بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

أحكام الأضحية على المذاهب الأربعة

 من أحكام الأضحية على المذاهب الاربعة - 1

الأضحية

(١) ولا تُسنّ على فقير  لا يملك قوت عامه

 بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، فإن احتاج فهو فقير.

(٢)  لا تجزيء الاضحية في الليل

هذا قول المالكية وهو شرط صحة

والجمهور  (الشافعية والاحناف والحنابلة) على جوازها  ليلا ونهارا 

وحاصل المسألة :

والافضل نهارا  اتفاقا بين الاربعة

والافضل ضحى وقبل الظهر

(٣) الأضحية من الماعز ما أتم سنة

عند الجمهور بخلاف الشافعية فعندهم ما أتم سنتين

(٤) لا يجوز شراء الأضحية بالوزن وهي حية

والأصل شراؤها جزافا أي بالواحد والتقييم بالنظر

(٥) الاضحية لا تصح في رابع يوم العيد

هذا قول الجمهور خلافا ل~الشافعية~

(٦) من نذر أن يضحي فإن أضحيته صارت منذورة !!

وعليه؛

فإنه لا يجوز للمضحي ان يأكل منها مطلقا عند السادة الشافعية ..

ولا يجوز عند الجمهور إذا نذر بتعيين توزيعها على الفقراء سواء نوى او تلفظ بذلك

أما إذا لم يُعَيِّن توزيعها على الفقراء فـ "يجوز له الأكل منها"

الفرق بينهما كما يلي:

قال نذرت ان أضحي هذه السنة فإنه يجوز الاكل منها عند الجمهور (الاحناف والمالكية والحنابلة)

أما إذا قال نذرت أن أضحي للفقراء والمساكين فلا يجوز الاكل منها

وعند الشافعية لا يجوز في الحالتين

.(٧) يجوز الأضحية عن المتوفي حتى لو لم يوصي بذلك عند الجمهور واهداء ثوابها إليه

وعندنا معاشر المالكية مع الكراهة الا اذا عينها قبل موته وان لم يوص بها

الجمهور ( الأحناف والحنابلة والمالكية)  ومنعها الشافعية الا في حال انه اوصى بها قبل مماته ..وفي هذه اتفاق بين الاربغة اذا اوصى بها فيجوز عند الأربعة.

هذا قول ( المالكية والشافعية ) 

واجاز الاحناف الاضحية عن الميت بلا قيد

وكذلك الحنابلة : (و) التضحية (عن ميت أفضل منها عن حي) لعجزه واحتياجه للثوا٩  

(٨) الاضحية من البقر عمرها سنتين وداخلة في الثالثة  ويجوز ان يشترك في ثمنها حتى سبعة

~ الجمهور ~  قول الشافعية والاحناف والحنابلة

 وعند السادة المالكية يجب ان يكون عمرها ثلاثا وداخلة في الرابعة

ولا يجوز الا عن شخص في ثمنها

والاشتراك في الثواب

(٩) لا يجوز استبدال الأضحية 

بثمنها نقداً واعطائه للفقير

لا بد من الذبح تقربا لله باهراق الدم

.(١٠) يجوز الاستدانة لثمن الاضحية

اذا تاكدت المقدرة على السداد

والا فهو فقير لا يلزم ان يضحي

(١١) لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية

وإنما يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته ويشركهم بالأجر ولو كانوا اكثر من سبعة فتسقط عنهم الأضحية

(١٢)  يجوز الاشتراك بثواب الاضحية مع قريب يسكن معه سواء وهب له جزء من ثمنها ام لم يهبه شيء

فان اراد مساعدته ماليا في جزء من الثمن فليكن بنية الهبة

قريب لا يسكن معه لا يجوز اشتراكه بالثواب

حتى لو كان ينفق عليه بالشرع او بالمعروف والاحسان

مهما كان عدد الاقرباء الذين يسكنون معا فيجوز النية بمشاركة الثواب

ومن اراد مساعدته فلتكن هبة لا كثمن للاضحية

ويجوز  عند المالكية  الاشراك  في الاجر   بثلاث  شروط  .القرابة .النفقة .السكن .

