كتاب القرض والمقاصة والرهن في الفقه المالكي
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَرْضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
يَتَنَاوَلُ هَذَا الْفَصْلُ حَقِيقَةَ عَقْدِ الْقَرْضِ وَحُكْمَهُ الشَّرْعِيَّ، وَمَا يَصُحُّ إِقْرَاضُهُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَمَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يُبَيِّنُ ضَوَابِطَ الْهَدَايَا وَالْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُرْتَبِطَةِ بِالْمَدِينِ أَوْ ذِي الْجَاهِ أَوْ الْقَاضِي، مَعَ بَيَانِ الْقَاعِدَةِ الْجَلِيلَةِ فِي مَنْعِ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ، وَأَحْكَامِ اشْتِرَاطِ الْوَفَاءِ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَلُزُومِ الْأَجَلِ فِي الْقَرْضِ.
وَيَشْمَلُ هَذَا الْفَصْلُ عَلَى الْمَسَائِلِ التَّالِيَةِ:
حُكْمُ الْقَرْضِ وَمَا يَجُوزُ إِقْرَاضُهُ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: إِقْرَاضُ شَخْصٍ لِصَدِيقِهِ مَبْلَغًا مِنَ النُّقُودِ الْوَرَقِيَّةِ أَوْ طَنًّا مِنَ الْأَسْمَنْتِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ بَعْدَ حِينٍ.
اسْتِثْنَاءِ إِقْرَاضِ الْجَارِيَةِ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَحُكْمُ فَوَاتِهَا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: (تُمَثَّلُ فِي الْفِقْهِ بِاسْتِثْنَاءِ إِقْرَاضِ الرَّقِيقِ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهُ خَشْيَةَ الْوَقُوعِ فِي الشُّبْهَةِ، وَتُطَبَّقُ أُصُولُهَا عَصْرِيًّا فِي مَنْعِ إِقْرَاضِ الْأَعْيَانِ الَّتِي يُؤَدِّي اقْتِرَاضُهَا إِلَى مَحْظُورٍ شَرْعِيٍّ أَوْ شُبْهَةٍ فِي مِلْكِيَّةِ الْفُرُوجِ).
حُكْمُ هَدِيَّةِ الْمَدِينِ وَعَامِلِ وَرَبِّ الْقِرَاضِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يُهْدِيَ الْمُقْتَرِضُ هَاتِفًا ذَكِيًّا لِلْمُقْرِضِ خِلَالَ فَتْرَةِ السَّدَادِ دُونَ وُجُودِ عَلاَقَةِ إِهْدَاءٍ سَابِقَةٍ بَيْنَهُمَا.
حُكْمُ إِهْدَاءِ ذِي الْجَاهِ وَالْقَاضِي
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: إِهْدَاءُ سَيَّارَةٍ أَوْ سَاعَةٍ ثَمِينَةٍ لِقَاضِي الْمَحْكَمَةِ أَوْ لِمَسْؤُولٍ حُكُومِيٍّ لِإِنْهَاءِ مَعَامَلَةٍ أَوْ اسْتِصْدَارِ حُكْمٍ.
حُكْمُ مُبَايَعَةِ مَنْ تَحْرُمُ هَدِيَّتُهُ مُسَامَحَةً
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَبِيعَ الْمُقْتَرِضُ لِلْمُقْرِضِ أَرْضًا بِثَمَنٍ بَخْسٍ جِدًّا يَقِلُّ عَنْ سِعْرِ السُّوقِ بِنِسْبَةٍ كَبِيرَةٍ لِأَجْلِ الْقَرْضِ.
حُكْمُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ مَنَفَعَةً وَاشْتِرَاطِ قَضَاءِ الْعَفِنِ بِالسَّالِمِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: اشْتِرَاطُ الْمُقْرِضِ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ أَنْ يُسْكِنَهُ فِي شَقَّتِهِ مَجَّانًا حَتَّى سَدَادِ الدَّيْنِ، أَوْ أَنْ يَرُدَّ لَهُ الْبَضَاعَةَ التَّالِفَةَ بِبَضَاعَةٍ جَدِيدَةٍ مُمْتَازَةٍ.
حُكْمُ اشْتِرَاطِ وَفَاءِ الْقَرْضِ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَالسَّفْتَجَةِ وَتَفَاضُلِ الصِّفَاتِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: إِعْطَاءُ مَبْلَغٍ مَالِيٍّ فِي مِصْرَ عَلَى أَنْ يَسْتَلِمَهُ الْمُقْرِضُ فِي دُبَيَّ (السَّفْتَجَةُ) لِتَلاَفِي مَخَاطِرِ نَقْلِ الْأَمْوَالِ.
حُكْمُ إِقْرَاضِ مَا كُرِهَتْ إِقَامَتُهُ وَتَمَحُّضُ النَّفْعِ لِلْمُقْتَرِضِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: إِقْرَاضُ شَخْصٍ طَعَامًا أَوْ سِلْعَةً يَتَأَذَّى بِبَقَائِهَا فِي مَخْزَنِهِ أَوْ يَخْشَى كَسَادَهَا لِيَسْتَفِيدَ الْمُقْتَرِضُ بِهَا وَحْدَهُ.
حُكْمُ إِقْرَاضِ الزَّرْعِ الْمُسْتَحْصِدِ، وَلُزُومِ الْقَرْضِ، وَحُكْمِ الْأَجَلِ فِيهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: إِقْرَاضُ مَحْصُولِ قَمْحٍ جَاهِزٍ لِلْحَصَادِ مَعَ اشْتِرَاطِ سَدَادِهِ بَعْدَ سَنَةٍ، وَالْتِزَامِ الْمُقْرِضِ بِالْأَجَلِ الْمُحَدَّدِ.
