بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

أحكام سجود السهو

كل نقص سجوده قبلي

وكل زيادة سجوده بعدي

 الشك حسب محله فيه تفصيل كالتالي :

شك بنقص فيه فقط، أو شك هل زاد أو نقص،  أو شك فيهما معا، أو تحقق النقص وشك في الزيادة، وكذا العكس، وأضاف العلامة القرافي ما إذا تيقن موجب السجود، وشك هل هو قبل أو بعد  فهذا سجود قبلي

أما الشك في البعدي فقط فسجوده بعدي .

واليك باقي الاحكام . :

ولاجتماع النقص والزيادة : قبلي، تغليبا للنقص

ولتمحض النقص قبلي

يعني القبلي للنقص ولاجتماع نقص وزيادة ولتمحض نقص كتأخير ركن عن محله

والسنن التي يسجد لها مجموعة في بيت الشعر:

سينان شينان كذا جيمان ... تاءان عد السنن الثمان

فالسينان: السر والسورة، والشينان: التشهدان، والجيمان: الجهر والجلوس، والتاءان التكبير والتسمي

ولا يسجد لسنة خفيفة واحدة وتبطل الصلاة لو فعل

ويسجد لاثنتين اما لثلاث فيسجد لها وان لم يفعل بطلت صلاته..

ولا يسجد لترك سنة عمدا . وخلاف في بطلان الصلاة في العمد

والنقص والزيادة ليس محله السنن المؤكدة الثمانية اعلاه بل ممن لاجتماع سنة خفيفة مع سنة مؤكدة

هذا كله يجبر بالسهو دون طلب الاتيان به

بخلاف الاركان فانه يطلب بالاتيان به مع سجود السهو


من يجوز له إعادة الصلاة في جماعة

 مَن يجوز لهم اعادة الصلاة في جماعة استحبابا ؟

1. من صلى منفردا  ثم وجد جماعة ابتداء أن يعيدها 

2. ومن صلى إماما بصبي لا إماما بامرأة

3. من وجد الجماعة بالتشهد الاخير وعليه اتمامها ولا يقطع ثم وجد جماعة اخرى وكان لم يصل وحده من قبل وهو من مساجين الإمام

4. من وجد الجماعة بالتشهد الاخير وكان قد صلى وحده فيُخيّر بين ان يتمها أو ان يقطعها وليس هو من مساجين الإمام

الاصل كراهة اعادة الصلاة الفرض

انتبهوا على الفرق بين المسألتين 3 و 4

والمقصود بالنقطة الرابعة ان يتمها او يشفع ان كان في الاولى او يقطع مباشرة

والمقصود بالتشهد اي لم يدرك ركعة واحدة مع الجماعة التي سيدخل عليها كأن وجد الامام قد رفع راسه من الركوع او وجدهم في السجود وهكذا وتبين له لاحقا بسلام الامام انه لم يحصل اي ركعة

مساجين الامام انفرد بها المالكية والا فالمذاهب له ان يفارق الجماعة الى جماعة اخرى
وشرط الصلاة ان تكون مما تعاد كالظهر والعشاء قبل ان يصلي الوتر بخلاف الفجر والعصر لكراهة الصلاة بعدها مطلقا
والعشاء بشرط الا يكون قد صلى الوتر
وينوي المعيد التفويض هذا المشهور اي يفوض أمره الى الله في قبول الاولى او التي صليت في جماعة وَكما مشى عليه الشيخ خليل في المختصر خلافا لمن قال ينوي الفريض مفوضا امر القبول لله
وهذا في غير المساجد الثلاثة اذا صلى فيها وحده فلا يعيدها جماعة في غيرها
ومن صلى منفردا في غيرها فيصلي ولو منفردا فيها
ومن صلى جماعة في غيرها فيعيد جكاعة فيها



سجود التلاوة يفوت بانحناء الامام للركوع بالفريضة

 إمام قرأ آية السجدة ولم يسجد. فإن تعدّاها بيسير كآيتين سجد وإلا يُندب إعادة قراءتها في الركعة التالية ويسجد في النافلة واما بالفرض تفوت بفوت محلها اي لا يسجد في الركعة التالية...

