بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

محظورات الحج في المذهب المالكي

 

أَوَّلًا: الْقَائِمَةُ الشَّامِلَةُ لِمَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ (جَائِزٌ/مَكْرُوهٌ/غَيْرُ جَائِزٍ)

[مَسَائِلُ اللَّبْسِ وَالسَّتْرِ]

·   لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ وَسَتْرِ الْوَجْهِ لِلْمَرْأَةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   لُبْسُ الْمُحِيطِ بِالْعُضْوِ لِلرَّجُلِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   سَتْرُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ لِلرَّجُلِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   تَقَلُّدُ السَّيْفِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ (لِلْحَاجَةِ). نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   احْتِزَامُ الْمُحْرِمِ لِلْعَمَلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   لُبْسُ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   ارْتِدَاءُ الرَّجُلِ لِلْقَمِيصِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   لُبْسُ السَّرَاوِيلِ عِنْدَ فَقْدِ الْإِزَارِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   لُبْسُ الْخَزِّ وَالْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   لُبْسُ الْمَرْأَةِ لِلْقَبَاءِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   لُبْسُ الْمَصْبُوغِ لِلْمُقْتَدَى بِهِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ (إِنْ خَلَا مِنَ الطِّيبِ). نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   لُبْسُ "الْكَمَّامَةِ" الطِّبِّيَّةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ (لِأَنَّهَا سَتْرٌ لِلْوَجْهِ). نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى (إِذَا لُبِسَتْ لِعُذْرٍ سَقَطَ الْإِثْمُ وَبَقِيَتِ الْفِدْيَةُ).

·   لُبْسُ سَاعَةِ الْيَدِ وَالنَّظَّارَةِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

[مَسَائِلُ الِاسْتِظْلَالِ وَالرَّأْسِ]

·   الِاسْتِظْلَالُ بِبِنَاءٍ أَوْ شَجَرٍ (ثَابِتٍ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   الِاسْتِظْلَالُ بِالْمَحَارَةِ (الْمَحْمُولَةِ): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   الِاسْتِظْلَالُ بِثَوْبٍ عَلَى عَصَا: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   حَمْلُ الْمَظَلَّاتِ (الشَّمَاسِي): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   حَمْلُ الْمَتَاعِ عَلَى الرَّأْسِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ (لِقَصْدِ الْحَمْلِ). نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   غَمْسُ الرَّأْسِ فِي الْمَاءِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   النَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   قِيَاسُ كَمِيرَا الْهَاتِفِ عَلَى الْمِرْآةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

[مَسَائِلُ الطِّيبِ وَالنَّظَافَةِ]

·   شَمُّ الطِّيبِ وَالرَّيَاحِينِ (عَمْدًا): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   الْمُكْثُ بِمَكَانٍ فِيهِ طِيبٌ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   دَهْنُ اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّعْرِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   إِزَالَةُ "الْوَسَخِ" عَنِ الْبَدَنِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ (إِلَّا إِذَا سَقَطَ شَعْرٌ فَتَجِبُ الْفِدْيَةُ).

·   غَسْلُ الْيَدَيْنِ بِمُزِيلِ الْوَسَخِ (بِلَا طِيبٍ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   تَسَاقُطُ الشَّعْرِ لِوُضُوءٍ أَوْ رُكُوبٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   دَهْنُ الْجَسَدِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   مَسُّ الطِّيبِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَقْ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   أَكْلُ الطِّيبِ الْمَطْبُوخِ (الْمُسْتَهْلَكِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   اسْتِعْمَالُ الْمَنَادِيلِ الْمُعَطَّرَةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   شُرْبُ الْقَهْوَةِ بِالزَّعْفَرَانِ (إِذَا بَقِيَ رِيحُهُ): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   مَعْجُونُ الْأَسْنَانِ (بِنَكْهَةِ النَّعْنَاعِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ (لِأَنَّ النَّعْنَاعَ طَعْمٌ لَا طِيبٌ). نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

[مَسَائِلُ الْعِلَاجِ وَالْعُوَارِضِ]

·   تَقْلِيمُ الظُّفْرِ الْمُنْكَسِرِ (لِلْأَذَى): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   بَطُّ الْجُرْحِ وَحَكُّ الْجَسَدِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   عَصْبُ الْجُرْحِ أَوْ الْعُضْوِ (لِلْعِلَّةِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   تَقَتُّلُ "الْقَمْلَةِ" الْوَاحِدَةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْمَنْعُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ.

