ويندب ارسال اليدين بعد التكبير على جنبه ويكره قبض اليمين على الشمال
قال الشيخ ميارة: : السابع (أي من مندوبات الصلاة) سدل اليدين أي إرسالهما لجنبه
قال عليش في فتاويه: "أما بعد، فاعلم أن سدل اليدين في الصلاة ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بإجماع المسلمين، وأجمع الأئمة الأربعة على جوازه فيها واشتهر ذلك عند مقلديهم حتى صار كالمعلوم من الدين بالضرورة وأنه أول وآخر فعليه صلى الله عليه وسلم"
سنشرع الان ف بيانحسب الاصول الفقهية بالط والتحرير للمسألة
والضبط مقدم على التحرير كون ان المسلم لا يجوز له فعل شيء الا بالدليل قسنضبط ادلتنا لهذا الغرض ثم ننتقل لتحرير هذه الادلة التي سقناها من أدلة المخالف التي بنى عليها مسألته لغرض الترجيح لادلتنا :
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نسال الله الاعانة والسداد
اولا : الضبط بالادلة:
اعلموا ان الأحاديث الواردة في القبض، ليس أكثرها صحاحا ولا حسانا ولا سالما من الضعف بل كلها ما بين موقوف ومضطرب وضعيف كما سنين في تحرير الادلة لاحقا .. وسقنا هذا الكلام لانه برمته اول دليل على صحة ادلتنا في السدل اضافة لغرض البحث غما يخالفه ولو بعموم أو نص صريح أو دلالة التزام فالمسألة المنبثقة عن مقدمتين صحيحيتين فالنتيجة لها حكم النص لانها نتيجة لها دلالة الالتزام قريب ...
قال ابن بطال في شرح البخاري، وحجة من كره ذلك أي القبض، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة ولم يذكر له القبض نقله عن ابن القصار رحمهم الله
وعمدة أدلتنا حديثين
الأول حديث المسيء صلاته : لأنه صلى الله عليه وسلم علم هذا المسيء الصلاة ولم يذكر له القبض مع أنه ذكر له السنن والمندوبات
الثاني حديث أبي حميد الساعدي امام الصحابة قال أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا تبعا ولا أقدمنا له صحبة ققالوا فأعرض .. فعرض صلاته فقالوا : صدقت هكذا يصلي. وحال الساعدي التحدي و في مقام الاحتجاج على الصحابة المنكرين عليه فوجب انه اتى بالفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض. ولم يترك منها شيئا علمه قلو كان القبض من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه قائلين له: يا أبا حميد، تركت أو نسيت أخذ الشمال باليمين لذلك كان سادلا لأن السدل هو الأصل، والأصل لا يحتاج إلى ذكره
فإن قيل أبو حميد وأصحابه وإن لم يذكروا القبض فقد ذكره غيرهم فيكون زيادة ثقة وهي مقبولة قلنا نعم لكن بقيد التساوي بين الراويين فأبو حميد وأصحابه لم يخالفهم من هو أعلم منه. بخلاف أبي حميد وأصحابه فإنهم لم يفارقوه منذ صاحبوه فهو أدرى بما كان عليه النبي صلى اله عليه وسلم
فهنا ابي حميد الساعدي ومقابله وائل بن حجر وعذا لم يلتقي رسول الله الا مرتين ثم الذي روى عنه ابنه علقمة واكثر الحفاظ على انه لم يلتقي اباه وقالوا كان يلقن ذلك
روى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي عن الليث بن سعد. ونقله ابن القاسم عن مالك . ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال
ومن الأحاديث المصرحة بالإرسال ما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن وإبراهيم وابن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير أنهم كانوا يرسلون وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال حين سئل عن الرجل يمسك بيمينه شماله قال إنما ذلك من أجل الروم، وروي عن الحسن أنه قال، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، وهكذا أخرج عن أبي مجلز وأبي عثمان النهدي وأبي الجوزاء، وهؤلاء كلهم من كبار التابعين وفيهم الحسن البصري فنسبته لأحبار بني إسرئيل أو الروم دال دلالة صريحة على أنه ليس من سنته صلى الله عليه وسلم
وهذان الحديثان سالمان من الطعن بخلاف احاديث القبض فلا تسلم من ذلك كما سيأتب في فصل تحرير الادلة.
