1. يجب الاستنجاء من الدم الخارج من الدبر كالبواسير، وهو قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة
2. الدم الخارج من غير السبيلين، لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية، والشافعية
3. الدم المسال من الجرح نجس ويجب مسح عينه وازالته بالماء المطلق قبل الصلاة باتفاق المذاهب الاربعة
والمعفو عنه ان يكون اقل من الدرهم اي ما يقارب قطر 1.5سم فيجوز الصلاة به بعد مسحه
اما لو زاد عن القدر الواجب فيجب غسله بالماؤ المطلق سواؤ على البدن او على الثياب
👁️ عدد الـمشاهدين:
250
0