تَأْسِيسًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي النُّصُوصِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ شُرُوحِ «مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ» وَحَوَاشِيهِمْ، هَذَا تَحْرِيرٌ أُصُولِيٌّ وَفِقْهِيٌّ مُفَصَّلٌ لِمَسْأَلَةِ:
(وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ، وَالْحَالُ وَلَهَا، وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا)، يُبَيِّنُ حَقِيقَتَهَا، وَمُعْتَمَدَ الْمَذْهَبِ فِيهَا، وَالْخِلَافَ الْجَارِيَ فِي تَزْوِيجِ الْفَاسِقِ وَآثَارَهُ.
أَوَّلًا: حَقِيقَةُ الْكَفَاءَةِ وَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
التَّعْرِيفُ اللُّغَوِيُّ وَالشَّرْعِيُّ:
اللُّغَةُ: الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُقَارَبَةُ؛ يُقَالُ: "فُلَانٌ كُفْءُ فُلَانٍ" أَيْ مِثْلُهُ.
الشَّرْعُ: مُقَارَبَةُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ فِي أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ، لِيَكُونَ ذَلِكَ مَنْشَأً لِدَوَامِ الْعِشْرَةِ، وَالْمَوَدَّةِ، وَالسَّكَنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.
الْحَصْرُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ (خَلِيلٍ):
اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَمْرَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ:
الأَوَّلُ: الدِّينُ: وَالْمُرَادُ بِهِ التَّدَيُّنُ (أَيْ السَّلاَمَةُ مِنَ الْفِسْقِ وَعَدَمُ انْتِهَاكِ الْحُرُمَاتِ)، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مُجَرَّدَ أَصْلِ الإِسْلاَمِ؛ لِأَنَّ الإِسْلاَمَ شَرْطُ صِحَّةٍ مُطْلَقًا لَا يَصِحُّ إِسْقَاطُهُ وَلاَ الرِّضَا بِكَافِرٍ إِجْمَاعًا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا)، وَالإِسْلَامُ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ. وَالْمُرَادُ فِي الدِّينِ الْمُقَارَبَةُ لاَ الْمُسَاوَاةُ التَّامَّةُ فِي الصَّلاَحِ.
الثَّانِي: الْحَالُ: وَالْمُرَادُ بِهِ السَّلاَمَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الْفَاحِشَةِ الَّتِي تُوجِبُ لِلْمَرْأَةِ الْخِيَارَ فِي الْفَسْخِ (كَالْجُذَامِ، وَالَبَرَصِ، وَالْجَبِّ، وَالْعُنَّةِ). وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَالِ الْحَسَبَ، أَوْ النَّسَبَ، أَوْ الْمَالَ، أَوْ الصَّنْعَةَ؛ فَإِنَّ هَذِهِ لَا تُشْتَرُطُ فِي الْكَفَاءَةِ كُفْرًا أَوْ وُجُوبًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، بَلْ تُنْدَبُ فَقَطْ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِ خَلِيلٍ آتِيًا: (وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ، وَالأَقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ).
الْمَكْفُوفَاتُ السِّتَّةُ (النَّظْمُ):
أَشَارَ البُنَانِيُّ وَالْمَجْلِسِيُّ إِلَى أَنَّ الأَوْصَافَ الَّتِي عُدَّتْ فِي الكَفَاءَةِ عِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ أَوْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ سِتَّةٌ، نَظَمَهَا الْقَصَّارُ:
شَرْطُ الْكَفَاءَةِ سِتَّةٌ قَدْ حُرِّرَتْ ... يُنْبِيكَ عَنْهَا بَيْتُ شَعْرٍ مُفْرَدِ
نَسَبٌ وَدِينٌ صَنْعَةٌ حُرِّيَّةٌ ... فَقْدُ الْعُيُوبِ وَفِي الْيَسَارِ تَرَدُّدُ
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الخِلاَفَ جَارٍ فِيمَا عَدَا الدِّينَ، وَالْعُمْدَةُ عِنْدَهُمْ الدِّينُ وَالْحَالُ فَقَطْ.
