العدة عند الطلاق أو الوفاة تنقسم بحسب حال المرأة، لا بحسب سبب الفرقة فقط، وأهم أنواعها:
-
عدة الحامل: تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها.
- قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
-
عدة غير الحامل من ذوات الحيض:
- في الطلاق: ثلاثة قروء (وعند المالكية: القروء هي الأطهار).
- في الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام.
-
عدة الآيسة والصغيرة التي لا تحيض:
- في الطلاق: ثلاثة أشهر.
- في الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام.
-
المطلقة قبل الدخول:
- لا عدة عليها أصلاً.
- قال تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.
أما الطلاق السني فهو:
- أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة.
- في طهر لم يجامعها فيه.
- ويتركها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن كانت رجعية.
وسمي سنيًّا لموافقته السنة.
وأما الطلاق البدعي فهو:
- الطلاق في الحيض.
- أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها.
- أو جمع الثلاث بلفظ واحد عند جمهور الفقهاء.
وسمي بدعيًّا لمخالفته الطريقة التي أرشدت إليها السنة.
وعند المالكية: الطلاق البدعي محرم ويقع مع الإثم، وكذلك يقع الطلاق الثلاث إذا أوقعه الزوج دفعة واحدة، لكنه يكون آثماً لمخالفته السنة.
👁️ الـمشاهدين:
0