بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

زكاة الإبل والبقر

زكاة الابل والبقر
على المذهب المالكي

على كل من يملك خمسة من الابل حال عليها الحول شاة
وان لم يكن عنده شاة فيشتريها ويجوز اخراج القيمة عينا اي ذهب او فضة او نقدا بدلا منها يجوز بكره
ومن ستة الى عشرة شاتان ... الخ الخ


اذا بلغت خمسة وعشرين فعليه بنت مخاض اي قاعود صغير عمره سنة ودخلت في الثانية

اما بنت لبون ما اكملت سنتين ودخلت في الثالثة اذا بلغت 36 ابل
الحقة من اكملت ثلاث ودخلت بالرابعة اذا بلغت  46 ابل
جدعة من اكملت اربعة ودخلت في الخامسة اذا بلغت 62 ابل

اذا بلغت 76 ابل ففيها  2 لبون
اذا بلغت 91 ابل ففيها  2 حقة

اذا بلغت 121 ابل ففيها على التخيير إما 2 حقة  او 3 لبون

إما اذا 
بلغت 130 ابل ففيها  كل اربعين بنت لبون وكل خمسين بنت حقة

140 = 2 حقة و1 لبون
170 = 1 حقة = 3 لبون

وهكذا تلحق العدد على اربعين او خمسين فهو في الخيار بين حسابها على الاربعين او الخمسين
مثلا
200 يقبل القسمة على اربعين = 5  لبون
وتقبل القسمة على خمسين فيكون 4 حقة



زكاة البقر
كل ثلاثين ففيها  عجل تبيع = عمره سنتين ودخل في الثالثة
وكل اربعين ففيها  مسنة  = عمرها دخلت باربعة

ويضم الجتموس للبقر
ولا ي زكاة على بقر الوحش