ثَانِيًا: حُكْمُ إِسْقَاطِ الْكَفَاءَةِ وَتَرْكِهَا (وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا)
تَقَرَّرَ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الكَفَاءَةَ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ لِلْمَرْأَةِ وَلِوَلِيِّهَا، أَوْ هِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الخِلاَفِ، وَتَفْصِيلُ حُكْمِ التَّرْكِ كَالتَّالِي:
فِي الْحَالِ (السَّلاَمَةُ مِنَ العُيُوبِ):
يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ وَلِوَلِيِّهَا مَعًا تَرْكُهَا، وَالرِّضَا بِمَعِيبٍ بِمُوجَبِ الْخِيَارِ، وَيَصِحُّ العَقْدُ اتِّفَاقًا. (وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الخِيَارِ أَنَّ السَّلاَمَةَ مِنَ العَيْبِ حَقٌّ خَاصٌّ لِلْمَرْأَةِ فَلَهَا إِسْقَاطُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الوَلِيُّ).
فِي الدِّينِ (الرِّضَا بِالْفَاسِقِ):
تُمَيَّزُ هُنَا صُورَتَانِ جَوْهَرِيَّتَانِ:
أ- أَنْ يُؤْمَنَ عَلَيْهَا مِنَ الْفَاسِقِ (فَاسِقُ الْجَارِحَةِ كَالشَّارِبِ وَالزَّانِي):
الْمَشْهُورُ: يَصِحُّ النِّكَاحُ إِذَا اتَّفَقَتِ المَرْأَةُ وَوَلِيُّهَا عَلَى الرِّضَا بِهِ، مَا دَامَتْ مَأْمُونَةً عَلَى نَفْسِهَا وَدِينِهَا مَعَهُ.
إِنْ لَمْ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْهُ: إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهَا أَوْ دِينِهَا أَوْ مَالِهَا (كَالسِّكِّيرِ الشَّرِسِ)، رَدَّهُ الإِمَامُ (الحَاكِمُ) وُجُوبًا وَإِنْ رَضِيَتْ المَرْأَةُ وَالوَلِيُّ؛ لِأَنَّ الصِّيَانَةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لِوُجُوبِ حِفْظِ النُّفُوسِ.
مَوْقِفُ أَوْلِيَاءِ الإِجْبَارِ: نَصَّ المَشَايِخُ (كَمُحَمَّدٍ بنِ الحَسَنِ) أَنَّ الأَبَ أَوْ الوَصِيَّ لَيْسَ لَهُ جَبْرُ البِكْرِ عَلَى التَّزْوِيجِ مِنْ فَاسِقٍ وَإِنْ كَانَ مَأْمُونًا، وَلَا مِنْ ذِي عَيْبٍ.
ب- فَاسِقُ الاِعْتِقَادِ (أَهْلُ الْبِدَعِ كَالْقَدَرِيَّةِ وَالنَّوَّاصِبِ وَالرَّوَافِضِ):
عَلَى التَّكْفِيرِ: يُفْسَخُ النِّكَاحُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ المُرْتَدِّ أَوْ الكَافِرِ.
عَلَى التَّفْسِيقِ: هُوَ أَشَدُّ خَطَرًا مِنْ فَاسِقِ الجَارِحَةِ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّهَا إِلَى مَذْهَبِهِ وَيُفْسِدُ اعْتِقَادَهَا، فَلَا يَجُوزُ الرِّضَا بِهِ، وَيَرُدُّهُ الحَاكِمُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا.
ثَالِثًا: تَحْرِيرُ الأَقْوَالِ فِي نِكَاحِ الْفَاسِقِ بَعْدَ وُقُوعِهِ (العَقْدِ)
حَصَّلَ الشُّرَّاحُ (كَالبُنَانِيِّ، وَالْمَجْلِسِيِّ، وَمُحَمَّدٍ بنِ الحَسَنِ، وَنَقْلًا عَن الحَطَّابِ) بَعْدَ وُقُوعِ العَقْدِ عَلَى الفَاسِقِ ثَلاَثَةَ أَقْوَالٍ فِي المَذْهَبِ:
الْقَوْلُ الأَوَّلُ (لُزُومُ الْفَسْخِ مُطْلَقًا لِفَسَادِهِ):
هُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ اللَّخْمِيِّ، وَابْنِ بَشِيرٍ، وَابْنِ فَرَحُونٍ، وَابْنِ سَلْمُونٍ، وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رَحَّالٍ وَتَرْجِيحُ الحَطَّابِ.
