بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

رد شبهات الحشوية بالاحتفال بمولد سيد البشرية

 سلسلة منشورات الرد على شبهات حول المولد النبوي الشريف

[1]. رد على شبهة احداث في دين الله ما ليس منه

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1701847966553894

[2] الرد على شبهة هذا عبادة والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1701286073276750

[3]. الرد على شبهة انها عبادة :وهي من الوسائل التي تُعين على اصل شرعي

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1700199283385429

[4]. الرد على شبهة انه لم يفعلها الصحابة :اجتمع الصحابة لتكريم نبيهم ? وشكر الله عليه

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1699920833413274

[5]. الرد على لماذا لم يأمر بالاحتفال به رسول الله

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1716649638407060

[6] الرد على توزيع الحلويات

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1717282008343823

[7] الاحتفال وسيلة شرط كمال الايمان

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1718585601546797

[8] اول من احدثه من أهل السنة ملك اربل ابن بكتيكين

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1720618221343535

[9] جواز الذبائح عند مقامات الاولياء لله تعالى

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1720359174702773

[10] كتب ومؤلفات اهل السنة في المولد النبوي

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1718873914851299

[11] لماذا نحتفلون بمولده لا بيوم وفاته ؟

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1721210124617678

[12] لماذا لم يخصص الله عبادة في شهر ربيع الاول مثل رمضان او شهر ذي الحجة

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1721635001241857

[13] الرد على اختلاف تاريخ مولده

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1722546061150751

[14] . حقيقة المولد يفيد القدوم

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1723835554355135

[15] تكريمه من الاشجار والاحجار

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1724725854266105

[16] خطبة جمعة مقترحة بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1724038307668193

[17] الرد على قولهم لو كان خيرا لسبقونا اليه

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1730552180350139

[18] تخفيف العذاب لابي لهب لانه اعتق جاريته فرحا بمولد محمد

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1730795713659119

[19] الرد على انهم خالفوا الاجماع !!

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1730973773641313

[20] الرد على ان رسول الله بلغنا اياه وامرنا فيه

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1732065246865499&set=a.117960768275963.19475.100001861214723&type=3

[21] الرد على ليس لنا عيد غير الفطر والاضحى

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1733930086679015

[22] لماذا لا نصوم فيه كما فعل الرسول

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1734157629989594&id=100001861214723

[***] اسئلة المسابقة للاحتفال بالمولد النبوي

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1717539064984784&set=a.117960768275963.19475.100001861214723


أحكام الغسل من المني على المذاهب الاربعة

 المالكية :

1. وجب الغسل ولو خرج المني بعد ذهاب اللذة؛ فلو اغتسل بعد حصول اللذة المعتادة الناجمة عن غير الجماع، لظنه جهلاً منه أنه يجب عليه الغسل لمجرد اللذة، ثم أنزل بعد الغسل فعليه إعادة الغسل. 

2. إذا أنزل بعد غسل الجماع فليس عليه إعادة الغسل، لأنه يكون أمنى بدون لذة

3. إن خرج المني بغير لذة معتادة، كحك جرب، أو ماء ساخن، أو هزة دابة، فليس عليه غسل وإنما عليه الوضوء فقط، إما لعدم وجود اللذة أو لكونها لذة غير معتادة

4. تغييب حشفة  سواء أنزل أم لم ينزل

5. إذا جامع واغتسل قبل خروج منيه وصلى فخرج منيه فإنه وإن وجب عليه الوضوء لا يعيد تلك الصلاة التي صلاها قبل خروج المني 

6. إذا التذ بلا جماع وصلى ثم خرج منيه فإنه وإن وجب غسله لكن لا يعيد تلك الصلاة التي صلاها قبل خروج المني



الاحناف

1. ولو خرج المني بدون شهوة عن مرض، أو تعب، أو حمل ثقيل، أو ضرب على الصلب، فلا غسل عليه

2. التقاء الختانين ولو بدون إنزال


الشافعية

1 الجماع، ولو في حال الإكراه أو النوم أو النسيان، ولو بدون إنزال

2.  بين خروجه بجماع أو احتلام، أو استمناء أو نظر، أو بغير سبب، وسواء خرج بشهوة أو بدونها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيراً أو قليلاً، ولو بعض قطرات، وسواء خرج في النوم أو اليقظة

