أَنواعٌ الأَنكِحَةِ الفاسِدَةِ :
1. نِكَاِح
السِّرِّ
2. النِّكَاِحُ
الْمَشْرُوطُ فِيهِ شُرُوطٌ تُنَاقِضُ مَقْصَدَ النِّكَاحِ
3. نِكَاِحُ
الْخِيَاِر (وَشَرْطِ عَدَمِ الصَّدَاقِ فِي أَجَلٍ مُعَيَّنٍ)
4. نِكَاِحُ
الْمُتْعَةِ (وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ أَوْ الْمُعَلَّقُ)
5. فَسْخُ
النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِي فَسَادِهِ (بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ)
6. الإِرْثُ
فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِي فَسَادِهِ
7. النِّكَاِحُ
الْمُتَّفَقُ عَلَى فَسَادِهِ (بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ)
8. وَطْءُ
النِّكَاحِ الْمُجْمَعِ([1])
عَلَى فَسَادِهِ وَحُكْمُ مَهْرِهِ
9. نِكَاِحُ
الدِّرْهَمَيْنِ (نَقْصُ الصَّدَاقِ عَنِ النِّصَابِ الشَّرْعِيِّ)
الْمِثَالُ: أَنْ يُعْقَدَ النِّكَاحُ عَلَى صَدَاقٍ قَدْرُهُ «دِرْهَمَانِ فَقَطْ»
(أَيْ أَقَلَّ مِنْ 85 دُولَارًا)؛ فَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ مَعَ
إِعْطَائِهَا الدِّرْهَمَيْنِ تَعْوِيضًا.
·
تَعْرِيفُهُ: هُوَ النِّكَاِح الَّذِي
يُوصَى الشُّهُودُ أَوْ الزَّوْجَةُ بِكِتْمَانِهِ عَنْ غَيْرِهِمْ.
·
حُكْمُهُ
عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ وُجُوبًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ بِطَلْقَةٍ
بَائِنَةٍ،
وَيُعَاقَبُ (يُعَزَّرُ) الزَّوْجَانِ وَالشُّهُودُ لِتَوَاطُئِهِمْ عَلَى
الْكِتْمَانِ.
·
الْمِثَالُ: أَنْ يَعْقِدَ زَيْدٌ
عَلَى هِنْدٍ بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ، وَيَقُولَ لَهُمَا الزَّوْجُ عَقِبَ
الْعَقْدِ: «أُكْتُمَا هَذَا النِّكَاحَ وَلاَ تُخْبِرَا بِهِ أَحَدًا».
·
تَعْرِيفُهُ: هُوَ النِّكَاِحُ الَّذِي
يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (كَأَنْ لاَ يَأْتِيَهَا
إِلاَّ نَهَارًا، أَوْ أَنْ لاَ يَقْسِمَ لَهَا).
·
حُكْمُهُ
عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا بِطَلْقَةٍ
بَائِنَةٍ
(دُونَ عُقُوبَةٍ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ)، وَيَثْبُتُ بَعْدَ الدُّخُولِ
بِإِلْغَاءِ الشَّرْطِ وَلُزُومِ صَدَاقِ الْمِثْلِ.
·
الْمِثَالُ: أَنْ يَتَزَوَّجَ خَالِدٌ
امْرَأَةً ثَانِيَةً عَلَى شَرْطِ «أَنْ لاَ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلاً بَلْ يَعُودَهَا
نَهَارًا فَقَطْ»، أَوْ أَنْ «لاَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا».
·
تَعْرِيفُهُ: هُوَ أَنْ يَعْقِدَا عَلَى
أَنَّ لأَحَدِهِمَا الْخِيَاِرَ فِي إِمْضَاءِ النِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ، أَوْ أَنْ
يَقُولَ: «إِنْ لَمْ آتِ بِالصَّدَاقِ لِأَجَلِ كَذَا فَلاَ نِكَاِحَ».
·
حُكْمُهُ
عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلْقَةٍ
بَائِنَةٍ
(دُونَ عُقُوبَةٍ)، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ.
·
الْمِثَالُ: أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ
عِنْدَ الْعَقْدِ: «أَتَزَوَّجُكِ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ لِمُدَّةِ ثَلاَثَةِ
أَيَّامٍ»، أَوْ «إِنْ لَمْ أُحْضِرِ الْمَهْرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَلاَ نِكَاحَ
بَيْنَنَا».
·
تَعْرِيفُهُ: هُوَ النِّكَاِحُ
الْمَشْرُوطُ بِأَجَلٍ مُعَيَّنٍ يَنْتَهِي بَيْنَهُمَا، أَوْ الْمُعَلَّقُ عَلَى
مَجِيءِ زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ.
·
حُكْمُهُ
عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ مُطْلَقًا (قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ) بِسَلْبِ
الْعِصْمَةِ دُونَ طَلَاقٍ (لأَنَّهُ بَاطِلٌ إِجْمَاعًا بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ)،
وَيُعَزَّرُ الْفَاعِلُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ.
·
الْمِثَالُ: أَنْ يَقُولَ لَهَا:
«أَتَزَوَّجُكِ لِمُدَّةِ شَهْرَيْنِ فَقَطْ»، أَوْ يَقُولَ: «إِنْ مَضَى شَهْرُ
رَمَضَانَ فَأَنَا أَتَزَوَّجُكِ».
·
تَعْرِيفُهُ: هُوَ كُلُّ عَقْدٍ
اخْتَلَفَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ فِي صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ
(كَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ، أَوْ الشِّغَارِ، أَوْ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ).
