جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.

شرح كتاب السلم من مختصر خليل

 بَيَانُ مِثَالٍ عَصْرِيٍّ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ، مُرَتَّبَةً حَسَبَ الْفُصُولِ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: حَقِيقَةُ السَّلَمِ وَأَحْكَامُ رَأْسِ الْمَالِ وَضَمَانِهِ
عَقْدُ السَّلَمِ وَحَقِيقَتُهُ وَشُرُوطُ رَأْسِ الْمَالِ
الْمِثَالُ: أَنْ يَتَّفِقَ مَتْجَرٌ مَعَ مَصْنَعٍ عَلَى شِرَاءِ أَلْفِ جَهَازِ حَاسُوبٍ بِمَوَاصَفَاتٍ مُحَدَّدَةٍ تُسَلَّمُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، مَعَ دَفْعِ الثَّمَنِ كَامِلًا عِنْدَ تَوَقِيعِ الْعَقْدِ.
شَرْطُ السَّلَمِ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ أَوْ تَأْخِيرُهُ ثَلاَثًا وَلَوْ بِشَرْطٍ
الْمِثَالُ: شِرَاءُ طَنٍّ مِنْ الْقَمْحِ يُسَلَّمُ بَعْدَ سَنَةٍ، مَعَ اشْتِرَاطِ حَوَّالَةِ الثَّمَنِ لِحِسَابِ الْبَائِعِ خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الْعَقْدِ كَحَدٍّ أَقْصَى.
تَأْخِيرُ رَأْسِ الْمَالِ زِيَادَةً عَلَى الثَّلاَثَةِ بِلَا شَرْطٍ

الْمِثَالُ: الِاتِّفَاقُ عَلَى صَفْقَةِ سَلَمٍ دُونَ اشْتِرَاطِ تَأْخِيرِ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ الْمُشْتَرِي فِي حَوَالَةِ الْمَبْلَغِ لِمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لِعُذْرٍ طَارِئٍ دُونَ قَصْدِ الشَّرْطِ.
جَوَازُ جَعْلِ مَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنِ وَالْجُزَافِ رَأْسَ مَالٍ فِي السَّلَمِ
الْمِثَالُ: أَنْ يَجْعَلَ الْمُشْتَرِي مَنْفَعَةَ سُكْنَى شَقَّتِهِ الْمُعَيَّنَةِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ، أَوْ الشِّرَاءَ بِكَوْمَةِ خَشَبٍ مَوْجُودَةٍ دُونَ وَزْنٍ، ثَمَنًا لِبَضَاعَةٍ مُسْلَمٍ فِيهَا.
جَوَازُ تَأْخِيرِ قَبْضِ الْحَيَوَانِ إِذَا جُعِلَ رَأْسَ مَالٍ فِي السَّلَمِ بِلاَ شَرْطٍ
الْمِثَالُ: أَنْ يَجْعَلَ فَرَسًا مُعَيَّنًا ثَمَنًا لِشِرَاءِ طَعَامٍ سَلَمًا، وَيَتَأَخَّرُ تَسْلِيمُ الْفَرَسِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً لِظُرُوفِ النَّقْلِ دُونَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ.
حُكْمُ تَأْخِيرِ قَبْضِ الطَّعَامِ وَالْعَرْضِ بِلَا شَرْطٍ إِذَا كِيلَ أَوْ أُحْضِرَ
الْمِثَالُ: أَنْ يَجْعَلَ بَضَاعَةً حَاضِرَةً أَوْ طَعَامًا مَكِيلًا فِي الْمَخْزَنِ ثَمَنًا لِسَلَمٍ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ نَقْلُهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ لِتَرْتِيبَاتِ الشَّحْنِ دُونَ شَرْطٍ.
حُكْمُ رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ الزَّائِفِ فِي السَّلَمِ وَتَعْجِيلِ بَدَلِهِ
الْمِثَالُ: أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ بِنُقُودٍ وَرَقِيَّةٍ فَيَظْهَرُ أَنَّ بَعْضَهَا مُزَيَّفٌ، فَيَلْزَمُهُ اسْتِبْدَالُ النُّقُودِ الصَّالِحَةِ بِهَا فَوْرًا فِي الْمَجْلِسِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ.
ضَمَانُ الْعَرْضِ الْمَجْعُولِ رَأْسَ مَالٍ إِذَا هَلَكَ بِيَدِ الْمُسْلِمِ (الْمُشْتَرِي) بَعْدَ الْعَقْدِ
الْمِثَالُ: أَنْ يَجْعَلَ الْمُشْتَرِي سيَارَتَهُ ثَمَنًا فِي سَلَمٍ، وَتَبْقَى عِنْدَهُ لِيُسَلِّمَهَا فَتَحْتَرِقَ فِي المَعْرَضِ قَبْلَ التسْلِيمِ، فَيَكُونَ ضَمَانُهَا عَلَيْهِ.