وقلنا لا يوجد فيها قبض وان ثيل لا يوجد سدل فالجواب ان السدل هو الاصل للقائم فلا يحتاج الى دليل لانه استصحاب الاصل.
وأدلة السدل عند المالكية من الاحاديث وليس فقط لعمل اهل المدينة !! وإنما العمل عندنا من اول "المرجحات" وليس دليلا مستقلا
والأحاديث الأكثر خلت من ذكر القبض او السدل وانما السدل مستظهر منها للمفهوم نفي مطلق الرفع بعد تكبيرة الاحرام
والاحاديث كلها تنفي "مطلق الرفع" وحقيقة القبض على الصدر هو رفع لليدين عن مكان أصلهما وهو الجنبين . منها :
1. حديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود. قال «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة»
2. عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعها حتى ينصرف» . وعن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. وهذا ينفي مطلق الرفع بعد الاحرام . وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه وعندنا زيادة الثقة ثقة
3. عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قال: "لأصلين لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة" وهذا عام لا يمكن تخصيصه للتنصيص بالعدد.
4. حديث المسيء صلاته «إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
وان قيل أن الحديث بيان للواجبات دون سواها
فالجواب ان احاديث القبض الوجوب متعين فيها وقد صرفتموه للسنية لهذا الحديث !!
ثم ان في رواياته المختلفة ذكر فيها السنن والمستحبات كالافتراش والجلوس على رجله اليسرى وقراءة ما تيسر... ولم يقتصر على الواجبات فمثلا :
ثم إذا أنت سجدت فاثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه ثُمَّ اجْلِسْ على فخذك اليسرى فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثُمَّ قُمْ ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ.
5. حديث أبي حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو حميد: أنا أَعلمُكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: فَلِمَ؟ فوالله ما كنتَ بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعْرِض،
قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحَاذِيَ بهما مَنْكِبَيْهِ ، ثم يُكبِّر حتى يَقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ،...
موضع الشاهد : نصاً :
ثم يُكبِّر حتى يَقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلا
ومقر اليدين في الاعتدال الارسال على الجنبين لانه الاصل ..
"نفي مطلق الرفع" وقاعدة "استصحاب الأصل"
اولا لا بد التأكيد اننا لسنا بصدد تخطيء المذاهب الثلاثة الذين اخذوا بالقبض لشدة ظهور الادلة بها بل هذه قواعدهم ومنهجهم في الاستنباط ونحترمه ونجله ولو قالوا بغير ذلك لاتهمناهم بانهم كسروها وخرجوا عنها ولكنهم بحمد لله محققون اجلاء علماء ولم يعبثوا بدين الله واوصلوه لنا بقواعد اصولية نسير عليها في النوازل المستحدثة بعدهم - رحم الله الشافعي وابا حنيفة وصاحبيه والامام احمد ... #وجب_التويه
انما نحن بصدد اثبات صحة قول المالكية بالاصول الفقهية وبالتالي اثبات السدل كسنة نبوية عمل بها النبي في اخر عهده وكذلك الصحابة -كما سأبين لاحقا-
لكن ماذا يفعل المالكية مع عمل اهل المدينة ؟ - علماء وفقهاء ومنهم ابناء صحابة ثبت انهم لم يعملوا بهذه السنة كغيرها وهناك نحو من سبعين عمل معارض للاحاديث الصحيحة وليست هذه المسألة فحسب فعلموا ان هذه الاحاديث ما تركوا منها ما تركوا الا كونها منسوخة!! وان اخر عمل لرسول الله الاسدال والا لم يسدلوا او يرسلوا ايديهم حيث المقام مقام عبادة ولا يجوز احداث هيئة جديدة تخلى عنها رسول الله فقلده اهل المدينة
فالترجيح بعمل اهل المدينة أولى من الترجيح باحاديث معلولة لا يثبت رفعها واغلب احوالها مقطوعة مرسلة !!