حُكْمُ اقْتِضَاءِ دَيْنِ الْقَرْضِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ عَقْدِهِ
الْمِثَالُ: أَنْ يَقْتَرِضَ شَخْصٌ نُقُودًا فِي مَدِينَةِ الرِّيَاضِ، ثُمَّ يُطَالِبَهُ الْمُقْرِضُ بِسَدَادِهَا فِي مَدِينَةِ جُدَّةَ مَعَ تَحَمُّلِ تكَالِيفِ النَّقْلِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِ الْمُقَاصَّةِ
يَتَنَاوَلُ هَذَا الْفَصْلُ أَحْكَامَ الْمُقَاصَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهِيَ إِسْقَاطُ دَيْنٍ بَدَيْنٍ مُقَابِلٍ، فَيُوَضِّحُ شُرُوطَ جَوَازِهَا فِي الدَّيْنَيْنِ النَّقْدِيَّيْنِ (عَيْنٍ بِعَيْنٍ) عِنْدَ الاتِّحَادِ أَوْ الِاخْتِلاَفِ فِي النَّوْعِ وَالصِّفَةِ، وَحُكْمَهَا فِي الدَّيْنَيْنِ إِذَا كَانَا طَعَامَيْنِ أَوْ عُرُوضًا، سَوَاءٌ كَانَ سَبَبُهُمَا الْقَرْضَ أَوْ الْبَيْعَ.
وَيَشْمَلُ هَذَا الْفَصْلُ عَلَى الْمَسَائِلِ التَّالِيَةِ:
الْمُقَاصَّةُ فِي دَيْنَيْ الْعَيْنِ عِنْدَ الاتِّحَادِ أَوْ الِاخْتِلاَفِ فِي الصِّفَةِ وَالنَّوْعِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَكُونَ لِأَحْمَدَ عَلَى خَالِدٍ 1000 دُولَارٍ، وَلِخَالِدٍ عَلَى أَحْمَدَ 1000 دُولَارٍ، فَيَسْقُطُ الدَّيْنَانِ مُقَاصَّةً.
الْمُقَاصَّةُ عِنْدَ اخْتِلاَفِ الدَّيْنَيْنِ فِي الصِّفَةِ أوِ النَّوْعِ أَوْ الزَّنَةِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَكُونَ لِأَحْمَدَ عَلَى خَالِدٍ 1000 دُولَارٍ أَمْرِيكِيٍّ، وَلِخَالِدٍ عَلَى أَحْمَدَ 900 يُورُو، فَيَتَّفِقَانِ عَلَى الْمُقَاصَّةِ بِسِعْرِ الصَّرْفِ الْحَالِيِّ.
الْمُقَاصَّةُ فِي الدَّيْنَيْنِ إِذَا كَانَا طَعَامَيْنِ مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ مِنْهُمَا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَكُونَ لِتَاجِرٍ عَلَى آخَرَ 10 أَقْفِزَةِ قَمْحٍ مِنْ بَيْعٍ، وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ 10 أَقْفِزَةِ قَمْحٍ مِنْ قَرْضٍ، فَيُقَاصَّانِ بَيْنَهُمَا.
الْمُقَاصَّةُ فِي الدَّيْنَيْنِ الْعَرْضَيْنِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَكُونَ لِشَرِكَةٍ عَلَى أُخْرَى دَيْنٌ بِـ 50 شَاشَةً حَاسُوبِيَّةً، وَلِلثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى 50 شَاشَةً مِنْ نَفْسِ الْمَوَاصَفَاتِ، فَتَتِمُّ الْمُقَاصَّةُ بَيْنَهُمَا.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي حَقِيقَةِ الرَّهْنِ وَأَحْكَامِ انْعِقَادِهِ وَمَحَلِّهِ
يُعْنَى هَذَا الْفَصْلُ بِتَعْرِيفِ عَقْدِ الرَّهْنِ وَبَيَانِ أَرْكَانِهِ وَشُرُوطِ صِحَّتِهِ، وَأَهْلِيَّةِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ، مَعَ فَصْلِ الْقَوْلِ فِي الْأَعْيَانِ الَّتِي يَصُحُّ رَهْنُهَا كَالدَّيْنِ، وَالْمُشَاعِ، وَالْمِثْلِيَّاتِ، وَالنَّقْدَيْنِ، وَالثِّمَارِ، وَالْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَمْنَعُ رَهْنَ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ كَالْمُحَرَّمَاتِ وَالْغَرَرِ الشَّدِيدِ.
وَيَشْمَلُ هَذَا الْفَصْلُ عَلَى الْمَسَائِلِ التَّالِيَةِ:
حَقِيقَةُ الرَّهْنِ وَأَحْكَامُهُ وَمَا يَصِحُّ رَهْنُهُ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَرْهَنَ مَدِينٌ سَيَّارَتَهُ أَوْ أَرْضَهُ لَدَى الْبَنْكِ لِقَاءَ حُصُولِهِ عَلَى تَمْوِيلٍ مَالِيٍّ.
شُرُوطُ عَقْدِ الرَّهْنِ وَأَهْلِيَّةُ الْبَاذِلِ فِي الرَّاهِنِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: اشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ مَالِكُ الْعَقَارِ الْمَرْهُونِ بَالِغًا عاقِلًا رَاشِدًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ.
رَهْنُ الْآبِقِ وَالْكِتَابَةِ وَكَيْفِيَّةِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُمَا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: رَهْنُ سِلْعَةٍ أَوْ سَيَّارَةٍ مَسْرُوقَةٍ أَوْ مَفْقُودَةٍ يُجْهَلُ مَكَانُهَا (وَكَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْهَا إِنْ وُجِدَتْ).
أَحْكَامُ رَهْنِ الدَّيْنِ وَالْغَائِبِ وَشُرُوطُ حَوْزِهِمَا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَرْهَنَ الدَّائِنُ سَنَدًا لِأَمْرٍ أَوْ دَيْنًا لَهُ فِي ذِمَّةِ شَرِكَةٍ أُخْرَى لَدَى الدَّائِنِ الْجَدِيدِ.
رَهْنُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ وَحُكْمُ رَهْنِ رَقَبَتِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: (تُمَثَّلُ فِي الْفِقْهِ بِرَهْنِ مَنَافِعِ الرَّقِيقِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِالْمَوْتِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ عَصْرِيًّا رَهْنُ عُقُودِ الْمَنَافِعِ وَالْإِجَارَاتِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ).
حُكْمُ انْتِقَالِ الرَّهْنِ إِلَى الْمَنْفَعَةِ عِنْدَ ظُهُورِ حُبُسِ الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: إِذَا كَانَتْ الدَّارُ الْمَرْهُونَةُ مَوْقُوفَةً وَقْفًا أَهْلِيًّا، فَيَنْتَقِلُ الرَّهْنُ إِلَى غَلَّتِهَا وَإِيجَارِهَا السَّنَوِيِّ.
