنفي

ونية الاداء فيها خلاف في المذهب الحنبلي فالقول الثاني من شروط الصحة ولكن المعتمد عدم الوجوب اتفاقا مع الاربعة

النية في الصلاة .. (9)

وعند الأحناف : الشرط لصحة النية

أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي 

فلو سئل لأمكنه أن يجيب على البديهة وإن لم يقدر على أن يجيب إلا بتأمل لم تجز صلاته

وكون تعريفهم للنية بإرادة الدخول للصلاة فثمرة الخلاف :

انه تصح النية عندهم ولو خرج من منزله الى المسجد مريدا الصلاة

1. فالسعي الى صلاة نية!!

2. والوقت يقوم مقام تعيين نوعها كالظهر في وقت الظهر او العشاؤ في وقت العشاء

الجمهور يشترط الاقتران مع تكبيرة الاحرام

ولو تخلفت النية قليلا جاز عند المالكية والحنابلة دون الشافعية الذين اشترطوا لصحة التخلف اليسير ان يظل الاستصحاب للنية لحين تكبيرة الاحرام

النية في الصلاة .. (10)

قطع النية أثناء الصلاة مبطل

من نوى الخروج من الصلاة ولم يخرج بطلت وعليه أن يستأنفها من جديد

~الجمهور~

هذا قول ( المالكية والشافعية والحنابلة)

إن نوى الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت

لأن النية عزم جازم ومن تردد خرج من الجزم ولأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة

لو ركع بنية النافلة بعد أن قرأ بنية الفريضة لوجب أن يلغي الركعة

النية في الصلاة..(١١)

يصح قول نويت صلاة الظهر الله اكبر / عند الاحناف والحنابلة

ويصح نويت صلاة  الظهر "فرضا" الله اكبر عند المالكية والشافعية

بعض الشافعية يطلب القول تويت صلاة او اصلي الظهر فرضا اضافة اصلي الفعل ليشير الى شرطهم في القصد

والبعض يكتفي في ملاحظة الفعل

القصد يعم ما كان فيه ملاحظة للفعل أو لا، وما كان مقارنا للشروع في الفعل أو لا فإن لوحظ الفعل، واقترنت بأوله فهي النية شرعا

بخلاف المالكية والحنابلة فيكفي ملاحظة الفعل ليدل دلالة على قصد الفعل

النية في الصلاة .. (12)  التلفظ بالنية

يجوز التلفظ بالنية لتأكيد ما انعقد في القلب عند الجمعةر (الاحناف والشافعية والحنابلة)

وللمالكية هي خلاف الأول  ولموسوس اتفاقا بالجواز

القول بالجواز للجمهور ( الاحناف والشافعية والحنابلة)

وعند المالكية لا خلاف انها خلاف الاولى الا لموسوس فيجوز التلفظ بها

القاعدة : ان كل مايعين على العبادة هو مسنون ومستحب

وهي من الجائزات عند المالكية والاحناف

قال الاحناف : فإن فعله لتجتمع عزيمة قلبه فهو حسن

 رعاية للخلاف في شروط صحة النية 

وكي لا تبطل صلاتكم من حيث لا تشعرون !! يجب ان تنعقد في القلب هذه الالفاظ او مرادف لها

 ومن شك في عدم الانعقاد القلبي يستحي له ان يتلفظ بها لمساعدة القلب على الانعقاد

 وحاصله...؛ صيغة النية المقبولة اتفاقا بين الاربعة وتحقق شروط صحتها   

١. النية للمنفرد 

أصلي فرض العصر

٢.النية للمأموم

أصلي فرض العصر  مقتديا بالإمام

٣. نية الإمام

أصلي فرض العصر إماما

وما زاد على ذلك من الفاظ في حكم المندوب

مثل : مستقبلا القبلة و لله تعالى وأداء جاضرا أربع ركعات