ركن القيام .. (١)
في الصلاة فرض في تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة وسنة لكنها في معنى الفرض في قراءة ما تيسر من القران لبطلان الصلاة لو تركه القادر فيها لتغيير هيئة الصلاة
هذا قول المالكية
عند الجمهور من فروض الصلاة والقدر الواجب قدر قراءة الفاتحة
تبطل الصلاة لو تركها عامدا في كل الحالات للقادر
1. في التكبيرة
2. في الفاتحة
3. في قراءة السورة بعدها
التحليل :
١. في الاحرام والفاتحة تبطل لانها "أركان"
٢. في قراءة السورة تبطل لانه قام بتغيير هيئة الصلاة رغم ان القيام هنا سنة
ماذا نستفيد من تقسيم القيام لفرض وسنة
تكون الاستفادة في حالة ترك او نسي قراءة السورة بعد الفاتحة فتجبر بسجود السهو لتركه سنتين سنة قراءة السورة ولو آية وسنة القيام
بخلاف ترك التكبيرة او الفاتحة فتبطل الصلاة ولا تجبر بالسهو وعليه اعادة الركن وما يليه وتلغى الركعة اذا تذكرها اثناء الصلاة او بعد الصلاة عن قرب والا فتبطل كل الصلاة
ركن القيام ..(2)
يشترط الاستقلال في القيام : فلا يصح للإمام والمنفرد الاستناد لشيء لو أزيل لسقط أما المأموم جاز له الاستناد
هذا قول المالكية
والجمهور لا يشترط الاستقلال
في القيام، فلو قام مستنداً إلى جدار أو إنسان أو اعتمد على عصا بلا حاجة بحيث لو رفع السِنادُ سقط صحت صلاته مع الكراهة
استثناء الماموم من الحكم بعدم صحة الصلاة وانقلبت الى كراهة فجاز الاستناد في اثناء قراءة الامام الفاتحة
السبب:
لانه جاز له ان لا يقرأ الفاتحة والقيام لها تبع لها في الحكم
وعليه
لا يجوز للماموم الاستناد اثناء تكبيرة الاحرام لاننا قلنا الامام لا يتحملها عن المأموم
اما الحمهور فمطلقا للامام والماموم والمنفرد
ركن القيام ..(3)
من عجز عن القيام لتكبيرة الاحرام والفاتحة لا يشرعها جالسا
وقف بقدر ما يستطيع ثم قعد وأتم صلاته على القول المشهور
هذا اتفاقا
1. ولو جلس ابتداء وهو قادر على الاتيان بالقليل أثم وصحت صلاته
2. يستثنى العاجز كليا
3. وينبغي ان يقف لتكبيرة الاحرام ثم يجلس ولو ابتداء من الفاتحة
4. هذا الحكم للامام والمنفرد اما الماموم فيتحمل الفاتحة عنه فجاز له ان يشرع بالتكبير واقفا ثم يجلس للفاتحة ...
إن جلس أو انحنى حال القراءة بدون عجز أو استند إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته على المشهور في مذهب المالكية وكره له عند الجمهور، أما إذا لم يسقط إذا أزيل ما استند إليه كره له ذلك اتفاقا بين الاربعة
وعندنا في المسألة (اذا لم يسقط اذا ازيل عليه الأعادة في الوقت
القيام (٦)
يجب ان تقع تكبيرة الاحرام فيه فلا تصح جالسا أو منحنيا اتفاقا
ومحل الخلاف في القدر الواجب للقيام
عند المالكية انتصاب كل من الظهر والرقبة والراس ولا يضر انحناء الراس قليلا
الشافعية والحنابلة انتصاب الظهر فقط
الاحناف يسمى قيام لو انحنى بحيث لا تصل كفيه الى ركبتيه
القيام (7)
يجب ولو تطلب الاتكاء على شخص يعينه ولو بأجرة فائضة عن قوت يومه في "أول كل ركعة" إلا العكاز فيجب ولو كل الصلاة
هذا قول ~الشافعية~
وعند المالكية والاحناف لا يجب بل يسقط القيام مع عدم القدرة الحقيقية
الحنابلة : يجب عليه الاجرة ولو كامل الصلاة
فاتفق الشافعية والحنابلة في وجوب الاجرة لمعين يستند عليه العاجز عن القيام واختلفوا في القدر الواجب
ومحل الخلاف في كون الشافعية قيدوه بأول كل ركعة والحنابلة في كل الصلاة
مثال : شخص لا يستطيع ان يقوم للصلاة من التكبير الى السلام
ويستطيع ان يدفع ثمن اجرة لمعين له في القيام
فعند الجمهور : لا يلزمه ان يدفع الاجرة
والحنابلة أوجبوا عليه ذلك.
