بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

شرط صحة خطبة الجمعة ان تكون بالعربية ثم يعظ بلغته

من شروط صحة خطبة الجمعة
ان تكون باللغة العربية
فإن لم يجدوا لا تلزمهم ويصلون ظهرا اربعا
~المذهب المالكي~
المذاهب الاربعة متفقون غلى هذا الشرط
لكن استثنى منه الجمهور فقالوا :
إلا عند العجز عن العربية، فتجزئ الخطبة بغيرها
وهذا في الاصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة والقول الثاني للاحناف (قول ابي يوسف ومحمد)
والمعتمد عندهم قول ابي حنيفة انها تجزيء بغير العربية مطلقا
2. ويتجه لو خلطوا بين العربية بما يصح عليه اسن خطبة بشروطها المعلومة ثم يتكلمون بلغتهم استكمال للموعظة فهذا لا باس به
3. يجزي اللغة المختلطة او اللهجة البيضاء كل حسب محلته... ومن حيث الفقه ليس من شروط الصحة ان تكون فصحى وانما من شروط الكمال
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يخطب الا بالعربية
وقال النووي في المجموع : لأنه ذكر مفروض فشرط فيه العربية، كالتشهد وتكبيرة الإحرام وهذا القول المقابل للاصح عند الشافعية اي قول صحيح ...
والاستثناء مبني على الاستحسان ليس بموجب !! فقالوا
1. إنما كان صلى الله عليه وسلم يخطب بالعربية في الجمعة وغيرها؛ لأنها لغته ولغة قومه
2. أرسل الرسل بألسنة قومهم؛ ليفهموهم مراد الله سبحانه بلغاتهم
3. المقصود الوعظ، وهو حاصل بكل اللغات
ا يجوز رعاية الخلاف هنا في هذه المسألة لمن كان مالكيا لانه فقد شرط من شروط رعاية الخلاف في كون المسألة شرط صحة!!
لذلك يفتي المالكي لاخواننا في البلاد غير الاسلامية ان لم يجدوا خطيب بالعربية انها تسقط عنهم الجمعة ويصلون ظهرا بدلا منها لان سقوط الجمعة تعني ارجاعها الى اصل صلاة الوقت البديل وهو الظهر
الشافعية
اضافوا شرط مع العجز عن اتيانها باللغة العربية وهو
وحوب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلمها أحد منهم عصوا كلهم بذلك ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر.
1. والصحيح جمعا بين اقوال الاربعة ان تكون الخطبة بالعربية كاملة باركانها ....
2. ثم بعد الانتهاء يشرع الخطيب بلغة قومه لتحقيق معنى الموعظة المقصودة من الخطبة
هذا انسب جمع للافتاء به من قبل الجميع خروجا ممن اوجبها كالمالكية