جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.

حكم من ارتد وكان قد طلق زوجنه مرتين ؟

السؤال : سيدى هناك سؤال كان فى خاطرى
لو ان رجل وقع فى الطلاق مرتين ثم ارتد عن دين الاسلام فحدث التفريق هنا بخروجه من الاسلام ثم عاد الى الاسلام مرة اخرى السؤال هنا سيدى تحسب طلقتان ام ثلاث ويجب التفريق بينهما ابدا حتى تنكح زوج غيرة

الجواب :
هذا يعتمد على نوع الردة فهل كانت من جراء عمل من نواقض الاسلام كسب الرب والرسول والدين مع بعض التفصيل فيه او استهزاء بالاسلام او ..... الخ 
ام ردة بمعنى تغيير الدين ..؟
على كل هذا التفصيل :
فيها خلاف بني على الرجوع في العدة او بعد العدة قولان
والقول الثالث للمالكية انها تطلق بائن سواء اسلم في العدة او بعد العدة فلا عبرة للطلقتين هنا اصلا لان بالردة تصبح طلاق بينونة
واما من قال بجواز رجوعها في العدة فتبقى الطلقتين ولا تحسب الردة كطلقة والقول الآخر بعد العدة فاصبح كالمالكية لا عبرة فيهما لان البنونة تمت بالردة وعليه فلا يجوز النكاح الى بعد زوج ثاني ..
وعلى كل مسائل الطلاق يجب فيها الرجوع الى محكمة البلد لان هذا التوثيق ضروري وفق قوانين البلد فلا يقبل من اي شخص يغتمد عكس ما يعتمد في البلد لانه في القانون هو في حكم الزاني مثلا ..

وعليه اقول وجب الاخذ بكلام قضاة البلد المقيم فيها من بلاد الاسلام ....
👁️ الـمشاهدون:
تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.