جَوَازُ رَهْنِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَحُكْمُ انْتِظَارِ بَيْعِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: رَهْنُ مَحْصُولِ الْخَضْرَاوَاتِ فِي الْمَزْرَعَةِ وَهِيَ لا تَزَالُ خَضْرَاءَ قَبْلَ نُضْجِهَا تَوَثُّقًا لِلدَّيْنِ.
مُحَاصَّةُ مُرْتَهِنِ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَكَيْفِيَّةِ الْمَقَاصَّةِ بَعْدَ الْبَيْعِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: إِفْلَاسُ الْمَزَارِعِ الَّذِي رَهَنَ مَحْصُولَهُ قَبْلَ نُضْجِهِ، وَكَيْفِيَّةُ دُخُولِ الْمُرْتَهِنِ مَعَ بَقِيَّةِ الدَّائِنِينَ فِي قِسْمَةِ الْغُرَمَاءِ.
عَدَمُ صِحَّةِ رَهْنِ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ أَوْ النَّاظِرَيْنِ بِدُونِ إِذْنِ الْآخَرِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: امْتِنَاعُ قِيَامِ أَهَدِ مَدِيرَيْ الشَّرِكَةِ أَوْ نَاظِرَيْ الْوَقْفِ بِرَهْنِ مُمْتَلَكَاتِ الشَّرِكَةِ دُونَ مَوْفَقَةِ النَّاظِرِ أَوْ الْمُدِيرِ الشَّرِيكِ.
مَنْعُ رَهْنِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَالْغَرَرِ الشَّدِيدِ كَالْجَنِينِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: بُطْلَانُ رَهْنِ نِتَاجِ الْأَبْقَارِ الْمُسْتَقْبَلِيِّ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فِي الْأَرْحَامِ.
مَنْعُ رَهْنِ الْخَمْرِ وَحُكْمُ إِرَاقَتِهَا وَتَخْلِيلِهَا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: بُطْلَانُ رَهْنِ الشَّرِكَةِ لِشَحْنَاتِ الْمَشْرُوبَاتِ الرُّوحِيَّةِ لِقَاءَ دَيْنٍ مَالِيٍّ.
صِحَّةُ رَهْنِ النَّصِيبِ الْمُشَاعِ وَشُرُوطُ حَوْزِهِ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ إِذْنِ الشَّرِيكِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَرْهَنَ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ الْبَالِغَةَ 30% فِي عَقَارٍ مُشْتَرِكٍ دُونَ الْحَاجَةِ لِمُوَافَقَةِ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ.
حُقُوقُ الشَّرِيكِ فِي الـمُشَاعِ الـمَرْهُونِ وَحُكْمُ اسْتِئْجَارِهِ وَتَبَادُلِ الْأَمَانَةِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَسْتَأْجِرَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْحِصَّةَ الْمُشَاعَةَ الْمَرْهُونَةَ لِإِدَارَتِهَا أَوْ اسْتِغْلَالِهَا.
صِحَّةُ رَهْنِ الْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُسَاقَى وَكِفَايَةُ الْحَوْزِ الْأَوَّلِ لَهُمَا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَرْهَنَ الْمَالِكُ الْمَبْنَى الْمُؤَجَّرَ لِلْغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ فِيهِ وَاعْتِبَارِ ذَلِكَ حَوْزًا صَحِيحًا.
رَهْنُ الْمِثْلِيَّاتِ وَالنَّقْدَيْنِ وَوُجُوبُ الطَّبْعِ عَلَيْهَا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: رَهْنُ السَّبَائِكِ الذَّهَبِيَّةِ أَوْ النُّقُودِ وَوَضْعُهَا فِي صُنْدُوقٍ أَمِينٍ بِمَغْلَقٍ مَخْتُومٍ بِالَّشَمْعِ الْأَحْمَرِ أَوْ الْخَتْمِ الإِلِكْتُرُونِيِّ.
رَهْنُ فَضْلَةِ الْمَرْهُونِ وَشُرُوطُ حَوْزِهَا وَأَحْكَامُ ضَمَانِهَا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَرْهَنَ عَقَارًا قِيمَتُهُ أَلْفَا دُولَارٍ لِدَائِنٍ أَوَّلَ فِي دَيْنِ 500 دُولَارٍ، ثُمَّ يَرْهَنَ الْقِيمَةَ الْبَاقِيَةَ (الْفَضْلَةَ) لِدَائِنٍ ثَانٍ.
نَفْيُ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ لِلْحِصَّةِ الْمُسْتَحَقَّةِ وَالْمُرْسَلَةِ وَحُكْمُ الدِّينَارِ الْمُعْطَى لِلِاسْتِيفَاءِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يُعْطِيَ الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ شَيْئًا لِيَبِيعَهُ وَيَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ مِنْهُ فَيَتْلَفَ دُونَ تَفْرِيطٍ.
حُكْمُ حُلُولِ أَجَلِ الْمُرْتَهِنِ الثَّانِي فِي فَضْلَةِ الْمَرْهُونِ وَكَيْفِيَّةُ الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: حُلُولُ دَيْنِ الدَّائِنِ الثَّانِي قَبْلَ الدَّائِنِ الْأَوَّلِ فِي الْعَقَارِ الْمَرْهُونِ لَهُمَا، وَكَيْفِيَّةُ بَيْعِهِ وَتَوْزِيعِ حُصَصِهِمَا.
رَهْنُ الْمُسْتَعَارِ وَمَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُعِيرُ عِنْدَ بَيْعِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَسْتَعِيرَ شَخْصٌ سَيَّارَةَ صديقِهِ لِيَرْهَنَهَا لَدَى الْبَنْكِ لِقَاءَ دَيْنٍ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَبِيعَهَا الْبَنْكُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ السَّدَادِ.
ضَمَانُ الْمُسْتَعِيرِ عِنْدَ مُخَالَفَةِ شُرُوطِ الْإِذْنِ وَتَأْوِيلَاتُ الشُّرَّاحِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَأْذَنَ الْمُعِيرُ بِرَهْنِ السَّيَّارَةِ لِقَاءَ دَيْنِ 10 آلاَفٍ، فَيَرْهَنَهَا الْمُسْتَعِيرُ لِقَاءَ 20 أَلْفًا.