(١2) لا يجوز الاشتراك في الأضحية 

إذا كانت من الغنم

ويجوز "سبعة" اشتراك في أضحية الإبل والبقر ولو اختلفت  نياتهم فيها

هذا قول الجمهور ....  

واختلاف النيات :

اي قصد احدهم الاضحية واخر قصد عقيقة واخر قصد نذر واخر قصد اللحم.. ولو اقارب او 

أباعد

(١٣) الأفضل في الأضحية الذكر 

والفحل يقدم على الخصي إلا إذا كان الخصي أسمن 


هذا قول المالكية والحنابلة  : وأفضل كل جنس أسمنه

وقال الشافعية والاحناف: والخصي أفضل من الفحل؛ لأنه أطيب لحماً

(١٤) الاضحية توزع بلا حد بثلث ؛ والتثليث على الاستحباب 

فلو أكلها أو تصدق بها كلها جاز

والقدر الواجب بشيء للتصدق عند الشافعية والحنابلة

وقدر الواجب ولو بشيء يصدق عليه اسم الصدقة ولو بوقية كما قال الحنابلة ... وقال الشافعية ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطبق عليه الاسم ..

والافضل التثليث 

المالكية : والأفضل أن يجمع بين الأكل منها والإهداء ولو لغني والصدقة على فقير مسلم بلا حد بثلث أو غيره

الحنابلة : «فكلوا، وادخروا، وتصدقوا» واقل الامر الاستحباب لحديث عائشة وفيه: «فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا»

الاحناف : ويستحب أن لا تنقص الصدقة عن الثلث

فإن تصدق بجميعها فهو أفضل وإن لم يتصدق بشيء منها أجزأه لأن المراد منها إراقة الدم

الشافعية : "ويجب" في أضحية التطوع "التصدق" بشيء يقع عليه الاسم وإن قل "من لحمها" فيحرم عليه أكل جميعها والأفضل أن يقتصر على أكل لقم ويتصدق بالباقي، ثم أكل الثلث والتصدق بالباقي، ثم أكل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث الباقي للأغنياء

(15) الفرق بين المالكية والشافعية فيمن  عليه أن يضحي 

من يملك فائضا من مال عن قوت العام

بينما الشافعية عن قوت اليوم

مسائل في الاضاحي - 2

 1. ما حكم من يذبح بيده اليسرى بدل اليمنى ؟


اذا كانت عادته فلا شيء عليه واذا كانت ليس هادته فيكره تنزيهيا والاضحية تصح

2. وم حكم تولي تارك الصلاة النيابة في الأضحية ؟

يجوز ذلك على قول الجمهور انه عاص بتركه الصلاة اما غير المسلم فلا يصح ذبحه فقط ويصح السلخ والتقطيع

قال الشيخ خليل : يقول الشيخ خليل فى مختصره (وصحت إنابة بلفظ ان أسلم ولو لم يصل او نوى عن نفسه او بعادة كقريب والا تردد)

3. هل يجوز للمرأة أن تضحي

نعم

4. ما حكم قول المضحي ( اللهم منك وإليك) ؟

مباح الزيادة على التسيمة فهي الواجب والتكبير مندوب وما زاد فمباح كهذا القول

المكروه عندنا في المالكية ان يصلي على النبي بعد التسمية

.5. وقت ذبح الأضحية هو ثلاثة أيام: العيد ويومان بعده الجمهور

واضاف المالكية :  بعد شروق الشمس، وبعد صلاة العيد، وبعد خطبة العيد، وبعد ذبح الإمام . المراعَي في ذلك الإمامُ الذي يصلي صلاة العيد بالناس

ومن ذبح قبل أن يذبح الإمامُ أو ينحَر أعاد أضحيته".