أما المذاهب :

الاحناف : نفس الحكم الا انه ينبغي عندهم ان ياتي به ما دام في حرمة الصلاة ولو سجود او ركوع خاص خلافا لما عند المالكيةة يسقط بانحنائه للركوع

الشافعية :فإذا أخر بقدر ركعتين فات وقته ولا يقضى. ولو قرأها في الصلاة ولم يسجد سجد بعد سلامه إن قصر الفصل خلافا للمالكية فلا يسجد بعد سلامه فضلا انه يفوت بفوات ركوع الاولى

يجوز قراءة القران بالتطريب والمقامات

 

والجمهور على كراهة قراءة القران بتطريب إلا سيدنا الشافعي والإمام ابن العربي المالكي فأجازوه وبالاستحباب

الكراهة هو المشهور من مذهب الجمهور وذهب الشافعي وابن العربي إلى جوازه بل قال إنه سنة واستحسنه كثير من فقهاء الأمصار لأن سماعه بالألحان يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية ويدل له قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقوله «زينوا القرآن بأصواتكم» وأجاب الجمهور عن الأول بأن المراد بالتغني الاستغناء 

سكتات الإمام في الصلاة

لا سكتات للإمام في الصلاة عند المالكية خلافا للجمهور

ثم اختلف الجمهور في موضع السكتات على النحو التالي :

 الاحناف : ولا يسكت بعد الفاتحة ولا بعد قراءة السورة وانما يسكت للاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام(1)  

الشافعية : السكتات المطلوبة في الصلاة ست

سكتة بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح  

سكتة لطيفة بين دعاء الافتتاح والتعوذ 

سكتة لطيفة بين التعوذ والفاتحة أو بدلها 

سكتة لطيفة بين الضالين وآمين

سكتة بقدر زمن قراءة الفاتحة بين آمين والسورة  

سكتة لطيفة بين السورة والركوع

وكلها بقدر سبحان الله إلا سكوت الإمام بين آمين والسورة فإنه بقدر قراءة المأموم الفاتحة 

* السنة في حق المأموم تأخير قراءة الفاتحة في الأوليين إلى ما بعد فاتحة إمامه

* ويشتغل الإمام عندها بدعاء أو ذكر أو قراءة سراً والقراءة أولى

 واهمها على الامام سكتات بعد التكبيرة لدعاء الافتتاح وبعد تمام أم القرآن ليقرأ من خلفه فيهما . وتسمية كل منهما سكتة مجاز فإنه لا يسكت حقيقة

الحنابلة : سكتات الإمام ثلاث 

1. (قبل فاتحة) في الركعة الأولى فقط، لقراءة دعاء الاستفتاح

2.. (بعد الفاتحة) في كل ركعة. (وتسن) أن: تكون (بقدرها) ، ليقرأها المأموم فيها 

 3.. (وبعد فراغ قراءة) ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها


متى تعتبر الركعة لمسبوق حال ركوع الامام

 طلب مني كثير من الأخوة بيان متى تعتبر الركعة لمسبوق دخل المسجد ووجد الامام سيركع او بالركوع وأراد أن يلحق بالركعة

وهذا جوابي بالتفصيل :

تعتبر الركعة للمسبوق إذا وجد الإمام بالركوع  بالشروط التالية:

1. كبّر  المسبوق تكبيرة الاحرام وهو قائم

2. كبّر  المسبوق وكان لفظ الله في القيام ولفظ اكبر حال الانحناء

3. كان التكبير بنية تكبيرة الاحرام

4. كان التكبير بنية تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال للركوع فيجوز لاندراج الاقل رتبة بالاعلى رتبة فتكبيرة الانتقال سنة اما تكبيرة الاحرام فرض.