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي حَوْزِ الرَّهْنِ وَمُبْطِلاَتِهِ وَآثَارِ التَّصَرُّفِ فِيهِ
يَبْحَثُ هَذَا الْفَصْلُ فِي شَرْطِ قَبْضِ الرَّهْنِ (الْحَوْزِ) وَلُزُومِ اسْتِمْرَارِهِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ، وَيُوَضِّحُ الْمُفْطِرَاتِ وَالْمُبْطِلاَتِ الَّتِي تُبْطِلُ الرَّهْنَ كَمَوْتِ الرَّاهِنِ أَوْ إِفْلَاسِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ فِي التَّصَرُّفِ بِالْمَرْهُونِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ الْإِعَارَةِ، مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ حَوْزِ الْأَمِينِ وَنَظَرِ الْحَاكِمِ عِنْدَ النِّزَاعِ.
وَيَشْمَلُ هَذَا الْفَصْلُ عَلَى الْمَسَائِلِ التَّالِيَةِ:
بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ الْحَوْزِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: الِاتِّفَاقُ عَلَى رَهْنِ أَرْضٍ لَقَاءَ دَيْنٍ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمَدِينُ أَوْ يُعْلِنُ إِفْلَاسَهُ رَسْمِيًّا قَبْلَ نَقْلِ مِلْكِيَّةِ الرَّهْنِ أَوْ سَجْلِهِ لِصَالِحِ الْمُرْتَهِنِ.
بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: (تُمَثَّلُ فِي الْفِقْهِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ فِي التَّصَرُّفِ الَّذِي يُغَيِّرُ طَبِيعَةَ الرَّهْنِ كَالإِحْبَالِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ عَصْرِيًّا إِذْنُهُ لَهُ فِي تَغْيِيرِ الْمَعَالِمِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْعَقَارِ كَاهَدْمِ وَالْبِنَاءِ).
بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ فِي الْإِسْكَانِ أَوْ الْإِجَارَةِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَأْذَنَ الْبَنْكُ لِلْمَدِينِ بِتَأْجِيرِ الشَّقَّةِ الْمَرْهُونَةِ وَأَخْذِ عائِدِهَا لِنَفْسِهِ دُونَ جَعْلِهِ لِصَالِحِ الدَّيْنِ.
جَوَازُ تَوَلِّي الْمُرْتَهِنِ الْإِجَارَةَ وَالْإِسْكَانَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ وَضَمَانُهُ عِنْدَ التَّفْرِيطِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يُوَكِّلَ الْمَدِينُ الدَّائِنَ فِي إِدَارَةِ وَتَأْجِيرِ الْمَبْنَى الْمَرْهُونِ وَاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مِنْ أُجْرَتِهِ.
بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ فِي الْبَيْعِ مَعَ التَّسْلِيمِ وَأَحْكَامُ النِّزَاعِ فِي النِّيَّةِ وَالْبَدَلِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَأْذَنَ الدَّائِنُ لِلْمَدِينِ بِبَيْعِ السَّيَّارَةِ الْمَرْهُونَةِ فِي السُّوقِ وَتَسْلِيمِهَا لِلْمُشْتَرِي.
بَقَاءُ الْقِيمَةِ الْمَأْخُوذَةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْهُونِ رَهْنًا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِرَهْنٍ كَالْأَوَّلِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: التَّصَادُمُ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى إِتْلَافِ السَّيَّارَةِ الْمَرْهُونَةِ؛ فَتُصْرَفُ قِيمَةُ التَّأْمِينِ أَوْ التَّعْوِيضِ لِتَكُونَ رَهْنًا بَدِيلًا لِلَّدَائِنِ.
بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِالْعَارِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ لِلرَّاهِنِ وَجَوَازُ اسْتِرْدَادِهِ فِي الْمُقَيَّدَةِ عَلَى الرَّدِّ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يُعِيرَ الدَّائِنُ الْمَرْهُونَ (كَهَاتِفٍ أَوْ آلَةٍ) لِلْمَدِينِ لِيَسْتَخْدِمَهُ خِلَالَ فَتْرَةِ الرَّهْنِ إِعَارَةً مُطْلَقَةً.
رُجُوعُ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ اخْتِيَارًا وَحُكْمُ اسْتِرْدَادِهِ إِلَّا بِفَوْتِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يُعِيدَ الدَّائِنُ السَّلَعَةَ الْمَرْهُونَةَ طَوْعًا لِلْمَدِينِ، ثُمَّ يُطَالِبُ بِاسْتِرْدَادِهَا فَيَجِدُ أَنَّ الْمَدِينِ قَدْ بَاعَهَا لِلْغَيْرِ.
الْفَوْتُ بِالْعِتْقِ أَوْ التَّبِيرِ أَوْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ وَمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: صَيْرُورَةُ الْمَرْهُونِ غَيْرَ قَابِلٍ لِلرَّدِّ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ دَائِنِينَ آخَرِينَ بِهِ بَعْدَ إِفْلَاسِ الْمَدِينِ.
رُجُوعُ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ غَصْبًا وَحُكْمُ اسْتِرْدَادِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَأْخُذَ الْمَدِينُ السَّيَّارَةَ الْمَرْهُونَةَ مِنْ خَزِينَةِ الدَّائِنِ قَهْرًا وَبِدُونِ إِذْنِهِ، فَيَجِبُ الانْتِزَاعُ قَضَاءً.
حُكْمُ وَطْءِ الرَّاهِنِ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ غَصْبًا وَإِحْبَالِهَا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: (تُمَثَّلُ فِي الْفِقْهِ بِاعْتِدَاءِ الرَّاهِنِ عَلَى الْمَرْهُونِ غَصْبًا مِمَّا يُغَيِّرُ حَالَهُ الشَّرْعِيَّ، وَتُطَبَّقُ أُصُولُهَا عَصْرِيًّا فِي تَصَرُّفِ الْمَدِينِ الْغَاصِبِ فِي الرَّهْنِ بِمَا يَسْلُبُ مَالِيَّتَهُ).
صِحَّةُ الْحَوْزِ بِتَوْكِيلِ الْمُكَاتَبِ وَالْأَخِ وَمَنْ يَمْتَنِعُ حَوْزُهُ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: إِيدَاعُ الرَّهْنِ لَدَى شَرِكَةِ حِرَاسَةٍ أَوْ شَخْصٍ ثِقَةٍ (كالأَخِ) يَنُوبُ عَنِ الدَّائِنِ فِي الْحَوْزِ.
