جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.

مسائل في النذر

 المَعْتَمَدُ: جَوَازُ إِبْدَالِ الهَدْيِ المَبِيعِ لِتَعَذُّرِ وُصُولِهِ بِالنَّوْعِ الأَفْضَلِ نُسُكًا عِنْدَ سَعَةِ الثَّمَنِ، وَتَحْرِيمُ الهُبُوطِ إِلَى الأَدْنَى مَعَ القُدْرَةِ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَنْذِرَ المُكَلَّفُ بَعْثَ شَاةٍ هَدْيًا لِمَكَّةَ فَتُصَدَّ وَتُبَاعَ فِي الطَّرِيقِ لِتَعَذَّرِ الوُصُولِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَى الثَّمَنِ مِنْ مَالِهِ لِيَشْتَرِيَ بَقَرَةً أَوْ نَاقَةً (وَهِيَ الأَفْضَلُ نُسُكًا) لِيَبْعَثَهَا بَدَلًا عَنْهَا.
 المَعْتَمَدُ: أَنَّ هَذَا الجَوَازَ التَّعَادُلِيَّ لِلإِبْدَالِ بِالأَفْضَلِ مَقْصُورٌ عَلَى بَابِ الهَدْيِ وَالصَّدَقَةِ، فَيَحْرُمُ خَرْقُ الجِنْسِ فِى الفَرَسِ وَالسِّلَاحِ المُنْذُورَيْنِ فِي السَّبِيلِ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَنْذِرَ المُكَلَّفُ سِلَاحًا أَوْ فَرَسًا لِلْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَيَتَعَذَّرَ إِيصَالُهُمَا وَيُبَاعَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ هَدْيًا لِلْكَعْبَةِ وَلَوْ رَآهُ أَفْضَلَ بُقْعِيًّا، بَلْ يَتَعَيَّنُ شِرَاءُ آلَةِ حَرْبٍ مِنْ جِنْسِهِمَا رِعَايَةً لِمَنَاطِ النِّكَايَةِ.
 المَعْتَمَدُ: كَرَاهَةُ بَعْثِ عَيْنِ مَا لَا يُهْدَى شَرْعًا (كَالثَّوْبِ وَالعَرُوضِ) إِلَى مَكَّةَ، لِإِيهَامِ خَرْقِ سُنَّةِ الحَصْرِ فِى النَّعَمِ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَقُولَ المُكَلَّفُ: لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ هَذَا الثَّوْبِ النَّفِيسِ لِمَكَّةَ، فَيُرْسِلَ عَيْنَ الثَّوْبِ مَعَ القَافِلَةِ مَسُوقًا كَالهَدَايَا، فَيُكْرَهُ لَهُ هَذَا البَعْثُ الحِسِّيُّ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيهَامِ العَامَّةِ بِجَوَازِ نُسُكِ غَيْرِ الأَنْعَامِ.
 المَعْتَمَدُ: عِنْدَ وُقُوعِ هَذَا البَعْثِ المَكْرُوهِ، أَوْ بَيْعِهِ فِي المَنْشَأِ، أَنَّهُ يُبَاعُ فِعْلًا وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ هَدْيٌ شَرْعِيٌّ مِنَ الأَنْعَامِ لِيُرَاقَ دَمُهُ فِي المَشَاعِرِ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَصِلَ الثَّوْبُ المُنْذُورُ المَبْعُوثُ فِي مَكَّةَ، فَلَا يُقَدَّمُ كَنُسُكٍ عَيْنًا، بَلْ يُبَاعُ فِى أَسْوَاقِهَا وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ النَّقْدِيِّ كَبْشٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَيُهْدَى بِهَا نَحْرًا.
 المَعْتَمَدُ: فِي تَوْجِيهِ رِوَايَاتِ تَقْوِيمِ العُرُوضِ المُنْذُورَةِ عَلَى النَّفْسِ بَيْنَ بَابَيِ النُّذُورِ وَالحَجِّ هُوَ التَّأْوِيلُ الأَوَّلُ القَائِلُ بِالتَّخَالُفِ الحَقِيقِيِّ فِي الرِّوَايَاتِ دَاخِلَ المَذْهَبِ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَنْظُرَ الفَقِيهُ فِى رِوَايَةِ بَابِ النُّذُورِ الَّتِي تَمْنَعُ تَقْوِيمَ الثَّوْبِ المُنْذُورِ عَلَى النَّفْسِ، وَرِوَايَةِ بَابِ الحَجِّ الَّتِي تُجِيزُهُ، فَيَحْكُمَ بِأَنَّ المَذْهَبَ فِيهِ قَوْلَانِ مُتَخَالِفَانِ حَقِيقَةً تَبَعًا لِتَعَدُّدِ الرِّوَايَاتِ النَّقْلِيَّةِ عَنِ الإِمَامِ.
