السؤال : شيخنا سؤال لك
احد أئمة المساجد جمع لأجل البرد (درجة الحرارة المتدنية) بين الظهر والعصر
وقال إن القول بجواز الجمع بذلك ورد عن ابن تيمية
السؤال هنا ماحكم الجمع هل هو باطل ام ياخذ بقول ابن تيمية
انا شخصيا خرجت من المسجد ولم اجمع
لعلمي ان شروط الجمع لا تتوفر عند من قال به
الجواب :
لا ليس باطلا .. بمعتى لا تبطل الصلاة لمن ائتموا بهذا الامام مع الاثم للامام لانه خالف اقوال الائمة المعتبرين الذي بنوه على مشاهدة وفهم ونعقل عن كبار تلاميذ الصحابة الذين نقلوا لنا الشرع فلولا انهم علموا مراد الصحابة الذين هم اصلا عبموا مراد رسول الله في الجمع ولم يقل بهذا الا ابن عباس وخالفه جمع كبير من الصحابة لم يرد عنهم ان جمعوا بلا عذر بل ورد على لسانبسند صحيح صخابيين ان الجمع بلا عذر من الكبائر وتم ضبط العذر بالمطر والخوف والسفر
ما دامت العلل مذكورة في النص لا يقبل ان ينتقل الفقيه الى استنباط علة اخرى مثل ما عمله ابن ابن تيمية انتقل الى أثر العلة وهو المشقة فقدم اثر ابن عباس على ما فيه من علل تقدح من قوة الاحتجاج به (لا اقول تقدح في صحته!!) بل هو صحيح بما ارتضاه ائمة علم الحديث المتقدمين من اشتراطاتهم في قبول العلل الحديثية فيفرقون بين الصحة وااحتجاج !! على خلاف منهج المتاخرين والمعاصرين .. لذلك الانتقال الى أثر العلة هو سبب الخلاف بين فقه واصول المذاهب الاربعة وبين ما استحدثه ابن تيمية في هذا الشأن ...
طبعا لا نقول بعدم جواز استنباط اثر للعلة لكن وضع اصوليو اهل السنة لها ضوابط منها عدم نسخ العلة المنصوص عليها كما فعلوا هنا او ان تكون العلة الاصلية متفاوتة بين البشر وانفلاتها هذا يؤدي الى عدم ضبطها فيتجهون الى الاثر كمسألة السفر انموذجا ففقه الاربعة هو الالتزام بالنص بتمامه ان علة الافطار او الجمع للصلاة تقديما او تأخيرا لعلة السفر بغض النظر عن المشقة فاثبتوا 81 كم تقريبا بحسابنا المعاصر وهم يحسبونها على مسافة البريد بينما من قال بحصول المشقة كما يفعل البعض فلم يجز ذلك الا للمشقة!! كذلك الجمع عند الاحناف لعلة النسك في السفر فلا يجوز عندهم الا الجمع في كزدلفة وما يؤيده الا اثر ابن مسعود عند البخاري ومسلم خالي من اية قوادح حديثية في الصحة وعلو السند والاحتجاج لخلوه من هذه العلل مفاده انه ابن مسعود لم ير رسول الله جمع الا في مزدلفة... وهكذا الخلاف جار على مسألة القياس وليس نصا قاطعا
فلذلك المخالفة والاثم من مخالفة اجماع اهل السنة على ضبط العلة اما من حيث البطلان فلا تبطل ان شاء الله
والله تعالى اعلم ...