مُسْتَنَدُهُ: أَنَّ مُخَالَطَةَ الفَاسِقِ مَمْنُوعَةٌ شَرْعًا، وَهَجْرَهُ وَاجِبٌ، فَكَيْفَ تُبَاحُ خُلْطَةُ النِّكَاحِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ الخُلَطِ؟ وَبِنَاءً عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَاحِبَ هَذَا القَوْلِ يَعُدُّ الفَسْخَ لاَزِمًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، وَتَكُونُ الكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ شَرْطًا لَا يَصِحُّ إِسْقَاطُهُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي (صِحَّةُ النِّكَاحِ وَلُزُومُهُ):
وَهُوَ المَشْهُورُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ، وَشَهَرَهُ الْفَاكِهَانِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الخَلِيلِ (وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا).
مُسْتَنَدُهُ: أَنَّ الكَفَاءَةَ حَقٌّ شَخْصِيٌّ لِلْمَرْأَةِ وَأَوْلِيَائِهَا، فَإِذَا رَضِيَا بِإِسْقَاطِ حَقِّهِمَا فِي التَّدَيُّنِ وَسَلاَمَةِ الحَالِ جَازَ النِّكَاحُ وَصَحَّ، مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَوْفٌ مُحَقَّقٌ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ دِينِهَا.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ (التَّفْصِيلُ لأَصْبَغَ وَأَبِي الحَسَنِ):
التَّفْصِيلُ: إِنْ كَانَ الْفَاسِقُ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْهُ (كَالسِّكِّيرِ، أَوْ المَعْرُوفِ بِالتَّعْدِي وَالْأَذَى)، رَدَّهُ الإِمَامُ (فُسِخَ) وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَرَضِيَ الوَلِيُّ. وَإِنْ أُمِنَ عَلَيْهَا مِنْهُ صَحَّ النِّكَاحُ وَسَغَطَ الخِيَارُ.
رَابِعًا: صِفَةُ حَقِّ الْكَفَاءَةِ (مَنْ يَمْلِكُ الإِسْقَاطَ؟)
نَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ أَقْوَالًا فِي التَّكْيِيفِ الفِقْهِيِّ لِحَقِّ الكَفَاءَةِ:
أَنَّهَا حَقٌّ مُشْتَرَكٌ لِلْوَلِيِّ وَالزَّوْجَةِ: فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا مَعًا بِإِسْقَاطِهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ.
أَنَّهَا حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ الثَّيِّبِ دُونَ وَلِيِّهَا: فَيَصِحُّ لَهَا إِسْقَاطُهَا مُسْتَقِلَّةً.
أَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى: وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ القَاسِمِ (وَبِهِ القَضَاءُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ)، وَعَلَيْهِ فَلاَ يَصِحُّ إِسْقَاطُهَا بِرِضَى المَرْأَةِ وَالوَلِيِّ إِذَا كَانَ الفِسْقُ ظَاهِرًا أَوْ مَخُوفًا.
خُلاَصَةٌ وَتَرْجِيحٌ شَارِحٌ
الْمُعْتَمَدُ فِي ضَابِطِ الْكَفَاءَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: هِيَ الدِّينُ (التَّدَيُّنُ) وَالْحَالُ (السَّلاَمَةُ مِنَ العُيُوبِ المُوجِبَةِ لِلْخِيَارِ). أَمَّا النَّسَبُ، وَالْمَالُ، وَالْصَّنْعَةُ، فَلاَ تُشْتَرُطُ فِي كَفَاءَةِ العَقْدِ، بَلْ تُكْرَهُ مُخَالَفَتُهَا أَوْ تُنْدَبُ فَقَطْ.
إِعَادَةُ الضَّمِيرِ فِي (تَرْكُهَا):
عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ نِكَاحِ الفَاسِقِ المَأْمُونِ (كَالْفَاكِهَانِيِّ وَالدَّرْدِيرِ): يَعُودُ الضَّمِيرُ عَلَى الْكَفَاءَةِ فِي الدِّينِ وَالْحَالِ مَعًا.
