تكبيرة الإحرام .. (1)
صيغتها : الله أكبر ؛
أي أكبر من كل شيء
أكبر من أن يكون فيه نقص ، وأكبر من أن يحده حد
وأكبر من يحصره مكان أو جهة
وأكبر من أن يكون له نظير من مخلوقاته
وأكبر من أن يكون جسما ومتحيزا بمحل
وأكبر من أن يعجز عن شيء وأكبر من يكون معه خالق ولو بأفعال العباد
وأكبر ان تتصوره في خيالك
وأكبر من عدم الامكان لأبدع مما كان
وأكبر من ألا يكون واحدا أحدا
وأكبر من ان يكون له شريك
وأكبر من ألا يكون قديما بلا ابتداء دائم وبلا انتهاء
وأكبر من ألا يكون ما يريد
وأكبر من أن يحتاج إلى شيء
وأكبر من ألا يكون كل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن
باختصار
أكبر يعني المنزه
سبحانه عما يصفه الجاهلون
سبحانه وتعالى عن كل نقص
هذا اتفاقا
والقاعدة : ان كل فروض الصلاة لا يحملها الامام الا الفاتحة فيحملها وتسقط عن الماموم ان لم يلحق المسبوق امامه واستثناء الفاتحة اتى من السنة.
فلو كبر المسبوق وجد الامام راكعا واراد ان يلحق به فان نوى في التكبير للانتقال تكبيرة الاحرام أجزأ لان الاحرام من الفروض فتحمل تكبيرة الانتقال لانها سنة فتصح صلاته والعكس لا يصح لو نوى تكبيرة الانتقال فقط
تكبيرة الاحرام .. (3)
ومن شروط صحتها ؛ لا تجزئ بترجمتها إلى غير العربية
هذا قول الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)
الاحناف : ولو كبر بالفارسية جاز. سواء كان يحسن العربية أو لا إلا أنه إذا كان يحسنها يكره
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إذا كان يحسن العربية وهو المفتى به وفاقا للمذاهب الاربعة
لجمهور : فإذا لم يحسن العربية لزمه تعلمها، فإن خشي خروج الوقت كبر بلغته، لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه، بخلاف المالكية لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة فلا يجوز التعبير عنه بغير العربية، فيكون حكمه كحكم الأخرس فتسقط عنه التكبيرة لفظا ويرفع بالاشارة مع تحريك اللسان وياتي بما يستطيعه
وتسقط عند العجز عن الاتيان بها باللغة العربية عند المالكية
ولا تسقط عند الشافعية والجنابلة فيجوز ترجمتها الى لغته
هذه من انفرادات المالكية
لانها المتوارثة عن رسول الله وقد دخل في الاسلام غير العرب في جياته فلم يرو انه أذن بعير العربية في النكبير
والجمهور على القياس
مسلم من غير الناطقين بالعربية
لا يحسن النطق بتكبيرة الاحرام باللغة العربية فعليه
ان يتعلم العربية
يؤخر صلاته الى اخر الوقت
فإن خشي خروج وقتها ولم يستطيع النطق بها بالعربية فالحكم
ان لا يقولها بلغة قومه وتسقط عنه
تكبيرة الاحرام .. (5)
ومن شروطها انها متعينة فلا يجوز إلا "الله أكبر"
ولا تجزيء بمرادف لها
هذا قول الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة )
واختلفوا في جواز الفاصل بينهما فمنعها المالكية وجوزها الشافعية والحنابلة فلو فصل بينهما بصفة من صفات الله جاز عندهما
اما الاحناف فمشهور مذهبهم إن افتتح بلفظ آخر يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر أجزأه
وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بمشتقات الفاظ التكبير : الله أكبر، الله الأكبر، الله الكبير، الله كبير لأن أفعل وفعيل سواء في صفاته تعالى
وهو المعتمد والمفتى به يكره بغير الفاظ التكبير وهو الأصح
ودليل الاحناف الاية {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] نزلت في تكبيرة الافتتاح فقد اعتبر مطلق الذكر، وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وفق قاعدة المذهب في تقديم القران واو عامة على الحدبث المخصص للعام
ودليل الجمهور : ان المخصص ثابت من سنته صلى الله عليه وسلم في ان المتواتر عنه لفظ الله اكبر بعينها والاصل هو الاتباع قبل جواز القياس ولو في معناهما
تكبيرة الاحرام .. (6)
يحرك اللسان بالتكبيرة
ولا يشترط أن يسمع نفسه
1. هذا قول المالكية
2. الاحناف والشافعية والحنابلة : يشترط التحريك ويشترط أن يسمع نفسه جميع حروفها
تكبيرة الاحرام .. (٧)
ولا يفصل بين الله-أكبر بفاصل سواء سكوت طويل او كلمة ولو للتعظيم فانها لا تنعقد
هذا قول المالكية والحنابلة
واجاز السافعية اضافة اي صفة لله بشرط الا تزيد عن كلمتين
ومقتضى الاحناف يجوز
تكبيرة الاحرام .. ( 8 )
تدرك الصلاة في وقتها أداء بتكبيرة الإحرام
عند الجمهور بخلاف المالكية فتدرك بركعة كاملة بسجدتيها
وللشافعية قولان الاول وجه والقاني المفتتى به وفاقا للمالكية
ولو وقع باقيها خارج الوقت .. بخلاف الجمعة فتدرك بل ركوع الركعة الثانية عند الجمعور بخلاف الاحناف
وهذا قول المالكية معتبر وهو القول الثاني عن الامام الشافعي والامام احمد
قال ابنُ قُدامة: (وهل يُدرِكُ الصلاةَ بإدراك ما دون ركعة؟ فيه روايتان: إحداهما لا يُدركها بأقلَّ من ذلك) في المغني
قال النووي في المجموع قولٌ للشَّافعيِّ اختاره المزني
تكبيرة الاحرام .. ( ٩)
ومن شروط صحتها ترتيبها الله أكبر
فلا يصح تقديم أكبر او تأخير لفظ الجلالة
أكبر الله
هذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة
تكبيرة الاحرام .. (10)
مبطلاتها
مبطل لتكبيرة الاحرام
1. مد همزة الله حتى يصير مستفهما،
2. مد باء أكبر
3. تشديد راء أكبر
4. الفصل الطويل بين الله-أكبر
5. الجمع بين إشباع الهاء من الله، وزيادة واو مع همزة أكبر
.