ثانيا : أقول:
بعض الشباب وللاسف لم يفهم معنى نفي "مطلق الرفع" الذي استدل المالكية به لاثبات عدم الرفع للقبض لظهور الرفع مرة واحدة !!
وبالتالي اثبات قاعدة اصولية "استصحاب الاصل" اي: ارسال اليدين على الجنبين لانه اصل الوقوف للانسان اذا قام وقف مرسلا يديه الى جنبيه
مطلق الرفع : اي ما يصدق عليه حركة الرفع
ففي الاحاديث :
رفع للتكبير ثم لم يرفعها مرة اخرى ...
أو ان نقول ذكر الرفع مرة واحدة للتكبير ولم يذكر رفع القبض
أو ذكر رفع التكبير ولم يبين ما حصل باليدين بعد الرفع هل بقي رافعا للصدر!! ؟ لخلو ذكر القبض في الاحاديث
ولا يتصور انه بقي رافعا يديه حذو منكبيه فلا بد من ارسالهما الى محل ما
وهذا المحل يجب أن يبين بالدليل !!
فالظاهر -في ظل غياب بيان ذلك - وجوب التقدير وهذا الوجوب لا بد له من دليل
الى هنا متفق عليه بين الاربعة
محل الخلاف في التقدير
لان التقدير صارف له على البقاء رافعا حيث لم يبين فيها ماذا فعل بها بعد الرفع!!
لما ذكر في الحديث انه رفع "ولم يعد"
فيحتاج الى دليل
١. الجمهور قدروها بالقبض لانه صح عندهم أحاديث القبض وهي خبر احاد
٢. المالكية قدروها بعمل متواتر من اهل المدينة ثابت صحيح من علمائها وفقهائها بل من العامة كما بينا سابقا عمل اهل المدينة
هذا محل الخلاف
اي الترجيح بمرجح خارجي يصرف ابقاء الرفع حذو المنكبين لعدم بيانه في الاحاديث ولعدم تصور بقائهما مرفوعة
ورب قائل يقول انه ينزل يديه للصدر مباشرة!!
والجواب
انه ليس هذا الصحيح بل الاصح ان يرسلهما للأحاديث هذه فيما لو قبلنا - جدلا- القبض كما هو معمول لدينا في النوافل وهو قول محمد من الأحناف وأحد قولي الامام الشافعي!!
لان القبض في التحقيق والاحاطة بكل الاحاديث فان القبض سنة القراءة وليست سنة القيام
وأما القبض فبين سنة هيئات عند الشافعية وسنة فعليه عند الحنابلة ولا يترتب عليها سجود سهو لو تركها
قلت وهذا من أدلة المالكية للسدل!
وذلك ان الاحاديث التي اخذوا بها لا يقل حكمها عن "السنة المؤكدة" بل قال بعض العلماء ان الوجوب متعين قيها
فتخفيض رتبتها الى درجة ان تركها لا يسجد للسهو وتصح الصلاة وظاهره ان وقوعها وعدم وقوعها لا يؤثر في نفي ذات الصلاة
وعليه فكل ذلك
١. يشير ولو بالتلميح لا بالتصريح الى ضعف الادلة
٣. ويشير انه لم يواظب عليها ولو واظب لكان حكمها سنة مؤكدة حسب الاصول وتؤدى على سبيل الحتم
وان قلتم لم يواظب فيلزم انه اسدل وارسل وهو قول المالكية وهو المطلوب
فلو قلتم واظب عليها فيلزمكم ان تكون سنة مؤكدة ولو قلتم انه لم يواظب عليها فيكون قد ارسل على جانبيه وهو المطلوب
في القبض قولان مندوب ومكروه
في السدل قول واحد مندوب ولم يرو عن الشافعي او احمد الكراهة بل هو رواية عنهما !!
