زكاة الغنم
على المذهب المالكي :
على كل اربعين شاة شاه واحدة
تجب على كل 40 شاة حال عليه الحول
ولو بتمامه اي لو كان عددهم 39 شاة لا يجب عليه الزكاة الا اذا ولدت احداهم قبل مغيب يوم تمام الحول فاصبحت اربعين فيجب عليه الزكاة
والزكاة في الغنم السائمة اي التي ترعى في البرية او التي يشترى لها علف (بخلاف الجمهور من المالكية والشافعية والاحناف) فانه عندهم لا زكاة على من تلف بشراء لها علفا ولو علفة واحدة ... وسبب الخلاف على تقديم المنطوق على دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) فان رسول الله قال ذلك على الاغلب مما كان في ايامهم ولم يقصد التفريق بين السائمة وغيرها لذلك مطلقا عند السادة المالكية.. ومقيدة بالسائمة عند الجمهور اي التي ترعى في المراعي البرية دون عناء شراء علف لها ...
اما الجمهور فيجعلون زكاة المعلوفة من زكاة العروض ولها جميع احكامها ...
لو مات الشخص وعنده اربعين شاة ومات قبل ايام من الحول عليهم فانتقلت الى الورثة وتم الحول عليها فمات .. فانه يستقبل بها حولا جديدا ولا يخرج عليها زكاة لان الزكاة من شروطها التملك والحول مع التملك تملكا حقيقيا
اما لو مات وكان مقصرا في اخراج الزكاة فتكاسل عن اخراجها لمرض او اي عذر او بلا عذر فانتقلت الى الوريث فانه كذلك تمامه لو كان مما ورثه فيضم الى ما يملكه ولو كان اقل من اربعين ثم مع الارث صاروا اربعين عند الوريث فيخرج زكاتهم ....
اذا كان يملك نصابا من المال لم يحول عليه الحول ثم اشترى اربعين شاة فانه لا يزكي باعتبار المال انما يستقبل بها عاما جديدا
بشرط الا يكون قد فعلها فرارا من الزكاة للمال !! اي بغير قصد قد ان عرض عليه الماشية بسعر جيد فاراد ان يشتريها للاستفادة من تدني الاسعار او لاي عذر كان
والا فيتخرج على اعتبار انها مال في وقت حولها ولا عبرة للشياة
ويعرف فراره من الزكاة غما باقراره او بقرائن الاحوال
ويلحق بذلك قياسا من ذبح شاة ليقلل عدد عدد النصاب اربعين شاة.. الخ الخ
وهي من الحيل المحرمة كمن يهب بعض ماله الى آخر فرارا من النصاب قبل الحول ثم بعد الحول يرجع بالهبة بالاعتسار فيزعم انه تملكه من جديد ...
ولا يكون فاراً من الزكاة من أبدل ماشيته بكثير بأكثر من شهر فانه لا يؤخذ بزكاتها ولو قامت القرائن على فراره من الزكاة
مثال رجل عنده نصاب ماشية اربعين شاة باع ماشية بعد مرور نصف حول ستة اشهر مثلا بجنسها او بمخالفها كنقد ثم مكثت عن المشتري فترة ثم ردت على البائع بعيب ظهر فيها خلاف لعقد البيع فالبيع فاسدا .. او افلس المشتري فلم يعد بقادر على السداد ان اشترى قسما منها بآجل فعادت اربعين فانه يزكي اذا حال الحول عليها بعد فسخ العقد
اذا لم يكن عنده النصاب ثم اتاه ما يكمل النصاب فانه لا يستحق الزكاة الا بعد التمام
ثمال ::
عنده 39 شاة وقبل اسبوع اشترى شاة فصارت اربعين لا يستحق الزكاة بهذا الاتمام الا في حالى ولدت احدى الشياة من 39 فانه يلزمه الزكاة بخلاف اا ضمت اليه من خارجها بالشراء
ولو كان عنده 39 شاهة وباعها كلها ثم ارجعها بالاقاة فعند السادة المالكية هو بيع جديد يستقبل بها عام جديد من حيث تملك بخلاف الجمهور فعندهم عقد الاقالة تابع لنفس العقد ..
كذلك لو رجعت بهبة او صدقة فانه يستقبل بها حولا جديدا
الفائدة في الزكاة
اي ما طرأ على ما يملكه من هبة او صدقة او شراء او دية او ورثة
اذا كان عنده نصاب فضم اليها ففيها زكان على حول الاولى سواء كان المستفادة نصابا ام لا وسواء حصلت الافادة قبل الحول او بعد الحول فتضم الى الاولى بكل الحالات
الخلطة في الماشية
يكون الخلطاء كالمالك الواحد بشروط ثلاثة :
النية (بالحال او بالمقام) وان يكونا مما تجب عليه الزكاة ( مسلما مالك للنصاب وحال الحول)
لو ما كان عند احدهما نصاب فلا يدفع الا من عنده نصاب فقط
الشرط الثالث :
ان تجتمه بهما خمسة امور : سواء ملك بالذات او بالايجارة او الاعارة او المشاع لعموم الناس لهذه الاشياء
1. المرعى (وحدة المرعى)
2. الشرب للماشية من ماء واحد مباح ولو يملكه الخلطاء او واحد منهم ولا يمنع الشرب من الاخرين
3. المبيت ان يبيتون في مكان واحد
4. راع واحد او متعدد يرعوا باذن اصحاب الماشية
5. يشتركون في الفحل يضرب في الجميع
ولا يحق لاحدهم ان يفك غنمه عن الخليط لثقل الزكاة عليه دون مخالطه
كان يكون عليه شاة اذا كان وخده بين بعد الخلطة لزمه شاة ونصف فلا يحق له الخروج من الخلطة
لها تأثير بالتخفيف وبتغيير السن
شريكان عندهما اربعين شاة لكل واحد منهما اذا خلطوا بينها لراعي ومرعى واحد فيعرفون كل واحد اعيان اغناهم حكم المالك الواحد للزكاة ومن كان عنده اقل من النصاب فلا يدخل معهم اي لا يجمعونها
هل يضموا ام يدفع كل واحد عن مساهمته في الشركة
مثال :
خلطاء 72 ابل : لكل واحد 36 من الابل فيخرج كل واحد بنت لبون بنت لبون اذا كانوا على انفراد فاذا خلطوا بينهما فانهما يخرجان
جذعة على كل واحد نصفها
فاوجبت الخلطة التغيير بالسن