5. كان التكبير بلا نية تكبيرة الاحرام لأنه يصرف التكبير حينها ويحمل على أنه تكبيرة الاحرام

6. وتعتبر الركعة ولو رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يعتدل مطمئنا لأن الركن هو الركوع والرفع منه وينتهي عند الاعتدال مطمئنا (وهذه من مفردات المالكية خلافا للجمهور)

7. قلنا سابقا يجوز له ان يركع منفردا خلف الصفوف من قبل ثلاث صفوف عدا الصف الذي يشغله اخر صف في الجماعة والصف الذي هو واقف فيه

وعليه؛

 لو حصل خلاف ذلك فيتم صلاته مع الامام ولا يقطع ثم يعيد الصلاة أبدا ( وهذه من مفردات المالكية كذلك وتسمى مساجين الامام)

أما الْجمهور فيجوز عندهم قطع الصلاة إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فلا تعتبر الركعة وله أن يتدارك ذلك بأن يكبر تكبيرة الاحرام ويدخل مع الامام كأنه وصل الآن

ويجوز له ان يتريث في مكانه في اخر صف ولا يدخل الصلاة إلا بعد رفع الامام واعتداله من الركع اختيارا او وجد انه لن يستطيع ان يلحق بالامام فله ان يشرع بالدخول حال انتهاء الامام من الاعتدال ويكبر وهو قائم

في هذا الموضع له ان لا يدخل مع الامام حتى يتم اعتداله بخلاف المواضع الاخرى فيندب له الدخول فورا مع الامام على اي حال كان الامام في السجود او الجلسة بين السجدتين او جلسة التشهد ... ولو قبل سلام الامام

يجوز تأخير الظهر إلى وقتها الضروري في العصر بلا عذر

 هذا أحد قوْلي في المذهب المالكي والمعتمد هو  أن تقع الصلاة كلثها في الوقت الاختياري اي قبل اذان العصر

ثم اختلف القائلون في جواز بلا اثم هل يشترط النية على العوم بادائها في الوقت الضروري لإزالة الاثم أم لا

قال ابن عرفة وفي شرط جواز التأخير بالعزم على الأداء قولًا القاضي مع الباقلاني .

قال زروق ورجح ابن العربي عدم اشتراطه  وقال الشيخ سالم والمختار عند الباجي وغيره جواز التأخير عن أوله لا بشرط العزم خلافًا لعبد الوهاب

قلت وهذا يناسب حياتنا المعاصرة ومظاهرها في ان يشرع للطلبة وخصوصا الطالبات في الجاعات او في وظائفهم والتي لا يستطيعون فيها من تادية صلاة الظهر حيث يصعب ادائها في وقتها المختار وينتهون من اعمالهم او الخروج من محاضراتهم الجامعية بعد العصر ان يعزموا على ادائها في وقت العصر ويصلون جمعا مع العصر..

والله اعلى واجل واعلم


شرح مختصر خليل- الصلاة - فصل اوقات الصلاة

 كتاب الصلاة

فصل اوقات الصلاة( 1)

الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لآخِرِ الْقَامَةِ بِغَيْرِ ظِلِّ الزَّوَالِ(2 ) وهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ لِلاصْفِرَارِ واشْتَرَكَتَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا(3 ) 

وهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأُولَى، أَوْ أَوَّلِ الثَّانِيَةِ؟ خِلافٌ(4 )

ولِلْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ تُقَدَّرُ بِفِعْلِهَا(5 ) بَعْدَ شُرُوطِهِمَا

ولِلْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ( 6) لِلثُّلُثِ الأَوَّلِ(7 )

ولِلصُّبْحِ مِنْ الْفَجْرِ الصَّادِقِ( 8) لِلإِسْفَارِ الأَعْلَى(9 ) وهِيَ الْوُسْطَى(10 )

وإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلا أَدَاءٍ لَمْ يَعْصِ إلا أَنْ يَظُنَّ الْمَوْتَ( 11).

والأَفْضَلُ لِفَذٍّ تَقْدِيمُهَا مُطْلَقاً( 12) وعَلَى جَمَاعَةٍ آخِرَهُ. ولِلْجَمَاعَةِ تَقْدِيمُ غَيْرِ الظُّهْرِ وتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ، وتزَادُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ(13 )

وفيها(14 ): نُدِبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلاً، وإِنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجُزْ، ولَوْ وَقَعَتْ فِيهِ. 

والضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ، ولِلْغُرُوبِ فِي الظُّهْرَيْنِ ولِلْفَجْرِ فِي الْعِشَاءَيْنِ

وتُدْرَكُ فِيهِ الصُّبْحُ بِرَكْعَةٍ( 15) لا أَقَلَّ والْكُلُّ أَدَاءٌ(16 ). 

