الاحتباء
يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويضم ساقيه وفخذيه بيديه أو بثوب يربطه حوله
قال الباجي في المنتقى روى ابن نافع عن مالك لا بأس أن يحتبي الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب وله أن يمد رجليه وقال في النوادر وله أن يحتبي والإمام يخطب.
حديث : نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
قال الترمذي حديث حسن قال النووي لكن في إسناده ضعيفان فلا نسلم حسنه
روي ذلك عن ابن عمر، وجماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وشريح، وعكرمة بن خالد، وسالم، ونافع، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو داود: لم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نُسَيّ الأردني
الاحناف
إن شاء جلس محتبيا أو متربعا أو كما تيسر؛ لأنه ليس بصلاة عملا وحقيقة، لكن يستحب أن يقعد فيها كما يقعد في الصلاة
الشافعية
وكره احتباء لكن إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به.
ويحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له الفتور والنوم
لان الاحتباء يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض فنهى عن ذلك
الحنابلة : لا بأس بالحبوة نصا غن الامام احمد، ولو حال الخطبة
المالكية
يجوز لجالس احتباءٌ بثوب أو يدٍ (يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويضم ساقيه وفخذيه بيديه أو بثوب يربطه حوله) .