التعريف: بيع ما يُكال أو يُوزن أو يُعد جملةً دون كيل أو وزن أو عد، اعتمادًا على المشاهدة والتقدير.
سبب جوازه: استثناء من اشتراط معرفة المقدار؛ رفعًا للحرج وتيسيرًا على الناس عند مشقة الكيل أو الوزن.
دليله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في شراء الطعام جزافًا، مع النهي عن بيعه قبل قبضه، فدل على أصل جواز بيع الجزاف.
حكمه: جائز عند جمهور الفقهاء بشروط تمنع الغرر.
أهم شروطه:
1. رؤية المبيع.
2. جهل الطرفين بمقداره على وجه التحديد.
3. أن يكون المبيع ظاهرًا يمكن تقديره (كأن يكون على أرض مستوية).
4. وجود مشقة أو كلفة معتبرة في الكيل أو الوزن أو العد.
في الأموال الربوية: لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافًا؛ لأن التماثل يشترط فيه العلم، والجهل بالتماثل يفضي إلى الربا.
إذا ظهر تفاوت بعد البيع: يثبت الخيار لمن تضرر إذا كان التفاوت مؤثرًا.
الحكمة: التيسير، وتقليل الكلفة، وتسهيل المعاملات مع المحافظة على منع الغرر والظلم.
من أمثلته: بيع كومة من القمح أو الخضار أو الحديد والخردة جملةً دون وزن أو عد.
👁️ الـمشاهدون:
0