مكروهاتها
مكروهات التكبير (فلا يبطل به الإحرام)
1. زيادة واو قبل همزة أكبر
2. قلب الهمزة واوا من الله (والله)
3.إشباع الهاء من الله فتصير واوا
4. وقفة يسيرة بين الله - أكبر
5. تحريك الراء من أكبر
١. الجزم براء أكبر فيه خلاف عند الشافعية
والمعتمد هو يسن الجزم اي تسكين الراء من أكبر ولا يبطل الصلاة
مقابل القول الثاني كما قال ابن يونس الاربلي في غنية الفقيه شرح التنبية انه مبطل فجعله من الشروط ومشى عليه الدميري الشافعي في النجم الوهاج
وكذلك الحنابلة فتسن
اما الاحناف : غلى الخيار إن شاء ذكره بالرفع وإن شاء ذكره بالجزم
٢. تشديد الراء في اكبر فيها خلاف بين مكروه فلا تبطل وبين مبطل للصلاة
تكبيرة الاحرام .. (11)
ويستحب مد الألف الوسطى في الله
مع استصحاب النية إلى راء أكبر
هذا اتفاقا بين الاربعة
بخلاف مد همزة الله في البداية فانها بتطل التكبيرة وتبطل الصلاة لبطلان التكبيرة
تكبيرة الاحرام..(١٢)
والمأموم يكبر بعد تكبيرة الامام وجوبا
وتصح لو تأخر بحرف بشرط ان ينتهي براء اكبر بعد الامام لا معه ولا قبله
الاستثناء قول المالكية
والجمهور على ان تقع كلها بعد تكبيرة الامام
والا لا تنعقد التكبيرة
تكبيرة الاحرام (13)
...وزيادة "واو "مع همزة أكبر من مبطلاتها بشرط اشباع ضمة الهاء في الله وإلا فمكروه
~ الجمهور - والاستثناء للمالكية
الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة
والجمع بين اشباع الهاء (اللهو) واضافة واوا (واكبر) مذهب المالكية يخلاف الشافعية والحنابلة فمبطل بدون الاستثناء
والسبب هو ظهور كلمة جديدة ليست من التكبير أي: الصورة الظاهرة من الضمة مع الواو = هو
الاستثناء للمالكية اما الشافعية والحنابلة مبطل عندهما سواء مد الضمة للهاء من اللهو ام لا
لانهم يرون الصورة الظاهرة من اضافة كلمة جديدة "هو" قد تحقق
تكبيرة الاحرام (١٤)
يستحب للامام الا يمدها بل بالمد الطبيعي خشية ان يسبقه مأموم فينتهي قبله
فتبطل صلاته
والصحيح ان يشرع المأموم بعده عند الشافعية والحنابلة وان تقع كل حرف بعد الامام
واجاز المالكية لو وقعت الحروف بعد الحرف الاول لتكبيرة الامام بشرط ان ينتهي بعده ولو بحرف ويكره معه ولا تبطل ..
الأحناف خارج هذه المسألة ذكرنا ذلك كثيؤا
لان الاحناف في المشهور عنهم ان تكبيرة الاحرام شرط بخلاف الجمهور انها ركن وغرض في الصلاة
فما كان ركن يبطل الصلاة اذا هالف فيع القيةد
مرة اخرى مكررة:
1. اقتران تكبيرة الامام والمأموم - تبطل تكبيرة المأموم ولو انتهى بعده
2. تكبير المأموم بعد الامام ولو بحرف
أ . تبطل اذا ختمها قبله.