وسواء خرج من العاقل أو المجنون، وسواء خرج من طريقه المعتاد، أومن غيره، كما في بعض الحالات المرضية

3. لو أمنى فاغتسل، ثم خرج منه مني على القرب بعد غسله لزمه الغسل ثانياً



الحنابلة :

1. نزول المني يقظة بلذة ولو بغير جماع كنظر أو تفكير أو ملاعبة

2.  إن خرج بغير لذة كمرض أو ألم أو بسبب ضربة شديدة على صلبه فلا يجب الغسل

3. إن جامع واكسل فاغتسل ثم أنزل بلا لذة لم يجب الغسل 

4. التقاء الختانين بلا حائل بمقدار ما تغيب الحشفة أو بقدرها ولو لم يُنزل


رموز ومصطلحات مختصر خليل

  لَوْ: إِشارَةٌ لِلْخِلَاَفِ في مَذْهَبِيّ مالك . وَالْمُعْتَمَدُ هُوَ الْحُكْمُ الْمُثْبَتُ بَعْدَ " لَوْ" وَلَا يُشِيرُ بِهَا إِلَّا إِلَى خِلَاَفِ قَوِيٍّ

الأَرْجح: لِاِبْنِ يُونِسٍ

 تَرَدُّد : اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ أَوْ لَعَدَمِ وُجُودِ نَصٍّ عَنِ الْإمَامِ فِيهِ

 الْأَظْهَرُ: اِسْتِظْهَارُ اِبْنِ رَشَدٍ

 نَظَرٌ: تَوَقَّفَ أَوِ اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ

الْاِسْتِحْسَانُ: مَا اِسْتَحْسَنَهُ أحَدُ الْفُقَهَاءِ مِنْ غَيْرِ الْأَرْبِعةِ الَّذِي اِعْتَمَدَ عَلَيْهُمْ فِي تَرْجِيحِ اِبْنِ يُونِسٍ وَاِسْتِظْهَارِ اِبْنِ رَشَدٍ وَقَوْلِ الْمَازِرِيِّ وَاِخْتِيَارِ اللَّخَمِيِّ وَيَشْمَلُ نَفْسَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ كَذَلِكَ فِي الْاِسْتِحْسَانِ وَهُنا إِلى نَفْسِهِ كَما بَيَّنَ لاحِقاً

 الْقَوْلُ: أَوْرَدَهُ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فَيُشِيرُ بِهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ الى نَفْسِهِ

 إِنَّ: يُشِيرُ بِهَا غَالِبَا إِلَى خِلَاَفٍ خَارِجِ الْمَذْهَبِ .وَقَدْ تَكَونُ لِلْمُبَالَغَةِ فَقَطُّ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِخِلَاَفٍ.

خِلَاَفٌ: فِي تَشْهِيرِ الأقوال لِعَدَمِ اِطِّلَاعِهِ فِي الْفِرْعِ عَلَى أَرْجَحِيَّةٍ مَنْصُوصَةِ. فَإِذَا تَسَاوَى الْفُقَهَاءُ المشَهِّرون فِي الرُّتْبَةِ الْعِلْمِيَّةِ فَيَذْكُرُ الاقوال الْمَشْهُورَةَ. وَإِذَا اِخْتَلَفُوا فِي الرُّتْبَةِ الْعِلْمِيَّةِ فَيَنْتَقَى أعْلَمُهُمْ.

