بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم صلاة الجماعة في المسجد

حكم صلاة الجماعة
ثلاث أقوال معتبرة عند أهل السنة
فرض كفاية 
سنة مؤكدة


فرض عين على كل مسلم

والجمهور انها ليست فرض عين  فلو كانت فرض عين لما اعتمد في مذهب الحنابلة تصح الصلاة بدونها بلا عذر !!
لأنه لو قررنا انها فرض عين لأثم من يتركها ولا تقبل صلاته منفردا بلا عذر ...
وجمهور المذاهب الاربعة ان حكمها ما بين فرض كفاية او سنة مؤكدة

قال الشيخ اللبدي في حاشيته :
تنازع أهل السنة في كونها واجبة على الأعيان كما هو المنصوص عن الإمام أحمد 
والذين قالوا بوجوبها على الأعيان اختلفوا فمنهم من قال: تصح الصلاة بدونها بلا عذر، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة
ومنهم من قال لا تصح الصلاة بدونها.
ويحكى عن الإمام أحمد رواية انها سنة مؤكدة
(2) .  فرض على الكفاية كما هو الراجح من مذهب الشافعية وقول للمالكية والحنابلة، 
أو سنة مؤكدة كما هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي. أهـ
بتصرف يسيير من حَاشِيةُ اللبَّدِي على نَيْل المَآرِبِ (80/1)