نَظَرُ الْحَاكِمِ فِي تَعْيِينِ الْأَمِينِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ وَأَحْكَامُ تَسْلِيمِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: لَجُوءُ الطَّرَفَيْنِ لِلْمَحْكَمَةِ لِتَعْيِينِ حَارِسٍ قَضَائِيٍّ عَلَى الْعَقَارِ الْمَرْهُونِ حَتَّى الْفَصْلِ فِي النِّزَاعِ.
حُكْمُ تَسْلِيمِ الْأَمِينِ الرَّهْنَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ دُونَ إِذْنِ الْآخَرِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَقُومَ الْحَارِسُ الْقَضَائِيُّ أَوْ الشَّرِكَةُ الْأَمِينَةُ بِتَسْلِيمِ السَّيَّارَةِ لِلْمَدِينِ دُونَ إِذْنِ الدَّائِنِ.
رَهْنُ مَا يَنْدَرِجُ تَبَعًا وَحُكْمُ الْغَلَّةِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَشْمَلَ رَهْنُ الْمَصْنَعِ جَمِيعَ الْآلاَتِ وَالْمُعَدَّاتِ التَّابِعَةِ لَهُ ثَمَرَةً وَتَبَعًا.
حُكْمُ انْدِرَاجِ الثَّمَرَةِ وَمَالِ الْعَبْدِ فِي الرَّهْنِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: دُخُولُ الْأَرْبَاحِ السَّنَوِيَّةِ وَالْعَوَائِدِ الْمَالِيَّةِ لِلْأَسْهُمِ الشَّرِكَةِ فِي الرَّهْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا.
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي الشُّرُوطِ الْمُقْتَرِنَةِ بِالرَّهْنِ وَأَحْكَامِ التَّصَفِّيَةِ وَالْبَيْعِ
يَبْحَثُ هَذَا الْفَصْلُ فِي صِحَّةِ الِارْتِهَانِ فِي مُخْتَلِفِ الْعُقُودِ (كَالْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالْجُعْلِ)، وَمَا يَمْتَنِعُ رَهْنُهُ كَالْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ النَّفْعِ، وَأَحْكَامِ اشْتِرَاطِ مَنْفَعَةِ الرَّهْنِ، إِضَافَةً إِلَى إِجْرَاءَاتِ بَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ إِمَّا بِوَاسِطَةِ الْأَمِينِ أَوْ الدَّائِنِ أَوْ الْحَاكِمِ، وَكَيْفِيَّةِ النَّفَقَةِ عَلَى الْمَرْهُونِ وَإِصْلَاحِهِ.
وَيَشْمَلُ هَذَا الْفَصْلُ عَلَى الْمَسَائِلِ التَّالِيَةِ:
صِحَّةُ ارْتِهَانِ الشَّيْءِ عَلَى الْقَرْضِ وَالْبَيْعِ وَالْعَمَلِ وَالْجُعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَدْفَعَ الْمُقَاوِلُ رَهْنًا (تَأْمِينًا مَالِيًّا أَوْ عَقَارِيًّا) لِلْمَالِكِ لِضَمَانِ إِنْجَازِ مَشْرُوعِ الْبِنَاءِ فِي الْمَوْعِدِ.
عَدَمُ صِحَّةِ الرَّهْنِ فِي الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ مَنْفَعَتِهَا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: امْتِنَاعُ رَهْنِ شَاشَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي المَتْجَرِ لِقَاءَ ثَمَنِهَا نَفْسِهِ، لِأَنَّ الثَّمَنَ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ السِّلْعَةِ الحَاضِرَةِ.
عَدَمُ صِحَّةِ الرَّهْنِ فِي نَجْمِ كِتَابَةٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: امْتِنَاعُ رَهْنِ أَقْسَاطٍ مَالِيَّةٍ مُؤَجَّلَةٍ غَيْرِ مُسْتَقِرَّةٍ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ آخَرَ.
جَوَازُ شَرْطِ مَنْفَعَةِ الرَّهْنِ فِي الْبَيْعِ دُونَ الْقَرْضِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ فِي بَيْعِ الْمُؤَجَّلِ الِانْتِفَاعَ بِالسَّيَّارَةِ الْمَرْهُونَةِ لَمُدَّةِ شَهْرٍ، مَعَ حَظْرِ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ لِئَلاَّ يَكُونَ رِبًا.
التَّرَدُّدُ فِي ضَمَانِ الرَّهْنِ الْمُشْتَرَطِ مَنْفَعَتُهُ إِذَا تَلِفَ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: تَلَفُ الْمُعَدَّاتِ الْمَرْهُونَةِ الَّتِي اشْتُرِطَ الِانْتِفَاعُ بِهَا لَدَى الدَّائِنِ بِسَبَبِ حَادِثٍ غَيْرِ مُتَعَمَّدٍ.
إِجْبَارُ الرَّاهِنِ عَلَى دَفْعِ الرَّهْنِ الْمَشْرُوطِ الْمُعَيَّنِ أَوْ رَهْنِ الثِّقَةِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: إِجْبَارُ الْمَدِينِ قَضَائِيًّا عَلَى تَسْلِيمِ صَكِّ الْعَقَارِ الَّذِي وَعَدَ بِرَهْنِهِ فِي الْعَقْدِ أَوْ تَقْدِيمِ كَفَالَةٍ مَصْرِفِيَّةٍ مُعَادِلَةٍ.
عَدَمُ نَفَادِ الْحَوْزِ بَعْدَ طُرُوِّ الْمَانِعِ وَالتَّأْوِيلَانِ فِي اشْتِرَاطِ كِفَايَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ التَّحْوِيزِ الْفِعْلِيِّ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: حُدُوثُ الْإِفْلَاسِ الشَّرِكَةِ الْمَدِينَةِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الرَّهْنِ وقَبْلَ التَّسْجِيلِ الْفِعْلِيِّ لَهُ فِي السِّجِلِّ الْعَقَارِيِّ.
حُكْمُ بَيْعِ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَفْرِيقُ التَّأْوِيلَاتِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: قِيَامُ الْمَدِينِ بِبَيْعِ السَّيَّارَةِ الَّتِي وَعَدَ بِرَهْنِهَا لِلْبَنْكِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِلَ حِيَازَتُهَا إِلَى الْبَنْكِ.