اما لم لو بذبح الامام لفقره او اي سبب فلم يتمكن وجهل المصلون هل ذبح ام لا  فالعبرة بانتهاء الصلاة

لحديث عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: «صلى بنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحرِ بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ فَنَحَرُوا، فَظَنوا أنَّ النبيَّ? قد نَحَرَ فَأمَرَ النبيَّ? مَن كان نَحَرَ قبلَه أنْ يُعيدَ بنحرٍ آخَرَ، ولا يَنْحَرُوا حتى ينحرَ النبيُّ?» رواه مسلم. قال القاضي عياض هذا نص في مذهب مالك

 للإمام يدخل بعد صلاته وخطبته فلا تجزيه إن قدمها على الخطبة. - ويدخل وقتها بالنسبة لغيره بعد صلاة الإمام وذبحه لأضحيته

لا تجزئ إن سبق ذبحه ذبح الإمام ولو أتم بعده أو ساواه في الإبتداء ولو ختم بعده أو ابتدأ بعده وختم قبله 

6. عدم صحة ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر اتفاقا

7.  يستحب لمن لم يستطع الذبح قبل الزوال ان يصبر الى اليوم التالي ليذبح قبل الزوال

ولو ذبح بعده جاز ولا تصح اذا ذبح ليلا بعد المغرب

8. نهاية الذبح للاضحية اليوم الثالث من أيام العيدبغروب الشمس منه ولا تقضى بعده.

9. إن تأخر الإمام عن الذبح بلا عذر انتظر قدر ذبحه وذبح والا لا تجزيء . وإن تأخر لعذر انتظر قدر ذبحه

10.  [سئل مالك عن رجل كان له سابع إبنه يوم الأضحى وليس عنده الا شاة هل تجزئه فى العقيقة والأضحية قال لا بل يَعُقُ بها]

قال ابن رشد المالكى الأندلسي يعنى تلك الشاة يعق بها عن إبنه إذا رجا أن يجد أضحية العيد قبل العيد الأضحى. أما إذا لم يرج ذلك ضحى بتلك الشاة ولا يعق عن إبنه. لأن عند الإمام مالك أضحية العيد سنة واجبة أم ذبيحة العقيقة سنة مستحبة

11. لا يجوز الاستئجار على الذبح والسلخ بجانب من لحم الأضحية  فلا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من لحم الأضحية 

12.  لا يجوز بيع شئ من لحم الأضحية  اما الفقير آخذ اللحم فيجوز له ذلك وأما الغني المُهدى له اللحم فلا يجوز كذلك مثله مثل المضحي ذابح الاضحية

13. يجوز له الإستدان لشراء الأضحية اذا ضمن السداد والا لا يستدين

14. يجوز أن يُوكّل شخص آخر يذبح له أضحيته. ويستحب له أن يحضر عند ذبح أضحيته .  وكُره نيابة لغير ضرورة  . سئل إبن القاسم مالك. فقال ? إن ذبح غيري هديي وأضحيتى أيُجزئني ذلك. قال مالك نعم إلا أنه يكره ?

15. وإن ذبح الذابح الذبيحة من القفا لا تؤكل 


16.  من تمادى و قطع رأس الذبيحة أثناء الذبح فقد أساء وتصح تلك الذبيحة


17. يكره أن يُذبح خروف بحضرة خروف آخر  ويكره شحذ الموسى والذبيحة تنظر إليه  ولا تجعل رجلك على عنقها أثناء الذبح 

18. يكره سلخها ولم تخرج روحها بعد  خشية ان يكون سبب الموت ليس الذبح انما كان بسبب السلخ

19.  يجوز التضحية بالخنثى كما هو تحقيق الشافعية قال الحطاب التضحية بالخنثى لم أقف على نص فيه في المذهب وعند الاحناف هذا عيبا في الاضحية مانه للاجزاء

20.  الاضحية : ان كانت مقطوعة ثلث الذنب فاكثر فلا تجزئ سواء ولدت مقطوعة او قطع بعد ذالك

21.  شروخة الاذن او مقطوعة الاذن  طولا اذا كان الشق يزيد على مقدار الثلث  لا تجزبء