والظُّهْرَانِ والْعِشَاءَانِ بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنِ الأُولَى لا الأَخِيرَةِ كَحَاضِرٍ سَافَرَ وقَادِمٍ، وأَثِمَ إلا لِعُذْرٍ بِكُفْرٍ، وإِنْ بِرِدَّةٍ وصِبًى وإِغْمَاءٍ وجُنُونٍ ونَوْمٍ وغَفْلَةٍ كَحَيْضٍ لا سُكْرٍ، والْمَعْذُورُ وغَيْرُ كَافِرٍ يُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ، وإِنْ ظَنَّ إِدْرَاكَها فَرَكَعَ، فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأَخِيرَةَ، وإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طُهُورِيَّةِ الْمَاءِ أَوْ ذَكَرَ مَا يُرَتَّبُ فَالْقَضَاءُ ، وأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرَ نَوْمٍ ونِسْيَانٍ الْمُدْرَكَ، وأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْعٍ، وضُرِبَ لِعَشْرٍ، ومُنِعَ نَفْلٌ وَقْتَ طُلُوعِ شَمْسٍ وغُرُوبِهَا، وخُطْبَةِ جُمُعَةٍ. وكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ وفَرْضِ عَصْرٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ. 

------------------------------------------------------------

(  1) قَدَّمَهُ الشيخُ خَليلٌ لِأَنَّهَا أَصْلٌ فِي وُجُوبِ الصَّلَاَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الْوُضُوءُ وَغَيْرَهُ، و لِكُلُّ صَلَاَةِ ثَلَاثَةِ أَوََقَاتٍ: اِختيارِيٌّ، وَضَرُورِيٌّ، وَقَضَاءً.قَالَهُ الزَّرْقَانِيُّ 

(  2) مُضَافَا إِلَيْهِ الْقَدْرَ الَّذِي زالت الشَّمْسَ عَلَيْهِ

(  3) اتفاقاً ومحل الخلاف هو محل التداخل فيما بينهما. لأَنَّ  أَحَادِيثَ  الْاِشْتِرَاكِ  صَرِيحَةً فِي الْاِشْتِرَاكِ

(  4) المعتمد فِي آخِرِ الْقَامَةِ الْأُولَى وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الشيخُ خَليلٌ فِي قَوْلِهِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إشَارَةً لِتَرْجِيحِه وقالَ في التّوضيح: وَالْأظْهَرُ أَنَّ الْعَصْرَ هِي الْمُشَارَكَةُ لِلظُّهْرَ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الْأوْلَى ِ. وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ ابْنِ رَاشِدٍ وَابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ، وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ

(خِلَافٌ) أَيْ قَوْلَانِ مُشَهَّرَانِ اسْتَظْهَرَ الْأَوَّلَ ابْنُ رُشْدٍ وَشَهَّرَهُ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ وَابْنُ رَاشِدٍ وَفِي جَزْمِ الشيخ خليل بِهِ أَوَّلًا إشْعَارٌ بِأَنَّهُ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ وَشَهَّرَ الثَّانِيَ سَنَدٌ وَابْنُ الْحَاجِبِ.

ومَنْشَأُ الْخِلَافِ قَوْلُهُ - ×- فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ» ، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ: «فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ مِنْ الْغَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ» ، فَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثَيْنِ؛ فَصَلَّى، هَلْ مَعْنَاهُ شَرَعَ فِيهِمَا أَوْ مَعْنَاهُ فَرَغَ مِنْهُمَا؟ فَإِنْ فُسِّرَ بِشَرَعَ كَانَتْ الظُّهْرُ دَاخِلَةً عَلَى الْعَصْرِ وَمُشَارِكَةً لَهَا فِي أَوَّلِ الْقَامَةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ فُسِّرَ بِفَرَغَ كَانَتْ الْعَصْرُ دَاخِلَةً عَلَى الظُّهْرِ وَمُشَارِكَةً فِي آخِرِ الْقَامَةِ الْأُولَى.

(  5)  هذه على رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ وهي المعتمد . وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ.

