الوقف هو حبْسُ مالٍ لله يُمكِنُ الانتفاعُ به مع بَقاءِ عَينِه
1. الوقْفُ مُستحَبٌّ (خلافا للاحناف) فعندهم حكمه الجواز
2. يشترط القبول من الموقوف عليهم إذا كانوا معينين (خلافا للحنابلة)
3. يصح الوقف بالألفاظ الصريحة، وهي: وقفت، وحبست،وسبَّلْتُ (اتفاقا)
4. لا يصح الوقف بالألفاظ الكنائية، كالوقف بلفظ الصدقة ولفظ التأبيد والتحريم،إلا إذا نوى الوقف، أو وجدت قرينة تدل عليه (مالكية حنفية)؟
5. يصح وقف الأخرس بالإشارة المفهمة اتفاقا
6. ثبت الوقف بالكتابة على العين أي يكتب على الشيء الموقوف ان هذا وثق ولو لم يتلفظ به(مالكية وحنابلة)
7. يصح الوقف بالصيغة الفعلية مع القرائن الدالة عليه(خلافا للشافعية)
8. لا يشترط لصحة الوقف أن تفيد صيغته التأبيد (المالكية)
9. يصح الوقف المعلق على شرط، ولا يشترط التنجيز (المالكية)
10. لا يصح تعليق الوقف المعلق بالموت (مالكية)
11. يجوز الوقف على جهة من جهات البر اتفاقا
12. يصح الوقف المطلق الذي لم يعين الواقف له مصرفا؛ كأن يقول: هذا البيت وقف (خلافا للشافعية)
13. لا يصح وقف الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا السفيه اتفاقا
14. يصح وقف السكران الذي أدخل على نفسه السكر باختياره (خلافا للمالكية)
15. يصح الوقف إذا كان على الواقف دين مستغرق للوقف، ولو كان قبل الحجر عليه اتفاقا ؟
14. لا يصح وقف المفلس بعد الحجر عليه اتفاقا
15. وقف ملك الغير دون ولاية أو توكيل لا ينعقد ولو أجازه المالك (خلافا للاحناف)
16. يصح وقف الكافر على الأمور الدنيوية لا الأمور الدينية (المالكية)
17. لا يصح وقف المكره بغير حق اتفاقا
18. يصح وقف الهازل (خلافا للحنابلة)
19. لا يصح وقف العين المرهونة إلا بإذن المرتهن (خلافا للاحناف)
20. لا يصح وقف الإنسان على نفسه (خلافا للاحناف)
21. يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام يقف مسجدا، فله أن يصلي فيه اتفاقا
22. لا يجوز الانتفاع بالوقف الخاص
23. إذا اشترط الواقف أن يرجع في الوقف إذا شاء، لا يصح الوقف ولا الشرط (الشافعية والحنابلة)
24. لا يصح اشتراط الواقف الإدخال والإخراج، والزيادة والنقص إذا شرط ذلك وقت العقد (خلافا للاحناف)
25. إذا اشترط الواقف عمارة الوقف على الموقوف عليه، لا يصح الوقف ولا الشرط (المالكية)
26.يصح الوقف ولو جهل شرط الواقف، ويعمل فيه بالعرف والعادة اتفاقا
27. يصح الوقف على الجنين في بطن امه ويثبت له بعد الولادة (المالكية والاحناف)
28. لا يصِحُّ الوقْفُ على المَيتِ (خلافا للاحناف)
29. يصح الوقف على المجهول فلا يشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة (مالكية)
30. يصح الوقف إذا كان على جهة تنقطع في العادة (خلافا للاحناف)
31. يصح الوقف على إطعام الحيوان (مالكية)
32. لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون مسلما، فيجوز الوقف على الذمي بشرط الا يكون حربي اتفاقا
33. يشترط في الموقوف أن يكون مالا اتفاقا
34. لا يصح وقف المال الحرام كالمسروق والمغصوب اتفاقا
35. المال الحرام المأخوذ برضا صاحبه؛ كالمال المكتسب عن طريق الربا، والخمر، والقمار، والغناء، ونحوه، إذا تاب منه صاحبه- يجب صرفه في وجوه البر (المالكية)
36. لا يصح وقف المعين مجهول القدر أو الصفة (خلافا للاحناف)
37. يصح وقف ما في الذمة كأن يقف أرضا لم يرها، ولم يعلم حدودها، فهو وقف معين لكنه مجهول (المالكية)
38. يجوز وقف المنقول الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، ويشمل النقود والعروض، والحيوانات (خلافا للاحناف)
39. يجوز وقف الحيوان استقلالا خلافا للأحناف تبعا للعقار عندهم)
40. يصح وقف النقود ويكون وقفها بإقراضها (المالكية)
41. يصح وقف الحلي وذلك بلبسه وإعارته ( خلافا للاحناف)
42. يصح وقف المنفعة وحدها كأن يقف ثمر شجر أو بستان (المالكية)
