لا يسكت الإمام بعد الفاتحة سكتة بقدر زمن قراءة الفاتحة للماموم إنما يشرع بقراءة الحمد لله كما فعل السلف
~المالكية والأحناف~
وحديث السكتتين لسمرة ضعيف اضافة لاختلاف الروايات عن سمرة.وان صحت فهي لرد النفس لا انها سكتة مقصودة لذاتها
وحديث سمرة فيه اضطراب مظنة الضعف فضلا انه معارض بعمل اهل المدينة
وغاية ما يفيد - على فرض صحته- للتروي او سكوت لرد النفس لاستكمال قراءة السورة بعد الفاتحة او لاستحضار ما سيقرأ من ايات بعد الفاتحة
او انه كان يفعل ذلك ثم تركه والا مثل هذا لو كان مستفيضا لنقل لنا فليس مثل ذلك مما يخفى عن المصلين
بدلالة حديث البخاري عن انس : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وبحديث المسيء صلاته أخرجه الشيخان عن أبي هريرة لم يذكر فيه السكتة ولا حديث ابي حميد الساعدي في البخاري
قال الامام مالك: إنما يجب التكبير، ثم القراءة
ولو كانت هذه الإسكاتة مما واظب عليها النبى، لم يخف ذلك، ولنقلها أهل المدينة عيانًا وعملاً، فيحتمل أن يكون × ، فعلها فى وقت ثم تركها تخفيفًا عن أمته
واختلف الشافعية والحنابلة في السكتات المشروعة
فالشافعية عندهم ست سكتات وقيل اربع. والحنابلة ثلاث سكتات
كما يلي :
الشافعية : السكتات المطلوبة في الصلاة ست
1. سكتة بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح
2. سكتة لطيفة بين دعاء الافتتاح والتعوذ
3. سكتة لطيفة بين التعوذ والفاتحة أو بدلها
4. سكتة لطيفة بين الضالين وآمين
5. سكتة بقدر زمن قراءة الفاتحة بين آمين والسورة
6. سكتة لطيفة بين السورة والركوع
وكلها بقدر سبحان الله إلا سكوت الإمام بين آمين والسورة فإنه بقدر قراءة المأموم الفاتحة
سكتات الحنابلة ثلاث :
1. (قبل فاتحة) في الركعة الأولى فقط، لقراءة دعاء الاستفتاح
2.. (بعد الفاتحة) في كل ركعة. (وتسن) أن: تكون (بقدرها) ، ليقرأها المأموم فيها
3.. (وبعد فراغ قراءة) ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها
ولذلك عند الشافعية والحنابلة : على الماموم والامام :
* السنة في حق المأموم تأخير قراءة الفاتحة في الأوليين إلى ما بعد فاتحة إمامه
* ويشتغل الإمام عندها بدعاء أو ذكر أو قراءة سراً والقراءة أولى
الصلاة خلف امام شافعي او حنبلي سكت بعد الفاتحة ؟
ولو قرأ المالكي خلف امام شافعي او حنبلي في سكتته بعد الفاتحة فهو حسن
1. محمولا على كون قراءة المأموم خلف الامام في الصلاة السرية مندوبة وهنا في هذا الزمن أشبه بالزمن في الصلاة السرية.
2. لان هذه المسألة ليست من شروط الاقتداء لذلك يكون فيها الجواز على احكام مذهب الامام
قال الامام الخرشي :
وكذا يجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع كصلاة المالكي خلف الشافعي أو غيره من المذاهب ولو رآه يفعل خلاف مذهب المقتدي
وقال الامام الدردير :
واقتداء بإمام مخالف في الفروع الظنية كشافعي وحنفي ولو أتى بمناف لصحة الصلاة
قلت ومن باب اولى لو كانت مندوبة في ومن الاسرار
والله أعلم