بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

مفهوم الشرط والسبب والمانع

 أولاً : الشرط : يلزم من عدمه العدم  (شرط او سبب) (عدم الطهارة الشرط يلزم عدم الصلاة المشروط) ويحترزون من اسقاط الاشتراك بين السبب والشرط باضافة عدم لذاته

           فلو قلنا : يلزم من وجوده الوجود يصير سبب  ( وجود الطهارة سبب في وجود الصلاة)

1. إن تحققا العدمان  فالمفهوم  شرط ومشروط ويجوز سبب ومسبب

(العدمان على الاطلاق والا فان قيدا "لذاته" سقط السبب)

2. إن تحققا الوجودان فالمفهوم سبب ومسبب فحسب

ثانياً : الشرط : لا يلزم من وجوده الوجود 

        الشرط لا يلزم من وجوده العدم

1. لو قلنا لا يلزم من وجوده وجود ، (شرط وسبب أو مانع)  أي فينقلب الى شرط ومشروط أو سبب ومسبب 

2. لو قلنا لا يلزم من وجوده العدم  : اذا العدم على اطلاقه فهو مفهوم شرط أو أو سبب او مانع وإن قيد عدم لذاته فيكون حصرا مفهوم شرط


حكم التطهير بالغسالة الأوتامتيك

 1. يطهر محل النجس بغسله

2. ولا يلزم عصره ولا عركه إلا أن يتوقف التطهير عليه 

[وهنا في الغسالة الاوتوماتيك يتم العصر ثم تكون اخر عمل لها هو الشطف بالماء]

3. لا يشترط زوال لون وريح إذا تَعسّر 

قال الشيخ الدردير : والغسالة المتغيرة) بأحد أوصاف النجاسة (نجسة) لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلا فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا (ولو) (زال عين النجاسة) عن المحل (بغير المطلق) من مضاف وبقي بلله فلاقى جافا أو جف ولاقى مبلولا (لم يتنجس ملاقي محلها)

لذلك لا تجعلوا ذلك وسواسا .. واحفظوا قاعدة المذهب ان الماء قليلا كان أو كثيرا اذا اصابته نجاسة ولم تغيره فهو طاهر

.

والله تعالى اعلم

مختصر خليل - فقه الطهارة والصلاة

يستحب فراق الزوجة ذات البدعة المحرمة

ذكر النفراوي على الرسالة

من كانت زوجته على بدعة محرمة لا يجب طلاقا ولكن يستحب فراقها..أهـ

كبدعة السلفيات في اعتقادهن في صفات الله مما لا يجوز بحقه كما قرره أهل السنة والجماعة أو كبدعة المعتزليات او الشيعيات او اي بدعة محرمة  

فمن تزوج سلفية تعتقد اعتقادا محرما كأن الله في مكان وان الله ينزل بذاته الى السماءالدنيا وان الله له يد واعضاء كالمخلوفات يجب فراقها للتأديب حتى تترك ما هي عليه من بدعة محرمة

أو بدهة المعتزلة ان الله لا يرى في الاخرة

الاصل انه لا يتزوجها ان علم انها على اعتقاد باطل بحق الله كسلفية او معتزلية او شيعية .. لكن لو فرضنا جدلا انها تحولت الى هذه الاباطيل كالتجسيم فانه يفارقها حتى تتوب من بدعتها

ولرد شبهة أن هل يجري ذلك على الكتابيات؟ وإن لم يكن كذلك فما وجه التخصيص رغم أن الأولوية قد تقتضي بألا يزيد تأديب المسلمة على غيرهن.

فأقول وبالله أصول وأجول  محتصرا مختصرا :

أولا: أن الأية ليست فطعية الدلالة كما يظن الكثير، وإنما هي ظنية الدلالة أو بمعنى أنها ليست نصاً بدلالتها وانما هي ظاهرة الدلالة .

ودليل انها ظاهر وظنية الدلالة أن ابن عمر كان يرى كراهة الزواج من الكتابية .. فلولا انه راى فيها ما يمكن به الترجيح لما ذهب الى ما ذهب اليه من الكراهة اذ قطعا عندنا ان ابن عمر او الصحابة لا يُتَصوّر منهم مخالفة نص وكيف اذا كان ذلك من الكتاب العزيز !!