وهذا من أدلة المالكية كذلك
(1) المذهب الحنبلي
قال المرداوي : وعن الامام أحمد يرسلهما مطلقا إلى جانبيه، وعنه يرسلهما في النفل دون الفرض. زاد في الرعاية (لابن حمدان الحنبلي) في الرواية: الجنازة مع النفل، ونقل عن الخلال: أنه أرسل يديه في صلاة الجنازة (الانصاف: 46/2).
(2) المذهب الشافعي
قال العلامة الشربيني :
وَالْقَصْدُ مِنْ الْقَبْضِ اليمين على اليسار: تَسْكِينُ الْيَدَيْنِ ، ثم قال : ( فَإِنْ أَرْسَلَهُمَا وَلَمْ يَعْبَثْ فَلَا بَأْسَ) وقد ذكر ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم .. (حل ألفاظ أبي شجاع131/1)
قلت وهذا اثبات ان احمد كان يرسل وكذلك الشافعي إبان كان مالكيا كان يسدل ثم اعتمدوا القبض فيما بعد
فالامر معلوم لدى اهل السنة وليس حصرا على مذهب الامام مالك
ولم نسمع ان الشافعي او احمد ذمّ الارسال او كرهاه !!
انه لدليل قوي على صحة استدلال المالكية والا لما سكت الامامان عن باطل !!
فكيف اذا علمت ان ذلك رواية عنهما
ومن الادلة :
شيوخ مالك ٩٠٠ عالم منهم ٣٠٠ من تابعي وأبناء وأحفاد الصحابة ولما سئل عن القبض قال لا اعرفه اذن : ٩٠٠ من المؤكد لم يعرفوه فكانوا يسدلون
نكتفي بهذه الاحاديث في "ضبط الادلة" بعمل اهل المدينة وما روي من احاديث نبوية لا تشير الى القبض
ولعل الروايات في نقس مطلق الرفع اكثر من الروايات التي ذكرت القبض!!
بهد الضبط للادلة كما مر معنا
سنبدأ بنحرير ادلة المخالف فالضبط مقدم على التحرير اذ انه يثبت المسألة من صلب الشرع والتحرير يناقش ادلة المخالف وبيان ضعفها
اذن الجمهور رجح العام في هذه الاحاديث وغيرها وان افتصرنا عليها خشية السآمة من الاطالة والاطناب
رجح للروايات التي ذكر فيها القبض على انها مفسرة للعام ونحن رجحنا العام في هذه بعمل اهل المدينة وهو متواتر فمحل الخلاف في منهج الاستنباط لا من اعتبار الخطأ في تقدير الحكمين
هناك احاديث اثبتت زيادة عن احاديث لم تثبت فيها القبض فقال الجمهور : أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها.
وقال المالكية :
أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليست فيها هذه الزيادة ; لأنها
1. أكثر ،
2. ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة
هل ثبت عن أهل المدينة أنهم كانوا يرسلون أيديهم ولا يقبضون ؟
الجواب نعم ؛ وليس استنباطا من قول مالك بل بالنص :
روى الحافظ أبو زرعة في تاريخه ص622 :
قال حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن عبد الله بن يحيى المعافري عن حيوة عن بكر بن عمرو: أنه لم يرَ أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحدا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي وناسا يضعونه.
قلت :
وهذا السند ان لم يكن في درجة الصحيح فهو لا يهبط عن الحسن باي حال من الاحوال . وكل رجاله ثقات والاربعة روى لهم البخاري !!
أبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، اسمه أسعد، وُلد قبل وفاة النبيّ بعامين، وأتي به النبي فحنَّكه وسمَّاه باسم جده لأمّه أبي أُمامة أسعد بن زرارة. فكان من علية الأنصار وعلمائهم، ومن أبناء البدريين، وصلي بالناس إمامًا عندما حوصر عثمان بن عفان.
ومذهب الاوزاعي في الرفع بتكبيرة الاحرام حكمه واجب ويبطل الصلاة بتركه
والتخيير في القبض ولارسال
الذي ينكر استنباط عمل أهل المدينة بالارسال من قول الامام مالك لا اعرفه. "القبض"
أن يقنعنا لماذا كرهه اذن ؟
وإلا فالحشو يلبسه (!)