وهذا الخلاف يدل على اهمية ركن القيام في الصلاة
فانتبهوا ولا تتهاونوا به
القيام في الصلاة _(8 )
تنقلب الفريضة إلى نافلة إذا وقعت تكبيرة الاحرام ليس في محل القيام
عند الشافعية والحنابلة
بينما عندنا - أي المالكية- تبطل الصلاة كليا
وفي كلا القولين اي عندهم الثلاث : يجب اعادتها
للتوضيح :
لو كبّر المصلي القادر وهو جالس او منحني الظهر عندهما ومنحنى الطهر والرقبة والراس عند المالكية لا تصح صلاته اذا اكملها
فتبطل في قولنا ولا تحسب له صلاة لا فريضة ولا نافلة
وتحسب له نافلة في قولهما
استثنينا الاحناف من المسألة
لان عندهم حد القيام ولو انحنى بشرط الا تصل كفاه ركبتيه
وهذا التوسيع في تعريف القيام أبعدهم عن هذه المسألة
السبب عند الشافعية
انهم طلبوا في التعيين في النية ثلاث مطالب : نية الفعل ونية الفرض ونية الوقت
فسقوط نية الفرض وبقيت نية الفعل والوفت
والنافلة لا يشترط لها القيام فصح ان تكون نافلة
السبب عند الحنابلة :
انهم طلبوا في التعيين في النية الفعل والوفت ويالتالي نية الفرضية ليست شرطا عندهم
(يجوز ان تنوي اصلي الظهر فقط)
فصحت ان تنقلب نافلة
وعند المالكية :
لم نطلب نية الفعل كشرط في التعيين لاننا اكتفينا بتعريف النية بالعزم لا بالقصد كما هو تعريف الشافعية بانه القصد
وطلبنا نية الفرضية والوقت
فان سقطت نية الفرضية سقطت الصلاة
نأملوا كيف ان "تعريف النية" له ثمرات في فروع المسائل
فكل اختلاف وراءه ثمرة خلاف
وعل يجوز قطعها عند الشافعية دكتور وماحكم من كبر للفرض ثم قطعها هل يا ثم
والجواب :
بلا عذر يأثم
اما بعذر كما هو هنا في المسألة عذرها لم بأت بالركن في محله فيجوز القطع بل عند المالكية يجب القطع لانها صلاة باطلة اما الشافعية والحنابلة فيكملها نفلا ندبا فان كان في الاولى يكملها ثانية ويسلم وان كان في الثانية يكملها للسلام واذا ثالثة يضيف رابعة ....