عِنْدَ مَنْ يَرَى بُطْلاَنَ نِكَاحِ الْفَاسِقِ وَلُزُومَ فَسْخِهِ (كَاللَّخْمِيِّ وَالحَطَّابِ وَابْنِ رَحَّالٍ): يَتَعَيَّنُ أَنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ فِي (تَرْكُهَا) إِلَى الْحَالِ فَقَطْ (أَيْ السَّلاَمَةِ مِنَ العُيُوبِ)؛ لأَنَّ الدِّينَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ وَلاَ الرِّضَا بِالفَاسِقِ ابتِدَاءً.
جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.
⏳
جاري المعالجة...
يرجى الانتظار لحين ترحيل البيانات السحابية...
📢 جَدِيدُنَا:
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين، ، والحمد لله رب العالمين ، لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه
أَهْلًا وَسَهْلًا بِأَهْلِ الْفَضْلِ وَالْأَثَرِ، وَمَرْحَبًا بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ الشَّرِيفِ الْمُقْبِلِينَ عَلَى دِرَاسَةِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ الْمَعْمُورِ بِأَنْوَارِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الْمُعْتَمَدَةِ، حَيْثُ نَسْعَى فِي هَذَا الْمَوْقِعِ إِلَى تَقْرِيبِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَتَحْرِيرِ أَدِلَّتِهَا النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ بِأُسْلُوبٍ عِلْمِيٍّ رَصِينٍ، مُعْتَمِدِينَ فِي مَنْهَجِنَا تَتَبُّعَ أَقْوَالِ الْمُتُونِ الْمُعْتَمَدَةِ وَشُرُوحِهَا الْمُعْتَبَرَةِ دُونَ تَحَيُّزٍ، مَعَ الْعِنَايَةِ التَّامَّةِ بِالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْمَقَاصِدِيةِ وَتَوْجِيهِ الْأَقْيِسَةِ الْفِقْهِيَّةِ كَقِيَاسِ الطَّرْدِ وَقِيَاسِ الْعِلَّةِ عَلَى مَشْهُورِ مَا قَرَّرَهُ الْأَئِمَّةُ، لِيَجِدَ الْبَاحِثُ بُغْيَتَهُ وَالْمُتَفَقِّهُ طَرِيقَهُ الصَّحِيحَ فِي دَرْكِ مَآخِذِ الْأَحْكَامِ وَتَنْقِيحِهَا. ،
وبه استعين، ، والحمد لله رب العالمين ، لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه
أَهْلًا وَسَهْلًا بِأَهْلِ الْفَضْلِ وَالْأَثَرِ، وَمَرْحَبًا بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ الشَّرِيفِ الْمُقْبِلِينَ عَلَى دِرَاسَةِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ الْمَعْمُورِ بِأَنْوَارِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الْمُعْتَمَدَةِ، حَيْثُ نَسْعَى فِي هَذَا الْمَوْقِعِ إِلَى تَقْرِيبِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَتَحْرِيرِ أَدِلَّتِهَا النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ بِأُسْلُوبٍ عِلْمِيٍّ رَصِينٍ، مُعْتَمِدِينَ فِي مَنْهَجِنَا تَتَبُّعَ أَقْوَالِ الْمُتُونِ الْمُعْتَمَدَةِ وَشُرُوحِهَا الْمُعْتَبَرَةِ دُونَ تَحَيُّزٍ، مَعَ الْعِنَايَةِ التَّامَّةِ بِالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْمَقَاصِدِيةِ وَتَوْجِيهِ الْأَقْيِسَةِ الْفِقْهِيَّةِ كَقِيَاسِ الطَّرْدِ وَقِيَاسِ الْعِلَّةِ عَلَى مَشْهُورِ مَا قَرَّرَهُ الْأَئِمَّةُ، لِيَجِدَ الْبَاحِثُ بُغْيَتَهُ وَالْمُتَفَقِّهُ طَرِيقَهُ الصَّحِيحَ فِي دَرْكِ مَآخِذِ الْأَحْكَامِ وَتَنْقِيحِهَا. ،
مسألة الكفاءة في الزواج
👁️ الـمشاهدون:
0
... القسم :
أحكام الزواج
جاري جلب أحدث المقالات...
تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.
يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.
على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.
يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.