 أُوِّلَ: تأويلان و تأويلات ؛ مِنَ التأويلِ وَيُشِيرُ بِهِ الى اِخْتِلَاَفِ شُرَّاحِ الْمُدَوَّنَةِ فِي فَهْمِ الْفَرْعِ لَاِحْتِمَالِ ظَاهِرِهِ

 الْمُخْتَارُ وَالْاِخْتِيَارُ يُشِيرُ بِهَا لِلْخْميِّ  وَاذَا  كانت  بِصِيغَةِ  الْفِعْلِ اِخْتَارَ فَيُشِيرُ بِهِ الشَّيْخُ خَلِيلُ الى نَفْسُهُ . أو وَافَقَ خَلِيلُ اِخْتِيَارَ اللخْمِي 

ظاهِرُ خَليلٍ : مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِمَنْهَجِيَّةِ تَصْدِيرِ الْقَوْلِ الْمُرَجَّحِ لَديِهُِ فِي مَوْضِعِ الْخِلَاَفِ 

وَسَكَوتَ الشِّيخُ خليلٌ عن فِرْعٍ  لا يَنِمُّ عن تَساوي الخَلاف . بلْ قدْ يكون غَفِلَ عنه

وَأَحْيَانَا يَذْكُرُ خِلَاَفَ وَيَقْصِدُ بِهِ تَرَدُّدُ حَسْبُ مُصْطَلَحَاتِهِ

لَكِنَّ رُبَّمَا أَنَّ هُنَاكَ ثَمَّةَ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ يُشِيرُ فِي محَلِّ التَّرَدُّدِ يُشِيرُ الى نَفَسِهِ قِي عَدَمِ تَيَقُّنِ صِحَّةِ الْحُكْمِ الَّذِي صَدَّرَهُ فِي الْعِبَارَةِ بِخِلَاَفٍ لَوْ إذا ذَكَرَ خِلَاَفَ فَإِنَّهُ يَكْوُنُ أَكْثَرَ ثبَاتًا عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي صَدَّرَهُ فِي الْعِبَارَةِ فضلا ان خِلاف لا نصّ فيها بينما التردد  فِي النَّقْلِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ

وَالْكَافُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الْفُقَهَاءِ فَمَا بَعْدَهَا غَيْرَ مَعْلُومِ عِنْدَهُمْ خِلَاَفَ قَاعِدَةَ النُّحَاةِ مِنْ دُخُولِهَا عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ لِأَنَّهُ الْمَعْلُومُ وَالْمُشَبَّهُ غَيْرَ مَعْلُومِ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدَ الْبَاقِي الزُّرْقاني عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ


زباد حبوب أبو رجائي

أوقات الصلاة

 الأحناف

1. يكره تحريماً تأخير العصر حتى تصفرّ الشمس

2. ولا يباح تأخير العصر لمرض أو سفر إلى ما بعد الاصفرار

3. المغرب ويجوز تأخيرها بمقدار قليل لعذر كسفر أو مرض

4. العشاء ويكره تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل

5. الفجر ويستحب تأخير الصلاة قليلاً عن وقت الأذان حتى تسفر الأرض

6. يكره تحريماً التنفل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع

7. وتحرم عد صلاة العصر حتى تغيب الشمس

((قضاء الفوائت والجنازة وسجود التلاوة من غير كراهة. إلا النفل والواجب لغيره، فإنه ينعقد مع الكراهة، كالمنذور وركعتي الطواف وقضاء نفل أفسده.))


8. يكره تحرميا التنفل قبل صلاة المغرب حتى لا يؤدي إلى تأخير صلاة المغرب


عند الاحناف

الاشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات أفضل من قراءة القرآن، لأن القراءة ركن أساسي في الصلاة



عند الشافعية :

1.وقت ضرورة: وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع، والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر

وهو وقت حرمة وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع الصلاة



2. وقت عذر: وهو وقت العصر لمن يجمع الظهر جمع تأخير


3. العصر : وقت جواز بلا كراهة: يبدأ مع وقت الفضيلة وينتهي باصفرار الشمس


4. وقت العصر هو وقت للظهر، ووقت العشاء وقت للمغرب في حق أهل العذر

5. ولو بقدر يتسع لتكبيرة فأكثر لزمتها العصر والظهر، فإن لم يتسع الوقت لأداء فرض الوقت صلته قضاء ولا إثم في التأخير


6. المغرب لها وقت واحد، وهو مقدار ما يسع التطهير وستر العورة والأذان والإقامة وصلاة خمس ركعات. هذا في الجديد من مذهب الشافعي

لكن المعتمد هنا هو المذهب القديم ؛ وهو أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر


7. وقت جواز مع الكراهة: يبدأ  عندما يمر من الوقت ما يسع الصلاة والاشتغال بأسبابها، ويمتد إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها.


8. العشاء وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل

وقت جواز بلا كراهة: يمتد إلى الفجر الكاذب

مع الكراهة: من الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها


9. الفجر وقت اختيار: يستمر إلى الإسفار (ظهور ضوء الصبح) 3- وقت جواز بلا كراهة: يستمر إلى ظهور الحمرة قبل الشمس

- جواز مع الكراهة: يستمر إلى قرب طلوع الشمس بحيث يبقى من الوقت ما يسع الصلاة.

- وقت حرمة: عندما يبقى من الوقت ما لا يسعها




10. فإن دخل وقتها كان المكلف بين أمرين: الصلاة أو العزم عليها وجوباً، فإن لم يصل ولم يعزم أثم


11. ولو عزم ولم يفعل، ومات مع اتساع الوقت لا يموت عاصياً لأنه مأذون له بالتأخير


12. وإذا كان أمام المصلي من الوقت ما يسع الواجبات والسنن حين البدء بالصلاة جاز له تطويل القراءة، وإن خرج الوقت قبل أن يتم الصلاة. روى أنس رضي الله عنه " أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح فقرأ بسورة البقرة. فقال له عمر: كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين"


12. ومن أدرك ركعة في الوقت فالكل أداء مع الإثم، أو دونها فقضاء مع الإثم للتأخير


13. يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها


14. يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر (دون الجمعة) ولمن تيقن الستر آخر الوقت. ولمن تيقن الجماعة آخر الوقت أو ظنها وفي يوم غيم حتى يتيقن الوقت ولمن يدافع الحدث.ولمن حضره طعام وتاق إليه وللمتيمم الذي تيقن وجود الماء في آخر الوقت. وللمريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت، ويعلم قدرته عليه آخره بالعادة


15. المعتمد أن الاختيار والفضيلة والجواز تشترك في أول الوقت، فإذا مضى قدر الفضيلة .. خرج وقتها، وبقي وقت الاختيار إلى نصف الوقت تقريباً، فيخرج ويبقى وقت الجواز، فتشترك الثلاثة مبدأً لا غاية



الحنابلة :

1. العصر وقت اختيار: ويبدأ من أول وقتها إذا صار الظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ويستمر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه

2. وقت ضرورة ويستمر إلى وقت غروب الشمس


3. المغرب:

أول وقتها: إذا غربت الشمس.

آخره: إذا غاب الشفق الأحمر

4. العشاء:

أول وقتها: إذا غاب الشفق الأحمر.

وآخره: إلى طلوع الفجر الثاني.

وقت اختيار: من غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول

وقت الجواز أو الضرورة فيستمر إلى طلوع الفجر الثاني

5. الفجر وقت اختيار: من طلوع الفجر إلى الإسف

حكم الاقامة للمرأة المنفردة في الصلاة

 يندب للمنفرد والمرأة في الصلاة الإسرار بالإقامة

فمن أسرّها أتي بسنة ومندوب ومن جهر بها اتي بسنة فقط

هذا قول المالكية

1. الاحناف : لا يسن للنساء الإقامة، بل مكروه . إن يسمع نفسه إن كان منفرداً

2. الشافعية: رفع الصوت إلا بقدر ما تسمع المرأة نفسها. يجب أن يسمع نفسه إن كان منفرداً

3. الحنابلة : تكره الإقامة للمرأة ولو كانت بلا رفع صوت. بل لا يصحان منهن، ويحرم إن جهرن بهما

الخلاصة:

يعني الاقامة للمرأة المنفردة في الصلاة تندب سرا عند المالكية والشافعية ومحل الخلاف عند المالكية أدنى مراتب الاسرار اي بتحريك لسانها وعند الشافعية أعلى مراتب الاسرار وهي ان تسمع نفسها