القيام في الصلاة (9)
يكره تغميض العينين بلا عذر
~الجمهور~
تصح الصلاة ويجوز للمصلي ان يغمض عينيه زيادة في الخشوع ويمنع من اشغال الذهن والتفكير في شيء خارج الصلاة كما عند السادة الشافعية قال الامام النووي في المجموع: لم أر هذا من الكراهة لأحد من أصحابنا والمختار أنه لا يكره … لأنه يجمع الخشوع وحضور القلب ويمنع من إرسال النظر وتفريق الذهن
وقد كرهها الجمهور ( المالكية والاحناف والحنابلة) المالكية :
يكره إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته
القيام في الصلاة (10)
يكره مداومة النظر لموضع السجود
بل ينظر باتجاه القبلة لأنه الأصل
القيام في الصلاة (١١)
يكره رفع البصر الى السماء
وله تنقل نظره بين موضع السجود وأمامه باتجاه القبلة
كراهة رفع البصر اتفاقا بين الاربعة
ويندب تثبيته باتجاه القبلة هذا قول المالكية
القيام في الصلاة (12)
يكره تفريق القدمين وتوسيعهما على خلاف المعتاد
بلا تحديد للمسافة بينهما
هذا قول المالكية والحنابلة
وقولهم : -على خلاف المعتاد قد قدّر المسافة التي تحقق هذا الشرط اي: عدم التفريق
فقال الاحناف بقدر أربع أصابع
وقال الشاقعية بقدر شبر
الكراهة اتفاقا بين الاربعة
انما محل الخلاف في تقدير المسافة التي تحقق القيام على المعتاد او خلاف المعتاد
فأطلقها المالكية والحنابلة
وقدرها تقديرا كل من الاحناف (اربع اصابع) والشافعية (شبر)
القيام في الصلاة (13)
ويكره رفع رجل والوقوف على واحدة ووضع القدم على الأخرى وضم القدمين لبعضهما
اتفاقا بين الاربعة
والكراهة لا تيطل الصلاة فيم لو فعله القادر على القيام على ثدميه
ضم القدمين يسمى التصفيد وهو مكروه وتعني كالمربوط بالاصفاد اي مكبل تكبيلا فهو كمكبل الرجلين
القيام في الصلاة (١٤)
ويكره تنكيس أو طأطأة او اطراق الراس
هذا انفرد به المالكية
وعند الشافعية والحنابلة يندب ويسن
والخلاف في الدليل
فالحديث المحفوظ انه من مراسيل ابن سيرين
ورغم اننا اي المالكية نحتج بالمرسل لكن ليس مطلقا كما يظن بعض الناس ..
فنقيد ذلك بان يكون سالما من معارضة اقوى فكيف لو كان المعارض اية من كتاب الله وهي قوموا لله قانتين فهي باقية على اطلاقها ولم تخصص لذلك قال الامام مالك ان هذا يخل بجزء من تلقيام فيكره
الفرق بين المالكية والاحناف في عدم جواز طأطأة الرأس انه مكروه عند الاحناف فلا يبطل الصلاة
بخلاف المالكية فيبطل الصلاة لانه نزع جزء من القيام بلا دليل معتبر
وقلنا ان الحديث الذي فيه طأطأ رسول الله هو من مراسيل ابن سيرين فلا ينهض لان يكون مبينا للاية المجملة
الاية : {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }
الحديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزلت {الذين هم في صلاتهم خاشعون} فطأطأ رأسه. رواه الحاكم والبيهقي ، وصحح البيهقي وغيره إرساله
العاجز عن القيام في الصلاة ندب له الجلوس "متربعا" وعند التشهد وجلسة بين السجدتين يندب له حينها التورك
~المالكية والحنابلة~
الاحناف : المذهب : من لا يقدر على القيام فإنه بالخيار إن شاء جلس محتبيا في حالة القراءة وإن شاء جلس متربعا
لكن المختار عندهم أنه يقعد كما يقعد في حالة التشهد
الشافعية : بالخيار على اي هيئة جلوس كيف شاء الا انه يكره أن يقعد ماداً رجليه
الفرق بين المالكية والحنابلة فقط في التورك انه في كل جلسة عند المالكية بخلاف الحنابلة ففي القهود الاخير
التربع = بدل القيام فقط
لا بدل هيئة الجلوس للتشهد وبين السجدتين