وحكم ابن عمر بالكراهة يدل ان حكم المسألة بالجواز كونه اباحة من أحلّ لكم.. فقام بالترجيح او انه رأى الجواز من حلاف الاولى وليس الجواز من المستحب لو المندوب وفق قواعد الاحكام الخمسة

واذا تقرر ذلك علمنا إن الإباحة في اصول الفقه من باب الرخص فنكاحهم رخصة وليس عزيمة !

والرخص لا تطرد في غير محلها اصوليا لذلك لا يجوز القياس عليها في غير المنصوص بالرخصة وهم اهل الكتاب

لذلك يخرج منها المجوس او اي دين اخر فلا يباح نكاح غيرهم

ثانيا : الرخصة تؤذن ان الأصل كان مكروها لذلك اعاد ابن عمر الحكم للاصل وترك تخصيص العام لأنه مباح اي بالتخيير

وعليه؛

اذا تقرر ان اصل المسألة الكراهة

وان الحكم من باب الرخصة

والرخصة لا تطرد في غير محلها

فيكون الحكم على صاحبة البدعة من المسلمين صحيح ويستقيم في ظل هذه المعطيات

فقالوا بالكراهة من الزواج بهن اي صاحبة البدعة المحرمة ثم فرعوا عليه لو حصل فله ان يفارقها حتى تتوب ولم بقل احد فبما اعلم بطلاقها...

.ارجو ان اكون قد وضحت حيثيات الحكم كما قرره العلامة النفراوي في شرحه على رسالة ابن ابي زيد القيرواني رحمهم الله

عدة المتوفي عنها زوجها

 عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وتحسب بالاشهر القمرية من تاريخ الوفاة

وعليها ما يلي

1. الْإِحْدَادُ  حتى تزول الريبة من المرأة في اول حيضة بعد وفاة زوجها فلها زقف الاحداد

2. أَلَّا تَقْرَبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ الْوَفَاةِ) عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ (شَيْئًا مِنْ الزِّينَةِ) كَالسِّوَارِ، وَالْخَلْخَالِ] أَيْ وَكَالْخَاتَمِ، وَالْقُرْطِ 

ذهب فضة حتى لو حديد او اي معدن اخر  

 وَأَوْلَى الْجَوَاهِرِ، وَالْيَاقُوتُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْبَاجِيُّ.

3. وَلَا تَكْتَحِلُ إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ  فَتَسْتَعْمِلُهُ لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا

4. لا تستعمل العطور وتَجْتَنِبُ الطِّيبَ

5. جَوَازُ لُبْسِ الْأَبْيَضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ زِينَةَ قَوْمٍ 

6. لَا نَفَقَةَ وَلَا كِسْوَةَ لِكُلِّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَمْ لَا صَغِيرَةً كَانَتْ، أَوْ كَبِيرَةً دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مُسْلِمَةً كَانَتْ، أَوْ كِتَابِيَّةً؛ لِأَنَّهُ بِمَوْتِ الزَّوْجِ صَارَ الْمَالُ لِلْوَرَثَةِ

7. لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ (السُّكْنَى إنْ كَانَتْ) مَدْخُولًا بِهَا وَكَانَتْ (الدَّارُ لِلْمَيِّتِ، أَوْ) كَانَ الْمَيِّتُ (قَدْ) اكْتَرَاهَا وَ (نَقَدَ كِرَاءَهَا) 

8. لَا تَخْرُجُ) الْمُعْتَدَّةُ (مِنْ بَيْتِهَا) خُرُوجَ نُقْلَةٍ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مُعْتَدَّةً (فِي طَلَاقٍ، أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ الْعِدَّةَ) وَقَيَّدْنَا بِخُرُوجِ نُقْلَةٍ احْتِرَازًا مِنْ خُرُوجِهَا فِي تَصَرُّفِ حَوَائِجَهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ لَكِنْ لَا تَبِيتُ إلَّا فِي بَيْتِهَا

قوله تعالى : {وأرجلكم إلى الكعبين} بالجر والنصب

 (قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] قرئ {وأرجلكم} [المائدة: 6] بالنصب عطفا على الوجه والأيدي تقديره فاغسلوا

وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وقرئ {وأرجلكم} [المائدة: 6] بالخفض على المجاورة 

ومذهب الروافض أن الأرجل ممسوحة احتجاجا بقراءة الخفض عطفا على الرءوس، 

قلنا الخفض إنما هو المجاورة والاتباع لفظا لا معنى، ومثله قراءة حمزة والكسائي {وحور عين} [الواقعة: 22] بالخفض على المجاورة كقوله تعالى {وفاكهة مما يتخيرون} [الواقعة: 20] {ولحم طير} [الواقعة: 21] 

وفي الكشاف لما كانت الأرجل تغسل بصب الماء وذلك مظنة الإسراف المذموم عطفت على المسموح لا لتمسح ولكن للتنبيه على وجوب الاقتصاد وإنما ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية؛ لأن ما كان واحدا من واحد فتثنيته بلفظ الجمع ولكل يد مرفق واحد فلذلك جمع ومنه قوله تعالى {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] ولم يقل قلباكما وما كان اثنين من واحد فتثنيته بلفظ التثنية فلما قال إلى الكعبين علم أن المراد من كل رجل كعبان.

وللمزيد من ادلة أهل السنة انظر: المواضيع التالية:

الخفض على الجوار .. وآية الوضوء أنموذجا

كتاب : مسألة غسل الرجلين عند أهل السنة

رد شبهات الحشوية بالاحتفال بمولد سيد البشرية

 سلسلة منشورات الرد على شبهات حول المولد النبوي الشريف

[1]. رد على شبهة احداث في دين الله ما ليس منه

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1701847966553894

[2] الرد على شبهة هذا عبادة والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1701286073276750

[3]. الرد على شبهة انها عبادة :وهي من الوسائل التي تُعين على اصل شرعي

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1700199283385429

[4]. الرد على شبهة انه لم يفعلها الصحابة :اجتمع الصحابة لتكريم نبيهم ? وشكر الله عليه

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1699920833413274

[5]. الرد على لماذا لم يأمر بالاحتفال به رسول الله

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1716649638407060

[6] الرد على توزيع الحلويات

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1717282008343823

[7] الاحتفال وسيلة شرط كمال الايمان

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1718585601546797

[8] اول من احدثه من أهل السنة ملك اربل ابن بكتيكين

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1720618221343535

[9] جواز الذبائح عند مقامات الاولياء لله تعالى

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1720359174702773

[10] كتب ومؤلفات اهل السنة في المولد النبوي

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1718873914851299

[11] لماذا نحتفلون بمولده لا بيوم وفاته ؟

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1721210124617678

[12] لماذا لم يخصص الله عبادة في شهر ربيع الاول مثل رمضان او شهر ذي الحجة

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1721635001241857

[13] الرد على اختلاف تاريخ مولده

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1722546061150751

[14] . حقيقة المولد يفيد القدوم

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1723835554355135

[15] تكريمه من الاشجار والاحجار

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1724725854266105

[16] خطبة جمعة مقترحة بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1724038307668193

[17] الرد على قولهم لو كان خيرا لسبقونا اليه

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1730552180350139

[18] تخفيف العذاب لابي لهب لانه اعتق جاريته فرحا بمولد محمد

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1730795713659119

[19] الرد على انهم خالفوا الاجماع !!

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1730973773641313

[20] الرد على ان رسول الله بلغنا اياه وامرنا فيه

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1732065246865499&set=a.117960768275963.19475.100001861214723&type=3

[21] الرد على ليس لنا عيد غير الفطر والاضحى

https://web.facebook.com/zeyadaburajai/posts/1733930086679015

[22] لماذا لا نصوم فيه كما فعل الرسول

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1734157629989594&id=100001861214723

[***] اسئلة المسابقة للاحتفال بالمولد النبوي

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1717539064984784&set=a.117960768275963.19475.100001861214723


أحكام الغسل من المني على المذاهب الاربعة

 المالكية :

1. وجب الغسل ولو خرج المني بعد ذهاب اللذة؛ فلو اغتسل بعد حصول اللذة المعتادة الناجمة عن غير الجماع، لظنه جهلاً منه أنه يجب عليه الغسل لمجرد اللذة، ثم أنزل بعد الغسل فعليه إعادة الغسل. 

