لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ وَهِيَ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً
تَعْدَادُ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ وَهِيَ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً كَمَا نَظَمَهَا الْمَجْلِسِيُّ رحمه الله :
١ بِكْرٌ تَقُولُ لِعَاقِدٍ جَهِلْتُ بِأَنَّ الصَّمْتَ كَالنُّطْقِ مَقُولَا
٢ مَنْ سَكَتَتْ عِنْدَ الزَّوَاجِ فَجُومِعَتْ فَقَالَتْ أَنَا لَمْ أَرْضَ بِالْعَقْدِ أَوَّلَا
٣ شَاهِدٌ فِي الْمَالِ وَالْحَدِّ مُخْطِئٌ شَهَادَةَ صِدْقٍ ضَامِنٌ حِينَ بَدَّلَا
٤ آكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ جَاهِلًا
٥ وَاطِئُ رَهِينِ اعْتِكَافٍ بِالشَّرِيعَةِ جَاهِلًا
٦ قَاذِفُ شَخْصًا يَظُنُّ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ فَبَانَ الشَّخْصُ حُرًّا مُكَمَّلَا
٧ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْعَامِ يَشْفَعُ حَاضِرًا مَعَ الْعِلْمِ بِالْمُبْتَاعِ وَالْبَيْعِ أَوَّلَا
٨ مَنْ مُلِّكَتْ أَوْ خُيِّرَتْ ثُمَّ لَمْ تَقْضِ حَتَّى فَارَقَتْ وَتَفَاصَلَا
٩ طَبِيبٌ قَاتِلٌ بِعِلَاجِهِ بِلَا عِلْمٍ أَوْ مُفْتٍ تَصَدَّى تَجَاهُلًا
١٠ بَائِعُ عَبْدٍ بِالْخِيَارِ يَرُومُ أَنْ يَرُدَّ وَقَدْ مَرَّ الزَّمَانُ مُهَرْوِلَا
١١ مَنْ أَثْبَتَتْ إِضْرَارَ زَوْجٍ فَأَمْهَلَتْ فَجَامَعَهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ مُعَاجِلًا
١٢ عَبْدٌ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ جَاهِلًا بِعِتْقٍ فَحَدُّ الْحُرِّ يَجْرِي مُفَصَّلَا
١٣ بَيْعٌ فَاسِدٌ يُفْسَخُ مُطْلَقًا وَلَا يُسَامَحُ فِيهِ مَنْ عَنِ الْحَقِّ حَوَّلَا
١٤ مَنْ يُعْطِي الزَّكَاةَ لِكَافِرٍ وَغَيْرِ فَقِيرٍ ضَامِنٌ تِلْكَ مُسَجَّلَا
١٥ مَنْ يَعْتِقُ الشَّخْصَ الْكَفُورَ لِجَهْلِهِ فَلَا يُجْزِ فِي كَفَّارَةٍ وَتَبَتُّلَا
١٦ مُشْتَرٍ مَنْ أَوْجَبَ الشَّرْعُ عِتْقَهُ عَلَيْهِ وَلَا رَدَّ لَهُ وَلَهُ الْوَلَا
١٧ آخِذُ حَدٍّ مِنْ أَبِيهِ مُفَسَّقٌ كَتَحْلِيفِهِ إِذْ بِالْعُقُوقِ تَسَرْبَلَا
١٨ مَنْ يَقْطَعُ الْمَسْكُوكَ جَهْلًا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
١٩ عَدْلَانِ رَأَيَا فَرْجًا مُحَرَّمًا يُبَاحُ وَحُرًّا يُسْتَرَقُّ فَأَهْمَلَا
٢٠ سَارِقُ مَا فِيهِ النِّصَابُ مُؤَاخَذٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَرْفُ النِّصَابِ مُعَادِلًا
٢١ وَاطِئُ مَنْ قَدْ أُرْهِنَتْ عِنْدَهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ عَنْ حَدِّ ذَلِكَ مَعْزِلَا
٢٢ مَنْ يَزْنِي وَيَشْرَبُ جَاهِلًا مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي حَدُّهُ لَيْسَ مُهْمَلَا
٢٣ مَنْ رَدَّ رَهْنًا بَعْدَ حَوْزٍ لِرَبِّهِ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَوْزَ صَارَ مُعَطَّلَا
٢٤ تَخْيِيرُ مَنْ قَدْ أُعْتِقَتْ ثُمَّ جُومِعَتْ يَفُوتُ بِجَهْلِ الْحُكْمِ وَالْعِتْقُ أُهْمِلَا
٢٥ مَنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِ زَوْجٍ لِغَيْبَةٍ فَجَاءَ نَعْيُهُ رَدَّتْ مِنَ الْمَالِ فَاضِلًا