اما عند الاحناف والحنابلة فيكره لها الاقامة

حكم ترديد قول المؤذن في الصلاة

 يندب لسامع الأذان أن يردد قول المؤذن ويقتصر إلى منتهى الشهادتين ولو في صلاة نافلة لا في فريضة فيكره وإن فعل فالصلاة صحيحة

هذا مشهور المذهب المالكي خلافا للجمهور

وهو المعتمد وما مشى عليه خليل في المختصر رغم أنه استظهر في التوضيح حكايته لسامع لمنتهى الأذان وهو قول ابن حبيب رحمهما الله في خارج الصلاة

في المعتمد :

لو زاد عن الشهادتين في الصلاة سواء نافلة او فريضة فتبطل الصلاة

والسبب انها ليست من جنس اقوال الصلاة

- لو زاد في الصلاة وأبدل حي على الصلاة حي على الفلاح ب لا حول ولا قوة الا بالله فلا تبطلا

والسبب انها ذكر من جنس اقوال الصلاة

- أن كان مفترضا:

فيكره فيها ويحكيه بعد الفراغ منها ولو كان المؤذن فرغ من الاذان

- ولا يحكي: " الصلاة خير من النوم " قطعا، ولا يبدلها بقوله: صدقت وبررت فتبطل لنفس السبب

- في صلاة نفل فيندب له حكايته بلا ترجيع إلا إذا لم يسمع المخفوض

في صلاة نفل فيندب له حكايته بلا ترجيع إلا إذا لم يسمع المخفوض فلا يحكي الحيعلتين، وظاهره أنه لا يحكي ما بعدهما من تكبير وتهليل أيضا، وهو المشهور

تصحيح الصلاة كون أن الحكم بالكراهة له وجه على الجواز فلا ينفي صحة الصلاة كما له وجه على المنع وإن كان المدرك الفقهي للتحريم يخالف المدرك الفقهي للكراهة من حيث عدم انتفاء الفعل المكروه للتصحيح

اذن لو كان السؤال هل اردد واقول مثلما يقول المؤذن اثناء الصلاة ؟

فالجواب فيه تفصيل

صلاة نافلة:

1. يندب في صلاة النافلة لمنتهى الشهادتين

2. يكره اذا زاد حي على الصلاة حي على الفلاح وفي الصبح الصلاة خير من النوم او ابدها صدقت وبررت لأنهما ليستا من جنس أعمال الصلاة

3. إن فعل وزاد لمنتهى الأذان صحت صلاته

صلاة فريضة

1. لا يردد اذا كان في فريضة وهو مكروه

2. يمنع إذا زاد الحيعلتين وهو مبطل للصلاة

3. يكره إذا زاد وأبدل الحيعلتين بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تبطل الصلاة

4. يقول كلمات الأذان بعد فراغه من الصلاة حتى لو كان المؤذن قد انتهى لتحصيل ثواب الندب للسامع بحكايته كما في الحديث

يردد الى منتهى الشهادتين ويقف ولا يردد الترجيع لهما إلا إذا لم يسمع أولى الشهادتين التي خفض بهما صوته كما شرحنا في المنشور السابق....


ر

الترجيع في الاذان من مفردات المالكية

 الترجيع في الاذان

من مفردات المالكية لأنه عمل أهل المدينة والحديث في صحيح مسلم

هو تكرار بعد تثنية الشهادتين في الاذان مرة أخرى

ويسن عند الشافعية لكنهم قالوا بسمع نفسه  اما الحنابلة فيسر بها

عند الاحناف : غير مسنون لا يرجع وهذا من مفردات الاحناف

اما الحنابلة : فيسن الترجيع لكن اذا رجع في الأذان (يسر كلمتي الشهادة ثم يجهر بهما)

والفرق بين المالكية والحنابلة انهم يسرون الترجيع اولا بخلاف المالكية فانه رفع دون رفع ويشترط فيه الاسماع للناس...

يكون مفردات المالكية في كونه يخفض الصوت في أولا ثم سسماع نفسه عند الشافعية خلافا للمالكية في شرط اسماع الناس لانه موضوع للاعلام

هو عند المالكية :  رفع دون رفع بشرط ان يسمع الناس لانه موضوع للاعلام لا ان يسمع نفسه كما عند الشافعية !!

والخلاف بين المالكية والشافعية

ان الشافعية يقولون به لكن يسمع المؤذن نفسه خلافا للمالكية فشرك الخفض عندنا ان يحصل الاسماع لكن رفع دون رفع

وصفة الترجيع:

يرفع صوته بأول الأذان؛ في التكبير ، ثمَّ يخفضه بالشهادتين (إنما هو رفع دون رفع) بشرط لسماع الناس يحصل معه الإعلام وإلا لم يكن آتيا بالسنة، ثمَّ  يكررهما ويرفع صوته بهما ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير على المعتمد 

الحكم : سنة

وكان الآبي يقول انه ركن في الاذان

- لا يبطل الاذان حال تركه

- اذا نسي الترجيع فإن ذكر بالقرب أعاده وما بعده

- اذا نسي الترجيع فإن طال تذكره صح أذانه ولم يعد شيئًا

- يكون صوته عال في الترجيع مساويا للتكبير على المعتمد


وجوب الصلاة لاصحاب الاعذار اذا زال عذرهم قبل الفجر

 الحائض اذا طهرت قبل الفجر

بوقت يسع زمن الاغتسال وصلاة أربع ركعات (صلاة المغرب وركعة بسجدتيها في العشاء) فوجب ان تصليهما وإلا سقطت المغرب

وإذا لم يبق زمن الا صلاة ركعة الى ثلاث ركعات فتصلي العشاء لا المغرب لأنها الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وتسقط المغرب عنها

1. وتقدير الزمن يكون زمن اغتسال معتدل لا لموسوسة فتبطيء ولا لمتسرعة فتسرع

2. تصلي في الركعات وتخفف من السنن والمندوبات وتقتصر على الاركان والواجبات فتكفيها الفاتحة في الاولى رجاء ان تلحق بالوفت 

والظاهر أنَّه يجب ترك السورة على من تحقق أو غلب على ظنها أن قراءة السورة ولو في ركعة يؤدي إلى فعل بعض الصلاة خارج الوقت 

وكذلك الظاهر أنَّه تقرأ السورة في الثانية قرأتها في الأولى أم لا.

.اذا تركت الصلاة لشك انها لا تلحق العشاء ثم تبين انها تلحق فعليها قضاء العشاء فقط

اذا تبين انها تلحق المغرب والعشاء فعليها قضاؤهما

وكذلك ينطبق على هذه المسألة مسألة تكلمنا عنها سابقا وهي

حائض طهرت قبل المغرب بزمن يسع 5 ركعات في هذه الحالى اما قبل الفجر فاربع ركعات لان المغرب ثلاثا

فيكون الحكم

1. قبل الفجر : اذا بقي زمن يسع 4 اربع ركعات

2. قبل الغروب : اذا بقي زمن يسع 5 خمس ركعات

.

اذا تيقنت انها تلحق بالصلاتبن  ثم بدأت بالأولى  اي المغرب ولكن خرج الوقت وهي :

1. قبل  ركوع الركعة الاول  قطعت

2. بعد ركوع الثانية لا تقطع تكمل وتضم لها ركعة لكي تكون شفعا وتسلم

3. اذا كانت في الثالثة رجع للجلوس واعاد التشهد وسلم

4. اذا كانت في الرابعة اتمتها اربعا على نية النافلة

وتقضي الصلاة الاخيرة فقط لانها المختصة بالوقت الاخير كالعصر مع الظهر وكالعشاء مع المغرب

وهذا الحكم لأصحاب الأعذار  الصبي اذا بلغ والمغمى عليه اذا افاق والمجنون ومريض شفي من البنج فاق من التخدير.

اما النائم اذا استيقظ او الناسي الغفلان اذا تذكر فلا تسقط المغرب ووجب قضاؤها واذا لم يلحقهما فيقضيهما معا.

