دلالة المقتضى في ترك رسول الله ﷺ فعلا لا تجوز
ثم اعتباره نهياً ... فهذه لم يقل بها أحد من العلماء الا النابتة المعاصرة واغلب ما يضبطون برهانهم هو من قبيل الحشو ... ثم يسقطون اذا ارادوا تحرير أدلة الخصم فلا ضبط ولا تحرير للمسألة ليقتنع بها طالب العلم!!
1. دلالة المقتضى في عهد رسول اللهﷺ
قال صلى الله عليه وسلم :
ما من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به
لذلك ما سكت عنه وتركه ولو قام المقتضى على ذلك فهو في حكم المباح
لقولهﷺ : و ما سَكَتَ عنهُ فهوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ و ما كان رَبُّكَ نَسِيًّا
فدلالة المقتضى لا تقال لما تركه رسول الله لأنها متعلقة "بالوحي" وإلا لاستلزم ذاك -كما يقول شحرور وغيره- ان رسول الله اجتهد ويلزم منه احتمال الخطأ وارد (!!) - حاشاه-
واهل السنة على ان اجتهاده في امور الدنيا جائز ولا يجوز عليه الاجتهاد في الامور الدينية لأنها اولا تبليغ عن الله فلا يجوز ان يقول بغير مراد الله
ولو سلمنا جدلا بجواز الاجتهاد سبقا لما يوحى اليه فإن الوحي لا يتأخر عنه في بيان صحة او تصحيح ذلك فالاستدراك عليه ﷺ -إن وجد_ في مرحلة التبليغ واجبة !!
وبالتالي فحاصل تحصيل انه ما ينطق عن الهوى كما مدحه الله بذلك وكما قال لعبدالله بن عمرو بعد ان اشار الى فمه أكتب والله لا يخرج منه الا حقا..
هذا امر قطعي في قواعد مذهب الامام مالك
فالمقتضى هو الوحي
فإما الصحة وهو الغالب وإما التصحيح وهو في حكم النادر
ويقبل مطلقا ولو خالف القياس فهو في حكم غير معقول المعنى اي للتعبد
وعليه لا حجة لقول الصحابي في استنباط الحكم وإنما يخصصه المالكية في إمكان تصوره للمدرك الفقهي
ومثاله غسل سبع مرات الوعاء اذا ولغ به الكلب...
مع مخالفة الراوي لما رواه وهو ابو هريرة فقد ثبت عنه غسله ثلاثا !!
2. دلالة المقتضى للصحابة
وهذا لا يكون إلا في غياب نص عن رسول الله فللمالكية طرائق في الاعتبارية لقول الصحابي منها على سبيل المثال لا الحصر
يشترط الا يكون معارض للقياس لان الشرع بني على المتماثلات ولا يقبل التعارض وهذا ينطبق على الاحاديث التي لم يصححها المنهج المالكي في ضوابطه لعلم الحديث كما استقرأها الاصجاب من الموطأ
هنا يمكن الاخذ بها فلا مانع بها اذا سلم من هذه العوارض
ومثاله حكم التلفظ بالنية فهي مكروهة خلاف الاولى لعدم ورودها عن الصحابة وغياب نص عن رسول الله ومتوافقة مع القياس بان النية محلها القلب ولا يصح قياسها - كما قاسها الجمهور- على التلبية في الحج لان التلبية ليست هي عين النية من كل وجه وإنما لها وجه حكمي فلا تصلح ان تكون أصلا مقيسا عليه فهي من حيث الملحظ أشبه بتكبيرة الاحرام للصلاة أكثر منها نية للنسك ثم لوجود هذا الوجه من التلبية أجازها المالكية للموسوس بل تكون أحيانا واجبة في حق من كثرت وسوسته فلا استطراد في غيرها لانها لم تسلم من المعارضة كما اعلاه.
وهذا الامر اي اجتهاد الصحابي مخالف للقياس وإن كان قليلا إلا ان الاجتهاد في محل خلاف القياس لا يصح الا لنبي لانه محصن بالوحي..
لذلك تجد بعض الفقهاء المعاصرين يقولون اضطرب قول مالك في مسألة الاخذ بالقياس
والحق ان الامر فيه تفصيل كما بينته اعلاه ومالك لا يقدم القياس على الاحاديث او اجتهاد الصحابة
بل مذهبه رحمه الله ان يأخذ بالمرسل والموقوف فيما لو كانت المسألة لا تقال من قبيل الرأي فيكون في حكم المرفوع لدينا..
.
#مجالس_المذاهب
زياد حبوب ابو رجائي