٢٦ حَمْلُ الْعَرُوسِ لَا يَنْفِيهِ زَوْجٌ لَهَا إِذَا رَآهُ وَلَمْ يَنْهَضْ بِذَلِكَ مُعَوِّلَا
٢٧ مَنْ سَكَتَتْ حِينَ ارْتِجَاعٍ وَجُومِعَتْ فَقَالَتْ لَقَدْ كَانَ اعْتِدَادِي كَامِلًا
٢٨ مَنْ حِيزَ عَنْهُ مَتَاعُهُ فَلَيْسَ لَهُ مَقَالٌ إِذَا مَا الْحَوْزُ كَانَ مُطَوَّلَا
٢٩ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْحَوْزِ يَطْلُبُ مِلْكَهُ وَقِيلَ لَهُ قَدْ بِعْتَ ذَلِكَ أَوَّلَا
٣٠ مَنْ هُوَ فِي صَوْمِ الظِّهَارِ مُجَامِعٌ لِزَوْجَتِهِ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ مُكَمَّلَا
٣١ مَنْ بِيعَ مَالُهُ بِعِلْمِهِ وَيَشْهَدُ قَبْضًا بَعْدَهُ أَنْ يُبَدِّلَا
٣٢ مَنْ زَوْجُهَا قَدْ مَلَّكَ الْغَيْرَ أَمْرَهَا فَلَمْ يَقْضِ حَتَّى جُومِعَتْ صَارَ مُعْزَلَا
٣٣ مُمَلَّكَةٌ مِنْ زَوْجِهَا وَتَصَالَحَا عَقِيبَ قَبُولٍ كَانَ لَيْسَ مُفَصَّلَا
٣٤ مَا سُئِلَتْ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهَا إِذَنْ تَقُولُ ثَلَاثًا كَانَ قَصْدِي أَوَّلَا
٣٥ إِنْ بَعْدَ تَمْلِيكٍ قَضَتْ بِبَتَاتِهَا فَقَالَتْ جَهِلْتُ الْحُكْمَ فِيهِ مُعَاجِلَا فَلَيْسَ لَهَا عُذْرٌ
٣٦ مَنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ سِوَى طَلْقَةٍ وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا خَلَا فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ
٣٧ أَمَةٌ قَالَتْ وَبَائِعُهَا لَقَدْ تَزَوَّجَهَا شَخْصٌ فَفَارَقَ وَانْجَلَى فَلَيْسَ لِمَنْ يَبْتَاعُهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ عُذْرٌ أَنْ يَرُدَّ إِذَا قَلَا
٣٨ لَا يَطَؤُهَا أَوْ يُزَوِّجُهَا إِلَى ثُبُوتِ خُلُوٍّ مِنْ زَوَاجٍ تَحَوَّلَا
٣٩ مَنْ قَبْلَ تَكْفِيرِ الظِّهَارِ مُجَامِعٌ يَذُوقُ عِقَابًا بِالَّذِي قَدْ تَحَمَّلَا
قُلْتُ :
يُوجَدُ مَسَائِلُ أُخْرَى لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي النَّظْمِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِهَا
1 وَمِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا فِي النَّظْمِ مَسْأَلَةُ مَنْ جَهِلَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَمَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَمَنْ جَهِلَ أَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ وَمَنْ جَهِلَ أَنَّ الصِّيَامَ فَرْضٌ وَهَذِهِ كُلُّهَا مَشْهُورَةٌ لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ لَكِنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ وَالْبُيُوعِ وَالْجِنَايَاتِ وَالَّتِي ذَكَرَهَا الْحَطَّابُ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ
٤ وَقَالَ الشَّارِحُ نَفْسُهُ وَذَاكَ كَثِيرٌ فِي الْوُضُوءِ وَمِثْلُهُ بِفَرْضِ صَلَاةٍ ثُمَّ حَجٍّ تَحَصَّلَا فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ مَسَائِلَ كَثِيرَةً فِي الْعِبَادَاتِ لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ
👁️ الـمشاهدون:
0