1. القراءة سرا لانها صلاة نهارية بخلاف خسوف القمر فالقراءة جهرية انها صلاة ليل
2. يطيل قيها الركوعين والسجودين هذا المشهور من المذهب
3. الجلسة بين السجدتين فعلى العادة ولا تطويل فيها اتفاقا
4. يسبح فيه ويدعو بما شاء
5. المشهور في المذهب أنه يفتتح كل قراءة بالفاتحة بالقيامبن
5. يستحب في الأولى بعد الفاتحة سورة البقرة، وثانيا بالفاتحة وآل عمران، وثالثا النساء ورابعا المائدة بعد الفاتحة
6. أي سورة قرأ أجزأت
7. تدرك بركوعها الرابع ويقضي الركعة الأولى دون القيام الثالث اي قضى الركعة الأولى بقيامها فقط
8. من أدرك مع الإمام الركوع الثاني من الأولى لم يقض شيئا
9. الفاتحة سنة في الأولى وفرض في الثانية
10. تخاطب بها سنة النساء، ، والمسافر والحاضر في ذلك سواء والصبي فلا تسن في حقه صلاة الكسوف بل تندب
11. الجماعة غير شرط فيها، بل مستحبة للرجال في المساجد لا في المصليات ...
12. من نسي الركوع الثاني من اي ركعة صحت صلاته ... ولا شيء عليه
.
13. في وقتها ثلاث روايات عن مالك
- من حل النافلة للزوال كصلاة العيدين والاستسقاء وهس رواية المدونة لذلك لا تسن بعد الظهر اذا كسفت بعده
وهذا المعتمد
- الثانية أنها من طلوع الشمس للغروب،
- الثالثة أنها من طلوع الشمس إلى العصر،
وتخترنا هنا الثانية يخلاف المشهور من المدونة لانها ستقع عندنا ببعد الظهر ولنشارك مع الجمهور في صلاتها لأن الصلاة علقت برؤية الكسوف وهي ممكنة في كل وقت
.
زياد حبوب ابو رجائي
#مجالس_المذاهب