حكم الخاتم الفضة للرجال

 خاتم الفضة للرجال المخلوط بالذهب

إذا كانت نسبة الذهب أقل من النصف فمكروه وإن أكثر أو يساوي النصف فحرام

1. خاتم الفضة يحلّ لبسه للرجال بشرط ألا يزيد وزنه عن ٥-٦ غرام

ما زاد عن ذلك مكروه ليس محرما

2. والا يتعدد لا يلبس خاتمين ولو كام مجموعهما 5-6 غرام اي واحد فقط

2. ويكره لبس خاتم الحديد أو الرصاص أو النحاس أو القصدير على الأصح عند الجمهور

ولا يكره عند الشافعية

هذا قول السادة المالكية والحنابلة في التختم بالحديد

وقد أجازه السادة الشافعية

وانفرد السادة الاحناف بالكراهة التحريمية ...

واتفقوا على جواز لبس الحديد اذا كان مطليا بالفضة ...

ويحرم كل خاتم مطعّم او مطلي بالذهب كذلك اتفاقا.

3. واليكم التفصيل على المذاهب الاربعة :

[1] . الحنابلة والمالكية :

يكره للرجل والمرأة لبس خاتم حديد ونحاس ورصاص وقصدير، الصحيح من المذهب: وأن المراد بالكراهة هنا: كراهة تنزيه (الانصاف 146/3)

ذكر الشيخ التنوخي من النهي عن تختم الحديد قال المغربي: هو خلاف ظاهر المدونة لقولها في باب الاحداد لا تلبس حليا ولا قرطا ولا خاتم حديد فمفهوم كلامه أنه لغير الحاد من النساء جائز وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم "التمس ولو خاتما من حديد". (شرح ابن ناجي على الرسالة 455/2)

والفتوى على الكراهة : النحاس والحديد فمكروه حكاه ابن رشد وغيره ومثل ذلك القصدير والرصاص(مواهب الجليل 127/1)

اما المطلي بأحدهما وكان من نحاس أو حديد فجائز

[2] . الشافعية :

ولا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح (النجم الوهاج 197/3)

ورجحه النووي في الروضة وشرح المهذب

[3] . الاحناف :

يكره التختم للرجال بغير الفضة كالحديد والنحاس والمراد هنا الكراهة التحريمية (الدر المختار 359/6)

ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوي عليه فضة أو ألبس بفضة حتى لا يرى(الفتاوى الهندية 335/5)

3. ويستحب الفضة وجعله في اليد اليسرى ويكره في اليمنى

والذي استقر عليه العمل أنه يجعل في الخنصر

تفاصيل المذاهب الاربعة في التختم :

المالكية يجوز لبس الفضة على الا يزيد عن وزن درهمين = وقدر 5-6 غرامات

الاحناف : يجوز لبسه بما يزيد عن مثقال ويساوي تقريبا 4-5 غرامات وقالوا الافضل تركه وحصروا السنة في كونه يلبس على صورة استعماله كـ "ختم" كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم

والشافعية والحنابلة تركوه دون تعيين لتضعيفهم الحديث الوارد المستدل عليه وتركوه للعرف اي ما على أعراف الناس عليه ان يلبسه الرجال ...

تارك الصلاة تكاسلا أو جحودا

 #تارك_الصلاة 

تكاسلا او جحودا  "يُستتاب" اي يطلب منه التوبة على تركها ويُمهل

1. تكاسلا : الى الوقت الضروري للصلاة الحاضرة

2. جحودا : ثلاثة أيام

وإن  رفضوا اداء الصلاة

يأمر القاضي - ولا غير القاضي- بقتلهما

1. تكاسلا : يقتل حداً

2. جحودا : يقتل كفرا

وهذا قول جمهور الفقهاء خلافا للأحناف 

فالمذهب عندهم ان يحبس أبدا -مدى الحياة- حتى  يتوب ويصلي او يموت موتا طبيعيا داخل السجن

.

والحق ان طلب الاستتابة وقتله "حداً" 

فظاهره التشدد والقسوة ولكن باطنه الرحمة  ففي الحالتين اعتنى الشرع بذلك لانقاذه من النيران اذا تاب من فعل الكبيرة  وان لم يتب ومات فيكون أخذ عقابه في الدنيا وقد يسقط عنه العقاب في الاخرة لان الحدود مكفرات ومطهرات للذنوب وهو قول الجمهور. ...

.