بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

سنن في الصلاة من نسيها لا يسجد للسهو

عند الشافعية معلوم من معتمد مذهبهم انهم قسموا السنن في الصلاة الى أبعاض وهيئات
والابعاض هلي التي يسجد لها للسهو في حال نسيانها
اما الهيئات فلا تجبر بالسهو ،فلو تركها لم تبطل صلاته سواء تركها عمدا أو سهوا
وهي :
  1. (رفع اليدين) أي رفع كفيه للقبلة مكشوفتين، منشورتي الأصابع مفرقة وسطا (عند) ابتداء (تكبيرة الإحرام) مقابل منكبيه بأن تحاذي أطراف أصابعهما أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه
  2. (وضع) بطن كف (اليمين على) ظهر (الشمال) بأن يقبض في قيام أو بدله بيمين كوع يساره وبعض ساعدها ورسغها تحت صدره وفوق سرته للاتباع، وقيل يتخير بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد. والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس  والقبض هي الكيفية الفضلى، ووراءها كيفيتان بسط أصابع اليمين في عرض المفصل أو نشرها صوب الساعد، فلوضع اليدين ثلاث كيفيات
  3. دعاء (التوجه) نحو: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا إلا صلاة الجنازة، فلا يندب فيها ولا يطلب إلا إن اتسع الوقت ولم يكن مسبوقا أي لا يخاف فوت وقت الأداء، وأن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة، وأن لا يدرك الإمام في غير القيام، فلو أدركه في الاعتدال لم يفتتح ، وأن لا يشرع المصلي مطلقا في التعوذ أو القراءة
  4. (الاستعاذة) للقراءة لقوله تعالى {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98] أي إذا أردت قراءته فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة لأنه يبتدئ فيها قراءة، والأولى آكد للاتفاق عليها ويستثنى من إطلاقه المسبوق إذا خاف ركوع إمامه قبل إتمامه الفاتحة ولا يكون إلا بعد تمام الانتصاب إذ هو تابع لها في المحل، فإذا أتى به في نهوضه للقيام لا يحسب وكان مكروها لفوات تعميم الركن بالتكبير إذ يسن مده إلى تمام الانتصاب، ويسر بهما أي بالتعوذ والافتتاح ندبا في السرية والجهرية كسائر الأذكار المستحبة بحيث يسمع نفسه  كأعوذ بالله من الشيطان، كأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لكن الأول أفضل ومحلها قبل القراءة، ويجوز الوقف عليها والابتداء بما بعدها بسملة أو غيرها، ويجوز وصلها بالبسملة والوجهان صحيحان
  5. الجهر بالقراءة (في موضعه) فيسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاءين
  6. التأمين عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها للاتباع بمد وقصر والمد أفصح وأشهر
  7. (قراءة السورة) ولو قصيرة (بعد) قراءة (الفاتحة) في ركعتين أوليين لغير المأموم من إمام ومنفرد، جهرية كانت الصلاة أو سرية للاتباع. أما المأموم فلا تسن له السورة إن سمع للنهي عن قراءته لها بل يستمع قراءة 
  8. التكبيرات عند) ابتداء (الخفض) لركوع وسجود (و) عند ابتداء (الرفع) من السجود، ويمده إلى انتهاء الجلوس والقيام.
  9. (قول سمع الله لمن حمده) أي تقبل الله منه حمده، ولو قال: من حمد الله سمع له كفى (و) قول (ربنا لك الحمد) أو اللهم ربنا لك الحمد، وبواو فيهما قبل ملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أي بعدهما كالكرسي {وسع كرسيه السماوات والأرض} [البقرة: 255] وأن يزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت.....
  10. (التسبيح في الركوع) بأن يقول: " سبحان ربي العظيم " ثلاثا للاتباع، ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: " اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي " للاتباع. وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام كما في المجموع.
  11. التسبيح في (السجود) بأن يقول: " سبحان ربي الأعلى " ثلاثا للاتباع. ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: " اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ". ويسن الدعاء في السجود لخبر مسلم «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»
  12. وضع) رءوس أصابع (اليدين على) طرف (الفخذين في الجلوس) بين السجدتين وأصابعه مضمومة للقبلة كما في السجود (ويقبض) أصابع يده (اليمنى) كلها (إلا المسبحة) وهي بكسر الباء التي بين الإبهام والوسطى (فإنه) يرسلها و (يشير بها) أي يرفعها مع إمالتها قليلا حال كونه (متشهدا) عند قوله: إلا الله للاتباع. ويديم رفعها ويقصد من ابتدائه بهمزة إلا الله أن المعبود واحد، فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله. ولا يحركها للاتباع فلو حركها كره ولم تبطل صلاته، والأفضل قبض الإبهام بجنبها بأن يضعها تحتها على طرف راحته للاتباع، فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة لكن ما ذكر أفضل
  13. الافتراش) بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض، وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة يفعل ذلك (في جميع الجلسات) الخمسة: وهي الجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأول، وجلوس المسبوق، وجلوس الساهي، وجلوس المصلي قاعدا للقراءة.
  14. (التورك) وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه للأرض للاتباع (في الجلسة الأخيرة) فقط، وحكمته التمييز بين جلوس التشهدين وليعلم المسبوق حالة الإمام
  15. التسليمة الثانية) على المشهور في الروضة وهي من ملحقات الصلاة لا منها على المعتمد إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته، فيجب الاقتصار على الأولى وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى، أو انقضت مدة المسح، أو شك فيها، أو تخرق الخف، أو نوى القاصر الإقامة، أو انكشفت عورته، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه، أو تبين له خطؤه في الاجتهاد، أو عتقت أمة مكشوفة الرأس أو نحوه، أو وجد العاري سترة. ويسن إذا أتى بالتسليمتين أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الإحياء، وأن تكون الأولى يمينا والأخرى شمالا. ملتفتا في التسليمة الأولى حتى يرى خده و أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه