خاتم الفضة للرجال المخلوط بالذهب
إذا كانت نسبة الذهب أقل من النصف فمكروه وإن أكثر أو يساوي النصف فحرام
1. خاتم الفضة يحلّ لبسه للرجال بشرط ألا يزيد وزنه عن ٥-٦ غرام
ما زاد عن ذلك مكروه ليس محرما
2. والا يتعدد لا يلبس خاتمين ولو كام مجموعهما 5-6 غرام اي واحد فقط
2. ويكره لبس خاتم الحديد أو الرصاص أو النحاس أو القصدير على الأصح عند الجمهور
ولا يكره عند الشافعية
هذا قول السادة المالكية والحنابلة في التختم بالحديد
وقد أجازه السادة الشافعية
وانفرد السادة الاحناف بالكراهة التحريمية ...
واتفقوا على جواز لبس الحديد اذا كان مطليا بالفضة ...
ويحرم كل خاتم مطعّم او مطلي بالذهب كذلك اتفاقا.
3. واليكم التفصيل على المذاهب الاربعة :
[1] . الحنابلة والمالكية :
يكره للرجل والمرأة لبس خاتم حديد ونحاس ورصاص وقصدير، الصحيح من المذهب: وأن المراد بالكراهة هنا: كراهة تنزيه (الانصاف 146/3)
ذكر الشيخ التنوخي من النهي عن تختم الحديد قال المغربي: هو خلاف ظاهر المدونة لقولها في باب الاحداد لا تلبس حليا ولا قرطا ولا خاتم حديد فمفهوم كلامه أنه لغير الحاد من النساء جائز وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم "التمس ولو خاتما من حديد". (شرح ابن ناجي على الرسالة 455/2)
والفتوى على الكراهة : النحاس والحديد فمكروه حكاه ابن رشد وغيره ومثل ذلك القصدير والرصاص(مواهب الجليل 127/1)
اما المطلي بأحدهما وكان من نحاس أو حديد فجائز
[2] . الشافعية :
ولا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح (النجم الوهاج 197/3)
ورجحه النووي في الروضة وشرح المهذب
[3] . الاحناف :
يكره التختم للرجال بغير الفضة كالحديد والنحاس والمراد هنا الكراهة التحريمية (الدر المختار 359/6)
ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوي عليه فضة أو ألبس بفضة حتى لا يرى(الفتاوى الهندية 335/5)
3. ويستحب الفضة وجعله في اليد اليسرى ويكره في اليمنى
والذي استقر عليه العمل أنه يجعل في الخنصر
تفاصيل المذاهب الاربعة في التختم :
المالكية يجوز لبس الفضة على الا يزيد عن وزن درهمين = وقدر 5-6 غرامات
الاحناف : يجوز لبسه بما يزيد عن مثقال ويساوي تقريبا 4-5 غرامات وقالوا الافضل تركه وحصروا السنة في كونه يلبس على صورة استعماله كـ "ختم" كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم
والشافعية والحنابلة تركوه دون تعيين لتضعيفهم الحديث الوارد المستدل عليه وتركوه للعرف اي ما على أعراف الناس عليه ان يلبسه الرجال ...