حُكْمُ رَدِّ الْمُرْتَهِنِ بَيْعَ الرَّاهِنِ لِلرَّهْنِ بَعْدَ قَبْضِهِ إِذَا بِيعَ بِأَقَلَّ أَوْ كَانَ دَيْنُهُ عَرْضًا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: بَيْعُ الْمَدِينِ لِلْعَقَارِ الْمَرْهُونِ بِسِعْرٍ بَخْسٍ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِلْبَنْكِ، وَحَقُّ الْبَنْكِ فِي إِبْطَالِ هَذَا الْبَيْعِ.
حُكْمُ إِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ بَيْعَ الرَّاهِنِ وَتَعْجِيلِ الدَّيْنِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: مُوَافَقَةُ الْبَنْكِ عَلَى بَيْعِ الْمَدِينِ لِلشَّقَّةِ الْمَرْهُونَةِ شَرِطَ أَنْ يُسَدَّدَ الْقَرْضُ مِاَلًا فَوْرًا مِنْ ثَمَنِ الْبَيْعِ.
حُكْمُ طُرُوِّ التَّدْبِيرِ عَلَى الرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ وَبَقَاءِ رَهْنِيَّتِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: (تُمَثَّلُ فِي الْفِقْهِ بِإِيقَاعِ التَّدْبِيرِ عَلَى الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ، وَتُطَبَّقُ عَصْرِيًّا فِي طُرُوِّ الِالْتِزَامَاتِ الْمُؤَجَّلَةِ عَلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ دُونَ إِبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ).
نَفَاذُ عِتْقِ الْمُوسِرِ وَكِتَابَتِهِ لِلرَّهْنِ وَبَقَاءُ رَهْنِ الْمُعْسِرِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: (تُمَثَّلُ فِي الْفِقْهِ بِعِتْقِ الرَّاهِنِ الْمَلِيءِ لِلْعَبْدِ الْمَرْهُونِ مَعَ إِلْزَامِهِ بِدَفْعِ قِيمَتِهِ فَوْرًا لِلدَّائِنِ).
حُكْمُ تَعَذُّرِ بَيْعِ بَعْضِ الرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ وَبَيْعِ جَمِيعِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ مَجْمُوعَةً مِنْ الْآلاَتِ الْمُتَكَامِلَةِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ بَيْعُ بَعْضِهَا دُونَ الْبَاقِي، فَتُبَاعُ كَامِلَةً لِتَسْدِيدِ الدَّيْنِ.
مَنْعُ الْعَبْدِ مِنْ وَطْءِ أَمَتِهِ الْمَرْهُونَةِ مَعَهُ أَوْ وَحْدَهَا
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: (مَسَأَلَةٌ خَاصَّةٌ بِأَحْكَامِ الرَّقِيقِ فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ وَتُمْنَعُ لِأَجْلِ صِيَانَةِ الْحُقُوقِ وَمَنَعِ النَّقْصِ).
حَدُّ الْمُرْتَهِنِ إِذَا وَطِئَ الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ وَمَا يَلْزَمُهُ مِنَ النَّقْصِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: (تُمَثَّلُ فِي الْفِقْهِ بِالاعْتِدَاءِ عَلَى الْمَرْهُونِ مِمَّا يُوجِبُ الْمَسْؤُولِيَّةَ الْجِنَائِيَّةَ وَالْمَالِيَّةَ لِقَاءَ النَّقْصِ).
سُقُوطُ الْحَدِّ بِالْإِذْنِ وَتَقْوِيمُ الْأَمَةِ بِلَا وَلَدٍ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: (تُطَبَّقُ فِي الْفِقْهِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ، مَعَ الْإِلْزَامِ بِالتَّعْوِيضِ الْمَالِيِّ لِلْمَالِكِ).
حُكْمُ بَيْعِ الْأَمِينِ وَالْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ بِالْإِذْنِ وَحَالَةِ التَّعْلِيقِ (إِنْ لَمْ آتِ)
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: تَفْوِيضُ الْبَنْكِ أَوْ الْأَمِينِ بِبَيْعِ السَّيَّارَةِ الْمَرْهُونَةِ تَلْقَائِيًّا إِذَا لَمْ يُسَدِّدِ الْمَدِينُ الْقِسْطَ فِي تَارِيخِ كَذَا.
حُكْمُ عَزْلِ الْأَمِينِ وَعَدَمِ جَوَازِ إِيصَائِهِ بِالرَّهْنِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: عَزْلُ شَرِكَةِ الْحِرَاسَةِ أَوْ الْحَارِسِ الْقَضَائِيِّ، وَعَدَمُ جَوَازِ نَقْلِ الْأَمَانَةِ لِغَيْرِهِ دُونَ مَوَافَقَةِ الطَّرَفَيْنِ.
بَيْعُ الْحَاكِمِ لِلرَّهْنِ عِنْدَ امْتِنَاعِ الرَّاهِنِ أَوْ الْمُمَاطَلَةُ أَوْ غَيْبَتِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: قِيَامُ مَحْكَمَةِ التَّنْفِيذِ بِبَيْعِ الْعَقَارِ الْمَرْهُونِ فِي الْمَزَادِ الْعَلَنِيِّ عِنْدَ هَرَبِ الْمَدِينِ أَوْ امْتِنَاعِهِ عَنِ السَّدَادِ.
رُجُوعُ الْمُرْتَهِنِ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الرَّاهِنِ فِي الذِّمَّةِ وَالتَّأْوِيلَانِ عِنْدَ التَّعْبِيرِ (وَنَفَقَتُكَ فِي الرَّهْنِ)
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: دَفْعُ الدَّائِنِ لِفَوَاتِيرِ الصِّيَانَةِ وَالْحِرَاسَةِ لِلْعَقَارِ الْمَرْهُونِ ثُمَّ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ بِهَا فِي ذِمَّتِهِ.
الْخِلَافُ فِي افْتِقَارِ عَقْدِ الرَّهْنِ إِلَى لَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ كِفَايَةِ دَلَالَةِ الِالْتِزَامِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: كِفَايَةُ تَسْلِيمِ وَثِيقَةِ أَوْ صَكِّ المَلَكِيَّةِ لِلْمُقْرِضِ عِنْدَ الْأَخْذِ بِمَفْهُومِ التَّسْلِيمِ الِالْتِزَامِيِّ دُونَ كِتَابَةِ لَفْظِ "رَهْنٍ".