ضَمَانُ الْعَرْضِ الْمَجْعُولِ رَأْسَ مَالٍ إِذَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلتَّوَثُّقِ وَهَلَكَ بِيَدِ الْمُسْلِمِ
الْمِثَالُ: أَنْ تُتْرَكَ السَّيَّارَةُ الْمَجْعُولَةُ ثَمَنًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَلَى سَبِيلِ الرَّهْنِ وَالتَّوَثُّقِ لِلْبَائِعِ فَتَتْلَفَ فِي يَدِهِ.
حُكْمُ عَقْدِ السَّلَمِ وَتَبَعَةِ الضَّمَانِ عِنْدَ التَّعَدِّي عَلَى رَأْسِ الْمَالِ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا أَوْ عَقَارًا
الْمِثَالُ: أَنْ يَجْعَلَ أَرْضًا ثَمَنًا لِسَلَمٍ، فَيَقُومَ الْمُشْتَرِي بِالْبِنَاءِ عَلَيْهَا أَوْ حَفْرِهَا قَبْلَ تَسْلِيمِهَا لِلْبَائِعِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: أَحْكَامُ الْمُمَاثَلَةِ وَاخْتِلَافِ الْمَنَافِعِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ
امْتِنَاعُ الطَّعَامَيْنِ وَالنَّقْدَيْنِ وَالْمُتَفَاضِلِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَنْفَعَةِ
الْمِثَالُ: امْتِنَاعُ شِرَاءِ طَنِّ قَمْحٍ مُمْتَازٍ مُؤَجَّلٍ بِطَنٍّ وَنِصْفٍ مِنْ الْقَمْحِ العَادِيِّ نَقْدًا، لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعَ التَّفَاضُلِ.
سَلَمُ زَيْتِ ذُرَةٍ فِي زَيْتِ عَبَّادِ الشَّمْسِ لِلْقَلْيِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَنْفَعَةِ
الْمِثَالُ: التَّعَاقُدُ عَلَى دَفْعِ لِتْرِ زَيْتِ ذُرَةٍ حَالًّا لِلْحُصُولِ عَلَى لِتْرَيْنِ مِنْ زَيْتِ عَبَّادِ الشَّمْسِ مُؤَجَّلًا لِغَرَضِ الْقَلْيِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَنْفَعَةِ وَالْقَصْدِ.
احْتِسَابُ السَّبْقِ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ عِنْدَ اسْتِثْنَاءِ اخْتِلاَفِ الْمَنْفَعَةِ فِي السَّلَمِ
الْمِثَالُ: جَوَازُ سَلَمِ خَيْلِ السِّبَاقِ السَّرِيعَةِ فِي خُيُولِ الشَّحْنِ وَالْجَرِّ لِاخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ بَيْنَهُمَا.
اعْتِبَارُ كَثْرَةِ الْحَمْلِ وَالسَّبْقِ فِي الإِبِلِ عِنْدَ اسْتِثْنَاءِ اخْتِلاَفِ الْمَنْفَعَةِ فِي السَّلَمِ
الْمِثَالُ: السَّلَمُ فِي إِبِلِ الرَّكُوبِ وَالسِّبَاقِ بَدَلًا مِنْ إِبِلِ نَقْلِ الْبَضَائِعِ الثَّقِيلَةِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَالْمَنْفَعَةِ.
اعْتِبَارُ قُوَّةِ الْبَقَرَةِ وَكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ فِي اسْتِثْنَاءِ اخْتِلاَفِ الْمَنْفَعَةِ فِي السَّلَمِ
الْمِثَالُ: جَوَازُ سَلَمِ أَبْقَارِ الْحَرْثِ وَالْعَمَلِ فِي أَبْقَارِ إِنْتَاجِ الْحَلِيبِ.
عُمُومُ الشَّاةِ الْغَزِيرَةِ اللَّبَنِ لِلضَّأْنِ وَتَصْحِيحُ خِلاَفِهِ فِي عَقْدِ السَّلَمِ
الْمِثَالُ: اعْتِبَارُ صِفَةِ غَزارَةِ اللَّبَنِ فِي أغْنامِ المَعْزِ وَالضَّأْنِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي عُقُودِ السَّلَمِ.
جَوَازُ سَلَمِ الصَّغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ وَالصَّغِيرِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ
الْمِثَالُ: جَوَازُ السَّلَمِ فِي شَاتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ كَبَشًا كَبِيرًا إِذَا اخْتَلَفَتْ الْمَنَافِعُ.