قَالَ اِبْنُ رَشَدٍ: لا خِلَاَفُ بَيْنَ أهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاَةَ قَدْ حَلَّتْ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ ؛ إِلَّا أَنَّ صَلَاَةَ الْمَغْرِبِ قَدْ وَجَبَتْ بِالْغُرُوبِ، فَلَا يَنْبَغِي لِأحَدٍ أَْنْ يُصَلِّي نَفَلًا قَبْلَ صَلَاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ: وَهَذَا هُوَ الأظهر.

وَرَوَى غَيْرُهُ (فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ أَشْهَبَ) عَن الإمام مالك امْتِدَادَ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ لِمَغِيبِ الشَّفَقِ وقال ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالرَّجْرَاجِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ

ورِوَايَةُ الامْتِدَادِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ، وهُوَ الْحُمْرَةُ دُونَ الْبَيَاضِ مِنَ الْمُوَطّأِ . وَلَفْظُ الْمُوَطَّأِ: فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاَةُ الْعِشَاءِ وَخَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ

فِعْلِهَا ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ. بَعْدَ زَمَنِ تَحْصِيلِ شُرُوطِ صِحَّتِهَا الْأَرْبَعَةِ؛ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَطَهَارَةِ الْخَبَثِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.

وَالْمُعْتَبَرُ مِنْ طَهَارَةِ الْحَدَثِ الْغُسْلُ، وَلَوْ كَانَ حَدَثُهُ أَصْغَرَ أَوْ مُتَيَمِّمًا مِنْ شَخْصٍ غَيْرِ مُوَسْوَسٍ وَلَا مُسْرِعٍ جِدًّا فَلَا يَخْتَلِفُ وَقْتُهَا بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمُصَلِّينَ أَفَادَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْآبِيُّ وَاسْتَظْهَرَهُ الْعَدَوِيُّ

(6  ) وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ

وَهُوَ الْحُمْرَةُ دُونَ الْبَيَاضِ . وَأَخَذَ اللَّخَمِيُّ قُولَا لِمَالِكٍ بِأَنَّهُ الْبَيَاضُ مِنْ قَوْلِ اِبْنِ شَعْبَانِ: أَكْثَرَ قَوْلِهِ (أيْ مالك) أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةَ.

قَالَ الْمَازِرِيِّ: وَيُمْكِنُ عِنْدي أَْنْ يَكْوُنَ اِبْنُ شَعْبَانِ أَشَارَ بِهَذَا لَمَّا وَقْعٍ فِي سَمَاعِ اِبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ

(  7) وَاِخْتَلَفَتْ  الْأَحَادِيثُ فِي تَحْدِيدِ وَقْتِهَا بِالثُّلْثِ وَالنِّصْفِ.

وَيَُحْسَبُ الثُّلْثُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ

فَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِلَى ثُلُث اللَّيْلِ كَمَا جَاءَ فِي حَديثِ عُمَرٍ، وَهَذَا قَوْلُِ مَالِك وَاِبْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهُبٍ. كَمَا فِي الْمُوَطَّأِ . وَالْعَشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُث اللَّيْلِ.

وَقَالَ اِبْنُ حَبيبٍ وَاِبْنِ الْمَوَّازِ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. لِحَديثُ مُسَلَّمُ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأوْسَطِ

وَقِيلَ: إِنَّ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ يَمْتَدُّ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.وهو قَول الشَّيْخُ عَبد الباقي الزُّرقاني

(8  ) التَّغْلِيسُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ َهُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَنَا. لِأَنَّهَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ × وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُغَلِّسُونَ بِالصُّبْحِ فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ

(9  ) عَلَى مَا تَتَبَيَّنُ بِهِ الْأَشْيَاءُ  وَتَتَرَاءَى بِهِ الْوُجُوهُ. وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّخْصُ فِيهِ جَلِيسَهُ تَمْييزًا وَاضِحًا، وَالظَّاهِرَ أَنَّهُ يُرَاعَى فِي ذَلِكَ الْبَصَرِ الْمُتَوَسِّطِ فِي مَحَلٍّ لَا سَقْفٌ فِيهِ وَلَا غِطَاءٌ

رِوَايَةُ اِبْنِ الْقَاسِمِ وَاِبْنِ عَبْدِ الْحُكْمِ، وَمَذْهَب  الْمُدَوَّنَةِ. وهُوَ الْمَشْهُورُ والمعتمد

