جواز اخراج زكاة الفطر نقدا
اعلموا ان هذه السنة ساكون حنفيا... (: (:
الائمة الذين افتوا بذلك:
• أبو حنيفة النعمان
• الامام أحمد بن حنبل في رواية عنه
• الامام مالك (رواية عيسى عن ابن القاسم قال أجزأه)
• الامام البخاري ( قال ابن حجر قاده الدليل الى ذلك)
• سفيان الثوري
• عمر بن عبدالعزيز
• الحسن البصري
• ابن تيمية (اختيارات ابن تيمية ص138)
. إسحاق بن رهويه
. أبو ثور
.. اضافة الى دائرة الافتاء الاردنية (2272) ودائرة الافتاء المصرية(2118)
ودليلهم من السنة المطهرة و كثير من الاثار كما ذكر البخاري وعمدة الادلة :
1. حديث « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم » صححه جمع من اهل العلم والحديث
.. أن الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل
.. وهو بيان حِكْمة زكاة الفطر وهي إغناء الفقراء والمحتاجين في العيد فلا يسألون الناس
2. فهم الصحابة : تجويز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك امامهم ولم ينكر عليه وعملوا الناس بذلك
3. اما حديث ( فَرَضَ رَسُولُ الله زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ..) فيحمل على معنى فرض قدّر من التقدير وهي لغة عند العرب