اسْتِثْنَاءِ الآدَمِيِّ وَالْغَنَمِ مِنْ جَوَازِ السَّلَمِ بِاخْتِلاَفِ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ
الْمِثَالُ: امْتِنَاعُ سَلَمِ صَغِيرٍ مِنْ الْغَنَمِ فِي كَبِيرٍ إِذَا اتَّحَدَتْ الْمَنْفَعَةُ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اخْتِلَافٌ يُسَوِّغُهُ.
اعْتِبَارُ الطُّولِ وَالْغِلَظِ فِي الْجِذْعِ وَالْقَطْعِ وَالْجَوْهَرِيَّةِ فِي السَّيْفِ
الْمِثَالُ: اشْتِرَاطُ تَحْدِيدِ سُمْكِ وَطُولِ أَعْمِدَةِ الْخَشَبِ أَوْ نَوْعِيَّةِ الْمَعْدَنِ فِي السَّلَمِ.
جَوَازُ سَلَمِ رَقِيقِ ثِيَابِ الْقُطْنِ فِي رَقِيقِ ثِيَابِ الْكَتَّانِ
الْمِثَالُ: جَوَازُ سَلَمِ أَقْمِشَةِ الْقُطْنِ الْخَفِيفَةِ فِي أَقْمِشَةِ الْكَتَّانِ لِاخْتِلَافِ الْمَادَّةِ مَعَ تَحْدِيدِ الصِّفَاتِ.
تَخْرِيجُ السَّلَمِ فِي الأَقْمِشَةِ وَالْمَلَابِسِ الْمَخْلُوطَةِ مِنَ الْبُولْيُسْتِرِ وَالْقُطْنِ
الْمِثَالُ: التَّعَاقُدُ سَلَمًا عَلَى قُمَاصٍ مُصَنَّعٍ مِنْ مَزِيجٍ بِنِسْبَةِ 60% قُطْنٍ وَ40% بُولْيُسْتِر لِضَبْطِ الْجِنْسِ.
امْتِنَاعُ سَلَمِ جَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ إِذَا عُجِّلَ أَحَدُهُمَا وَأُجِّلَ الآخَرُ
الْمِثَالُ: امْتِنَاعُ دَفْعِ جَمَلٍ حَالًّا لِلْحُصُولِ عَلَى جَمَلَيْنِ مِنْ نَفْسِ الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ يُسَلَّمُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ وَالْآخَرُ بَعْدَ سَنَةٍ.
اعْتِبَارُ التَّعْلِيمِ فِي الطَّيْرِ وَعَدَمُ اعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْبَيْضِ وَالذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ
الْمِثَالُ: اشْتِرَاطُ كَوْنِ الصَّقْرِ أَوْ الصَّيْدِ مُدَرَّبًا فِي السَّلَمِ، دُونَ الِالْتِفَاتِ لِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فِي الدَّوَاجِنِ العَادِيَّةِ.
عَدَمُ اعْتِبَارِ الذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ فِي الآدَمِيِّ وَالغَزْلِ وَالطَّبْخِ وَالحِسَابِ وَالْكِتَابَةِ
الْمِثَالُ: عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى عِنْدَ الِاسْتِئْجَارِ أَوْ السَّلَمِ فِي أَعْمَالِ التَّبْرِمَجَةِ أَوْ الْخِيَاطَةِ إِذَا كَانَتْ الْكَفَاءَةُ وَاحِدَةً.
تَكْيِيفُ دَفْعِ الشَّيْءِ فِي مِثْلِهِ بِأَنَّهُ قَرْضٌ وَتَفْصِيلُ أَحْكَامِهِ بِحَسَبِ الأَعْيَانِ
الْمِثَالُ: أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ طَنَّ سُمَّادٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ طَنَّ سُمَّادٍ مِنْ نَفْسِ النَّوْعِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَيُكَيَّفُ عَلَى أَنَّهُ قَرْضٌ لا سَلَمٌ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الْمُسْلَمِ فِيهِ (الْأَجَلُ، وَالضَّبْطُ، وَالْوَصْفُ)
اشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ الأَجَلُ فِي السَّلَمِ مَعْلُومًا وَزَائِدًا عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ
الْمِثَالُ: أَنْ يُحَدَّدَ تَارِيخُ تَسْلِيمِ الْبَضَاعَةِ بِـ 30 يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ الْعَقْدِ لِيَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا وَمُفِيدًا.