2. إذا أنزل بعد غسل الجماع فليس عليه إعادة الغسل، لأنه يكون أمنى بدون لذة

3. إن خرج المني بغير لذة معتادة، كحك جرب، أو ماء ساخن، أو هزة دابة، فليس عليه غسل وإنما عليه الوضوء فقط، إما لعدم وجود اللذة أو لكونها لذة غير معتادة

4. تغييب حشفة  سواء أنزل أم لم ينزل

5. إذا جامع واغتسل قبل خروج منيه وصلى فخرج منيه فإنه وإن وجب عليه الوضوء لا يعيد تلك الصلاة التي صلاها قبل خروج المني 

6. إذا التذ بلا جماع وصلى ثم خرج منيه فإنه وإن وجب غسله لكن لا يعيد تلك الصلاة التي صلاها قبل خروج المني



الاحناف

1. ولو خرج المني بدون شهوة عن مرض، أو تعب، أو حمل ثقيل، أو ضرب على الصلب، فلا غسل عليه

2. التقاء الختانين ولو بدون إنزال


الشافعية

1 الجماع، ولو في حال الإكراه أو النوم أو النسيان، ولو بدون إنزال

2.  بين خروجه بجماع أو احتلام، أو استمناء أو نظر، أو بغير سبب، وسواء خرج بشهوة أو بدونها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيراً أو قليلاً، ولو بعض قطرات، وسواء خرج في النوم أو اليقظة

وسواء خرج من العاقل أو المجنون، وسواء خرج من طريقه المعتاد، أومن غيره، كما في بعض الحالات المرضية

3. لو أمنى فاغتسل، ثم خرج منه مني على القرب بعد غسله لزمه الغسل ثانياً



الحنابلة :

1. نزول المني يقظة بلذة ولو بغير جماع كنظر أو تفكير أو ملاعبة

2.  إن خرج بغير لذة كمرض أو ألم أو بسبب ضربة شديدة على صلبه فلا يجب الغسل

3. إن جامع واكسل فاغتسل ثم أنزل بلا لذة لم يجب الغسل 

4. التقاء الختانين بلا حائل بمقدار ما تغيب الحشفة أو بقدرها ولو لم يُنزل


رموز ومصطلحات مختصر خليل

  لَوْ: إِشارَةٌ لِلْخِلَاَفِ في مَذْهَبِيّ مالك . وَالْمُعْتَمَدُ هُوَ الْحُكْمُ الْمُثْبَتُ بَعْدَ " لَوْ" وَلَا يُشِيرُ بِهَا إِلَّا إِلَى خِلَاَفِ قَوِيٍّ

الأَرْجح: لِاِبْنِ يُونِسٍ

 تَرَدُّد : اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ أَوْ لَعَدَمِ وُجُودِ نَصٍّ عَنِ الْإمَامِ فِيهِ

 الْأَظْهَرُ: اِسْتِظْهَارُ اِبْنِ رَشَدٍ

 نَظَرٌ: تَوَقَّفَ أَوِ اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ

الْاِسْتِحْسَانُ: مَا اِسْتَحْسَنَهُ أحَدُ الْفُقَهَاءِ مِنْ غَيْرِ الْأَرْبِعةِ الَّذِي اِعْتَمَدَ عَلَيْهُمْ فِي تَرْجِيحِ اِبْنِ يُونِسٍ وَاِسْتِظْهَارِ اِبْنِ رَشَدٍ وَقَوْلِ الْمَازِرِيِّ وَاِخْتِيَارِ اللَّخَمِيِّ وَيَشْمَلُ نَفْسَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ كَذَلِكَ فِي الْاِسْتِحْسَانِ وَهُنا إِلى نَفْسِهِ كَما بَيَّنَ لاحِقاً

 الْقَوْلُ: أَوْرَدَهُ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فَيُشِيرُ بِهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ الى نَفْسِهِ

 إِنَّ: يُشِيرُ بِهَا غَالِبَا إِلَى خِلَاَفٍ خَارِجِ الْمَذْهَبِ .وَقَدْ تَكَونُ لِلْمُبَالَغَةِ فَقَطُّ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِخِلَاَفٍ.