22. مكسورة قرن لم يبرا فان برئ قبل وقت الذبح فيجزيء

23.  المكسور سنا واحدا  يجزيء لا مكسورة سننين فاكثر أو قلعهما لمىض , لغير اثغار او كبر  فيجزيء

24.  جوز استبدال بهيمة باخرى ولو عينها بالتسمية او الشراء قبل ذبحها فيجوز استبدالها بمثلها او خير منها . لان الاضحية لا تعتبر اضحية الا بعد الذبح  في مذهبنا خلافا للجمهور

25.  ليس على الحاج أضحية لا وجوبا ولا استحبابا  بل نسكه هو هدي التمتع أو القِران خلافا للشافعية

15.  على القول الثاني بجواز الجمع بين الاضحية والنذر او بين الاضحية والعقيقة فيكون النية للافوى رتبة مقدمة على نية الاقل رتبة  حكما

فتكون النية مقدمة في النذر  لانه واجب ثم ينوي الاضحيوة

ويكون تقديم نية الاضحية لانها سنة مؤكدة على العقيقة لانها مستحبة


.

مسائل في الأضحية

مسائل مهمة في الأضحية

يجوز الأحية عن المتوفي حتى لو لم يوصي بذلك عند الجمهور

واهداء ثوابها إليه

من نذر أن يضحي فإن أضحيته صارت منذورة !!

وعليه؛

فإنه لا يجوز للمضحي ان يأكل منها مطلقا عند السادة الشافعية ..

ولا يجوز عند الجمهور إذا نذر بتعيين توزيعها على الفقراء سواء نوى او تلفظ بذلك

أما إذا لم يُعَيِّن توزيعها على الفقراء فـ "يجوز له الأكل منها"

