توضيح الخلافات بين "الأحناف" و "الحنابلة" في صلاة العيد في البيوت
لماذا منع الاحناف صلاة العيد في البيوت وأجازها "الحنابلة" ، مع ان قياسهم العيد اتفاقا على الجمعة ! بخلاف الشافعية والمالكية قاسوها على الصلوات الخمس والنوافل..
فجازت عندهم صلاة المنفرد وفي غير المسجد ..
اقول محل الخلاف في "القضاء" بينهما خلاصته :-
(1). الاحناف : اضافة انهم يشترطون اذن الامام وجامع مصر... الخ ، في اقامة صلاة العيد لأن شرائطها كشرائط الجمعة عندهم ، لذلك منعوا قضاءها لمن فاتته !
فمن فاتته الجمعة فإنما صلاة الظهر حقها منه "الإداء" وليس "القضاء" ..
لأن اصل الفرض هو الظهر في حق الكافة وهذا هو الظاهر من الدليل .. لحديث «أول وقت الظهر حين تزول الشمس» ولم يفصل بين هذا اليوم وغيره إلا أنه مأمور بإسقاط الفرض بأداء الجمعة ، وسموه "فرض الوقت" فأيهما أُدي جاز وصحت الصلاة مع الاثم اذا فعل الظهر وترك الجمعة !! بلا عذر
فيسقط عنه الفرض "الوقت" بأداء الظهر أو الجمعة (الجوهرة النيرة 91/1)
اما صلاة العيد فلا اصل لها من حيث "واجب الوقت" فهي عبادة قائمة بذاتها ليست بديلا عن صلاة بعينها ، فلا قضاء لها
فلا تصلى في مذهبهم ..
فلا تسقط بأداء صلاة تشترك معها في فرض الوقت كما حال الظهر مع الجمعة ....
(2) اما الحنابلة :
ما دام أصل القياس واحد "على الجمعة" إلا ان الحنابلة اجازوا قضاءها في البيت لمن فاتته مع الامام واختلفت الروايتين عن احمد اتقضى اثنتين كما هي اصلها ام اربعا قياسا على من فاتته الجمعة فتصلى اربعا كالظهر والمعتمد الرواية الاولى تقضى اثنتين
وجواز صلاتها منفردا هو القياس بالأولى
فاذا كانت جائزة لمن فاتته مع الامام لعذر النسيان او نوم ! فمن "باب أولى" قضاؤها في زمن اغلقت المساجد وعطلت الصلاة لظرف اضطراري حفظا للنفوس من جائحة "كورونا" فجاز قضاءها في البيوت
ولهم الا يصلوها من حيث كونها فرض كفاية اذا أقامها ولي الامر في مسجد كما فعلوا في الجمعة ...
اقول والحق : ان الظرف الخاص الاستثنائي الان : كورونا" لا يمكن قياسه على جواز او عدم جواز القضاء
ويكون الانتقال الى مذهب السادة "المالكية" و "الشافعية" في هذه الظروف أسلم وأحوط من ترك صلاة مؤكدة على أقل تقدير وكيف وهي واجبة عند السادة الأحناف
والله تعالى أعلم
.
.
والحمد لله على الاسلام والسنة
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
#مجالس_المذاهب .. [1141]