خِلَاَفٌ: فِي تَشْهِيرِ الأقوال لِعَدَمِ اِطِّلَاعِهِ فِي الْفِرْعِ عَلَى أَرْجَحِيَّةٍ مَنْصُوصَةِ. فَإِذَا تَسَاوَى الْفُقَهَاءُ المشَهِّرون فِي الرُّتْبَةِ الْعِلْمِيَّةِ فَيَذْكُرُ الاقوال الْمَشْهُورَةَ. وَإِذَا اِخْتَلَفُوا فِي الرُّتْبَةِ الْعِلْمِيَّةِ فَيَنْتَقَى أعْلَمُهُمْ.

 أُوِّلَ: تأويلان و تأويلات ؛ مِنَ التأويلِ وَيُشِيرُ بِهِ الى اِخْتِلَاَفِ شُرَّاحِ الْمُدَوَّنَةِ فِي فَهْمِ الْفَرْعِ لَاِحْتِمَالِ ظَاهِرِهِ

 الْمُخْتَارُ وَالْاِخْتِيَارُ يُشِيرُ بِهَا لِلْخْميِّ  وَاذَا  كانت  بِصِيغَةِ  الْفِعْلِ اِخْتَارَ فَيُشِيرُ بِهِ الشَّيْخُ خَلِيلُ الى نَفْسُهُ . أو وَافَقَ خَلِيلُ اِخْتِيَارَ اللخْمِي 

ظاهِرُ خَليلٍ : مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِمَنْهَجِيَّةِ تَصْدِيرِ الْقَوْلِ الْمُرَجَّحِ لَديِهُِ فِي مَوْضِعِ الْخِلَاَفِ 

وَسَكَوتَ الشِّيخُ خليلٌ عن فِرْعٍ  لا يَنِمُّ عن تَساوي الخَلاف . بلْ قدْ يكون غَفِلَ عنه

وَأَحْيَانَا يَذْكُرُ خِلَاَفَ وَيَقْصِدُ بِهِ تَرَدُّدُ حَسْبُ مُصْطَلَحَاتِهِ

لَكِنَّ رُبَّمَا أَنَّ هُنَاكَ ثَمَّةَ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ يُشِيرُ فِي محَلِّ التَّرَدُّدِ يُشِيرُ الى نَفَسِهِ قِي عَدَمِ تَيَقُّنِ صِحَّةِ الْحُكْمِ الَّذِي صَدَّرَهُ فِي الْعِبَارَةِ بِخِلَاَفٍ لَوْ إذا ذَكَرَ خِلَاَفَ فَإِنَّهُ يَكْوُنُ أَكْثَرَ ثبَاتًا عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي صَدَّرَهُ فِي الْعِبَارَةِ فضلا ان خِلاف لا نصّ فيها بينما التردد  فِي النَّقْلِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ

وَالْكَافُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الْفُقَهَاءِ فَمَا بَعْدَهَا غَيْرَ مَعْلُومِ عِنْدَهُمْ خِلَاَفَ قَاعِدَةَ النُّحَاةِ مِنْ دُخُولِهَا عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ لِأَنَّهُ الْمَعْلُومُ وَالْمُشَبَّهُ غَيْرَ مَعْلُومِ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدَ الْبَاقِي الزُّرْقاني عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ


زباد حبوب أبو رجائي

أوقات الصلاة

 الأحناف

1. يكره تحريماً تأخير العصر حتى تصفرّ الشمس

2. ولا يباح تأخير العصر لمرض أو سفر إلى ما بعد الاصفرار

3. المغرب ويجوز تأخيرها بمقدار قليل لعذر كسفر أو مرض

4. العشاء ويكره تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل

5. الفجر ويستحب تأخير الصلاة قليلاً عن وقت الأذان حتى تسفر الأرض

6. يكره تحريماً التنفل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع

7. وتحرم عد صلاة العصر حتى تغيب الشمس

((قضاء الفوائت والجنازة وسجود التلاوة من غير كراهة. إلا النفل والواجب لغيره، فإنه ينعقد مع الكراهة، كالمنذور وركعتي الطواف وقضاء نفل أفسده.))