يستطيع أن يضحّي مَنْ نسِيَ

وقلّم أظافره وحلق شعره واخذ من لحيته.(!!)

~~~~~

لأن حكمها مستحب وليس بواجب

عند الذبح للأضحية يستحب استقبال القبلة للذابح والذبيحة وتكون على شقها الأيسر

الأضحية سُنّة سيدنا ابراهيم الخليل

مما أثبته شرعُنا من شرع ِمَنْ قبلنا

لا يجوز استبدال الأضحية

بثمنها نقداً

واعطائه للفقير

لا بد من الذبح تقربا لله

لا تصح الأضحية

بشراء كمية من اللحم

وتوزيعها على الفقراء ؛

فلا بد من اهراق الدم

حكم الاشتراك في ثمن الأضحية

 لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية

وإنما يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته ويشركهم بالأجر ولو كانوا اكثر من سبعة فتسقط عنهم الأضحية

الاشتراك بالاجر وشروطه

(1). القرابة اي نوع من القرابة وبشرط ان يكون (2). ممن ينفق عليهم (3). ويسكنون في مسكن واحد ولو تعددت جهاته وله باب واحد

- وهذا اتفاق بين المذاهب الأربعة بخصوص الغنم والماعز فقط

واما البقر والابل فالجمهور على جواز اشتراك سبعة في الاضحية الواحدة ولا تجوز عند المالكية الا عن واحد

- وإنما قالوا بذلك لأن الأضحية لا تجب ولا تلزم على الفقير بل على الموسر القادر عليها وإلا فلا ... 


زياد حبوب ابو رجائي


#مجالس_المذاهب

جواز القياس على الرخصة مذهب الجمهور

السؤال :  نفع الله بكم مولانا زياد حفظكم، هل القياس يجري على الرخص عند المالكية وكيف ذلك مع ذكر المثال مولانا؟
الجواب:

نعم يجوز عندنا في اصول المذهب وهذا قول الجمهور ( الشافعبة والحنابلة معنا)بخلاف الاحناف فلا يجوز عندهم القياس على الرخصة فقالوا ان الرخصة محلها ولا تطرد قي اشباه ونظائر

مثال1 : الاصل ان المسح على الخف الذي اعتادته العرب وهو خف خفيف!!

هذه رخصة

فلو كان الخف غليظا وليس له ساق ؟

ففي المسح عليه قولان، وهما على القياس على الرخص

مثال :2

السلف طعاماً رديء فيه سوس في الشدة وقت المجاعة مثلا يأخذ جديداً عند الرخاء

لا شك ان هذه صورة من الربا لو تمت في الرخاء!!

بينما لانها في الشدة اجازها بعض العلماء

ففي مذهبنا قولان

احدهما مبني على القياس على الرخصة

اذ ان الرخصة هنا الضرورات تبيح المحظورات اضافة ان القياس على العرايا

ولا يخفى ما فيها من مخالفة الأصول وحصول الربا

فمن قاس أجاز، لأنها بمنزلة العرايا وأصله القياس على الرخصة المباحة للضرورة كالقرض والقراض والجعل والعرية والمساقاة ونحوها

ان اردت امثلة اكثر فخبرني

بالنسبة للمسألة الثانية فقط نطالب من اراد ان يأخذ بهذه الرخصة الا يشترط ذلك اي ان يعيده له طعاما جيدا غير مسوس!! فرارا من الربا

والله اعلم

قال القرافي في  تنقيح الفصول في علم الأصول

حكى المالكية عن مذهب  مالك قولين في جواز القياس على الرخص وخرَّجوا على القولين فروعاً كثيرة في المذهب

قال الشيخ خليل في التوضيح : ولا يصح القياس على الرخص على الصحيح
والمشهور القولان  لورودهما عن الامام مالك واضاف الامام والا يشترط فيها


قاعدة في الزكاة : حول الربح هو حول رأس المال

 قاعدة : حَوْل الربح هو حَوْل رأس المال

الشرح : 

1. تاجر يملك 15 الف دينار نقدا 

2. صار لها 10 أشهر 

3. اراد ان يشتري بضاعة ب 5 الاف دينار 

4. باعها 8 الاف دينار بعد شهرين وقبل حلول استحقاق الزكاة

5. يزكيها جميعها مع الربح الذي جاءه من المبلغ المستعمل في التجارة

6. يزكي  18 الف اي المبلغ + الربح الجديد خلال الشهرين

وذلك لان القاعدة الفقهية

حول الربح هو حول رأس المال اي ان الربح كامن في أصل رأس المال

