خاتم الذهب حرام للرجال ويستحب الفضة وجعله في اليد اليسرى ويكره في اليمنى
وخاتم النحاس والحديد والقصدير والرصاص مكروه
على الا يزيد وزنه عن 5-6 غرامات بخصوص الفضة
والذي استقر عليه العمل أنه يجعل في الخنصر
هذا قول السادة المالكية والحنابلة في التختم بالحديد
وقد أجازه السادة الشافعية
وانفرد السادة الاحناف بالكراهة التحريمية ...
واتفقوا على جواز لبس الحديد اذا كان مطليا بالفضة ...
ويحرم كل خاتم مطعّم او مطلي بالذهب كذلك اتفاقا.