اسْتِثْنَاءِ الاِشْتِرَاطِ بِقَبْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِبَلَدٍ آخَرَ مَسَافَتُهُ كَيَوْمَيْنِ
الْمِثَالُ: أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى تَسْلِيمِ الْبَضَاعَةِ فِي مَدِينَةٍ أُخْرَى تَبْعُدُ مَسَافَةَ سَفَرٍ، فَيَجُوزُ وَلَوْ كَانَ الْأَجَلُ قَصِيرًا لِحَاجَةِ النَّقْلِ.
حِسَابُ الأَشْهُرِ بِالأَهِلَّةِ وَتَتْمِيمُ المُنْكَسِرِ مِنْ الرَّابِعِ وَتَقْدِيرُ الحُلُولِ فِي "إِلَى كَذَا"
الْمِثَالُ: حِسَابُ مُدَّةِ السَّلَمِ بِالْتَّقْوِيمِ الْهِجْرِيِّ، فَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ فِي مُنْتَصَفِ الشَّهْرِ كُمِّلَ الشَّهْرُ الرَّابِعُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.
اشْتِرَاطُ ضَبْطِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِعَادَتِهِ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ وَاعْتِبَارِ سَعَةِ الْخَيْطِ
الْمِثَالُ: أَنْ يُحَدَّدَ الْحَدِيدُ بِالْوَزْنِ (طَنٌّ)، وَالْقُمَاشُ بِالْمِتْرِ، وَالْأَجْهِزَةُ بِالْعَدَدِ.
ضَبْطُ الْقَصِيلِ وَالْمَقْثَاءِ بِالأَحْمَالِ وَالْجُرَزِ دُونَ الْفَدَّانِ، وَتَحْرِيرُ الضَّبْطِ بِالتَّحَرِّي
الْمِثَالُ: بَيْعُ أَعْلَافِ الْحَيَوَانَاتِ بِالْحُزَمِ الْمَكْبُوسَةِ أَوْ الْأَحْمَالِ الْمُعَيَّنَةِ بَدَلًا مِنْ بَيْعِ نَاتِجِ حَقْلٍ كَامِلٍ جُزَافًا.
فَسَادُ السَّلَمِ بِالضَّبْطِ بِمَجْهُولٍ، وَإِلْغَاؤُهُ وَإِعْمَالُ الْمَعْلُومِ عِنْدَ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ
الْمِثَالُ: بُطْلَانُ السَّلَمِ إِذَا قِيلَ: "بِقَدْرِ هَذِهِ الشَّاحِنَةِ المَجْهُولَةِ"، وَإِلْغَاءُ هَذَا الشَّرْطِ إِذَا طُرِحَ الْمِقْدَارُ الْمَعْلُومُ كَالطَّنِّ.
جَوَازُ ضَبْطِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِذِرَاعِ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ وَبِالْوَيْبَةِ وَالْحَفْنَةِ، وَتَحْرِيرُ الْخِلاَفِ
الْمِثَالُ: ضَبْطُ المَقَاسَاتِ أَوْ المَكايِيلِ بِمِقْيَاسٍ مَعْلُومٍ لَدَى الطَّرَفَيْنِ إِذَا غَابَتْ الْمَقَايِيسُ الْمِعْيَارِيَّةُ.
اشْتِرَاطُ بَيَانِ صِفَاتِ الْمُسْلَمِ فِيهِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الرَّغَبَاتُ وَالثَّمَنُ عَادَةً
الْمِثَالُ: كِتَابَةُ الْمَوَاصَفَاتِ الْفَنِيَّةِ الـ (Specifications) لِلْأَجْهِزَةِ كَالذَّاكِرَةِ وَالسَّعَةِ وَالسُّرْعَةِ.
اشْتِرَاطُ بَيَانِ الناحِيَةِ وَالْقَدْرِ فِي التَّمْرِ وَالْحُوتِ، وَالْجِدَّةِ وَالْمِلْءِ فِي الْبُرِّ
الْمِثَالُ: تَحْدِيدُ مَصْدَرِ السَّمَكِ (مُعَلَّبٌ أَوْ طَازَجٌ مِنْ بَحْرٍ مُعَيَّنٍ) وَسَنَةِ إِنْتَاجِ الْقَمْحِ.
اسْتِثْنَاءُ الْبَلَدِ الْمَخْصُوصِ بِأَحَدِ صِنْفَيْ الْقَمْحِ وَحُكْمُ إِطْلاَقِ النَّقَاءِ
الْمِثَالُ: إِطْلَاقُ اسْمِ "قَمْحٍ مَحَلِّيٍّ" فِي بَلَدٍ لا يَنْتِجُ إِلا نَوْعًا وَاحِدًا مَعْرُوفًا بِالنَّقَاءِ.