لذلك قلنا في المنشور الاسبق أن تقويم البضاعة يكون بسعر البيع لا بسعر التكلفة

فلو لم يبعها خلال شهرين سيكون الوضع كالتالي:

يملك 10 الاف نقدا + 5 الف بضاعة بسعر التكلفة  بينما سعرها بالبيع هو 6000 دينار (( اي سيربح الف دينار ))

الزكاة تكون :

10 الف نقدا + بضاعة 6000 = 16 الف مجموع مايملك

2.5% على المبلغ والبضاعة بسعر البيع


زكاة الذهب المخلوط بمعادن

 الزكاة .. (2)

كيف اتى اعتبار النصاب  85 غم ذهب ؟

اتفاقا بين المذاهب  الأربعة ان-مثقال الدينار ا لشرعي 4.25 غرام ونصاب الزكاة  عشرون دينارا فيكون 85 غرام ذهب خالص

لكن ...

كون صياغة الذهب يلزمها في صناعته الى النحاس للتقسية فندخل في مسألة الذهب المخلوط معادن أخرى ويسمى بالفقه " الذهب المغشوش"

فكيف يتم احتسابه للزكاة ؟

1. المالكية :  الضابط هو الرواج 

النقص اليسير الذي تروج معه برواج الكاملة بمنزلة العدم فإن راجت فتعتبر ككاملَة( خالصة) زَكَّى وَإِلَّا فَلَا......   فالمذهب ان النصاب 85 غم

2. الأحناف :    الضابط هو الغالب

بمعنى النسبة التي يتخالطان فيها 

فإن كان الغالب هو الذهب اوو  الفضة فهي كالخالصة فاالمذهب  هنا 85 غم

والعكس اذا كان الذهب أو الفضة أقل .فينظر  إن كانت رائجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها بشرط ا لا يزيد الذهب او  االفضة  فيهما عنن نضابهما 

إن تساوتت المعادن فوجوب الزكاة احتياطا

وإن لم تكن أثمانا رائجة، ولا منوية للتجارة فلا زكاة

....... يتبع الشافعية  والحنابلة

لا زكاة في أقل من هذه الأشياء

 لا زكاة في أقل من كل :

[1].  الذهب والنقود

 85 غرام ذهب عيار 21 بسعر السوق وقت الاخراج :

[2]. في الفضة

595 غرام

ويجمع الذهب والفضة والنقود معا

[3]. الإبل :

أقل من 4 إبل

[4]. البقر

 أقل من 29 بقرة

[5]. الغنم

 أقل من 39 غنم او ماعز

أحكام الوقف والاوقاف على المذاهب الاربعة

 الوقف هو حبْسُ مالٍ لله يُمكِنُ الانتفاعُ به مع بَقاءِ عَينِه

1. الوقْفُ مُستحَبٌّ (خلافا للاحناف) فعندهم حكمه الجواز

2. يشترط القبول من الموقوف عليهم إذا كانوا معينين (خلافا للحنابلة)

3. يصح الوقف بالألفاظ الصريحة، وهي: وقفت، وحبست،وسبَّلْتُ (اتفاقا)

4. لا يصح الوقف بالألفاظ الكنائية، كالوقف بلفظ الصدقة ولفظ التأبيد والتحريم،إلا إذا نوى الوقف، أو وجدت قرينة تدل عليه (مالكية حنفية)؟

5. يصح وقف الأخرس بالإشارة المفهمة اتفاقا

6. ثبت الوقف بالكتابة على العين أي يكتب على الشيء الموقوف ان هذا وثق ولو لم يتلفظ به(مالكية وحنابلة)

7. يصح الوقف بالصيغة الفعلية مع القرائن الدالة عليه(خلافا للشافعية)

8. لا يشترط لصحة الوقف أن تفيد صيغته التأبيد (المالكية)

9. يصح الوقف المعلق على شرط، ولا يشترط التنجيز (المالكية)

10. لا يصح تعليق الوقف المعلق بالموت (مالكية)

11. يجوز الوقف على جهة من جهات البر اتفاقا

12. يصح الوقف المطلق الذي لم يعين الواقف له مصرفا؛ كأن يقول: هذا البيت وقف (خلافا للشافعية)

13. لا يصح وقف الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا السفيه اتفاقا

14. يصح وقف السكران الذي أدخل على نفسه السكر باختياره (خلافا للمالكية)

15. يصح الوقف إذا كان على الواقف دين مستغرق للوقف، ولو كان قبل الحجر عليه اتفاقا ؟

14. لا يصح وقف المفلس بعد الحجر عليه اتفاقا

15. وقف ملك الغير دون ولاية أو توكيل لا ينعقد ولو أجازه المالك (خلافا للاحناف)