·
حُكْمُهُ
عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، وَفَسْخُهُ يُعْتَبَرُ طَلَاقًا
بَائِنًا،
وَلا عُقُوبَةَ فِيهِ لِوُجُودِ الْخِلَافِ الْمَذْهَبِيِّ، وَتَثْبُتُ بِهِ
الْمُصَاهَرَةُ وَالنَّسَبُ.
·
الْمِثَالُ: «نِكَاحُ الْمُحْرِمِ»
(كَأَنْ يَعْقِدَ شَخْصٌ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ أَوْ
الْعُمْرَةِ)، أَوْ «نِكَاِح الشِّغَاِر» (تَزْوِيجُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى
أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا).
·
تَعْرِيفُهُ: التَّوَارُثُ بَيْنَ
الزَّوْجَيْنِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صُدُورِ حُكْمِ الْفَسْخِ فِي
نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ.
·
حُكْمُهُ
عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يَثْبُتُ فِيهِ التَّوَارُثُ؛ لأَنَّ الْعَقْدَ الْمُخْتَلَفَ
فِيهِ لَهُ شُبْهَةُ الصِّحَّةِ فَلَمْ يَرْتَفِعِ التَّوَارُثُ إِلا بِحُكْمٍ،
إِلاَّ فِي صُوَرٍ مُسْتَثْنَاةٍ (كَنِكَاحِ الْمَرِيضِ، وَإِنْكَاِح الْعَبْدِ
بِلاَ إِذْنٍ).
·
الْمِثَالُ: أَنْ يَتَزَوَّجَ رَجُلٌ
مُحْرِمٌ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا «قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي
بِفَسْخِهِ»، فَتَرِثُهُ الزَّوْجَةُ أَوْ يَرِثُهَا.
·
تَعْرِيفُهُ: هُوَ العَقْدُ الَّذِي
أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ عَلَى بُطْلاَنِهِ وَعَدَمِ
صِحَّتِهِ (كَنِكَاحِ الْمَحْرَمِ، أَوْ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ، أَوْ
الْخَامِسَةِ).
·
حُكْمُهُ
عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ حَتْمًا (قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ)، بِلَا
طَلَاقٍ
(لأَنَّهُ بَاطِلٌ)، وَلا إِرْثَ فِيهِ مُطْلَقًا وَلَوْ مَاتَا قَبْلَ
الْفَسْخِ، وَيُعَزَّرُ الْفَاعِلُ مَعَ الْعِلْمِ.
·
الْمِثَالُ: أَنْ يَعْقِدَ الرَّجُلُ
عَلَى «امْرَأَةٍ خَامِسَةٍ» وَفِي عِصْمَتِهِ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، أَوْ يَعْقِدَ
عَلَى «أُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ».
·
تَعْرِيفُهُ: الدُّخُولُ وَالْوَطْءُ
فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إِجْمَاعًا بَيْنَ الأَئِمَّةِ.
·
حُكْمُهُ
عَلَى الْمُعْتَمَدِ:
o إِذَا
فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ: يَسْقُطُ الصَّدَاقُ كُلُّهُ.
o إِذَا
فُسِخَ بَعْدَ الدُّخُولِ: يَثْبُتُ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ
لِاسْتِيفَاءِ الْبُضْعِ، وَيُدْرَأُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ.
·
الْمِثَالُ: أَنْ يَعْقِدَ عَلَى
امْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجٍ آخَرَ؛ فَإِنْ فُسِخَ «قَبْلَ الْوَطْءِ»
فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَإِنْ «وَطِئَهَا» فُسِخَ وَلَزِمَهُ صَدَاقُ الْمِثْلِ.
·
تَعْرِيفُهُ: النِّكَاِحُ الَّذِي
سُمِّيَ فِيهِ صَدَاقٌ يَقِلُّ عَنْ نِصَابِ الْمَهْرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ،
وَهُوَ رُبُعُ دِينَاٍر([2])
ذَهَبًا
(يُقَدّرُ حَالِيًّا بـ 100-130 دُولَارًا أَمْرِيكِيًّا
تَقْرِيبًا
بحَسَبِ سِعْرِ الذَّهَبِ)، أَوْ 3 دَرَاهِمَ فِضَّةً.
·
حُكْمُهُ
عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُسْتَثْنَى هَذَا النِّكَاحُ مِنْ قَاعِدَةِ سُقُوطِ الْمَهْرِ
فِي الْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ بَلْ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلْقَةٍ
بَائِنَةٍ،
وَتُعْطَى الْمَرْأَةُ الدِّرْهَمَيْنِ عِوَضًا عَنِ التَّلَذُّذِ أَوْ
الاِسْتِهْلَاكِ، أَوْ يُكَمَّلُ لَهَا النِّصَابُ الشَّرْعِيُّ.
([1] ) مَا أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ وَالْمَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ عَلَى
بُطْلَانِهِ (كَالْمُتْعَةِ وَنِكَاحِ الْخَامِسَةِ وَالْمَحَارِمِ) سُمِّيَ:
مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَوْ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ.
([2] ) يُقدَّر ربع الدينار الذهبي عند المالكية بـ 1.0625 جرام من الذهب
الخالص (عيار 24). لِأنَّ الدينار الشرعي (المثقال): وزنه 4.25 جرام من الذهب
الخالص باتفاق معظم الفقهاء والمتأخرين . ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (مِنَ الْفِضَّةِ):
الدِّرْهَمُ = 2.975 جَرَامًا. فَالـ 3 دَرَاهِمَ = 8.925 جَرَامًا مِنَ
الْفِضَّةِ.