وَقِيلَ: لِطُلُوعُ الشَّمْسِ ؛ وَهُوَ رِوَايَةُ اِبْنِ وَهَبَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَكْثَرِ، وَعَزَاهُ عِيَاضُ لِكَافَّةَ الْعُلَمَاءِ وَأئِمَّةِ الْفَتْوَى. قَالَ: وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلِ مَالِكَ وقال اِبْنُ الْعَرَبِيِّ: وَلَا يُصِحُّ عَنْ مَالِكِ غَيْرُهِ

(  10) وَالصُّبْحُ مِنْ صَلَاَةِ النَّهَارِ

(  11) ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشيخِ خَليل فَيَشْمَلُ كُلَّ الطّنّ. والمعتمد  نَقْلِ الْمَوَّاقِ، وَقَيَّدَهُ الْحَطّ بِالظَّنِّ الغالِبِ وَلَمْ يُؤَدِّهَا فَيَأْثَمُ سَوَاءٌ مَاتَ أَوْ لَمْ يَمُتْ لِضِيقِ الْوَقْتِ.

(  12) سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ × أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

أما حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ × أَنَّهُ قَالَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ؛ فَقَدْ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ عَلَى تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ، وَآخَرُونَ عَلَى اللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ فَإِنَّ الصُّبْحَ لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا فَأَمَرَ بِالِاحْتِيَاطِ، وَحَمَلَهُ الطَّحَاوِيُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَمْرُ بِتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الصَّلَاةِ مُسْفِرًا

(  13) ظاهرُ كَلامِ الشّيخِ خَليل الإطْلاقُ .  والمعتمد قول الباحي أي: وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ لِنِصْفِهَا ؛ نُدِبَ تَأْخِيرُهَا لِلْإِبْرَادِ حَتَّى تَتَفَيَّأَ الْأَفْيَاءُ . وظاهر كلام الدردير قال الشرح الصغير: وَحَدَّ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِنِصْفِ الْقَامَةِ وَبَعْضُهُمْ بِأَكْثَرَ.

وقد حصّل ابن عرفة فيه أربعة أقوال:

الأول: لنحو ذراعين. قاله الباجي. وهو المعتمد لأن قَامَةُ كُلِّ إنْسَانٍ سَبْعَةُ أَقْدَامٍ بِقَدَمِ نَفْسِهِ أَوْ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ نَفْسِهِ

لأثر ابن عمر قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا رَكِبَ فِي السَّفَرِ بَعْدَمَا يَفِيءُ الْفَيْءُ ذِرَاعًا فَيَسِيرُ الْمِيلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ.

الثاني: فوقهما بيسير، حكاه المازري عن ابن حبيب. 

الثالث: ما لَمْ يخرج الوقت، حكاه اللخمي والمازري وابن العربي عن ابن عبد الحكم. 

الرابع: لا ينتهي لآخر وقتها. حكاه أبو محمد عن أشهب.

لأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ.

ولحديث : ( حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ ) البخاري (629)

ويتخرّج فيها قول خامس كما ظاهر كلام الشيخ خليل في التوضيح

الخامس : لا يزاد على ذراع كما فال ابن رشد وابن هارون لظاهر المدونة فظاهر المدوّنة أنه لا يزاد عَلَى ذراع ؛ لأنه فِي " المدوّنة " لَمْ يتكلم عَلَى الإبراد، وإنما تكلّم عَلَى التأخير لاجتماع الناس كما فسّره الباجي.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ في المدونة قَالَ مَالِكٌ: وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ الظُّهْرَ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَالْفَيْءُ ذِرَاعٌ. أهـ. أيْ: رُبْع القامة. 

ويتحصّل الحكم كما يلي: يُنْدَبُ لِمَنْ يَنْتَظِرُ جَمَاعَةً أَوْ كَثْرَتَهَا أَنْ يُؤَخِّرَ لِرُبْعِ الْقَامَةِ لِتَحْصِيلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ. فَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ شِدَّةِ الْحَرِّ نُدِبَ تَأْخِيرُهَا لِلْإِبْرَادِ حَتَّى تَتَفَيَّأَ الْأَفْيَاءُ لنصفها

(  14) فيها : في المدونة

يُنْدَبُ لِلْقَبَائِلِ وَالْحَرَسِ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ بَعْدَ الشَّفَقِ زَمَنًا قَلِيلًا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لَهَا، لِأَنَّ شَأْنَهُمْ التَّفَرُّقُ؛. وَالرَّاجِحُ التَّقْدِيمُ مُطْلَقًا، فَلِذَلِكَ تَرَكَهُ الشيخ خليل بقوله مطلقا فالظاهر انه ضعّفه.