ب.لا تبطل اذا ختمها معه او بعده
هذا عند المالكية
وتبطل عند الشافعية والحنابلة ما سبق الماموم انتهاء تكبيرة الامام ولو بحرف
تكبيرة الاحرام (١5)
ابدال "الله" باسمائه الأخرى يبطلها ~الجمهور~
واضافة اسم او اسمين بعد الله يبطل إلا عند الشافعية فلا يضر
واتفق الشافعية مع الجمهور في البطلان اذا اضيف اكثر من اثنين فتبطل لو اضيف ثلاثة اسماء
الخلاصة :
تغيير لفظ الله بأحد أسمائه لا تصح واما اضافةاسم خلفه فمختلف فيه فمنعها المالكية والحنابلة واجازها الشافعية بشرط الا يزيد عن اسمين
تكبيرة الاحرام (١٦)
ورفع اليدين اتفاقا .
وفيه مسائل:
المسألة الأولى : محل الرفع مختلف فيه
المسائل في قضية الرفع:
2. متى يبتدأ الرفع
3. اتجاه الكفين
4. وضع الاصابع منفرجة ام مضمومة.
الجمهور حذو المنكبين
والاحناف حذو الأذنين
ثم اختلف الجمهور عن معنى الرفع للمنكبين
هل الكفين اعلى للشافعية
ام ما دون المنكبين وهو المذهب عند المالكية والحنابلة بحيث يقابل برءوس أصابعه منكبيه
والحق ان الترجيح كان لاختلاف الاحاديث الصحيحة
فجمع الشافعية بينهما
والمالكية رجحوا عمل اهل المدينة
الشافعية : يكون رأس إبهاميه مقابلاً شحمة أذنيه ورأسها مقابلاً لأعلى أذنيه مميلاً أطراف أصابعهما نحوها
الحنابلة : رؤوس الاصابع الى المنكبين وبالتالي الكفين دونهما وممدودات لا معكوفات بين اعلى الاذن وشحمة الاذن كالشافعية
تكبيرة الاحرام (17)
اقتران رفع اليدين مع التكبير
اي حين شروعه في التكبير لا قبله وينتهي بانتهائه .
المسألة 2
الرفع مع التكبير
هذا قول الجمهور
المالكية والشافعية والحنابلة
بخلاف الاحناف الأصح أنه يرفع أولا فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر والرفع قبل التكبير هو الأصح
ردلو سبقت يديه سهوا فيبقيهما في محل الرفع ويكبر ثم يخفضهما
لان سنة الرفع تبدأ مع التكبير وتنتهي مع التكبير
ولو كبر قبل الرفع لا يرفعهما لان الرفع سنة التكبير فما دام انتهى فالرفع عبث
وقولنا عبث قي رفع اليدين بعد التكبير بمعنى حركة في غير محلها
اذن قولان لاهل السنة لا ثألث لهما
الرفع قبل التكبير
الرفع مع التكبير
اما الثالث الرفع بعد التكبير ليس مستحب ولا مندوب ولا مسنون
تكبيرة الاحرام (18)
المسألة الثالثة في سنة رفع اليدين
ان يكون ظهر الكفين الى السماء وبطونها للارض
بخلاف الجمهور بطونها الى القبلة
كما نقل عن اهل المدينة وتسمى هيئة الراهب
ونقل هيئة اخرى هيئة النابذ او الراغب وصفتهما عكس ما ذكر
وعلى ما قاله الفقهاء ان اختلاف هيئات الكفين في الرفع مع التكبير كان حسب خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما كان حاله راغبا للقربة في الصلاة رفع اليدين ظهرورهما للسماء وبطونهما الى الارض
واذا كان حاله نابذا الدنيا وراءة رفع الكفين بطونها الى الاعلى
تكبيرة الاحرام (١٩)
وأصابع اليدين عند الرفع في محل المحاذاة "مضموضة ممدودة"
قول الجمهور بخلاف الشافعية "مائلة ومنفرجة"
رؤوس الاصابع مائلة باتجاه القبلة
ويكون هذا متوافق للمالكية والشافعية
بينما الاحناف والحنابلة باتجاه السماء
قلنا توافق المالكية والشافعية باتجاه الاصابع لان وضع الكفين ظهورهما للسماء فتكون الاصابع باتجاه القبلة
تكبيرة الاحرام (20)
إن عجز عن رفع إحدى اليدين مع التكبير يأتي بما يستطيع ولو بيد واحدة
لتحقيق السنة
ولا تبطل الصلاة بتركها ناسيا او عمدا
لا تبطل ولا يلزم سجود سهو كذلك فهي من المندوبات عندنا ويقابلها عند الشافعية سنة الهيئات التي لا يلزم بتركها سهو !!
الا انه فوّت وخسر ثواب السنة الذي نحن بامس الحاجة لتحصيل ثواب فقد يكون هو بيضة القبان يوم القيامة عند فعل مقاصة بين الحسنات والسيئات عند الحساب كما هو مقرر في عقيدة اهل السنة وقد يتأتي الاستفادة من فعلها من مبدا ان الحسنات تذهبن السيئات....