 المَعْتَمَدُ: عِنْدَ قُصُورِ ثَمَنِ المُنْذُورِ المَبِيعِ عَنِ المِثْلِ النُّزُولُ إِلَى الصِّنْفِ الأَدْنَى فَالْأَدْنَى (كَالبَقَرِ ثُمَّ الغَنَمِ عَنِ الإِبِلِ) عَمَلًا بِالمَيْسُورِ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَبِيعَ النَّاذِرُ نَاقَتَهُ المَصْدُودَةَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، وَيَكُونَ ثَمَنُ النَّاقَةِ فِى الحَرَمِ خَمْسِينَ، فَيَعْجِزَ عَنِ المِثْلِ، فَيَنْزِلَ إِلَى الأَدْنَى وَيَشْتَرِيَ بِالعِشْرِينَ بَقَرَةً أَوْ شَاةً جَرْيًا عَلَى المَيْسُورِ.
 المَعْتَمَدُ: مَنعُ الشَّرِكَةِ فِي جُزْءٍ مِنَ الكُرَاعِ أَوِ الخَيْلِ فِي بَدَلِ المُنْذُورِ لِلْجِهَادِ، بَلْ يُدْفَعُ النَّقْدُ القَاصِرُ مَعُونَةً لِغَازٍ مُنْفَرِدٍ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يُبَاعَ فَرَسُ الجِهَادِ المُنْذُورُ بِثَمَنٍ قَاصِرٍ لَا يَفِي بِشِرَاءِ فَرَسٍ أُخْرَى، فَلَا يَجُوزُ لِلْنَّاذِرِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ نِصْفَ فَرَسٍ شَرِكَةً مَعَ غَيْرِهِ، بَلْ يَدْفَعُ النَّقْدَ لِغَازٍ فَقِيرٍ يَتَقَوَّى بِهِ فِي سَفَرِ غَزْوِهِ مُنْفَرِدًا.
 المَعْتَمَدُ: أَنَّ ثَمَنَ الهَدْيِ إِذَا عَجَزَ عَنِ الأَدْنَى نُسُكًا، يُدْفَعُ لِخَزَنَةِ الكَعْبَةِ مَشْرُوطًا بِحَاجَةِ البُنْيَانِ وَالعِمَارَةِ إِلَيْهِ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَقْصُرَ ثَمَنُ الهَدْيِ المَبِيعِ حَتَّى عَنِ الشَّاةِ، فَدَفَعَ المَبْلَغَ لِسَدَنَةِ البَيْتِ لِأَجْلِ شِرَاءِ حِجَارَةٍ أَوْ خَشَبٍ لِعِمَارَةِ جِدَارِ الكَعْبَةِ الخَرِبِ تَلْبِيَةً لِحَاجَتِهِ الحِسِّيَّةِ.
 المَعْتَمَدُ: أَنَّهُ إِذَا اسْتَغْنَتِ الكَعْبَةُ لِكَثْرَةِ مَالِهَا، حُرِمَ الدَّفْعُ لِلْخَزَنَةِ، وَتَعَيَّنَ صَرْفُ المَالِ القَاصِرِ لِمَسَاكِينِ حَرَمِ مَكَّةَ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَكُونَ جِدَارُ الكَعْبَةِ سَلِيمًا وَخَزَائِنُهَا مَلِيئَةً بِالطِّيبِ وَالكِسْوَةِ المَلَكِيَّةِ، فَيَحْرُمَ دَفْعُ النَّقْدِ القَاصِرِ لِلْخَزَنَةِ لِانْتِفَاءِ الحَاجَةِ، وَيُوزَّعَ المَالُ حَتْمًا عَلَى مَسَاكِينِ مَكَّةَ لِيَشْتَرُوا بِهِ طَعَامًا.
 المَعْتَمَدُ: حُظْرُ إِشْرَاكِ أَيِّ أَجْنَبِيٍٍّ مَعَ بَنِي شَيْبَةَ فِي سَدَانَةِ البَيْتِ الشَّرِيفِ وَفَتْحِ بَابِهِ، لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ تَوْقِيفِيَّةٌ تَأْبِيدِيَّةٌ لَهُمْ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَقُومَ بَعْضُ الحُكَّامِ بِتَوْلِيَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ عَسْكَرِهِ لِيُشَارِكُوا بَنِي شَيْبَةَ فِى حِمَايَةِ مِفْتَاحِ البَيْتِ وَتَنْظِيفِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَيَمْنَعَ الإِمَامُ مَالِكٌ ذَلِكَ التَّشْرِيكَ سِيَاسَةً لِأَنَّ المَنْصِبَ مَقْصُورٌ عَلَيْهِمْ نَبَوِيًّا.