(  15) اِخْتَصَّتِ الرَّكْعَةُ بِذَلِكَ لِاِشْتِمَالَهَا عَلَى مُعْظَمِ أَفْعَالِ الصَّلَاَةِ، إِذْ مُعْظَمِ الْبَاقِي تَكْرَارٌ لَهَا

( 16 ) للردِّ على الأحنافِ في قَوْلهِمْ وَكُلُّ صَلَاَة شَرَعَ فِيهَا ثُمَّ تَعَرَّضَت لِلشُّرُوق أَوْ الْاِسْتِوَاء أَوْ الْغُرُوب فَسَدُتْ . وَعِنْدَ الْإمَام أَبِي حَنِيفَة وَالْإمَام مُحَمَّد لَوْ أَشْرَقَت الشَّمْس وَهُوَ فِي صَلَاَة الْفَجْر بَطَلَت صِلَاتهُ وَصَحَّت مَعَ الْكَرَاهَة التَّحْرِيمِيَّة عِنْدَ الْإمَام أَبِي يوسف. 


الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

هل يجوز العدول سفرا عن طريق في ماء الى طريق يخلو منه للتيمم

 قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ويكره النوم قبلها: ويقوم من كلام الشيخ ابن ابي زيد أنه يكره للرجل الخروج قبل دخول الوقت من منزلة إلى مكان يحرث فيه على أميال دون ماء إذا كان يشك فيه هل فيه ماء أم لا؟ وانظر إذا تحقق أنه ليس فيه ماء، هل يجب حمل الماء إليه أو يستحب؟ فقط؛ لأن الطهارة لا تجب إلا بعد دخول الوقت، فكذلك استعداد الماء لها. وشاهدت في حال صغرى فتوى شيخنا الشبيبي بالأمر بذلك، ولا أدري هل ذلك منه على الوجوب أو على الندب؟ ونفسي إلى الوجوب أميل. انتهى. والظاهر عدم الوجوب لقوله في المدونة: ومن خرج من قرية على غير وضوء يريد أخرى، وهو غير مسافر، فغربت الشمس، فإن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق مضى إليه، وإلا تيمم وصلى. ونقله الشيخ أبو محمد بلفظ: من خرج من قرية إلى قرية على الميل أو الميلين. قلا يجوز استعمال سبب ينقل إلى التيمم إلا عند حاجة. قاله الإمام الحطاب.

 وقال الشيخ الأمير: ولا يلزمد استصحاب الماء. هذا هو المشهور. ونفي اللزوم لا ينافي الندب لمراعاة الخلاف

وليستعد الماء للأماكن التي يعلم أن الصلاة تدركه بها وليس بها ماء: ويتعين عليه. وفيه. 

وسئل ابن لب هل يجب طلب الماء ونقله قبل الوقت أو لا يجب إلا بعد دخوله عند الأداء؟ فأجاب: يجب إعداد الماء للأماكن التي لا ماء فيها، ويأخذه الوقت فيها

تأثير مغيب الحشفة في الحكم الشرعي

 مغيب الحشفة يؤثر في الحكم الشرعي إثباتاً تارة، ورفعاً (4) أخرى، فمن الأول: وجوبُ الغُسْلِ والحد بأنواعه في الزنا والتعزير في وطء الشبهة بملك أو حيض وتفسيق المتعمد فيهما والمهر المسمى والمثلي في التفويض والفاسد بصداقه وما الحق بذلك والعدة بشرطها في انحلال النكاح، والاستبراء في الأملاك، والوطء الحرام أو بشبهة، والكفارة في الأيمان ومنها: الظهار وصوم رمضان بشرط العمدِ على الواطئ وموطوءة بشرطه الرق (5) والإكراه في الزوجة، والهدي على المحرم وقضاءُ المفسد من النُّسُكِ مطلقاً