بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

جواز اخراج زكاة الفطر نقدا

جواز اخراج زكاة الفطر نقدا
اعلموا ان هذه السنة ساكون حنفيا...  (: (:
الائمة الذين افتوا بذلك:
• أبو حنيفة النعمان
• الامام أحمد بن حنبل في رواية عنه
• الامام مالك (رواية عيسى عن ابن القاسم قال أجزأه)
• الامام البخاري ( قال ابن حجر قاده الدليل الى ذلك)
• سفيان الثوري
• عمر بن عبدالعزيز
• الحسن البصري
• ابن تيمية (اختيارات ابن تيمية ص138)
. إسحاق بن رهويه 
. أبو ثور
.. اضافة الى دائرة الافتاء الاردنية (2272) ودائرة الافتاء المصرية(2118)
ودليلهم من السنة المطهرة و كثير من الاثار كما ذكر البخاري وعمدة الادلة :
1. حديث « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم » صححه جمع من اهل العلم والحديث
.. أن الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل
.. وهو بيان حِكْمة زكاة الفطر وهي إغناء الفقراء والمحتاجين في العيد فلا يسألون الناس
2. فهم الصحابة : تجويز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك امامهم ولم ينكر عليه وعملوا الناس بذلك
3. اما حديث ( فَرَضَ رَسُولُ الله زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ..) فيحمل على معنى فرض قدّر من التقدير وهي لغة عند العرب