أَوَّلًا: الْقَائِمَةُ الشَّامِلَةُ لِمَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ
(جَائِزٌ/مَكْرُوهٌ/غَيْرُ جَائِزٍ)
[مَسَائِلُ
اللَّبْسِ وَالسَّتْرِ]
·
لُبْسُ
الْقُفَّازَيْنِ وَسَتْرِ الْوَجْهِ لِلْمَرْأَةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
لُبْسُ
الْمُحِيطِ بِالْعُضْوِ لِلرَّجُلِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
سَتْرُ
الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ لِلرَّجُلِ:
غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
تَقَلُّدُ
السَّيْفِ لِلْمُحْرِمِ:
جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ (لِلْحَاجَةِ). نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
احْتِزَامُ
الْمُحْرِمِ لِلْعَمَلِ:
جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
لُبْسُ
الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
ارْتِدَاءُ
الرَّجُلِ لِلْقَمِيصِ: غَيْرُ
جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
لُبْسُ
السَّرَاوِيلِ عِنْدَ فَقْدِ الْإِزَارِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
لُبْسُ
الْخَزِّ وَالْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
لُبْسُ
الْمَرْأَةِ لِلْقَبَاءِ:
جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
لُبْسُ
الْمَصْبُوغِ لِلْمُقْتَدَى بِهِ:
غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ (إِنْ خَلَا مِنَ
الطِّيبِ). نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
لُبْسُ
"الْكَمَّامَةِ" الطِّبِّيَّةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ
(لِأَنَّهَا سَتْرٌ لِلْوَجْهِ). نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى
(إِذَا لُبِسَتْ لِعُذْرٍ سَقَطَ الْإِثْمُ وَبَقِيَتِ الْفِدْيَةُ).
·
لُبْسُ
سَاعَةِ الْيَدِ وَالنَّظَّارَةِ:
جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
[مَسَائِلُ
الِاسْتِظْلَالِ وَالرَّأْسِ]
·
الِاسْتِظْلَالُ
بِبِنَاءٍ أَوْ شَجَرٍ (ثَابِتٍ):
جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
الِاسْتِظْلَالُ
بِالْمَحَارَةِ (الْمَحْمُولَةِ):
غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
الِاسْتِظْلَالُ
بِثَوْبٍ عَلَى عَصَا: غَيْرُ
جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
حَمْلُ
الْمَظَلَّاتِ (الشَّمَاسِي):
غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
حَمْلُ
الْمَتَاعِ عَلَى الرَّأْسِ:
جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ (لِقَصْدِ الْحَمْلِ).
نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
غَمْسُ
الرَّأْسِ فِي الْمَاءِ: جَائِزٌ
وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
النَّظَرُ
فِي الْمِرْآةِ: غَيْرُ
جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
قِيَاسُ
كَمِيرَا الْهَاتِفِ عَلَى الْمِرْآةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
[مَسَائِلُ
الطِّيبِ وَالنَّظَافَةِ]
·
شَمُّ
الطِّيبِ وَالرَّيَاحِينِ (عَمْدًا): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
الْمُكْثُ
بِمَكَانٍ فِيهِ طِيبٌ:
جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
دَهْنُ
اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ:
غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
تَقْلِيمُ
الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّعْرِ:
غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
إِزَالَةُ
"الْوَسَخِ" عَنِ الْبَدَنِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ (إِلَّا إِذَا
سَقَطَ شَعْرٌ فَتَجِبُ الْفِدْيَةُ).
·
غَسْلُ
الْيَدَيْنِ بِمُزِيلِ الْوَسَخِ (بِلَا طِيبٍ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
تَسَاقُطُ
الشَّعْرِ لِوُضُوءٍ أَوْ رُكُوبٍ:
جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
دَهْنُ
الْجَسَدِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ:
غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
مَسُّ
الطِّيبِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَقْ:
غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
أَكْلُ
الطِّيبِ الْمَطْبُوخِ (الْمُسْتَهْلَكِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
اسْتِعْمَالُ
الْمَنَادِيلِ الْمُعَطَّرَةِ:
غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
شُرْبُ
الْقَهْوَةِ بِالزَّعْفَرَانِ (إِذَا بَقِيَ رِيحُهُ): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
مَعْجُونُ
الْأَسْنَانِ (بِنَكْهَةِ النَّعْنَاعِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ
(لِأَنَّ النَّعْنَاعَ طَعْمٌ لَا طِيبٌ). نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
[مَسَائِلُ
الْعِلَاجِ وَالْعُوَارِضِ]
·
تَقْلِيمُ
الظُّفْرِ الْمُنْكَسِرِ (لِلْأَذَى): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
بَطُّ
الْجُرْحِ وَحَكُّ الْجَسَدِ:
جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
عَصْبُ
الْجُرْحِ أَوْ الْعُضْوِ (لِلْعِلَّةِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
تَقَتُّلُ
"الْقَمْلَةِ" الْوَاحِدَةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْمَنْعُ. نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ.