اشْتِرَاطُ بَيَانِ السِّنِّ وَالذُّكُورَةِ وَالسِّمَنِ وَضِدَّيْهِمَا فِي الْحَيَوَانِ، وَزِيَادَةِ الْخِصَاءِ
الْمِثَالُ: تَحْدِيدُ عُمْرِ وَوَزْنِ وَجِنْسِ الْأَغْنَامِ الْمُسْتَوْرَدَةِ لِمَزَارِعِ التَّسْمِينِ.
اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْقَدِّ وَالْبَكَارَةِ وَاللَّوْنِ وَالدَّعَجِ وَتَكَلْثُمِ الْوَجْهِ فِي الرَّقِيقِ
الْمِثَالُ: تُقَابِلُهَا فِي العَصْرِ الحَالِي دِقَّةُ وَصْفِ الكَائِنَاتِ الحَيَّةِ المَسْمُوحِ بِبَيْعِهَا كَالخُيُولِ الأَصِيلَةِ مَنْشَأً وَلَوْنًا وَعُمُرًا.
اشْتِرَاطُ بَيَانِ مَادَّةِ عَصْرِ الزَّيْتِ وَآلَتِهِ، وَحُكْمُ إِطْلَاقِ الجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ فِي السَّلَمِ
الْمِثَالُ: تَحْدِيدُ هَلْ زَيْتُ الزَّيْتُونِ مَعْصُورٌ عَلَى الْبَارِدِ (Extra Virgin) أَوْ بِالْمَعَاصِرِ الآلِيَّةِ الْحَدِيثَةِ.
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَأَحْكَامُ السَّلَمِ فِي الْمُعَيَّنِ وَالثِّمَارِ
اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، وَحَظْرُ السَّلَمِ فِي الْمُعَيَّنِ
الْمِثَالُ: الشِّرَاءُ سَلَمًا لِـ 100 طَنِّ حَدِيدٍ كُلِّيًّا فِي الذِّمَّةِ، وَحَظْرُ قَوْلِهِ: "هَذَا الْحَدِيدُ الْمَوْجُودُ فِي هَذَا الْمَخْزَنِ بِعَيْنِهِ".
اشْتِرَاطُ غَلَبَةِ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ حُلُولِ الأَجَلِ، وَعَدَمُ إِضْرَارِ انْقِطَاعِهِ
الْمِثَالُ: السَّلَمُ فِي فَاكِهَةِ الْمَانْجُو لِتَسْلِيمِهَا فِي مَوْسِمِ جْنِايَتِهَا الصَّيْفِيِّ حَيْثُ يَقِينُ وُجُودِهَا فِي السُّوقِ.
بُطْلَانُ السَّلَمِ فِي نَسْلِ حَيَوَانٍ مُعَيَّنٍ قَلِيلٍ أَوْ فِي ثَمَرِ حَائِطٍ مُعَيَّنٍ
الْمِثَالُ: بَطْلَانُ شِرَاءِ مَحْصُولِ بُسْتَانٍ صَغِيرٍ مُحَدَّدٍ لِلْعَامِ الْقَادِمِ لِاحْتِمَالِ تَلَفِهِ وَعَدَمِ خُرُوجِ الثَّمَرِ.
اشْتِرَاطُ سَعَةِ الْحَائِطِ، وَبَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ، وَإِسْلَامِ رَأْسِ الْمَالِ لِمَالِكِ الْحَائِطِ
الْمِثَالُ: صِحَّةُ الِاتِّفَاقِ عَلَى شِرَاءِ كَمِيَّةٍ مِنْ مَحْصُولِ مَزْرَعَةٍ ضَخْمَةٍ جِدًّا تَغْلِبُ السَّلَامَةُ فِيهَا مَعَ سَدَادِ الثَّمَنِ مَقْدَمًا.
اشْتِرَاطُ الشُّرُوعِ فِي قَبْضِ ثَمَرِ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ وَلَوْ لِنِصْفِ شَهْر
الْمِثَالُ: انْطِلَاقُ عَمَلِيَّاتِ قَطْفِ وَتَسْلِيمِ الثِّمَارِ بَغْضُونَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ عَقْدِ السَّلَمِ.
تَحْرِيرُ الْخِلاَفِ فِي مَضَاءِ الْبَيْعِ بِالْقَبْضِ فِي الْمُزْهِي الْمُشْتَرَطِ تَتَمُّرُهُ
الْمِثَالُ: بَيْعُ الثَّمَرِ الَّذِي بَدَا صَلَاحُهُ شَرْطَ أَنْ يُتْرَكَ عَلَى الشَّجَرِ حَتَّى يَصِيرَ تَمْرًا مُكْتَمِلًا.