دائما كقاعدة في المذهب تحمل كراهة الامام في مسألة ما ان لم يكن هناك نص بالكراهة فهو محمول على معارضة عمل اهل المدينة
ومن لا يعرف هذه القاعدة فانه لا يعرف مذهب الامام مالك
لاصل ان العقلاء اتفقوا على ان المقدمتين الصحيحتين تتولد عنهما حتما نتيجة صحيحة
وطلب دليل صريح هذا من الافلاس الفقهي وكيف اذا علمت ان اكثر المسائل بنيت على مقدمات ونتيجة
ولا حول ولا قوة الا بالله
ان المالكي الحقيقي لا المقلد للمذهب من الحشوية عندما يناقشون مسألة الارسال او القبض فانهم يرجحون بين اقوال تلاميذ مالك. وهذا حسن ويحترم لان لهم بذلك امام وقدوة
اما الحشوية فينكرون عمل اهل المدينة وينكرون ان مالكا اسدل حتى يطالبونك بدليل على اسدال النبي!!! هذا هو الحشو
اما المالكي الذي نحترمه - وان ابعد وترك اصلا من اصول مذهبنا - والذي قبض اختيارا على أساس بين اقوال اشياخ المذهب فلا بأس نتفهم امره
واما ذلك الحشوي وان ادعى تقليد المذهب فهو ارعن اخرق لا يفهم اصول وقواعد الضبط والتحرير لاصول المذهب!!
فانتبهوا ايها الاخوة : فهذا تفريق حسن هذا فمن ناقشك بخطأ المسألة فاعلم انه حشوي او تأثر بهم
اما من ناقشك بالترجيح بين اقوال رجال المذهب تلاميذ مالك فهذا نسكت عنه فله تقليد وامام في المسألة لا ينكر عليه ولا يشنع به
وأما من أراد تخطئة وانكار السدل فهذا يترك ولا يجالس فانه صاحب بدعة
وعند المالكية كل أحاديث القبض معلولة بعلل حديثية وبما فيها حديث البخاري ومسلم فضلا انها منسوخة بعمل أهل المدينة
وقلنا انها تصح بالمجموع وكثرة الروايات وهي كل على حدة حكمه صحيح لغيره فقط
الكلام في المنشور لاثبات ان تقديم قول المدونة لانه عمل اهل المدينة على غيره من اقوال بعض المالكية
فاذا علمت ان سبب ترجيح تالمدونة لانه
١. موافق لعمل اهل المدينة
٢. ان احاديث القبض معلولة عند المالكية لا تنهض بمارضة عمل متواتر عملي وقد ثبت عن الصحابة كما ثبت عنهم القبض
ومن الادلة الواضحة المبينة :
عن سهل بن سعد واقتصر عليه البخاري ومسلم من قوله: "كان الناس يومرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"، ووجه دلالته أن أمرهم بالوضع المذكور دليل نص على أنهم كانوا يسدلون وإلا كان أمرا بتحصيل الحاصل وهو عبث محال على الشارع صلى الله عليه وسلم
ثلاث قضايا اخرى لاثبات عمل الصحابة للسدل وعمل اهل المدينة
١. المقدمة الصغرى :
قال عبد الرزاق قي مصنفه : رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه (التمهيد 75/20)
٢. المقدمة الكبرى :
وعن عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي - صلى الله عليه وسلم - ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج
(مسند الامام احمد 236/1)
٣. القضبة الثالثة
(النتيجة) : ابو بكر كان يسدل والرسول كان يسدل
ومن أدلة المالكية انه كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأت عنهن في ذلك شيء ومعلوم أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته فالاصللا ان يستصحب الاصل اي جبلة الانسان عند الوقوف وهي اسدال اليدين على الجنبين
ثانيا تحرير الادلة
أما الأحاديث الواردة في القبض، فليس أكثرها صحاحا ولا حسانا ولا سالما من الضعف بل كلها ما بين موقوف ومضطرب وضعيف