حُكْمُ إِصْلَاحِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ التَّلَفُ وَتَبْدِئَةِ النَّفَقَةِ وَتَأْوِيلَاتِ الْجَبْرِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: قِيَامُ الدَّائِنِ بِإِصْلَاحِ تَسَرُّبَاتِ الْمِيَاهِ الْخَطِيرَةِ فِي الْمَبْنَى الْمَرْهُونِ لِحِمَايَتِهِ مِنَ السُّقُوطِ، وَاحْتِسَابِ الْمَصَارِيفِ جَبْرًا.
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي طَوَارِئِ الضَّمَانِ وَالْجِنَايَاتِ وَالنِّزَاعِ فِي الرَّهْنِ
يَتَنَاوَلُ هَذَا الْفَصْلُ أَحْكَامَ الضَّمَانِ فِي الرَّهْنِ، وَالتَّفْرِيقَ بَيْنَ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَمَا لا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَمَدَى صِحَّةِ شُرُوطِ الْبَرَاءَةِ أَوْ الضَّمَانِ، ثُمَّ يُبَيِّنُ أَثَرَ الْجِنَايَةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْمَرْهُونِ أَوْ عَلَيْهِ، مَعَ بَيَانِ إِجْرَاءَاتِ الْفِصَالِ وَالنِّزَاعِ بَيْنَ الْمُتَرَاهِنَيْنِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ أَوْ صِفَةِ الرَّهْنِ التَّالِفِ أَوْ التَّحَالُفِ.
وَيَشْمَلُ هَذَا الْفَصْلُ عَلَى الْمَسَائِلِ التَّالِيَةِ:
ضَمَانُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَشُرُوطُهُ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: ضَمَانُ الدَّائِنِ لِلْهَوَاتِفِ أَوْ الْمُجَوْهَرَاتِ الْمَرْهُونَةِ عِنْدَهُ إِذَا ادَّعَى ضَيَاعَهَا دُونَ إِقَامَةِ بَيِّنَةٍ عَلَى الْحَرِيقِ أَوْ السَّرِقَةِ الْقَهْرِيَّةِ.
عَدَمُ نَفَاذِ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ أَوْ الْعِلْمِ بِاحْتِرَاقِ الْمَحَلِّ، وَفَتْوَى الْبَاجِيِّ، وَحُكْمُ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ فِي غَيْرِ الْمُغَابِ عَلَيْهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: بُطْلَانُ اشْتِرَاطِ الدَّائِنِ إِخْلَاءَ مَسْؤُولِيَّتِهِ التَّامَّةِ عَنْ تَلَفِ السَّاعَاتِ الثَّمِينَةِ الْمَرْهُونَةِ فِي خَزِينَتِهِ.
اسْتِثْنَاءُ تَكْذِيبِ الْعُدُولِ لِلْمُرْتَهِنِ فِي دَعْوَى هَلَاكِ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَوُجُوبُ ضَمَانِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَدَّعِيَ الدَّائِنُ هَدْمَ الْعَقَارِ الْمَرْهُونِ بِبَرَكَيْنِ أَوْ سَيْلٍ، فَيَشْهَدَ الْخُبَرَاءُ وَالْمُفَتِّشُونَ بِعَدَمِ وُقُوعِ أَيِّ سَيْلٍ فِي الْمِنْطَقَةِ.
يَمِينُ الْمُرْتَهِنِ فِي ضَمَانِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ بِنَفْيِ الدُّلْسَةِ وَعَدَمِ عِلْمِ الْمَوْضِعِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَدَاءُ الدَّائِنِ الْيَمِينَ الْقَضَائِيَّةَ بِأَنَّهُ لَمْ يَفْرُطْ فِي حِفْظِ الأَجْهِزَةِ الْمَرْهُونَةِ وَأَنَّهَا سُرِقَتْ رَغْمَ وُجُودِ الْأَقْفَالِ.
اسْتِمْرَارُ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ لِلْمَا يُغَابُ عَلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: بَقَاءُ مَسْؤُولِيَّةِ الدَّائِنِ عَنْ حِفْظِ الْمُجَوْهَرَاتِ الْمَرْهُونَةِ بَعْدَ أَنْ حَوَّلَ لَهُ الْمَدِينُ مَبْلَغَ الدَّيْنِ حَتَّى يُسَلِّمَهَا لَهُ فِعْلِيًّا.
اسْتِثْنَاءُ إِحْضَارِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ أَوْ دَعْوَتِهِ لِأَخْذِهِ وَقَوْلِ الرَّاهِنِ «اتْرُكْهُ عِنْدَكَ» مِنْ اسْتِمْرَارِ الضَّمَانِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَطْلُبَ الدَّائِنُ مِنَ الْمَدِينِ اسْتِلاَمَ سَاعَتِهِ بَعْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ، فَيَقُولَ الْمَدِينُ: "أَبْقِهَا لَدَيْكَ وَدِيعَةً"، فَيَتَحَوَّلَ الضَّمَانُ مِنْ ضَمَانِ رَهْنٍ إِلَى أَمَانَةِ وَدِيعَةٍ.
اعْتِرَافُ الرَّاهِنِ بِجِنَايَةِ الرَّهْنِ وَأَثَرُ مَلَاءَتِهِ أَوْ إِعْدَامِهِ عَلَى الرَّهْنِيَّةِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: إِقْرَارُ الْمَدِينِ بِأَنَّ سَيَّارَتَهُ الْمَرْهُونَةَ صَدَمَتْ سَيَّارَةَ غَيْرِهِ وَأَحْدَثَتْ أَضْرَارًا، وَتَأْثِيرِ ذَلِك عَلَى مَالِيَّتِهِ.
حُكْمُ عَدَمِ فِدَاءِ الرَّاهِنِ الْمَلِيءِ لِلْجَانِي، وَتَأْخِيرِ إِسْلَامِهِ إِلَى بَعْدِ الْأَجَلِ وَدَفْعِ الدَّيْنِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: امْتِنَاعُ الْمَدِينِ الْمُوسِرِ عَنْ دَفْعِ تَعْوِيضَاتِ الْحَادِثِ الَّذِي تَسَبَّبَتْ فِيهِ السَّيَّارَةُ الْمَرْهُونَةُ لِلْإِبْقَاءِ عَلَيْهَا.
ثُبُوتُ جِنَايَةِ الرَّهْنِ أَوْ اعْتِرَافُ الْمُتَرَاهِنَيْنِ بِهَا، وَإِسْلَامُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ لِلْجَانِي بِمَالِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: ثُبُوتُ الْأَضْرَارِ النَّاتِجَةِ عَنِ الْمَرْهُونِ بِتَقْرِيرٍ شُرْطِيٍّ وَتَسْلِيمِ الْمَرْهُونِ لِصَالِحِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءً لِلتَّعْوِيضِ.
الْفِدَاءُ الطَّارِئُ عَلَى الرَّهْنِ الْجَانِي وَمَدَى تَعَلُّقِهِ بِالرَّقَبَةِ أَوْ الْمَالِ، وَحُكْمُ التَّسْيِيلِ فِي الْأَجَلِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: قِيَامُ الْمَدِينِ بِدَفْعِ التَّعْوِيضَاتِ الْمَالِيَّةِ لِإِفْرَاجِ الْمَعْمُولِ الْمَرْهُونِ وَإِعَادَتِهِ لِلرَّهْنِ.
فِدَاءُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ الْجَانِي بِإِذْنِ الرَّاهِنِ وَكَوْنُهُ رَهْنًا بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَدْفَعَ الدَّائِنُ التَّعْوِيضَ الْمَالِيَّ عَنِ السَّيَّارَةِ الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ مَالِكِهَا، لِتُضَافَ قِيمَةُ التَّعْوِيضِ إِلَى حِسَابِ الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ بِهِ.
بَقَاءُ جَمِيعِ الرَّهْنِ فِي بَاقِي الدَّيْنِ عِنْدَ قَضَاءِ بَعْضِهِ، وَبَقَاءُ بَعْضِ الرَّهْنِ فِي جَمِيعِ الدَّيْنِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَرْهَنَ خَمْسَ شِقَاقٍ لِقَاءَ 100 أَلْفٍ، فَإِذَا سَدَّدَ 80 أَلْفًا، تَبْقَى الشِّقَاقُ الْخَمْسُ كُلُّهَا مَرْهُونَةً فِي الـ 20 أَلْفًا الْبَاقِيَةِ حَتَّى اكْتِمَالِ السَّدَادِ.
الشَّهَادَةُ بِالرَّهْنِ وَالدَّيْنِ، وَصِدْقُ مُدَّعِي نَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ، وَكَوْنُ الرَّهْنِ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَحْتَجَّ الْمَدِينُ بِأَنَّ السَّلَعَةَ كَانَتْ وَدِيعَةً لا رَهْنًا، وَاعْتِبَارُ وُجُودِ السَّلَعَةِ بِيَدِ الدَّائِنِ كَالْقَرِينَةِ أَوْ الشَّاهِدِ عَلَى صِحَّةِ الدَّيْنِ.
غَايَةُ شَهَادَةِ الرَّهْنِ فِيمَا بِيَدِ الْأَمِينِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْفَوَاتِ، وَيَمِينُ الْمُرْتَهِنِ وَأَخْذُهُ الرَّهْنَ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: النِّزَاعُ عَلَى بَضَاعَةٍ مَوْضُوعَةٍ لَدَى مَخْزَنٍ أَمِينٍ، وَأَدَاءُ الدَّائِنِ الْيَمِينَ لِإِثْبَاتِ حَقِّهِ فِي اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْهَا.
الِاخْتِلَافُ فِي صِفَةِ الرَّهْنِ التَّالِفِ، وَتَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ الْغَارِمِ بِيَمِينِهِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَدَّعِيَ الْمَدِينُ أَنَّ الْهَاتِفَ التَّالِفَ كَانَ مِنْ الطِّرَازِ الْأَحْدَثِ وَالدَّائِنُ يَدَّعِي أَنَّهُ كَانَ طِرَازًا قَدِيمًا، فَيُصَدَّقُ الدَّائِنُ الْغَارِمُ بِيَمِينِهِ.
تَجَاهُلُ الْمُتَرَاهِنَيْنِ لِصِفَةِ الرَّهْنِ التَّالِفِ، وَاعْتِبَارُ زَمَنِ تَقْوِيمِ الرَّهْنِ الشَّاهِدِ يَوْمَ الْحُكْمِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: نِسْيَانُ الطَّرَفَيْنِ لِمَوَاصَفَاتِ الْآلَةِ الْمَرْهُونَةِ التَّالِفَةِ، وَتَقْدِيرِ قِيمَتِهَا بِسِعْرِ السُّوقِ يَوْمَ صُدُورِ الْحُكْمِ الْقَضَائِيِّ.
اعْتِبَارُ زَمَنِ قِيمَةِ الرَّهْنِ التَّالِفِ الشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: تَقْدِيرُ قِيمَةِ البَضَاعَةِ الْمَرْهُونَةِ الَّتِي تَلَفَتْ فِي يَوْمِ التَّلَفِ أَوْ يَوْمِ صُدُورِ الْحُكْمِ لِاحْتِسَابِ مِقْدَارِ الدَّيْنِ الْمُقَابِلِ لَهَا.
الِاخْتِلَافُ فِي كَيْفِيَّةِ قَبْضِ الْمَقْبُوضِ بَيْنَي دَيْنَيْنِ (أَحَدُهُمَا بِرَهْنٍ أَوْ كَفَالَةٍ)، وَالتَّحَالُفِ
الْمِثَالُ الْعَصْرِيُّ: أَنْ يَكُونَ لِلدَّائِنِ دَيْنَانِ عَلَى الْمَدِينِ؛ أَحَدُهُمَا بَشِيكٍ مَكْفُولٍ وَالْآخَرُ بِبِلا كَفَالَةٍ، وَدَفَعَ الْمَدِينُ مَبْلَغًا فَاخْتَلَفَا هَلْ هُوَ عَنْ الدَّيْنِ الْمَكْفُولِ أَمِ الْآخَرِ، فَيَلْجَآنِ لِلْتَّحَالُفِ الشَّرْعِيِّ.
.
وهذا شرح مختصر خليل
من كتاب اقامة الدليل لمسائل مختصر خليل الجزء الثلاثون
زياد حبُّوب أبو رجائي