جاري جلب الدرس الفقهي الأحدث...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل in قائمة طلبة العلم.

تفصيل عدة المرأة في الشرع

 العدة عند الطلاق أو الوفاة تنقسم بحسب حال المرأة، لا بحسب سبب الفرقة فقط، وأهم أنواعها:

  1. عدة الحامل: تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها.

    • قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
  2. عدة غير الحامل من ذوات الحيض:

    • في الطلاق: ثلاثة قروء (وعند المالكية: القروء هي الأطهار).
    • في الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام.
  3. عدة الآيسة والصغيرة التي لا تحيض:

    • في الطلاق: ثلاثة أشهر.
    • في الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام.
  4. المطلقة قبل الدخول:

    • لا عدة عليها أصلاً.
    • قال تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.

أما الطلاق السني فهو:

  • أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة.
  • في طهر لم يجامعها فيه.
  • ويتركها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن كانت رجعية.

وسمي سنيًّا لموافقته السنة.

وأما الطلاق البدعي فهو:

  • الطلاق في الحيض.
  • أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها.
  • أو جمع الثلاث بلفظ واحد عند جمهور الفقهاء.

وسمي بدعيًّا لمخالفته الطريقة التي أرشدت إليها السنة.

وعند المالكية: الطلاق البدعي محرم ويقع مع الإثم، وكذلك يقع الطلاق الثلاث إذا أوقعه الزوج دفعة واحدة، لكنه يكون آثماً لمخالفته السنة.

👁️ الـمشاهدين: