بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

ابتداء صلاة نافلة والخطيب يخطب معصية

 1. أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصت له حتى فرغ من صلاته وفي رواية احمد ثم انتظره حتى صلى وهو مرسل اي حدثنا معتمر عن أبيه والمرسل حجة عندنا ورواية عند ابن ابي شيبة عن محمد بن قيس: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته) وعن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا فلان أصليت؟ قال: لا.

قال: قم فصل، ثم انتظره حتى صلى) .

قال القاضي : وهذا المرسل هو الصواب.

ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو معشر ( عن محمد بن قيس: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته)

وتضعيف ابن حجر كونه مرسل ويجاب عليه والمرسل عندهم حجة

2. هذه القصة كانت قبل الشروع في الخطبة بدليل رواية مسلم والشعبي - صلّى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر و رواية النسائي. لذلك بوّب النسائي بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ووضعه تحته حديث سليك بخلاف ظاهر كلام الترمذي فقد قال: كلّ من نقل عنه منع الصّلاة والإِمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنّه لم يقع عن أحد التصريح بمنع التحية

والجواب انه ثبت عن اكثر من واحد فعن عقبة بن عامر أن الصّلاة والإِمام على المنبر معصية ونسب هذا القول ابن بطال للجمهور فقال أنه يجلس ولا يركع وهو قول الجمهور ذكره ابن أبى شيبة عن عمر، وعثمان، وعلى بن أبى طالب، وابن عباس، ومن التابعين عن عطاء، والنخعى، وابن سيرين، وشريح، وعروة، وسعيد بن المسيب

وقول ابن حجر أن القعود لا يختص بالإِبتداء بل يحتمل أن يكون وقع بين الخطبتين!! هذا جواب ضعيف يحتاج الى دليل قال العيني وإذا كان الإحتمال لم ينشأ عن دليل كان لغوًا

3. أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة، ثم لما نسخ في الصلاة نسخ أيضا في الخطبة لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها

4. كان شائعا عند الصحابة في عهد النبي عدم الصلاة لتحية المسجد وفي " المصنف ": حدثنا الدراوردي، عن زيد بن أسلم قال: كان

أصحاب رسول الله يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، قال:

ورأيت ابن عُمر يفعله. وحدثنا وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند،

عن نافع أن. ابن عمر كان يمر في المسجد ولا يصلى فيه/ومرّ الشعبي فيه

فلم يُصلّ، وكذلك سُويد بن غَفَلة وسالم بن عبد الله بن عمر.

5. وذكر ذلك عن جمع من الصحابة : قال القاضي وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي   والقاعدة إذا عمل الخلفاء بأحد الحديثين كان ترجيحًا له وعن علي قال: قال رسول الله - عليه السلام-: " لا تصلوا والإمام يخطب "  صححه

a. عن سعيد بن المسيب، قال: «خروج الإمام يقطع الصلاة»

b. عن الشعبي، قال: «كان شريح إذا أتى الجمعة، فإن لم يكن خرج الإمام صلى ركعتين، وإن كان خرج، جلس واحتبى واستقبل الإمام، فلم يلتفت يمينا ولا شمالا»

c. وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام .

d. وهذا مذهب مالك والليث والثوري وابي حنيفة

6. حديث جَاءَ رجل يَتَخًطَى رِقَابَ الناسِ يَومَ الجُمُعَةِ والنبي- عليه السلاَم- يَخْطبُ، فقال له رسولُ الله: " اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيتَ فهذا صريح في عدم طلب منه ان يصلي وفي رواية جاء فيها "وأنَيْت " أي: أخرت المجيء وأبطأت فيه. ومنه قيل للمتمكث في الأمر: متأن. وهذا الحديث يدل على أنه- عليه السلام- لم يأمر لذلك الرجَل بالصلاة، بل أمره بالجلوس قال ابن بطال : فأمره عليه السلام بالجلوس ولم يأمره بالصلاة، وهذا 

7. مخصوص بسليك الغطفاني فإنه كان فقيرا فأراد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قيامه لتستشرفه العيون ويتصدّق عليه "ويؤيده" ما رواه الطحاوى عن أبى سعيد أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على المنبر فناداه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فما زال يقول ادن حتى دنا فأمره فركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للناس تصدّقوا فألقوا الثياب فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأخذ ثوبين فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن يتصدّقوا فألقى الرجل أحدث ثوبيه فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمره أن يأخذ ثوبه

a. وقولهم كان خاصًا يجاب بأن الأصل عدم الخصوصية

b. اجاب عليه العيني على ابن حجر عم لكن إذا كان لم يكن هناك قرينة، والقرينة هنا أنّه كان في هيئة فأراد بقوله: "قُمْ فصَلِّ" أن يراه النَّاس فيصدقوا عليه، وقيل: أنّه كان عريانًا

8. . محمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعا للمعارضة قال  الطحاوي: ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا، فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصت، لغوا، كان قول الإمام للرجل: قم فصل لغوا أيضا، فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الأمر لسليك بما أمره به إنما كان قبل النهي، وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا،.

