الحائض اذا طهرت قبل الفجر
بوقت يسع زمن الاغتسال وصلاة أربع ركعات (صلاة المغرب وركعة بسجدتيها في العشاء) فوجب ان تصليهما وإلا سقطت المغرب
وإذا لم يبق زمن الا صلاة ركعة الى ثلاث ركعات فتصلي العشاء لا المغرب لأنها الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وتسقط المغرب عنها
1. وتقدير الزمن يكون زمن اغتسال معتدل لا لموسوسة فتبطيء ولا لمتسرعة فتسرع
2. تصلي في الركعات وتخفف من السنن والمندوبات وتقتصر على الاركان والواجبات فتكفيها الفاتحة في الاولى رجاء ان تلحق بالوفت
والظاهر أنَّه يجب ترك السورة على من تحقق أو غلب على ظنها أن قراءة السورة ولو في ركعة يؤدي إلى فعل بعض الصلاة خارج الوقت
وكذلك الظاهر أنَّه تقرأ السورة في الثانية قرأتها في الأولى أم لا.
.اذا تركت الصلاة لشك انها لا تلحق العشاء ثم تبين انها تلحق فعليها قضاء العشاء فقط
اذا تبين انها تلحق المغرب والعشاء فعليها قضاؤهما
وكذلك ينطبق على هذه المسألة مسألة تكلمنا عنها سابقا وهي
حائض طهرت قبل المغرب بزمن يسع 5 ركعات في هذه الحالى اما قبل الفجر فاربع ركعات لان المغرب ثلاثا
فيكون الحكم
1. قبل الفجر : اذا بقي زمن يسع 4 اربع ركعات
2. قبل الغروب : اذا بقي زمن يسع 5 خمس ركعات
.
اذا تيقنت انها تلحق بالصلاتبن ثم بدأت بالأولى اي المغرب ولكن خرج الوقت وهي :
1. قبل ركوع الركعة الاول قطعت
2. بعد ركوع الثانية لا تقطع تكمل وتضم لها ركعة لكي تكون شفعا وتسلم
3. اذا كانت في الثالثة رجع للجلوس واعاد التشهد وسلم
4. اذا كانت في الرابعة اتمتها اربعا على نية النافلة
وتقضي الصلاة الاخيرة فقط لانها المختصة بالوقت الاخير كالعصر مع الظهر وكالعشاء مع المغرب
وهذا الحكم لأصحاب الأعذار الصبي اذا بلغ والمغمى عليه اذا افاق والمجنون ومريض شفي من البنج فاق من التخدير.
اما النائم اذا استيقظ او الناسي الغفلان اذا تذكر فلا تسقط المغرب ووجب قضاؤها واذا لم يلحقهما فيقضيهما معا.