 المَعْتَمَدُ: حُرْمَةُ أَخْذِ الخَزَنَةِ أُجْرَةً مَالِيَّةً أَو مَكْسًا مِنَ الزَّائِرِينَ لِأَجْلِ فَتْحِ بَابِ الكَعْبَةِ لَهُمْ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يُغْلِقَ السَّدَنَةُ بَابَ الكَعْبَةِ فِى وُجُوهِ الحُجَّاجِ وَيَقُولُوا: Lَا نَفْتَحُ لَكُمْ إِلَّا إِذَا دَفَعْتُمْ لَنَا دِينَارًا عَنِ الرَّأْسِ، فَيَحْرُمَ ذَلِكَ الفِعْلُ عَلَيْهِمْ إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ مَكْسٌ بَاطِلٌ فِى عِبَادَةٍ تَوْقِيفِيَّةٍ.
 المَعْتَمَدُ: لُزُومُ المَشْيِ إِلَى مَسْجِدِ مَكَّةَ فِي النَّذْرِ وَالْيَمِينِ وَلَوْ كَانَ البَاعِثُ مُجَرَّدَ صَلَاةٍ نَفْلٍ لِعُمُومِ التَّضْعِيفِ المَالِكِيِّ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَقُولَ: Lِلَّهِ عَلَيَّ المَشْيُ إِلَى مَسْجِدِ مَكَّةَ لِأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ تَهَجُّدٍ، فَيَلْزَمَهُ أَنْ يَشْخَصَ مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيْهِ إِلَيْهِ رِعَايَةً لِعُمُومِ تَضْعِيفِ النَّوَافِلِ فِى المَحَلِّ المَكِّيِّ.
 المَعْتَمَدُ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ المَشْيَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مَسْجِدِهَا وَهُوَ بِدَاخِلِهَا، لَزِمَهُ الخُرُوجُ رَاكِبًا لِلْحِلِّ لِيَعُودَ بِعُمْرَةٍ يَسِيرُ فِيهَا مَاشِيًا مِنْ طَرَفِ الحِلِّ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَنْذِرَ المُكَلَّفُ المَشْيَ إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ وَهُوَ مُقِيمٌ فِى دَارِهِ بِمَكَّةَ، فَيَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ رَاكِبًا إِلَى التَّنْعِيمِ (الحِلِّ) ثُمَّ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ وَيَدْخُلَ مَكَّةَ مَاشِيًا مِنْ طَرَفِ الحِلِّ لِيَصِحَّ نَذْرُهُ عِبَادَةً.
 المَعْتَمَدُ: أَنَّ هَذَا الخُرُوجَ وَالعُمْرَةَ مَقْصُورٌ عَلَى مَنْ نَذَرَ المَشْيَ لِلْبَيْتِ أَوْ لِجُزْءٍ مُتَّصِلٍ بِهِ كَالبَابِ، فَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ نَذَرَ المُجَاوَرَةَ لِمُنْفَصِلٍ كَزَمْزَمَ وَالصَّفَا.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَقُولَ وَهُوَ فِي بِيُوتِ مَكَّةَ: Lِلَّهِ عَلَيَّ المَشْيُ إِلَى بِئْرِ زَمْزَمَ، فَلَا يَلْزَمُهُ خُرُوجٌ لِلْحِلِّ وَلَا عُمْرَةٌ وَلَا مَشْيٌ لِأَنَّ زَمْزَمَ لَيْسَتْ مُتَّصِلَةً بِبِنَاءِ الكَعْبَةِ الطَّوَافِيِّ.
 المَعْتَمَدُ: فِي مَبْدَأِ مَسَافَةِ المَشْيِ عِنْدَ الإِبْهَامِ وَغِيَابِ النِّيَّةِ هُوَ تَقْدِيمُ المَحَلِّ الَّذِي جَرَى العُرْفُ وَاعْتِيَادُ الحَالِفِينَ المَشْيَ مِنْهُ عَلَى مَوْضِعِ اللَّفْظِ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَحْلِفَ المُكَلَّفُ بِالمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ دُوْنَ نِيَّةٍ لِمَبْدَأِ سَيْرِهِ، وَيَكُوْنُ عُرْفُ أَهْلِ بَلَدِهِ أَنَّ الحَالِفِينَ يَبْدَءُونَ المَشْيَ مِنْ مَسْجِدِ البَلَدِ الكَبِيرِ، فَيَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ البَدْءُ مِنْ ذَلِكَ المَسْجِدِ المَعْتَادِ عُرْفًا تَقْدِيمًا لِلْعَادَةِ.