تَقْوِيمُ حِصَّةِ الْبَاقِي عِنْدَ انْقِطَاعِ ثَمَرِ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ وَتَحْرِيرُ الْخِلاَفِ
الْمِثَالُ: إِذَا ثَمَّ تَسْلِيمُ نِصْفِ الكَمِيَّةِ المَتَّفَقِ عَلَيْهَا ثُمَّ ضَرَبَتْ الْآفَةُ الْمَزْرَعَةَ، فَيُقَوَّمُ الْبَاقِي لِإِعَادَةِ قِيمَتِهِ.
تَحْرِيرُ التَّأْوِيلَاتِ فِي إِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ عَلَى السَّلَمِ
الْمِثَالُ: دِرَاسَةُ مَدَى اسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي لِلْفَسْخِ أَوْ الإِنْظَارِ إِذَا جَفَّتْ الْمَزْرَعَةُ الْمُعَيَّنَةُ.
تَخْيِيرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِبْقَاءِ لِلْعَامِ الْقَابِلِ عِنْدَ انْقِطَاعِ السَّلَمِ الْحَقِيقِّي
الْمِثَالُ: عِنْدَ انْقِطَاعِ بَضَاعَةٍ مَصْنُوعَةٍ مِنْ السُّوقِ تَمَامًا، يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ اسْتِرْدَادِ مَالِهِ أَوْ الِانْتِظَارِ لِلْمَوْسِمِ الْقَادِمِ.
وُجُوبُ تَأْخِيرِ بَاقِي السَّلَمِ الْحَقِيقِيِّ لِلْعَامِ الْقَابِلِ عِنْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ
الْمِثَالُ: إِذَا اسْتَلَمَ المُمَوِّلُ 500 جَهَازٍ مِنْ أَلْفٍ وَانْقَطَعَ المُنْتَجُ، يُؤَجَّلُ تَسْلِيمُ الـ 500 الْبَاقِيَةِ لِلْمَوْسِمِ الْمُقْبِلِ.
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: جَوَازُ السَّلَمِ فِي الصَّنَائِعِ وَالْمُصَنَّعَاتِ وَمَوَانِعِهِ
جَوَازُ السَّلَمِ فِي الْمَطْبُوحِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ وَالْجَوَاهِرِ وَالزُّجَاجِ وَالْجِصِّ وَالزِّرْنِيخِ
الْمِثَالُ: السَّلَمُ فِي شِرَاءِ كَمِيَّاتٍ مِنْ الْأَسْمَنْتِ أَوْ الزُّجَاجِ الْمُقَسَّى (Tempered Glass) بِمَوَاصَفَاتٍ مَعْلُومَةٍ.
جَوَازُ السَّلَمِ فِي الصُّوفِ بِالْوَزْنِ لَا بِالْجِزَزِ، وَنُصُولِ السُّيُوفِ
الْمِثَالُ: شِرَاءِ الصُّوفِ الصَّنَاعِيِّ أَوْ الْخَامِ بِالْكِيلُوجْرَامِ، أَوْ هَياكِلِ السَّيَّارَاتِ الْحَدِيدِيَّةِ.
جَوَازُ الشِّرَاءِ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ كَالْخَبَّازِ وَالْجَزَّارِ وَتَكْيِيفُهُ بَيْعًا
الْمِثَالُ: الِاشْتِرَاكُ الشَّهْرِيُّ المَفْتُوحُ لَدَى مَخْبَزٍ أَوْ مَطْعَمٍ لِأَخْذِ الْوَجَبَاتِ الْيَوْمِيَّةِ مَعَ دَفْعِ الثَّمَنِ مُقَدَّمًا.
جَوَازُ اسْتِصْنَاعِ السَّيْفِ وَالسَّرْجِ سَلَمًا فِي الذِّمَّةِ، وَبُطْلَانُهُ بِتَعْيِينِ الْمَعْمُولِ
الْمِثَالُ: طَلَبُ تَصْنِيعِ أَبْوَابٍ أَلُومِنْيُوم بِمَوَاصَفَاتٍ فِي الذِّمَّةِ، وَبُطْلَانُهُ إِذَا جَعَلَهُ فِي بَابٍ بِعَيْنِهِ فِي الْمَعْرَضِ.
جَوَازُ انْعِقَادِ الصَّنْعَةِ عَلَى بَيْعِ الْمَعْمُولِ مِنْهُ وَاسْتِئْجَارِ الْبَائِعِ عَلَى عَمَلِهِ
الْمِثَالُ: أَنْ يَشْتَرِيَ زُجَاجًا مِنْ مَصْنَعٍ وَيَسْتَأْجِرَهُمْ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ لِتَقْطِيعِهِ وَتَرْكِيبِهِ.