8. يكره تحرميا التنفل قبل صلاة المغرب حتى لا يؤدي إلى تأخير صلاة المغرب


عند الاحناف

الاشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات أفضل من قراءة القرآن، لأن القراءة ركن أساسي في الصلاة



عند الشافعية :

1.وقت ضرورة: وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع، والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر

وهو وقت حرمة وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع الصلاة



2. وقت عذر: وهو وقت العصر لمن يجمع الظهر جمع تأخير


3. العصر : وقت جواز بلا كراهة: يبدأ مع وقت الفضيلة وينتهي باصفرار الشمس


4. وقت العصر هو وقت للظهر، ووقت العشاء وقت للمغرب في حق أهل العذر

5. ولو بقدر يتسع لتكبيرة فأكثر لزمتها العصر والظهر، فإن لم يتسع الوقت لأداء فرض الوقت صلته قضاء ولا إثم في التأخير


6. المغرب لها وقت واحد، وهو مقدار ما يسع التطهير وستر العورة والأذان والإقامة وصلاة خمس ركعات. هذا في الجديد من مذهب الشافعي

لكن المعتمد هنا هو المذهب القديم ؛ وهو أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر


7. وقت جواز مع الكراهة: يبدأ  عندما يمر من الوقت ما يسع الصلاة والاشتغال بأسبابها، ويمتد إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها.


8. العشاء وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل

وقت جواز بلا كراهة: يمتد إلى الفجر الكاذب

مع الكراهة: من الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها


9. الفجر وقت اختيار: يستمر إلى الإسفار (ظهور ضوء الصبح) 3- وقت جواز بلا كراهة: يستمر إلى ظهور الحمرة قبل الشمس

- جواز مع الكراهة: يستمر إلى قرب طلوع الشمس بحيث يبقى من الوقت ما يسع الصلاة.

- وقت حرمة: عندما يبقى من الوقت ما لا يسعها




10. فإن دخل وقتها كان المكلف بين أمرين: الصلاة أو العزم عليها وجوباً، فإن لم يصل ولم يعزم أثم


11. ولو عزم ولم يفعل، ومات مع اتساع الوقت لا يموت عاصياً لأنه مأذون له بالتأخير


12. وإذا كان أمام المصلي من الوقت ما يسع الواجبات والسنن حين البدء بالصلاة جاز له تطويل القراءة، وإن خرج الوقت قبل أن يتم الصلاة. روى أنس رضي الله عنه " أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح فقرأ بسورة البقرة. فقال له عمر: كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين"


12. ومن أدرك ركعة في الوقت فالكل أداء مع الإثم، أو دونها فقضاء مع الإثم للتأخير


13. يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها


14. يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر (دون الجمعة) ولمن تيقن الستر آخر الوقت. ولمن تيقن الجماعة آخر الوقت أو ظنها وفي يوم غيم حتى يتيقن الوقت ولمن يدافع الحدث.ولمن حضره طعام وتاق إليه وللمتيمم الذي تيقن وجود الماء في آخر الوقت. وللمريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت، ويعلم قدرته عليه آخره بالعادة


15. المعتمد أن الاختيار والفضيلة والجواز تشترك في أول الوقت، فإذا مضى قدر الفضيلة .. خرج وقتها، وبقي وقت الاختيار إلى نصف الوقت تقريباً، فيخرج ويبقى وقت الجواز، فتشترك الثلاثة مبدأً لا غاية



الحنابلة :

1. العصر وقت اختيار: ويبدأ من أول وقتها إذا صار الظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ويستمر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه

2. وقت ضرورة ويستمر إلى وقت غروب الشمس


3. المغرب:

أول وقتها: إذا غربت الشمس.

آخره: إذا غاب الشفق الأحمر

4. العشاء:

أول وقتها: إذا غاب الشفق الأحمر.

وآخره: إلى طلوع الفجر الثاني.

وقت اختيار: من غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول

وقت الجواز أو الضرورة فيستمر إلى طلوع الفجر الثاني

5. الفجر وقت اختيار: من طلوع الفجر إلى الإسف