9. ومحمول على أنه كان في وقت كان الكلام مباحا في الصلاة، لأننا لا نعلم تاريخه، فكان مباحا في الخطبة، فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع، فأولى أن يحرم ما ليس بفرض.

10. ومحمول على أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كلم سليكا  وطلب منه: قم فصل، فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع، إذ لم يكن هناك قول في ذلك الوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره. وظاهر مذهب البخاري التخيير فيما بوّب البخاري باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين وبوب بَابُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

وتضعيف هذا القول من قبل ابن حجر فالجواب انه ثبت عنه ويرده ما ورد في الحديث أنّه أمسك عن خطبته حتّى فرغ من صلاته

11. ومحمول على أن سليكا كان ذا بذاذة، فأراد، صلى الله عليه وسلم، أن يشهره ليرى حاله. ففي رواية : كان سليك عريانا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يراه الناس ليتصدقوا عليه

12. ومحمول كما قال ابن المنير المالكي فإنّه قال: لعلّه - صلّى الله عليه وسلم - كان كشف له عن سليك أن عليه صلاة فائتة فاستفهمه ملاطفة له، ولو كان أراد التحية لما استفهمه لأنّه رآه لما دخل

وقولهم لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرّة بعد أخرى كما في رواية ابن حبان والجواب  كما قال العيني تكراره يدلُّ على أنّه أمره به من الصّلاة الفائتة لأنّ التكرار لا يحسن في غير الواجب

13. ومن حديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قالوا فإذا منع من هذه الكلمة في زمن يسير وهو واجب فلأن يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين وفي زمن طويل من باب أولى  وقال ابن العربي إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصلان المفروضان الركنان في المسألة يحرمان في حال الخطبة، فالنفل أولى أن يحرم.

14. وكون الخطبة صلاة، إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة.

a. وليس هذا من قبيل القياس بالاولى مجردا كما يظن البعض فابطله لانه مقابل النص كما في حديث الدارقطني الصريح انه أقبل على الناس بوجهه فقال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما. والحق ان استخدام القياس يجب في محل تعارض الادلة والاحامالات قائمة فيهما اولا ولكن نقول انه ليس قياسا بالمعنى المعلوم للقياس وانما لم يبن الطحاوي والقاضي ولا ابن العربي كلامه على القياس حتّى يكون ما قاله قياسًا في مقابلة النصانما كان وسيلة للترجيح كما جرى عند اهل الاصول 

b. إنّما يكون القياس في مقابلة النص فاسدًا إذا كان النص سالمًا عن المعارض وليس كذلك حديث سليك

c. وقولهم بأن الخطبة ليست صلاة من كلّ وجه فالجواب عليه نعم لذلك لم نقل انها بدل صلاة وانما صلاة لأنّ الصّلاة قصرت لمكانها، فمن هذه الجهة يستوي الداخل والآتي

15. تعارض في المقام عمومان. النهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل. والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم. وكذلك. ترجيح أحدهما على الآخر

a. اما قولهم الجهة ليست متحدة فلا تعارض بينهما لان حديث النهي عن الاوقات والجواب بل متحدة لان عمل الصحابة خصص هذا الوقت بالكراهة وهو حجة عندنا اذ اجتمعوا على ذلك ولم يعرف من انكر عليهم! وهو حجة عند الاحناف مطلقا كما هو معلوم من المذهب

b. وقولهم حديث النهى خاص في الأوقات. وحديث الأمر بالصلاة لداخل المسجد عامّ فيها فيحمل العامّ على الخاص والجواب ان العام بعد عمل الصحابة لم يعد عاما بل يوحي العمل ان حديث الامر بالصلاة منسوخ او كما قلنا سابقا انه كان قبل النهي وجواب ثاني تخصيص العموم بالقياس اذ ان القياس ان يقدم الواجب على النوافل كسنة تحية المسجد على الاستماع والانصات للخطبة.

c. قال الطيبي : إنما هذا لمن دخل فى المسجد فى وقت تحل فيه الصلاة؛ ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها أنه لا ينبغى له الصلاة، وليس كمن أمره النبى، عليه السلام، بالركوع لدخوله المسجد.

16. في الموطأ نقل مالك عن ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام .  قال ابن عبد البر: هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأي وأنه سنة احتج بها ابن شهاب لأنه خبر عن علم علمه لا عن رأي اجتهده، بل هو سنة وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره.

17. واستدل ابن العربي بالاية { وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له} كيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض 

18. وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول

a. هو خبر واحد

b. حديث موقوف عن علي أخرجه ابن أبي شيبة في المنصف 2/111. وسحنون المالكي في المدونة 1/148، من طريق وكيع.كلاهما عن سفيان. وهو ثقة

19. قال الطيبي في شرح البخاري : ومن طريق النظر، فقد رأيناهم لا يختلفون أن من كان فى المسجد قبل أن يخطب الإمام، فإن الخطبة تمنعه من الصلاة، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من دخل المسجد، والإمام يخطب ألا يصلى؛ لأنه داخل فى غير موضع صلاة، والأصل المتفق عليه أن الأوقات التى تمنع من الصلوات يستوى فيها من كان قبلها فى المسجد، ومن دخل فيها فى المسجد فى المنع من الصلاة