لا بأس مصطلح فقهي واسع الانتشار في كتب الفقه وعامة الفقهاء يستخدمونه على معنى الجواز
واما في المذهب المالكي فان الامام مالك استعمله على معنيين
الاول : خلاف الاولى
مثال : قال الامام مالك في المدونة: لا بأس أن يتخذ الأعمى إماما راتبا لأن إمامة البصير أفضل على الراجح
مثال : سئل مالك في "العتبية" عن الاعتكاف في يوم أو يومين، فقال: ما أعرف هذا من اعتكاف الناس. قال ابن القاسم: وسئل عنه قبل ذلك فقال: لم أر به بأسا. وأنا لست أرى به بأسا
لانه خلاف الاولى اي الاعتكاف اقله عشرة ايام قال ابن القاسم: أقل الاعتكاف عشرة أيام وقال الأبهري: لا بأس أن يعتكف الإنسان عشرة أيام أو أقل أو أكثر. الأول هو المشهور، وهو مذهب المدونة، والبطلان لسحنون
مثال قال مالك : لا نرى به بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة الى العيدين .اي تخرج للمسجد) أي: جوازا مرجوحا كما يدل عليه النص بمعنى خلاف الأولى كما ثاله العدوي على الخرشي كما صرح به الشبرخيتي
ويراد به الاباحة اي تساوي الطرفين
مثال قول مالك في مسألة النفقة : فَإِنْ كَانُوا قَرَابَةً لا تَلْزَمُهُ وَلَيْسُوا فِي عِيَالِهِ، فَثَلاثَةٌ: الْجَوَازُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالاسْتِحْبَابُ
ومعنى الجواز من قول مالك لا بأس أن يعطيهم كما رواه مطرف عنه في كتاب ابن حبيب أنه قال: لا بأس بذلك
ومثاله في المدونة قال مالك: لا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم، قال ابن ناجي: أراد بلا بأس صريح الإباحة