·
قَتْلُ
الْقَمْلِ الْكَثِيرِ: غَيْرُ
جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْمَنْعُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
·
الْحِجَامَةُ
بِلَا عُذْرٍ (وَبِلَا حَلْقٍ):
غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
·
الْحِجَامَةُ
مَعَ حَلْقِ الشَّعْرِ: غَيْرُ
جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.
[مَسَائِلُ
عَقْدِ النِّكَاحِ]
·
عَقْدُ
النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ:
غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ (وَيُفْسَخُ) . نَوْعُ
الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ (لِأَنَّهُ
لَيْسَ بِإِتْلَافٍ بَلْ مُحَرَّمٌ تَعَبُّدِيٌّ).
ثَانِيًا: مَسَائِلُ جَزَاءِ الصَّيْدِ
وَالْهَدْيِ (الدَّمُ)
هَذِهِ الْمَسَائِلُ لَا تَدْخُلُ فِي مَنَاطِ (فِدْيَةِ الْأَذَى)
التَّخْيِيرِيَّةِ، بَلْ لَهَا جَزَاءٌ خَاصٌّ أَوْ هَدْيٌ وَاجِبٌ:
1.قَتْلُ
الصَّيْدِ الْبَرِّيِّ (عَمْدًا أَوْ خَطَأً):
o حُكْمُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ (التَّحْرِيمُ).
o الْجَزَاءُ: (جَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ
النَّعَمِ)؛ أَوْ تَقْوِيمُ الْمِثْلِ طَعَامًا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ،
أَوْ صِيَامُ يَوْمٍ عَنْ كُلِّ مُدٍّ.
2.الدَّلَالَةُ
عَلَى الصَّيْدِ (إِذَا صِيدَ بِسَبَبِهِ):
o حُكْمُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ (التَّحْرِيمُ).
o الْجَزَاءُ: عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ تَجِبُ فِيهِ
الْفِدْيَةُ إِذَا كَانَ الدَّالُّ مُحْرِمًا وَالْمُصْطَادُ مُحْرِمًا أَيْضًا.
3.مُقَدِّمَاتُ
الْجِمَاعِ (قُبْلَةٌ أَوْ لَمْسٌ بِشَهْوَةٍ):
o حُكْمُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ (التَّحْرِيمُ).
o الْجَزَاءُ: (هَدْيٌ) وَاجِبٌ
(شَاةٌ)، وَإِنْ أَمْذَى فَفِيهِ (بَدَنَةٌ) عِنْدَ
بَعْضِهِمْ، وَلَا يَفْسُدُ الْحَجُّ بِالْمُقَدِّمَاتِ إِلَّا إِذَا أَمْنَى.
4.الْجِمَاعُ
(قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ):
o حُكْمُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ (التَّحْرِيمُ).
o الْجَزَاءُ: (بَدَنَةٌ) (نَاقَةٌ)،
مَعَ فَسَادِ الْحَجِّ وَوُجُوبِ إِكْمَالِهِ وَقَضَائِهِ مِنْ قَابِلٍ.
5.تَرْكُ
"وَاجِبٍ" مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ (كَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ
رَمْيِ الْجِمَارِ عَمْدًا):
o حُكْمُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ عَمْدًا.
o الْجَزَاءُ: (دَمٌ) وَاجِبٌ
(ذَبْحُ شَاةٍ تُوَزَّعُ عَلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ).
تَنْبِيهٌ
يَا طَالِبَ الْعِلْمِ: (فِدْيَةُ الْأَذَى)
الْمَذْكُورَةُ فِي الْقَائِمَةِ الْأُولَى هِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ: (إِمَّا
صِيَامُ 3 أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ 6 مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ،
أَوْ ذَبْحُ شَاةٍ)، أَمَّا (الْهَدْيُ/الدَّمُ) فِي الْقَائِمَةِ
الثَّانِيَةِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَيْنًا لَا تَخْيِيرَ فِيهِ إِلَّا فِي جَزَاءِ
الصَّيْدِ.