16. يصح وقف الكافر على الأمور الدنيوية لا الأمور الدينية (المالكية)

17. لا يصح وقف المكره بغير حق اتفاقا

18. يصح وقف الهازل  (خلافا للحنابلة)

19. لا يصح وقف العين المرهونة إلا بإذن المرتهن  (خلافا للاحناف)

20. لا يصح وقف الإنسان على نفسه (خلافا للاحناف)

21. يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام يقف مسجدا، فله أن يصلي فيه اتفاقا 

22. لا يجوز الانتفاع بالوقف الخاص

23. إذا اشترط الواقف أن يرجع في الوقف إذا شاء، لا يصح الوقف ولا الشرط (الشافعية والحنابلة)

24. لا يصح اشتراط الواقف الإدخال والإخراج، والزيادة والنقص إذا شرط ذلك وقت العقد (خلافا للاحناف)

25. إذا اشترط الواقف عمارة الوقف على الموقوف عليه، لا يصح الوقف ولا الشرط (المالكية)

26.يصح الوقف ولو جهل شرط الواقف، ويعمل فيه بالعرف والعادة اتفاقا

27. يصح الوقف على الجنين في بطن امه ويثبت له بعد الولادة (المالكية والاحناف)

28. لا يصِحُّ الوقْفُ على المَيتِ (خلافا للاحناف)

29. يصح الوقف على المجهول فلا يشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة (مالكية)

30. يصح الوقف إذا كان على جهة تنقطع في العادة (خلافا للاحناف)

31. يصح الوقف على إطعام الحيوان (مالكية)

32. لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون مسلما، فيجوز الوقف على الذمي بشرط الا يكون حربي اتفاقا

33. يشترط في الموقوف أن يكون مالا اتفاقا

34. لا يصح وقف المال الحرام كالمسروق والمغصوب اتفاقا

35. المال الحرام المأخوذ برضا صاحبه؛ كالمال المكتسب عن طريق الربا، والخمر، والقمار، والغناء، ونحوه، إذا تاب منه صاحبه- يجب صرفه في وجوه البر (المالكية)

36. لا يصح وقف المعين مجهول القدر أو الصفة (خلافا للاحناف)

37. يصح وقف ما في الذمة كأن يقف أرضا لم يرها، ولم يعلم حدودها، فهو وقف معين لكنه مجهول (المالكية)

38. يجوز وقف المنقول الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، ويشمل النقود والعروض، والحيوانات (خلافا للاحناف)

39. يجوز وقف الحيوان استقلالا خلافا للأحناف تبعا للعقار عندهم)

40. يصح وقف النقود ويكون وقفها بإقراضها (المالكية)

41. يصح وقف الحلي وذلك بلبسه وإعارته ( خلافا للاحناف)

42. يصح وقف المنفعة وحدها كأن يقف ثمر شجر أو بستان (المالكية)

43. يجوز وقف العين التي تستهلك وتفنى باستعمالها؛ كالمطعومات والمشروبات وقف الطعام ونحوه ببقاء عينه، فلا يجوز (المالكية) ؟

وقف الطعام يكون بإقراضه، بحيث إذا احتاج إليه محتاج أخذه، ثم يرد مثله

44. يصح وقف المشاع (خلافا للاحناف)

وقال المالكية يصح إذا قبل القسمة، أما إذا لم يقبل القسمة فلا 

45. يجوز وقف كتب العلم اتفاقا

46. لا يلزم الوقف بمجرد اللفظ، ويشترط قبضه (المالكية)

47. لا يجوز الرجوع عن الوقف غير المعلق اتفاقا

48. لا يصح الرجوع عن الوقف المعلق بالموت (المالكية والحنابلة)

كأن يقول: إذا مت فداري وقف على فلان، فإن تراجع عن الوقف قبل أن يموت جاز له ذلك عند الشافعية والاحناف

49. إذا تعطلت الجهة الموقوف عليها يصرف الوقف إلى مثلها (خلافا للاحناف)

50. لا ينقطع الوقف بانقراض الموقوف عليه، وينتقل إلى الفقراء والمساكين

51. تجب زكاة غلة الوقف (غلة الشيء: حاصله أو دخله؛ كأجرة الدار المستأجرة) إذا كان الوقف على جهة عامة؛ كالمساكين والمساجد والقناطر (المالكية والاحناف)

52. يجب تعيين ناظر على الوقف للقيام بعمارة الوقف وصيانته اي يجب تعيين من يرعى مصلحة الوقف لتثمير الوقف بالإجارة اتفاقا

