بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم من ارتد وكان قد طلق زوجنه مرتين ؟

السؤال : سيدى هناك سؤال كان فى خاطرى
لو ان رجل وقع فى الطلاق مرتين ثم ارتد عن دين الاسلام فحدث التفريق هنا بخروجه من الاسلام ثم عاد الى الاسلام مرة اخرى السؤال هنا سيدى تحسب طلقتان ام ثلاث ويجب التفريق بينهما ابدا حتى تنكح زوج غيرة

الجواب :
هذا يعتمد على نوع الردة فهل كانت من جراء عمل من نواقض الاسلام كسب الرب والرسول والدين مع بعض التفصيل فيه او استهزاء بالاسلام او ..... الخ 
ام ردة بمعنى تغيير الدين ..؟
على كل هذا التفصيل :
فيها خلاف بني على الرجوع في العدة او بعد العدة قولان
والقول الثالث للمالكية انها تطلق بائن سواء اسلم في العدة او بعد العدة فلا عبرة للطلقتين هنا اصلا لان بالردة تصبح طلاق بينونة
واما من قال بجواز رجوعها في العدة فتبقى الطلقتين ولا تحسب الردة كطلقة والقول الآخر بعد العدة فاصبح كالمالكية لا عبرة فيهما لان البنونة تمت بالردة وعليه فلا يجوز النكاح الى بعد زوج ثاني ..
وعلى كل مسائل الطلاق يجب فيها الرجوع الى محكمة البلد لان هذا التوثيق ضروري وفق قوانين البلد فلا يقبل من اي شخص يغتمد عكس ما يعتمد في البلد لانه في القانون هو في حكم الزاني مثلا ..

وعليه اقول وجب الاخذ بكلام قضاة البلد المقيم فيها من بلاد الاسلام ....