مَوَانِعُ صِحَّةِ السَّلَمِ (مَا لاَ يُمْكِنُ وَصْفُهُ، وَالْعَقَارُ، وَالْجُزَافُ، وَالمَعْدُومُ)
الْمِثَالُ: امْتِنَاعُ السَّلَمِ فِي اللَّوْحَاتِ الْفَنِّيَّةِ الْأَثَرِيَّةِ الَّتِي لَا تَنْضَبِطُ بِالْوَصْفِ، أَوْ فِي شَقَّةٍ غَيْرِ مُحَدَّدَةِ الْمَعَالِمِ.
مَنْعُ السَّلَمِ فِي الْحَدِيدِ فِي السَّيُوفِ وَالْعَكْسِ، وَتَحْرِيرُ الْخِلاَفِ فِي شَرْطِهِ
الْمِثَالُ: امْتِنَاعُ دَفْعِ خَامِ الْحَدِيدِ لِلْحُصُولِ عَلَى أَدَوَاتٍ مَصْنُوعَةٍ مِنْ نَفْسِ الْحَدِيدِ لِئَلَّا يَقَعَ الرِّبَا.
مَنْعُ السَّلَمِ فِي غَلِيظِ الْكَتَّانِ فِي رَقِيقِهِ إِنْ لَمْ يُغْزَلَا، وَمَنْعُ اسْتِصْنَاعِ الثَّوْبِ
الْمِثَالُ: امْتِنَاعُ دَفْعِ خُيُوطِ كَتَّانٍ خَشِنَةٍ لِلْحُصُولِ عَلَى قُمَاشِ كَتَّانٍ نَاعِمٍ مُؤَجَّلًا.
مَنْعُ سَلَمِ الْمَصْنُوعِ هَيِّنِ الصَّنْعَةِ فِي أَصْلِهِ وَالْعَكْسِ، وَتَحْرِيرُ الاعْتِبَارِ بِالأَجَلِ
الْمِثَالُ: امْتِنَاعُ سَلَمِ دَقِيقِ الْقَمْحِ فِي الْقَمْحِ الْخَامِ إِذَا كَانَتْ الصَّنْعَةُ يَسِيرَةً جِدًّا لا تُحْدِثُ فَرْقًا مَعْنَوِيًّا.
جَوَازُ السَّلَمِ فِي الْمَصْنُوعَيْنِ مِنَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْمَنَافِعِ، وَمَنْعُهُ عِنْدَ تَقَارُبِهَا
الْمِثَالُ: جَوَازُ سَلَمِ الْأَنَابِيبِ الْبْلَاسْتِيكِيَّةِ لِلصَّرْفِ الصِّحِّيِّ فِي الْأَسْلَاكِ الْبْلَاسْتِيكِيَّةِ لِلْعَزْلِ الكَهْرَبَائِيِّ لِتَبَايُنِ المَنْفَعَةِ.
الْفَصْلُ السَّادِسُ: أَحْكَامُ الْقَبْضِ وَالْوَفَاءِ وَالِاعْتِيَاضِ عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ
جَوَازُ التَّصْدِيقِ فِي كَيْلِ أَوِ وَزْنِ أَوِ عَدَدِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَالطَّعَامِ المَبِيعِ
الْمِثَالُ: أَنْ يَسْتَلِمَ المَشْتَرِي أَكْيَاسَ الْأَرُزِّ وَعَلَيْهَا الْوَزْنُ الْمَكْتُوبُ (10 كِيلُو) فَيُصَدِّقَ الْبَائِعَ دُونَ إِعَادَةِ وَزْنِهَا.
تَحْلِيفُ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ أَوِ الْبَائِعِ عِنْدَ دَعْوَى النَّقْصِ الْمُتَفَاحِشِ فِي التَّصْدِيقِ
الْمِثَالُ: إِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ أُسْبُوعٍ أَنَّ الصَّنَادِيقَ كَانَتْ نَاقِصَةً النِّصْفَ، فَيُحَلَّفُ الْبَائِعُ عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ.
جَوَازُ قَبُولِ صِفَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَقَطْ قَبْلَ زَمَانِهِ، وَقَبُولِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ فِي الْعَرْضِ مُطْلَقًا
الْمِثَالُ: أَنْ يُعَجِّلَ الْمُصَنِّعُ تَسْلِيمَ الْأَثَاثِ قَبْلَ الشَّهْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَيَجُوزَ لِلْمُشْتَرِي قَبُولُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كُلْفَةُ تَخْزِينٍ.
جَوَازُ قَبُولِ الطَّعَامِ قَبْلَ مَحَلِّهِ إِنْ حَلَّ أَجَلُهُ وَلَمْ يَدْفَعْ كِرَاءً
الْمِثَالُ: اسْتِلَامُ شَحْنَةِ الطَّعَامِ فِي مِينَاءٍ آخَرَ غَيْرِ الْمَشْرُوطِ إِذَا حَلَّ الأَجَلُ وَلَمْ يَتَحَمَّلْ الْمُشْتَرِي مَصَارِيفَ شَحْنٍ إِضَافِيَّةً.
