دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ لِأَحْكَامِ المِيَاهِ فِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ
تَوْطِئَةٌ:
يَقُومُ المَذْهَبُ المَالِكِيُّ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ عَلَى مَبْدَأِ "قُوَّةِ المَاءِ" وَأَصَالَةِ "الطَّهُورِيَّةِ"، حَيْثُ لَا يَنْتَقِلُ المَاءُ عَنْ أَصْلِهِ إِلَّا بِيَقِينِ التَّغَيُّرِ، مَعَ مُرَاعَاةِ جَانِبِ الِاحْتِيَاطِ فِي مَقَامَاتِ العِبَادَةِ.
أَوَّلاً: المَعَايِيرُ الضَّابِطَةُ لِتَغَيُّرِ المَاءِ
المَنَاطُ الحُكْمِيُّ: يَدُورُ الحُكْمُ وُجُوداً وَعَدَماً مَعَ تَغَيُّرِ إِحْدَى الصِّفَاتِ الثَّلَاثِ (الطَّعْمُ، اللَّوْنُ، الرِّيحُ).
التَّقْسِيمُ النَّوعِيُّ لِلْمُخَالِطَاتِ:
المُخَالِطُ المَعْفُوُّ عَنْهُ: هُوَ مَا لَا يَنْفَكُّ عَنْ المَاءِ غَالِباً (كَالمُتَغَيِّرِ بِمَقَرِّهِ أَوْ مَمَرِّهِ)، فَهَذَا لَا يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ.
المُخَالِطُ السَّالِبُ لِلطَّهُورِيَّةِ: هُوَ مَا انْفَكَّ عَنْ المَاءِ غَالِباً (كَالزَّعْفَرَانِ أَوْ النَّجَاسَةِ)، فَيَنْقُلُ المَاءَ إِمَّا إِلَى حَيِّزِ "الطَّاهِرِ غَيْرِ المُطَهِّرِ" أَوْ "النَّجِسِ".
ثَانِيًا: مَسَائِلُ الكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ (الِاسْتِعْمَالُ المَرْجُوحُ)
قَرَّرَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ كَرَاهَةَ اسْتِعْمَالِ المَاءِ فِي سِتِّ مَسَائِلَ رَئِيسَةٍ، رَغْمَ بَقَاءِ صِفَةِ الطَّهُورِيَّةِ، وَهِيَ:
مِعْيَارُ القِلَّةِ (المَاءُ اليَسِيرُ): إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ، رِعَايَةً لِخِلَافِ مَنْ قَالَ بِنَجَاسَتِهِ.
السُّؤْرُ المَشْكُوكُ: وَهُوَ فَضْلَةُ شُرْبِ مَنْ لَا يَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ (كَشَارِبِ الخَمْرِ، وَالحَيَوَانِ الجَلَّالِ).
الِاسْتِعْمَالُ الوَارِدُ عَلَى المَاءِ: كَغَمْسِ اليَدِ لِلْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمٍ، أَوْ الِاغْتِسَالِ فِي الرَّاكِدِ، حَيْثُ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى تَقْذِيرِ المَاءِ مَعْنَوِيّاً.
المَيْتَةُ فِي الرَّاكِدِ: إِذَا مَاتَ فِيهِ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ.
ثَالِثًا: القَوَاعِدُ الِاسْتِثْنَائِيَّةُ وَرَفْعُ الحَرَجِ
يَنْتَفِي حُكْمُ الكَرَاهَةِ عِنْدَ تَحَقُّقِ إِحْدَى العِلَلِ التَّالِيَةِ:
المَشَقَّةُ: (عُسْرُ الِاحْتِرَازِ) يُحَوِّلُ المَكْرُوهَ إِلَى مَنْدُوبٍ أَوْ مُبَاحٍ.
الغَرَضُ الِاسْتِعْمَالِيُّ: (الِاسْتِعْمَالُ فِي غَيْرِ العِبَادَةِ) كَالطَّبْخِ، لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ مَطْلُوبٌ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ فَقَطْ.
الضَّرُورَةُ: (عَدَمُ وُجُدِ البَدِيلِ) فَالْمَاءُ المَكْرُوهُ يَتَعَيَّنُ اسْتِعْمَالُهُ قَبْلَ الِانْتِقَالِ لِلتَّيَمُّمِ.
رَابِعًا: نَظَرِيَّةُ التَّطْهِيرِ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ
الوَسِيلَةُ المُطَهِّرَةُ: يَرَى المَذْهَبُ (عَلَى الأَرْجَحِ) أَنَّ المَاءَ النَّجِسَ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِمَادَّةٍ "مُطْلَقَةٍ" تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ، وَلَا يَكْفِي زَوَالُ التَّغَيُّرِ بِالنَّفْسِ أَوْ العِلَاجِ.
قَاعِدَةُ التَّسْوِيَةِ (الْوُرُودُ): اسْتَوَى عِنْدَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ حُكْمُ وُرُودِ المَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ وَعَكْسِهِ، تَبَعاً لِأَصَالَةِ قُوَّةِ المَاءِ فِي دَفْعِ الخَبَثِ مَا لَمْ يُقْهَرْ بِالتَّغَيُّرِ.
خَامِسًا: حُجِّيَّةُ الإِخْبَارِ فِي الطَّهَارَةِ
يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ خَبَرِ الآحَادِ فِي تَنْجِيسِ المِيَاهِ أَنْ يَكُونَ الإِخْبَارُ قَائِماً عَلَى "قَطْعِيَّةِ السَّبَبِ" (بَيَانُ الوَجْهِ) أَوْ "وَحْدَةِ المِعْيَارِ الفِقْهِيِّ" (اتِّفَاقُ المَذْهَبِ)، وَذَلِكَ لِصِيَانَةِ أَصْلِ الطَّهَارَةِ مِنْ التَّلَاعُبِ بِالظُّنُونِ.
الخُلَاصَةُ: يَتَّسِمُ هَذَا الفَصْلُ مِنْ "المُخْتَصَرِ" بِدِقَّةِ التَّقْعِيدِ، حَيْثُ جَمَعَ فِيهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بَيْنَ رُوحِ النَّصِّ (حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ) وَبَيْنَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ فِي الِاحْتِيَاطِ وَالتَّيْسِيرِ.