53. يجوز تعدد النظار، ولا يصح تصرف أحدهم مستقلا دون الآخرين اتفاقا 

54. يشترط في الناظر أن يكون مسلما (خلافا للاحناف)

55.يجب على الناظر تنفيذ شرط الواقف  اتفاقا

56. يتبع الناظر شرط الواقف في تأجير الوقف أو في عدمه اتفاقا

57.تنتهي إجارة الوقف بانتهاء العقد، ولا تنتهي بموت الناظر إذا كان هو غير مستحق للوقف اتفاقا

58. لا يصح أن يشترط الواقف الولاية لنفسه 

(المالكية)

59. تكون ولاية الوقف للحاكم إذا لم يشترطها الواقف لأحد، وكان الموقوف عليه غير محصور لا يمكن الإحاطة بها؛ كالفقراء والمساكين

اذا كان محصور فأن الولاية تكون للموقوف عليهم (المالكية والحنابلة)

60. يجوز التوكيل في ولاية الوقف اتفاقا

61. يجوز لناظر الوقف أن يعزل نفسه اتفاقا

62. الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع الوقف أو يرهنه اتفاقا

63. لا يجوز بيع الوقف إذا خرب وصرفه إلى غيره إذا كان الوقف مسجدا (خلافا للحنابلة)

المالكية : إلا إذا كان لتوسيع مسجد، فيجوز بيعه

الاحناف : يجوز بيعه بشروط : أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به، وألا يكون البيع بغبن فاحش، وأن يكون المستبدل هو القاضي، وأن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير

64. يجوز بيع الوقف إذا كان الوقف غير مسجد اتفاقا واشترط المالكية الا يكون عقارا فالعقار لا يجوز بيعه ولو خرب كما لو كان مسجدا ايضا 

65. لا يجوز بيع المنقول إلا إذا صار لا ينتفع به. كوقف فرس او سيارة او بباص اتفاقا

66. يجوز نزع ملكية الوقف من المجال الذي أراده الواقف إلى مجال آخر تكون منفعته عامة  (خلافا لللشافعية) 

67. يجوز نقل الوقف من مكان إلى آخر إذا كان في ذلك مصلحة اتفاقا

68. يجوز تعمير وقف من وقف آخر  يستعان ببعضه في بعض (خلافا للحنابلة)

واشترط الشافعية والاحناف اتحاد الواقف والجهة

68. لا يجوز تغيير صورة وهيئة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت ( المالكية)

اشترط الاحناف : إذا كانت هناك رغبة من الناس في استئجار الحوانيت ، وأن تكونالغلة الحاصلة من إيجار الحوانيت أكثر من الغلة الحاصلة من الارض الزراعية مثلا...

او تحويل الدار لمزرعة او بيع سيارة وقف وشراء بدلا منها شيء للمصلحة العامة

69. الوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث ولا يرهن اتفاقا (وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، والمفتى به عندهم خلافا لابي حنيفة)

70. لا يجوز اعارة الوقف (خلافا للشافعية والحنابلة) 

واستثنى الاحناف  إعارة الكتب لمن وقفت عليهم فيجوز

وجوب لفظ الله اكبر في تكبيرة الاحرام

استحضار عظمة الرب في تكبيرة الاحرام

معنى تكبيرة الاحرام الله أكبر

#معنى_تكبيرة_الاحرام

الله اكبر

أكبر على صيغة "أفعل التفضيل" (!!)

ولكن هنا ليست كذلك بل هي ليست على بابها في النحو

 اذ من شروط اعتبارها للتفضيل أن تكون بين اثنين من شأنهما المقارنة بينهما 

وهنا يتعذر هذا الشرط لأن الله سبحانه وتعالى لا مثل ولا شبيه له حتى يقارن به

لذلك في لسان العرب هي تأتي بمعنى يتضمن اسم الفاعل او الصفة المشبة بالفعل  اي الكبير 

ولأن صفات الله دائمة ومطلقة ازلية وأبدية فلا يصلح لها  الا أن تكون أكبر صيغة متضمنه للصفة 

واليك هذه المعاني التي تستخلص من قولنا "الله اكبر"

فاحفظوها وعلموها أبناءكم

#مجالس_المذاهب

#عقيدة_أهل_السنة

لفظ الجلالة الله في تكبيرة الاحرام