لُزُومُ قَبُولِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بَعْدَ حُلُولِ الأَجَلِ وَالْمَحَلِّ، وَقَبُولِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ
الْمِثَالُ: إِلْزَامُ التَّاجِرِ بِاسْتِلَامِ الْبَضَاعَةِ الْمُطَابِقَةِ لِلْمَوَاصَفَاتِ عِنْدَ وُصُولِهَا فِي الْمَوْعِدِ وَالْمَكَانِ الْمُحَدَّدَيْنِ.
مَنْعُ قَبُولِ الأَقَلِّ قَدْرًا عَنِ الأَكْثَرِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّقْدِ إِلاَّ عَنْ مِثْلِهِ مَعَ إِبْرَاءِ الزَّائِدِ
الْمِثَالُ: أَنْ يَكُونَ لَهُ 100 كِيلُو زَيْتٍ فَيَأْخُذَ 80 كِيلُو وَيُسْقِطَ الـ 20 الْبَاقِيَةَ شَرْطَ أَنْ يَكُونَ صُلْحًا لَا بَيْعًا جَدِيدًا.
مَنْعُ أَخْذِ الدَّقِيقِ قَضَاءً عَنِ الْقَمْحِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَالْعَكْسِ لِاعْتِبَارِ الطَّحْنِ نَاقِلًا
الْمِثَالُ: امْتِنَاعُ قَبُولِ طَنِّ طَحِينٍ بَدَلًا مِنْ طَنِّ الْقَمْحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي السَّلَمِ لِاخْتِلَافِ الصِّفَةِ وَالذَّاتِ.
جَوَازُ قَضَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِشُرُوطِهِ الأَرْبَعَةِ، وَبَيَانُ مَا يَمْتَنِعُ فِي الطَّعَامِ
الْمِثَالُ: الِاتِّفَاقُ عِنْدَ حُلُولِ الأَجَلِ عَلَى أَخْذِ ثَلَاجَاتٍ بَدَلًا مِنْ أَقْمِشَةٍ مَشْتَرَاةٍ سَلَمًا بِشَرْطِ التَّقَابُضِ الْفَوْرِيِّ.
مَنْعُ قَضَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ (العَرْضِ) بِالذَّهَبِ وَرَأْسُ الْمَالِ (وَرِقٌ)، وَالْعَكْسِ
الْمِثَالُ: امْتِنَاعُ أُخْذِ ذَهَبٍ بَدَلًا مِنْ السَّلَعَةِ الْمُسْلَمِ فِيهَا إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ الأَصْلِيُّ دَرَاهِمَ فِضِّيَّةً (أَوْ نُقُودًا وَرَقِيَّةً).
جَوَازُ الزِّيَادَةِ فِي طُولِ الثَّوْبِ بَعْدَ الأَجَلِ أَوْ قَبْلَهُ بِتَعْجِيلِ الدَّرَاهِمِ نَقْدًا
الْمِثَالُ: أَنْ يَطْلُبَ الْمُشْتَرِي زِيَادَةَ 10 أَمْتَارٍ إِضَافِيَّةٍ عَلَى السَّلَمِ فِي الْقُمَاشِ مَعَ دَفْعِ ثَمَنِ الزِّيَادَةِ فَوْرًا.
جَوَازُ زِيَادَةِ غَزْلٍ وَدَرَاهِمَ فِي الإِجَارَةِ لِزِيَادَةِ الطُّولِ
الْمِثَالُ: زِيَادَةُ أُجْرَةِ الْخَيَّاطِ كَاش مَعَ إِعْطَائِهِ مَوَادَّ خَامٍ إِضَافِيَّةً لِتَوَسِعَةِ الثَّوْبِ الْمَطْلُوبِ.
عَدَمُ لُزُومِ دَفْعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَوْ خَفَّ حَمْلُهُ إِلَّا بِالتَّرَاضِي
الْمِثَالُ: عَدَمُ إِلْزَامِ الْبَائِعِ بِتَسْلِيمِ الْأَجْهِزَةِ فِي مَدِينَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا فِي الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةَ الْحَجْمِ كَالْهَوَاتِفِ.


شَرْحُ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ - بَابُ السَّلَمِ
مِنْ كِتَابِ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ لِمَسَائِلِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ - بَابُ السَّلَمِ (الْجُزْءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ)

زياد حبُّوب أبو رجائي

👁️ الـمشاهدون:

جاري جلب أحدث المقالات...

تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.