 المَعْتَمَدُ: جَوَازُ رُكُوبِ البَحْرِ المَعْهُودِ المُعْتَادِ لِلْحَالِفِينَ فِى طَرِيقِهِمْ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ العَادَةَ تَقْضِي عَلَى لَفْظِ المَشْيِ المُرْسَلِ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَحْنَثَ المُلْتَزِمُ المَاشِي، وَيَكُونَ طَرِيقُ حَجِّ بَلَدِهِ مَبْنِيًّا عَلَى رُكُوبِ سُفُنِ البَحْرِ مَعْهُودًا بَيْنَ الرُّكَّابِ، فَيَجُوزَ لَهُ رُكُوبُ السَّفِينَةِ فِى البَحْرِ المَعْتَادِ دُوْنَ قَضَاءٍ لِأَنَّ العَادَةَ المَعْرُوفَةَ اسْتَثْنَتْ هَذِهِ المَسَافَةَ المَائِيَّةَ.
 المَعْتَمَدُ: أَنَّ غَايَةَ انْقِطَاعِ المَشْيِ المُلْتَزَمِ فِي النُّسُكِ تَمْتَدُّ إِلَى تَمَامِ الفَرَاغِ مِنْ رُكْنَيْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ وَسَعْيِهِ المَقْرُونِ بِهِ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَبْلُغَ المَاشِي مَكَّةَ وَيَطُوفَ لِلْقُدُومِ وَيَسْعَى بَعْدَهُ، ثُمَّ يَخْرُجَ لِعَرَفَةَ مَاشِيًا، فَيَلْزَمَهُ الِاسْتِمْرَارُ فِى مَشْيِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ آخِرِ أَشْوَاطِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ العِيدِ، فَمَتَى سَلَّمَ مِنْ رَكَعَاتِ الطَّوَافِ انْتَهَتْ غَايَةُ المَشْيِ وَصَحَّ لَهُ الرُّكُوبُ.
 المَعْتَمَدُ: وُجُوبُ الرُّجُوعِ بَدَنِيًّا لِمَوْضِعِ الرُّكُوبِ مَعَ الهَدْيِ لِمَنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ المَسَافَةِ، وَالِاكْتِفَاءُ بِالهَدْيِ فَقَطْ دُوْنَ عَوْدٍ إِذَا كَانَ الرُّكُوبُ قَلِيلًا يَسِيرًا.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَرْكَبَ المَاشِي مَسَافَةَ عِشْرِينَ مِيلًا مِنْ أَصْلِ خَمْسِينَ مِيلًا، فَيَجِبَ عَلَيْهِ العَوْدُ فِي زَمَنٍ قَابِلٍ إِلَى المِيلِ الَّذِي بَدَأَ الرُّكُوبَ مِنْهُ لِيَمْشِيَهُ مَعَ بَعْثِ الهَدْيِ، بِخِلَافِ رُكُوبِ المِيلِ الوَاحِدِ فَيُهْدِي فَقَطْ بِلَا رُجُوعٍ.
 المَعْتَمَدُ: حَظْرُ المُخَالَفَةِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ فِي عَامِ القَضَاءِ لِمَنْ رَكِبَ كَثِيرًا إِذَا كَانَ رُكُوبُهُ الأَوَّلُ قَدْ وَقَعَ فِي المَنَاسِكِ بِمِنًى وَعَرَفَةَ، فَيَتَعَيَّنُ الثَّانِي حَجًّا.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَنْذِرَ المَشْيَ مُطْلَقًا فِى الحَجِّ، ثُمَّ يَرْكَبَ دَابَّتَهُ فِى عَرَفَةَ وَمِنًى، فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي عَامِ القَضَاءِ الثَّانِي أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ لِيَقْضِيَ فِيهَا مَا رَكِبَهُ، بَلْ يَتَعَيَّنُ قَضَاؤُهُ فِي نُسُكِ الحَجِّ لِتَسْتَوْعِبَ الأَفْعَالُ عَيْنَ المَوَاضِعِ.
 المَعْتَمَدُ: سُقُوطُ فَرْضِ المَشْيِ بَدَنِيًّا فِي القَضَاءِ وَلُزُومُ الرُّكُوبِ مَعَ الهَدْيِ لِمَنْ فَرَّطَ فَتَرَكَ الخُرُوجَ فِي العَامِ المُعَيَّنِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الزَّمَانِ.
 وَمِثَالُهَا: أَنْ يَقُولَ: Lِلَّهِ عَلَيَّ المَشْيُ إِلَى الكَعْبَةِ حَجًّا فِي هَذَا العَامِ، فَيَتْرُكَ الخُرُوجَ فِيهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ العَامُ، فَيَسْقُطَ عَنْهُ فَرْضُ مَشْيِ الأَقْدَامِ لِفَوَاتِ الزَّمَنِ المُعَيَّنِ، وَيَقْضِي عَيْنَ نُسُكِ الحَجِّ فِي المُسْتَقْبَلِ رَاكِبًا مَعَ لُزُومِ الهَدْيِ الجَابِرِ.

👁️ الـمشاهدون:
تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.