43. يجوز وقف العين التي تستهلك وتفنى باستعمالها؛ كالمطعومات والمشروبات وقف الطعام ونحوه ببقاء عينه، فلا يجوز (المالكية) ؟
وقف الطعام يكون بإقراضه، بحيث إذا احتاج إليه محتاج أخذه، ثم يرد مثله
44. يصح وقف المشاع (خلافا للاحناف)
وقال المالكية يصح إذا قبل القسمة، أما إذا لم يقبل القسمة فلا
45. يجوز وقف كتب العلم اتفاقا
46. لا يلزم الوقف بمجرد اللفظ، ويشترط قبضه (المالكية)
47. لا يجوز الرجوع عن الوقف غير المعلق اتفاقا
48. لا يصح الرجوع عن الوقف المعلق بالموت (المالكية والحنابلة)
كأن يقول: إذا مت فداري وقف على فلان، فإن تراجع عن الوقف قبل أن يموت جاز له ذلك عند الشافعية والاحناف
49. إذا تعطلت الجهة الموقوف عليها يصرف الوقف إلى مثلها (خلافا للاحناف)
50. لا ينقطع الوقف بانقراض الموقوف عليه، وينتقل إلى الفقراء والمساكين
51. تجب زكاة غلة الوقف (غلة الشيء: حاصله أو دخله؛ كأجرة الدار المستأجرة) إذا كان الوقف على جهة عامة؛ كالمساكين والمساجد والقناطر (المالكية والاحناف)
52. يجب تعيين ناظر على الوقف للقيام بعمارة الوقف وصيانته اي يجب تعيين من يرعى مصلحة الوقف لتثمير الوقف بالإجارة اتفاقا
53. يجوز تعدد النظار، ولا يصح تصرف أحدهم مستقلا دون الآخرين اتفاقا
54. يشترط في الناظر أن يكون مسلما (خلافا للاحناف)
55.يجب على الناظر تنفيذ شرط الواقف اتفاقا
56. يتبع الناظر شرط الواقف في تأجير الوقف أو في عدمه اتفاقا
57.تنتهي إجارة الوقف بانتهاء العقد، ولا تنتهي بموت الناظر إذا كان هو غير مستحق للوقف اتفاقا
58. لا يصح أن يشترط الواقف الولاية لنفسه
(المالكية)
59. تكون ولاية الوقف للحاكم إذا لم يشترطها الواقف لأحد، وكان الموقوف عليه غير محصور لا يمكن الإحاطة بها؛ كالفقراء والمساكين
اذا كان محصور فأن الولاية تكون للموقوف عليهم (المالكية والحنابلة)
60. يجوز التوكيل في ولاية الوقف اتفاقا
61. يجوز لناظر الوقف أن يعزل نفسه اتفاقا
62. الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع الوقف أو يرهنه اتفاقا
63. لا يجوز بيع الوقف إذا خرب وصرفه إلى غيره إذا كان الوقف مسجدا (خلافا للحنابلة)
المالكية : إلا إذا كان لتوسيع مسجد، فيجوز بيعه
الاحناف : يجوز بيعه بشروط : أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به، وألا يكون البيع بغبن فاحش، وأن يكون المستبدل هو القاضي، وأن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير
64. يجوز بيع الوقف إذا كان الوقف غير مسجد اتفاقا واشترط المالكية الا يكون عقارا فالعقار لا يجوز بيعه ولو خرب كما لو كان مسجدا ايضا
65. لا يجوز بيع المنقول إلا إذا صار لا ينتفع به. كوقف فرس او سيارة او بباص اتفاقا
66. يجوز نزع ملكية الوقف من المجال الذي أراده الواقف إلى مجال آخر تكون منفعته عامة (خلافا لللشافعية)
67. يجوز نقل الوقف من مكان إلى آخر إذا كان في ذلك مصلحة اتفاقا
68. يجوز تعمير وقف من وقف آخر يستعان ببعضه في بعض (خلافا للحنابلة)
واشترط الشافعية والاحناف اتحاد الواقف والجهة
68. لا يجوز تغيير صورة وهيئة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت ( المالكية)
اشترط الاحناف : إذا كانت هناك رغبة من الناس في استئجار الحوانيت ، وأن تكونالغلة الحاصلة من إيجار الحوانيت أكثر من الغلة الحاصلة من الارض الزراعية مثلا...
او تحويل الدار لمزرعة او بيع سيارة وقف وشراء بدلا منها شيء للمصلحة العامة
69. الوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث ولا يرهن اتفاقا (وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، والمفتى به عندهم خلافا لابي حنيفة)
70. لا يجوز اعارة الوقف (خلافا للشافعية والحنابلة)
واستثنى الاحناف إعارة الكتب لمن وقفت عليهم فيجوز