·   قَتْلُ الْقَمْلِ الْكَثِيرِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْمَنْعُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

·   الْحِجَامَةُ بِلَا عُذْرٍ (وَبِلَا حَلْقٍ): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ.

·   الْحِجَامَةُ مَعَ حَلْقِ الشَّعْرِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ: فِدْيَةُ أَذًى.

[مَسَائِلُ عَقْدِ النِّكَاحِ]

·   عَقْدُ النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ (وَيُفْسَخُ) . نَوْعُ الْفِدْيَةِ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ (لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ بَلْ مُحَرَّمٌ تَعَبُّدِيٌّ).


ثَانِيًا: مَسَائِلُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالْهَدْيِ (الدَّمُ)

هَذِهِ الْمَسَائِلُ لَا تَدْخُلُ فِي مَنَاطِ (فِدْيَةِ الْأَذَى) التَّخْيِيرِيَّةِ، بَلْ لَهَا جَزَاءٌ خَاصٌّ أَوْ هَدْيٌ وَاجِبٌ:

1.قَتْلُ الصَّيْدِ الْبَرِّيِّ (عَمْدًا أَوْ خَطَأً):

o  حُكْمُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ (التَّحْرِيمُ).

o  الْجَزَاءُ: (جَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)؛ أَوْ تَقْوِيمُ الْمِثْلِ طَعَامًا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ، أَوْ صِيَامُ يَوْمٍ عَنْ كُلِّ مُدٍّ.

2.الدَّلَالَةُ عَلَى الصَّيْدِ (إِذَا صِيدَ بِسَبَبِهِ):

o  حُكْمُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ (التَّحْرِيمُ).

o  الْجَزَاءُ: عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ إِذَا كَانَ الدَّالُّ مُحْرِمًا وَالْمُصْطَادُ مُحْرِمًا أَيْضًا.

3.مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ (قُبْلَةٌ أَوْ لَمْسٌ بِشَهْوَةٍ):

o  حُكْمُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ (التَّحْرِيمُ).

o  الْجَزَاءُ: (هَدْيٌ) وَاجِبٌ (شَاةٌ)، وَإِنْ أَمْذَى فَفِيهِ (بَدَنَةٌ) عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَلَا يَفْسُدُ الْحَجُّ بِالْمُقَدِّمَاتِ إِلَّا إِذَا أَمْنَى.

4.الْجِمَاعُ (قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ):

o  حُكْمُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ (التَّحْرِيمُ).

o  الْجَزَاءُ: (بَدَنَةٌ) (نَاقَةٌ)، مَعَ فَسَادِ الْحَجِّ وَوُجُوبِ إِكْمَالِهِ وَقَضَائِهِ مِنْ قَابِلٍ.

5.تَرْكُ "وَاجِبٍ" مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ (كَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ رَمْيِ الْجِمَارِ عَمْدًا):

o  حُكْمُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ عَمْدًا.

o  الْجَزَاءُ: (دَمٌ) وَاجِبٌ (ذَبْحُ شَاةٍ تُوَزَّعُ عَلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ).


تَنْبِيهٌ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ: (فِدْيَةُ الْأَذَى) الْمَذْكُورَةُ فِي الْقَائِمَةِ الْأُولَى هِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ: (إِمَّا صِيَامُ 3 أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ 6 مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ، أَوْ ذَبْحُ شَاةٍ)، أَمَّا (الْهَدْيُ/الدَّمُ) فِي الْقَائِمَةِ الثَّانِيَةِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَيْنًا لَا تَخْيِيرَ فِيهِ إِلَّا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ.